العول : الفرائض من مختصر الشيخ خليل، س 2 ثا

العَوْلُ، من  كتاب الفرائض، مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق، الدرس الثاسع عشر.

أهداف الدرس

  • أن أتعرف مفهوم العول وكيفية العمل فيه.
  • أن أميز بين ما يعول من المسائل وما لا يعول.
  • أن أدرك الحِكم المستخلصة من مشروعية العول.

تمهيد

سبق أن عرفنا أن أصل المسألة هو العدد الذي تؤخذ منه سهام الورثة، والأصل في هذا العدد أن يكون مساويا لسهام الورثة، لكنه أحيانا قد يزيد أو ينقص عنه، ومن ثم قسم الفرضيون المسائل بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

  • فريضة عادلة، وهي التي ساوت فروضها أصلها؛ كزوج وأم وأخ لأم، فهذه لا إشكال فيها،
  • وفريضة ناقصة، وهي التي نقصت فروضها عن أصلها؛ كزوج وأم، وقد سبق أن الباقي يرد على الورثة بحسب فروضهم،
  • وهناك مسائل غير عادلة ولا ناقصة وتسمى عائلة.

فما مفهوم العول عند الفرضيين؟ وما هي المسائل التي يدخلها العول؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله: «وإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ أُعِيلَتْ، فَالْعَائِلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ، وثَمَانِيَةٍ، وتِسْعَةٍ، وعَشَرَةٍ، والاثْنَا عَشَرَ لِثَلاثَةَ عَشَرَ، وخَمْسَةَ عَشَرَ، وسَبْعَةَ عَشَرَ، والأَرْبَعَةُ والْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وعِشْرِينَ، وهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ: زَوْجَةٌ، وأَبَوَانِ، وابْنَتَانِ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعاً».

الفهم

الشرح

  • أُعيلَت: بضم الهمزة، أي زيدت سهام المسألة حتى تساوي سهام الفروض.
  • الْمِنْبَرِيَّةُ: بكسر الميم أي المنسوبة للمنبر.

استخلاص المضامين

  • أعرف العول وأبين مشروعيته.
  • أذكر المسائل التي يدخلها العول مع بيان كيفية العمل فيها.

التحليل

 اشتمل الدرس على ما يأتي: 

أولا: مفهوم العول ومشروعيته

1 . مفهوم العول

العول في اللغة: الزيادة، يقال: عال يعول عولا إذا زاد، وفي الاصطلاح: هو الزيادة في سهام الفريضة بقدر نقصها، مما يترتب عليه النقصان في حظوظ الورثة. وسببه ضيق الفريضة عن سهام الورثة، وعجزها عن استيفاء حقوقهم كاملة، فيضطر إلى الزيادة فيها؛ لتعم السهام كلها، وذلك قول المصنف: «وإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ أُعِيلَتْ». [اللباب ص: .151 بتصرف]

2 . مشروعية العول

 لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأول من وقع في زمنه عمر رضي الله تعالى عنه، فجمع الصحابة ثم قال لهم: فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول، وقال: أرأيت لو مات رجل، وترك: ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة، ولآخر أربعة، أليس يجعل سبعة أجزاء؟ فأخذ الصحابة بقوله.ولم يخالفه أحد من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: «لو نظر عمر إلى من قدمه الله فقدمه، وإلى من أخره فأخره ما عالت فريضة» [منح الجليل شرح مختصر خليل 9 / 644].

ثانيا: ما يعول من المسائل وما لا يعول

سبق أن أصول المسائل المتفق عليها سبعة، يضاف إليها مسألة عدد الرؤوس، وهذه الأصول منها ما لا يعول أصلا، ومنها ما يعول مرة واحدة، ومنها ما يعول أكثر من مرة، وبيان ذلك في الآتي:

1 . ما لا يعول من المسائل

المسائل التي لا تعول هي التي يكون أصلها واحدا من الأصول الآتية، وهي:

الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية، وما كان أصلها من عدد الرؤوس.

2 . ما يعول من المسائل

وهي ما سوى الأصول السابقة، وهي ثلاثة أصول:

 أ . الستة: وتعول أربع مرات على توالي الأعداد، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: «فَالْعَائِلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ، وثَمَانِيَةٍ، وتِسْعَةٍ، وعَشَرَةٍ».

  • تعول إلى سبعة؛ كزوج وأختين لأب أو لأبوين، فللزوج النصف وللأختين الثلثان ومجموعهما من الستة سبعة، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه.
  • تعول إلى ثمانية بمثل ثلثها؛ كزوج وأم وأخت لأبوين أو لأب، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، ومجموعهما من الستة ثمانية، وتلقب هذه بالباهلة، سميت بذلك؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: من باهلني باهلته.
  • تعول إلى تسعة بمثل نصفها؛ كزوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، أصلها من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة نصفها ثلاثة، وللأخت لأب سدسها واحد، ومثلها الأخت لأم، فمجموع السهام تسعة.
  • تعول إلى عشرة بمثل ثلثيها؛ كزوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم.فأصل المسألة من ستة مقام سدس الأم؛ لتداخل المقامات، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللأختين الشقيقتين ثلثاها أربعة، وللأخوين لأم ثلثها اثنان، فمجموع السهام (3+1+4+2=10) عشرة، وهي أكبر من ستة، فيكون أصل المسألة في أول الأمر من ستة، ولكنها تعول إلى عشرة، وتنجز هكذا:

زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم

ب . الاثنا عشر: وتعول ثلاث مرات على توالي الأفراد إلى سبعة عشر، وهو قول المصنف: «والاثْنَا عَشَرَ لِثَلاثَةَ عَشَرَ، وخَمْسَةَ عَشَرَ، وسَبْعَةَ عَشَرَ».

  • تعول إلى ثلاثة عشر بمثل نصف سدسها؛ كمن ترك زوجا وأما وبنتين، أصلها من اثني عشر؛ لوجود الربع والسدس وهما متوافقان، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، فالمجموع ثلاثة عشر.
  • تعول إلى خمسة عشر بمثل ربعها؛ كمن ترك زوجا وأما وأبا وابنتين، أصلها من اثني عشر، للزوج ربعها ثلاثة، ولكل واحد من الأب والأم السدس اثنان، وللبنتين الثلثان ثمانية، فالمجموع خمسة عشر.
  • تعول إلى سبعة عشر بمثل ربعها وسدسهـا؛ كمـن تـرك زوجـة وأمـا وأختيـن شقيقتيـن وأخوين لأم. أصلها من اثني عشر؛ لتوافق المقامين ستة وأربعة، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، وللأخوين لأم الثلث أربعة، فالمجموع سبعة عشر، وتنجـز كمـا يلي:

مـن تـرك زوجـة وأمـا وأختيـن شقيقتيـن وأخوين لأم

ج- الأربعة والعشرون: تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين بمثل ثمنها، وتلقب هذه الصورة بالمنبرية؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر بالكوفة، فقال ارتجالا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعى صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته، وتسمى أيضا بالبخيلة؛ لقلة عولها، وبالحيدرية؛ لأن عليا كان يلقب بحيدرة، ونظمها الأخضري فقال:

بـنـتان زوجـــة ووالـــدان    تنسب للمنـبر فــي زمــان
أجاب عنها فوق مـنـبر عـلي   فقال صار ثمنها تسعا جلي

وصورتها: هلك هالك وترك: زوجة وبنتين وأبا، وأما. للزوجة الثمن لوجود البنتين، وللبنتين الثلثان لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، ولكل من الأب والأم السدس لوجود البنتين، فأصل المسألة من أربعة وعشرين؛ لتوافق المقامين ثمانية وستة، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، ولكل من الأب والأم السدس أربعة، فالمجموع سبعة وعشرون، وهي أصلها بالعول، وتنجز هكذا:

هلك هالك وترك: زوجة وبنتين وأبا، وأما

 التقويـم

  • 1 .  أعرف العول عند الفرضيين وأبين مشروعيته.
  • 2 .  أعرف العول عند الفرضيين وأبين مشروعيته.
  • 3 . كم عدد الأصول التي تعول في الإرث؟
  • 4 .  أبين أصل المسألتين الآتيتين مع بيان ما فيهما من عول: - ماتت امرأة وتركت: زوجا وأما وبنتين.- هلك هالك وترك: زوجة وجدة لأم وأختين لأب.

الأنشطة التطبيقية

أولا: تمارين وحلول

1 .  ماتت امرأة عن: زوج وأختين لأب وأختين لأم. فتنجز هكذا

ماتت امرأة عن: زوج وأختين لأب وأختين لأم

2 . مات شخص عن: زوجة وجدة لأب وأختين لأب وأخت لأم

فتنجز هكذا:

مات شخص عن: زوجة وجدة لأب وأختين لأب وأخت لأم 

ثانيا : تمارين

أنجز المسائل الآتية مع بيان أصولها وما فيها من عول:

  • 1 . هلك هالك وترك: زوجة وأما وأخوين لأم وأختا شقيقة وأختا لأب.
  • 2 .  ماتت امرأة عن: زوج وجدة وبنت وبنت ابن.
  • 3 . مات شخص: عن أب وأم وبنت وبنت ابن وزوجة.

الإعداد القبلي

أحفظ متن الدرس القادم وأجيب عن الآتي: أحفظ متن الدرس القادم وأجيب عن الآتي:

  • 1 . أبحث عن مفهوم الانكسار عند الفرضين.
  • 2 . أحاول بيان كيفية العمل في الانكسار.
  • 3 . أعد مسائل وقع فيها الانكسار

Plus de : الفرائض

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الفرائض