مصطلحات في علم المواريث، كتاب الفرائض، مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق،
مصطلحات في علم المواريث
- الفرائض: الفقه المتعلق بالإرث، وعلم ما يوصل لمعرفة ما يجب لكل ذي حق من التركة.
- التركة: حق يقبل التجزيء ثبت لمستحق بعد موت من كان له، بقرابة أو نكاح.
- مؤونة التجهيز: وهي مصاريف غسل الميت وكفنه ودفنه، بالمعروف.
- الديون المطلقة: هي الديون التي لا رهن فيها.
- ديون الله تعالى: كالزكاة التي فرط فيها، والكفارات والنذور.
- ديون العباد: كأجرة الأجير والكراء والصداق وغيرها.
- التعصيب: هو أخذ جميع المال عند الانفراد عن أصحاب الفروض، أو أخذ ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.
- الفرض: هو النصيب المقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد عند القائلين به ولا ينقص إلا بالعول.
- الحجب: هو المنع من جميع الإرث، ويسمى حجب إسقاط وحرمان، أو الحجب من بعضه ويسمى حجب نقصان.
- الأكدري: وهي مسألة شاذة تتركب من زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب.
- المالكية: وهي مسألة تتركب من زوج وأم أو جدة وأخ لأب وجد.
- شبه المالكية: وهي مسألة تتركب من زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وجد.
- العول: هو الزيادة في سهام الفريضة بقدر نقصها، مما يترتب عليه النقصان في حظوظ الورثة.
- الرد: توزيع ما بقي من التركة عن أصحاب الفروض إذ لم يكن معهم عاصب، وهو ضد العول؛ إذ بالعول تنقص سهام أصحاب الفروض ويزداد أصل الفريضة، وبالرد تزداد السهام وينقص أصل الفريضة.
- التأصيل: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام الفريضة صحيحة.
- التداخل: هو أن يكون أحد العددين أكبر من الأخر، والأصغر يفني الأكبر بحيث لا يبقى منه شيء؛ كالاثنين مع الأربعة، والثلاثة مع الستة.
- التماثل: وهو أن يكون العددان متماثلين، فيكتفى بأحدهما.
- التباين: وهو أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، وإذا نقصْتَ الأصغر من الأكبر لا يفنيه أولا، بل يبقي من الأكبر واحد، كالاثنين مع الخمسة، والأربعة مع الخمسة...
- التوافق: أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، لكنه يوافقه في أقل نسبة، بأن يكونا قابلين للقسمة على أكبر عدد ممكن، كستة وثمانية، فهما قابلان للقسمة على اثنين.
- التصحيح: الانتهاء بالفريضة إلى أقل عدد يكون منقسما على الورثة دون كسر.
- السهم: ما يحصل عليه الوارث أو الورثة من أصل الفريضة، كان فرضا أو تعصيبا.
- الانكسار: أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا ينقسم على ورثته، فيسمى السهم منكسرا.
- الصنف: هو الوارث أو الورثة المشتركون في السهم الواحد، كانوا ورثة بالفرض أو بالتعصيب.
- القسمة: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه.
- المناسخة: أن يموت إنسان، ولم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث فأكثر.
- الإقرار: خبر يعود ضرره على قائله.
- التنازع في الاستهلال: الحالة التي يموت فيها شخص ويترك امرأة حاملا بمن قام به سبب الإرث في الهالك، ثم تلد هذه المرأة ولدا ويموت عند الولادة فيختلف الورثة في استهلاله.
- وصية المال: عقد يوجب حقا فِي ثلث عاقده يلزم بموته.
- المفقود: الغائب المجهول المكان، والموت والحياة، لا يعرف موضعه، ولا تعرف حياته ولا موته.