قواعد في علم المواريث، كتاب الفرائض، مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق.
قواعد في علم المواريث
أورد القرافي رحمه الله في «الذخيرة» عشرين كلية في علم المواريث وهذه أهمها:
- كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم: للذكر مثل حظ الأنثى.
- كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم، يحجبون الأم ولا يرثون، والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم، ولا يرثون.
- كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم مع الأم.
- كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث.
- كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوان: لها الربع وهو ثلث ما بقي.
- كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية.
- كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة الأبوان، والزوجان، والأبناء، والبنات.
- كل من وَرِثَ وُرِثَ منه إلا الجدة للأم.
- كل من يُورَث يَرِث إلا العمة، وبنت الأخ، وبنت العم.
- كل أخ لا يرث دون أخته إلا العم، وابن العم، وابن الأخ.
- كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ للأب.
- كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق من حقوق الله تعالى بأمر الإمام ونحوه، فإنه يرث، وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية.
- كل من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات.
- كل ذكر يعصب أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت.
- كل ذكر عاصب أنثى من نوعه، لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن، يعصب بنت الابن، وهو أسفل منها.
- كل شخصين يفرض لهما فرض واحد، فهما في درجة واحدة إلا الجدتين، فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما.