حالات إرث الجد -ج- : الفرائض من مختصر الشيخ خليل س 2 ثا

حالات إرث الجد، الجزء الثالث من ثلاث دروس حول حالات الجد في الميراث، كتاب الفرائض، مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق، الدرس الثالث عشر.

أهداف الدرس

  • أن أتعرف حكم إرث الجد إذا وجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ومعهم أصحاب الفروض.
  • أن أتبين كيفية معرفة الأفضل للجد في حالة وجوده مع الإخوة وأصحاب الفروض.
  • أن أدرك مقاصد الشرع في إرث الجد مع الإخوة إذا كان معهم أصحاب الفروض.

تمهيد

الجد له حالات عديدة في الإرث تختلف حسب وجوده مع الإخوة الأشقاء والإخوة للأب ومعهم أصحاب الفروض أو دون وجودهم، لكنه إذا وجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ووجد معهم أصحاب الفروض، ففرضه في كل هذا: المختار لا ما يختار.

فما إرث الجد في هذه الحالة؟ وكيف نعرف الأفضل له من السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله: «ولَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ، أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي، أَوِ الْمُقَاسَمَةُ، ولا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ إِلا فِي الأَكْدَرِيَّةِ والْغَرَّاءِ، زَوْجٌ وجَدٌّ وأُمٌّ، وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لأَبٍ فَيُفْرَضُ لَهَا، ولَهُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهَا، وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لأَبٍ ومَعَهُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ، سَقَطَ».

الفهم

الشرح

  • ثُلُثُ الْبَاقِي: أي الباقي عن أصحاب الفروض.
  • الأَكْدَرِيَّةِ: نسبة إلى رجل يقال له أكدر سئل عنها فأخطأ فيها فنسبت إليه.

استخلاص المضامين

أستخلص ميراث الجد في حالة وجوده مع الإخوة وأصحاب الفروض.

مـا المـراد بالمسألة الأكدرية؟ وما علاقتها بمسألتي المالكية وشبه المالكية؟

التحليـل

أولا: إرث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب إذا وجد معهم أصحاب الفروض

قال الشيخ خليل: «ولَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ، أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي، أَوِ الْمُقَاسَمَةُ» الجد للأب إذا كان مع ذوي الفروض والإخوة الأشقاء أو لأب فله الأفضل من أحد ثلاثة أشياء: السدس من رأس المال، أو ثلث الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، أو المقاسمة.قال الشيخ خليل: «ولَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ، أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي، أَوِ الْمُقَاسَمَةُ» الجد للأب إذا كان مع ذوي الفروض والإخوة الأشقاء أو لأب فله الأفضل من أحد ثلاثة أشياء: 

  • السدس من رأس المال
  • أو ثلث الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم
  • أو المقاسمة.

مثال أفضلية سدس جميع المال: من توفي عن زوجة وبنتين وجد وأخ فأكثر؛ لأن الباقي بعد الفروض خمسة من أربعة وعشرين؛

ثلثها: واحد وثلثان(1.66).

وحصته منها إن قاسم الأخ: اثنان ونصف (2.5).

وسدس جميع المال: أربعة (4) فسدس جميع المال وهو أربعة، أحظى له من المقاسمة وثلث الباقي، فيفضل واحد للأخ فأكثر. وإنجاز المسألة كالآتي:

إرث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب إذا وجد معهم أصحاب الفروض

مثال أفضلية ثلث الباقي: من توفي عن أم وجد وعشرة إخوة؛ فأصل المسألة 6 والباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فرضهم هو: 5 وهي لا ثلث لها، فيضرب أصل المسألة في3 مقام الثلث والحاصل 18 وإنجاز المسألة كالآتي: 

من توفي عن أم وجد وعشرة إخوة

مثال أفضلية المقاسمة: من توفي عن جد وجدة وأخ؛ لأن الباقي بعد فرض الجدة وهو واحد من ستة، خمسة فيخصه بالمقاسمة اثنان ونصف (2.5)، وذلك أكثر من السدس؛ إذ هو واحد، ومن ثلث الباقي؛ إذ هو واحد وثلثان(1.66)، فتصح من اثني عشر. وإنجاز المسألة كالآتي: 

من توفي عن جد وجدة وأخوقد تستوي المقاسمة مع غيرها كما في بنتين وجد وأخ، وفي أم وجد وأخوين، وفي زوج وجد وثلاثة إخوة، وفي زوج وجد وأخوين وقوله: «أو ثلث الباقي» أو مانعة خلو، لا مانعة جمع، فقد تجتمع الثلاثة، أو اثنان منها.

ثانيا: مسألة الأكدرية والغراء

قال الشيخ خليل: «ولا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ إِلا فِي الأَكْدَرِيَّةِ والْغَرَّاءِ، زَوْجٌ وجَدٌّ وأُمٌّ، وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لأَبٍ فَيُفْرَضُ لَهَا، ولَهُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهَا، وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لأَبٍ ومَعَهُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ، سَقَطَ» لا ترث الأخت الشقيقة أو التي للأب بالفرض مع الجد إلا في مسألة واحدة، وهي التي تعرف بالأكدرية. وصورتها: من زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فأصلها من ستة للزوج النصف، وللأم الثلث، يفضل سهم يأخذه الجد؛ لأنه لا يُنقص عن سدس جميع المال، ويعال للأخت بثلاثة مثل نصف المسألة، فتكون المسألة بعولها من تسعة، فإذا فرض لها وللجد جميعا أربعة اقتسماه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الجد معها كأخ، وأربعة من تسعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافقها، فتضرب ثلاثة عدد الرءوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة تبلغ سبعة وعشرين، ثم يقال من له شيء من تسعة أخذه مضروبا في ثلاثة، فلهما أربعة من تسعة في ثلاثة باثني عشر، يأخذ الجد ثمانية، وتأخذ الأخت أربعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة. وتنجز كالتالي:

مسألة الأكدرية والغراء

ونظمها بعضهم فقال: ونظمها بعضهم فقال:

 أتيتك بالغراء وهي لسبعة     بتصحيحها من بعد عشرين تجمع
 فـلـلزوج تسعـة وللأم ستـة     ثمانـية للـجد لـلأخت أربع

قال ابن حبيب: وسميت أكدرية؛ لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل يحسن الفرائض يسمى أكدر، فأخطأ فيها فنسبت إليه، وسماها مالك بالغراء لشهرتها، أو لغرور الأخت فيها بفرض النصف، ولم تأخذ إلا بعضه.

واحترز المصنف بقوله: «أخت» عما لو كان معه أختان أو أكثر لغير أم ، فإنه يأخذ السدس، ولهما أو لهن السدس.

ثالثا: مسألتا المالكية وشبه المالكية

يتفرع عن المسألة الأكدرية مسألتان شاذتان هما: المالكية وشبه المالكية

1 . مسألة المالكية

أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة المالكية في سياق حديثه عن الأكدرية بقوله: « وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لأَبٍ ومَعَهُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ، سَقَطَ» أي: ولو كان موضع الأخت في الأكدرية أخ لأب، ومعه إخوة لأم اثنان فصاعدا (زوج، وأم أو جدة، وجد، ومتعدد من الإخوة للأم، وأخ لأب) لم يكن للأخ للأب شيء في الإرث؛ لأن الجد يقول للأخ للأب لو كنت دوني لم ترث شيئا؛ لأن الثلث الباقي يأخذه الإخوة للأم، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم، فيأخذ الجد حينئذ الثلث كاملا ويسقط الأخ للأب، وهذه المسألة تسمى المالكية نسبة إلى الإمام مالك رضي الله عنه، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه للأخ للأب السدس، قيل: ولم يخالف مالك زيد بن ثابت رضي الله عنه إلا في هذه المسألة. وإنجازها كالآتي:مسألة المالكية

ولا فرق في الأخ للأب بين الواحد والمتعدد. ولا يقال: إن الأخ للأب يسقط هنا حتى ولو لم يكن معه الإخوة لأم فلا معنى حينئذ لذكرهم؛ لأنه إنما ذكرهم لتكون هي المالكية وتتحقق عناصرها كاملة، وللتنبيه على مخالفة زيد رضي الله عنه فيها.ولا فرق في الأخ للأب بين الواحد والمتعدد. ولا يقال: إن الأخ للأب يسقط هنا حتى ولو لم يكن معه الإخوة لأم فلا معنى حينئذ لذكرهم؛ لأنه إنما ذكرهم لتكون هي المالكية وتتحقق عناصرها كاملة، وللتنبيه على مخالفة زيد رضي الله عنه فيها.

2 . مسألة شبه المالكية

نفس مسألة المالكية إذا وضع فيها الأخ الشقيق موضع الأخ للأب تسمى شبه المالكية؛ (زوج، وأم أو جدة، وجد، ومتعدد من الإخوة للأم، وأخ شقيق) لا يرث فيها الأخ الشقيق شيئا مع الجد لنفس العلة السابقة في المالكية، وقد سميت هذه شبه المالكية؛ لأنه  لا نص فيها لمالك، وإنما الخلاف في المسألة مع أصحابه. ولا فرق في الأخ الشقيق بين الواحد والمتعدد كما تقدم في المالكية. 

والملاحظ أن كلام المصنف: «وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لأَبٍ ومَعَهُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ، سَقَطَ» لا يشمل المالكية صراحة، ولو أسقط قوله: «لأَبٍ» لشمل المالكية وشبهها.

وإنجاز شبه المالكية كالمالكية التي قبلها مع إبدال الأخ للأب بالأخ الشقيق هكذا: وإنجاز شبه المالكية كالمالكية التي قبلها مع إبدال الأخ للأب بالأخ الشقيق هكذا:

مسألة شبه المالكيةوإلى المالكية وشبه المالكية أشار الرسموكي -رحمه الله- بقوله: : 

 والجــد يسقط جميع الإخوة    فـيأخذ الـثـلث من التركــة 
 في مــالكية وشبهـهــا فـقـد    زوج وأم ولـداهـــا مع جـــد 
 وكــان في أولاهـما أخ لأب      وفي الأخيرة شقيق في النسب

 

 

[متن الرسموكي بدليل الفارض ص: 71-70]

التقويم

  • 1 . أبين كيفية معرفة الأفضل للجد إذا وجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ومعهم أصحاب الفروض؟
  • 2 . الأشقاء أو لأب ومعهم أصحاب الفروض؟ 
  • 3 . ما الأفضل للجد في: جد وأختين شقيقتين وأم؟
  • 4 . أذكر صورة المالكية ووجه شذوذها.

الأنشطة التطبيقية

أولا: تطبيقات وحلول

1 . توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وجد، وتنجز هكذا:

توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وجد

2 . توفي شخص عن زوجة وبنت وجد و4 إخوة أشقاء أو لأب. يستوي سدس الجميع وثلث الباقي وتنجز هكذا:

الجدول 69

ثانيا : تمارين

أنجز ما يأتي مع بيان فقه المسائل:

  • 1 . توفي شخص عن جد وأم وأخ وأخت لأب .
  • 2 . توفي رجل عن أم وجد وأخوين شقيقين أو لأب.
  • 3 . توفيت امرأة عن زوج وجد وجدة وأختين لأب.
  • 4 . توفيت امرأة عن زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وأخوين شقيقين أو لأب وجد.

الإعداد القبلي

أراجع دروس الدورة الأولى، وأتعاون مع أصدقائي على تكوين فرق عمل لإنجاز ما يأتي أراجع دروس الدورة الأولى، وأتعاون مع أصدقائي على تكوين فرق عمل لإنجاز ما يأتي:

  • 1 .  أسئلة النشاطين الأول والثاني
  • 2 . مسائل النشاط الثالث.

Plus de : الفرائض

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الفرائض