أصحاب النصف: الفرائض من مختصر الشيخ خليل، س2 ثا

أصحاب النصف، كتاب الفرائض، الدرس الرابع من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق.

أهداف الدرس

  • أن أتعرف الورثة الذين يرثون النصف.
  • أن أتبين سبب إرثهم النصف.
  • أن أدرك مقاصد الشرع في توريث أصحاب النصف.

تمهيد

ينقسم الورثة إلى أقسام حسب نوع الإرث؛ فهناك من يرث بالفرض، وهناك من يرث بالتعصيب، وهناك من يرث بهما معا جمعا أو دون جمع بينهما. والذين يرثون بالفرض لهم حالات حسب الفرض الذي يرثونه، فمنهم من يرث النصف، ومنهم من يرث غير ذلك.

فما المقصود بالإرث بالفرض؟ وما هي الفروض؟ ومن هم الورثة الذين يرثون النصف؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: «مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ، وبِنْتٌ، وبِنْتُ ابْنٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لأَبٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ، وَعَصَّبَ كُلاًّ أَخٌ يُسَاوِيهَا، وَالْجَدُّ والأُولَيَانِ الأُخْرَيَيْنِ».

الفهم

الشرح

  • عصّب: أي صيرها ترث بالتعصيب.
  • والأُولَيَانِ الأُخْرَيَيْنِ: الأوليان هما البنت وبنت الابن و«الأخريين» الأخت الشقيقة والتي لأب.

استخلاص المضامين

  • أستخلص من المتن الورثة الذين يرثون النصف ومتى يرثونه.
  • أستخلص من المتن الورثة الذين يعصبون ذوات النصف.

التحليل

أولا: تعريف الإرث بالفرض وأصحاب كل فرض

1 . تعريف الفرض

  • لغة: التقدير، ومنه قوله تعالى:البقرة 236 [البقرة: 235] أي فنصف ما قدرتم،
  • اصطلاحا هو: النصيب المقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد عند القائل به ولا ينقص إلا بالعول. والفروض المقدرة شرعا ستة وهي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قال التلمساني رحمه الله تعالى:

نصف ونصفه ونصف النصف

   

الأنصبـاء ستـة في الـعرف

وشطـره وشطـر هذا الشطـر

  وبـعد ذاك الـثـلـثان يـجري

بعض لها بقـوله هـبأ دبز

  أصحابـها مجمـوعة وقد رمز

2 . أصحاب الفروض

هم الذين يرمز إليهم بـ: «هبأ دبز» وبيان ذلك في الآتي:

  • أصحاب النصف: خمسة أشار إليهم التلمساني بالهاء وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب.
  • أصحاب الربع: اثنان أشار إليهما بالباء، وهما الزوج والزوجة.
  • أصحاب الثمن: وارث واحد أشار إليه بالألف، وهي الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث للزوج.
  • أصحاب الثلثين: أربعة أشار إليهم «بالدال»، وهم: أصحاب النصف عند التعدد باستثناء الزوج؛ إذ لا يتعدد.
  • أصحاب الثلث: اثنان أشار إليهم «بالباء» وهما: الأم في بعض أحوالها، والإخوة للأم عند التعدد.
  • أصحاب السدس: سبعة وأشار إليهم: «بالزاي» وهم: بنت الابن عند وجودها مع بنت الصلب، والأخت للأب عند وجودها مع الشقيقة الواحدة، والأم عند وجودها مـع الفـرع الوارث أو المتعدد من الإخوة، والواحد من الإخوة للأم، والأب عند وجوده مع جنس الابن أو البنت، والجد للأب في بعض أحواله، والجدة مطلقا.

ثانيا: أصحاب النصف

قال المصنف رحمه الله تعالى: «مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ، وبِنْتٌ، وبِنْتُ ابْنٍ، إِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لأَبٍ، إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ» ذكر المصنف رحمه الله أن الورثة الذين يرثون النصف خمسة وهم:

  • 1 . الزوج: يرث النصف عند انعدام فرع وارث للزوجة؛ لقوله تعالى: النساء 12، [النساء: 12] سواء كان هذا الفرع ذكرا أو أنثى، كان منه أو من غيره، فيشمل الابنَ وابنه وإن نزل، والبنت، بشرط أن يكون هذا الفرع وارثا؛ لأن القاعدة أن كل من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة لأم، وفرع البنت لا يؤثر في إرث الزوج النصف.

مثال إرث الزوج النصف: من توفيت عن زوج وأب، فالزوج يرث النصف لانعدام الفرع الوارث، والأب يرث الباقي بالتعصيب هكذا:

إرث الزوج النصف2 - البنت: هي من أصحاب النصف بشرط انفرادها؛ لقوله تعالى: النساء 11 [النساء: 11]. 

ومثالها: من توفي وترك: بنتا وعما، فالبنت ترث النصف لانفرادها، والباقي للعم بالتعصيب هكذا:

من توفي وترك: بنتا وعما3 - بنت الابن وإن نزلت: وفيها قال المصنف: «وبنت الابن إن لم تكن بنت»، وأصل إرثها النصف حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم : «قضى للبنت النصف» [ صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث ابنة الابن مع البنت]، لكن بشرط انفرادها وانعدام البنت كما ذكر المصنف؛ لأنها توصلت إلى الإرث بسبب البنت، فلا ترث النصف عند وجودها؛ لأن البنت هي الأصل في إرث النصف. وترث بنت الابن النصف وإن نزلت بشرط انعدام بنت الصلب أو تعددها أو وجود ذكر معها.

ومثالها: من توفي عن بنت ابن وعم، فبنت الابن ترث النصف، والعم يرث الباقي بالتعصيب. والأمر نفسه بالنسبة لبنت ابن ابن هكذا:

من توفي عن بنت ابن وعم4 - الأخت الشقيقة: الأخت الشقيقة ترث النصف؛ لقوله تعالى: النساء الآية 175[النساء 175]. وترث الأخت الشقيقة النصف عند انفرادها، وانعدام البنت.

ومثالها: من توفي وترك: أختا شقيقة وعما، فالأخت الشقيقة ترث النصف والعم يرث الباقي بالتعصيب هكذا:

  • من توفي وترك: أختا شقيقة وعما5 - الأخت للأب: ودليل إرثها النصف الآية السابقة في الأخت الشقيقة. فلفظ الأخت في الآية يتناول الشقيقة والتي للأب فقط، وأما التي للأم فخرجت بدليل خاص، وأجمعوا على أن الشقيقة مقدمة على التي للأب، فأصل توريثهما بالقرآن، وترتيبهما بالإجماع، ومثالها كالآتي:

الأخت للأبثالثا: من يعصب أصحاب النصف

  • 1 - تعصيب كل أخ لأخته من أصحاب النصف

قال المصنف: «وَعَصَّبَ كُلاًّ أَخٌ يُسَاوِيهَا» فالنساء اللاتي تقدم ذكرهن يعصب كلَّ واحدة منهن أخوها الذي في درجتها؛ بأن كانا شقيقين أو لأب، فيأخذ الذكر سهمين والأنثى سهما تعصيبا، فلو لم يساوها كالأخ للأب مع الشقيقة فإنه لا يعصبها، بل تأخذ فرضها، وما فضل فهو له تعصيبا. مثال ذلك: من مات عن بنت وابن، فيرثان للذكر مثل حظ الأنثيين هكذا:

تعصيب كل أخ لأخته من أصحاب النصف والأمر نفسه بالنسبة لبنت الابن مع ابن الابن، وفي ذلك تفصيل آخر يأتي في الدرس المقبل. وكذلك الأمر بالنسبة للأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، أو الأخت للأب مع الأخ لأب هكذا:

أخت شقيقة وأخ شقيق

  • 2 - تعصيب الجد والبنت وبنت الابن للأخت الشقيقة والتي لأب 

قال المصنف رحمه الله: «وَالْجَدُّ والأُولَيَانِ الأُخْرَيَيْنِ»؛ أي وعصب الجد والبنت وبنت الابن الأخت الشقيقة والأخت للأب؛ فالأوليان تثنية أولى، وهما البنت وبنت الابن، والأخريان تثنية أخرى، وهما الأخت الشقيقة والأخت للأب، فهمزتهما مضمومة، والياء فيهما قبل العلامة منقلبة عن ألف التأنيث.

مثال تعصيب الجد للأخت الشقيقة أو التي للأب: من توفي عن جد وأخت شقيقة أو لأب، فيرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثين هكذا:

تعصيب الجد للأخت الشقيقة أو التي للأب مثال تعصيب البنت أو بنت الابن للأخت الشقيقة أو التي للأب: من توفي عن بنت أو بنت ابن وأخت شقيقة أو لأب، فيرثان بالتعصيب، وتكون كل واحدة منهما عاصبة مع غيرها هكذا:

مثال تعصيب البنت أو بنت الابن للأخت الشقيقة أو التي للأبالتقويم

  • 1 . أبين متى ترث بنت الابن النصف مع الاستدلال.
  • 2 . متى ترث الأخت للأب النصف وما دليل ذلك؟
  • 3 . أذكر من يعصب الأخت الشقيقة والأخت للأب.

الأنشطة التطبيقية

أولا: تطبيقات وحلول

  • 1 . توفي شخص وترك: أختين شقيقتين وأخا شقيقا.
    الجواب: يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين وتنجز هكذا:توفي شخص وترك: أختين شقيقتين وأخا شقيقا 2 . توفيت امرأة وتركت بنت ابن وابني ابن، يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين هكذا:توفيت امرأة وتركت بنت ابن وابني ابن

ثانيا: تمارين

أنجز ما يأتي مع التعليل:

  • 1 . توفي رجل وترك: أختا شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء.
  • 2 . توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأب.
  • 3 . توفيت امرأة عن زوجها وأخيها.

الإعداد القبلي

أحفظ متن الدرس القادم وأطالع الشرح وأعد ما يأتي:

  • 1 . أحدد الورثة الذين يرثون الثلثين، ومتى يرثونه.
  • 2 . أبحث عن الدليل الشرعي لإرث أصحاب الثلثين.
  • 3 . أبحث عمن يحجب بنت الابن والأخت للأب. 

Plus de : الفرائض

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الفرائض