مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

أصحاب الثلثين: الفرائض من مختصر الشيخ خليل، س 2 ثا

أصحاب الثلثين، كتاب الفرائض، الدرس الخامس من مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق.

أهداف الدرس

  • أن أتعرف الورثة الذين يرثون الثلثين وسبب إرثهم له.
  • أن أتبين أحكام الشرع في إرث أصحاب الثلثين.

تمهيد

سبق أن البنت وبنت الابن والأخت شقيقة أو لأب ترث كل واحدة منهن النصف عند الانفراد، لكن هذا الحكم يختلف إذا تعددت البنات أو بنات الابن، أو الأخوات الشقيقات أو لأب، كما يختلف الحكم بالنسبة لبنت الابن إذا وجدت مع البنت الواحدة أو المتعدد من البنات، وكذلك بالنسبة للأخت للأب إذا وجدت مع الأخت الشقيقة الواحدة أو أكثر.

فكم ترث ذات النصف إن تعددت؟ ومن يحجب بنت الابن والأخت للأب؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: «ولِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ ولِلثَّانِيَةِ مَعَ الأُولَى السُّدُسُ وإِنْ كَثُرْنَ، وحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا، أَوْ بِنْتَانِ فَوْقَهَا... والثُّلُثَيْنِ لِذِي النِّصْفِ إِنْ تَعَدَّدَ».

الفهم

الشرح

  • لِتَعَدُّدِهِنَّ: أي لاثنتيـن فمـا فـوق من أصحاب النصف.
  • حَجَبَهَا: منعها من الإرث.

استخلاص المضامين

  • أستخلص من المتن الورثة الذين يرثون الثلثين ومتى يرثونه.
  • أستخلص من المتن من يحجب بنت الابن والأخت للأب.

التحليـل

أولا: أصحاب الثلثين

قال الشيخ خليل: «ولِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ» وقال: «والثُّلُثَيْنِ لِذِي النِّصْفِ إِنْ تَعَدَّدَ» فبنت الصلب وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب إذا كان مع كل واحدة أختٌ لها في درجتها واحدة أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان فرضا، وأتى بنون الجمع في قوله: «ولِتَعَدُّدِهِنَّ» ليخرج الزوج، وسواء كانت البنات من زوجة أو أكثر. وعليه فاللاتي يرثن الثلثين هن:

  • المتعدد من البنات (بنتان فأكثر).
  • المتعدد من بنات الابن (بنتا ابن فأكثر).
  • المتعدد من الأخوات الشقيقات (أختان شقيقتان فأكثر).
  • المتعدد من الأخوات لأب (أختان لأب فأكثر).
    • مثال إرثهن الثلثين: من توفي عن بنتين فأكثر، أو عن بنتي ابن فأكثر، أو عن أختين فأكثر، شقيقتين أو لأب، ومعهن عم المتوفى مثلا، فأصل المسألة ثلاثة لمقام الثلثين، ترث البنتان، أو بنتا الابن، أو الأختان الشقيقتان، أو لأب الثلثين، والباقي للعم تعصيبا هكذا:

أصحاب الثلثين

والأمر نفسه بالنسبة لبنتي الابن مع عم هكذا:

أصحاب الثلثينوكذلك الأمر بالنسبة للأختين الشقيقتين أو لأب هكذا:

أصحاب الثلثين

وتعددهن هذا؛ بأن كن من نفس الجهة والدرجة؛ أي بنتين أو بنتي ابن، أو أختين شقيقتين أو أختين لأب، فإن كن من نفس الجهة لكن اختلفت الدرجة مثل: بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب الواحدة، فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، وكذلك إذا كانت الجهة واحدة واختلفت القوة النسبية كالأخت للأب فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة فإن الأخت الشقيقة ترث النصف، وترث الأخت للأب السدس تكملة الثلثين. قال الشيخ خليل: « ولِلثَّانِيَةِ مَعَ الأُولَى السُّدُسُ وإِنْ كَثُرْنَ »؛ أي لبنت الابن مع البنت، وللأخت للأب مع الشقيقة السدس وإن كثرن؛ أي بنات الابن والأخوات للأب؛ فقوله: «ولِلثَّانِيَةِ» أي ولجنس الثانية، وهي بنت الابن والأخت للأب. وقوله: «مَعَ الأُولَى»؛ أي البنت والأخت الشقيقة، وبهذا يصح الجمع في «كثرن»؛ أي وإن كثر أفراد جنس الثالنية.

مثال ذلك: من توفيت عن بنت وبنت ابن فأكثر، وابن عم مثلا، فللبنت النصف، ولبنت الابن فأكثر السدس، والباقي لابن العم تعصيبا هكذا:

أصحاب الثلثينوكذلك من توفي عن أخت شقيقة وأخت لأب فأكثر وابن عم، فإنجازها كالمسألة السابقة هكذا:

أصحاب الثلثين

ثانيا: حجب بنت الابن والأخت للأب

الحجب في اللغة المنع، وفي اصطلاح الفرضيين: المنع من جميع الإرث، ويسمى حجب إسقاط وحرمان، أو المنع من بعضه، ويسمى حجب نقصان. ويكون من فرض إلى فرض كالأم مع الابن أو المتعدد من الإخوة. ويكون من فرض إلى تعصيب كالبنت مع الابن مثلا، ومن تعصيب إلى فرض كالأب مع الابن.

1 . حجب بنت الابن

قال الشيخ خليل: «وحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا أَوْ بِنْتَانِ فَوْقَهَا» الضمير في «حجبها» يرجع لبنت الابن، فتُحجب بنت الابن الواحدةُ فأكثر بابن فوقها أو بنتين فوقها؛ بأن ترك ابنه أو بنتيه وبنت ابنه مثلا. فتلخص أن بنت الابن تحجب بما يأتي:

  • الابن؛ مثال ذلك: من توفي عن ابن وبنت ابن، فإن الابن يحجب بنت الابن عن الإرث إلا إذا ورثت بالوصية الواجبة حسب مدونة الأسرة، ولهذه المسألة تفصيل آخر ليس هذا مقامه.
  • ابن الابن إذا كان أعلى منها؛ مثال ذلك: من توفي عن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، فإن ابن الابن يحجب بنت ابن الابن عن الإرث.
  • بنتان فأكثر؛ لقول الشيخ خليل: «أَوْ بِنْتَانِ فَوْقَهَا»؛ بأن ترك الهالك بنتين فأكثر وبنت ابن وأخا شقيقا أو لأب، فللبنتين الثلثان، وبنت الابن محجوبة بتعدد البنات، والأخ الشقيق أو لأب يرث الباقي عن الثلثين بالتعصيب هكذا:

أصحاب الثلثين

2 . حجب الأخت للأب

قال المصنف رحمه الله: «وأُخْتٌ لأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ» فحكم الأخت أو الأخوات للأب مع الشقيقة أو مع الشقائق مثل حكم بنت الابن مع بنت الصلب فيما سبق، فتأخذ التي للأب واحدة فأكثر مع الشقيقة الواحدة السدس كما تقدم، ويحجب الأختَ التي للأب واحدةً فأكثر: 

  • أخ شقيق فأكثر فوقها، ومثال ذلك: من توفي عن أخ شقيق وأخت لأب، فالأخ الشقيق يأخذ جميع التركة ويحجب الأخت من جهة الأب من الإرث.
  • أختان شقيقتان فأكثر فوقها كذلك، ومثال ذلك: من توفي عن أختين شقيقتين، وأخت لأب وعم، فأصل المسألة من ثلاثة مقامِ الثلثين، للأختين الثلثان، والأخت للأب محجوبة من الإرث بالأختين الشقيقتين، والعم يأخذ ما بقي بالتعصيب، هكذا:

أصحاب الثلثين

التقويم

  • 1 . أبين متى ترث بنت الابن والأخت للأب الثلثين؟
  • 2 . أحدد من يحجب بنت الابن، ومتى تُحجب؟
  • 3 . أذكر من يحجب الأخت للأب مع الاستدلال.

الأنشطة التطبيقية

أولا: تطبيقات وحلول

  • 1 . توفي شخص وترك: ثلاث أخوات شقيقات وأختا لأب وابن عم. ترث الأخوات الشقيقات الثلثين يشتركن فيه، وتُحجب الأختُ للأب بتعدد الأخوات الشقيقات، ويأخذ ابن العم الباقي بالتعصيب، هكذا:

 أصحاب الثلثين

  • 2 . توفيت امرأة وتركت بنتا وبنتي ابن وأخا شقيقا. ترث البنت النصف، وبنتا الابن السدس تكملة للثلثين، والباقي للأخ الشقيق بالتعصيب، فأصل المسألة من 6 المقامِ الأكبر، تأخذ البنت نصفها3، وبنتا الابن السدس1 تشتركان فيه، والباقي 2 للأخ الشقييق بالتعصيب هكذا:

أصحاب الثلثين

ثانيا: تمارين

أنجز ما يأتي مع التعليل والاستشهاد بالمتن:

  • 1 . توفي رجل وترك: ثلاث بنات وبنتي ابن وأخا شقيقا.
  • 2 . توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وثلاث أخوات لأب وعما.
  • 3 . توفيت امرأة عن ابن وثلاث بنات ابن.
  • 4 . توفي رجل عن أخ شقيق وأختين لأب.

الإعداد القبلي

أحفظ متن الدرس المقبل وأبحث عن: إرث بنت الابن والأخت للأب بالتعصيب. 

كتاب الفرائض

المزيد من الفرائض

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفرائض