مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

  المناسخات: الفرائض من مختصر الشيخ خليل، س 2 ثا

المناسخات، كتاب الفرائض، مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق، الدرس الثالث والعشرون.

أهداف الدرس

  • أن أتعرف مفهوم المناسخة وأقسامها وحالاتها.
  • أن أتبين طريقة تصحيح مسائل المناسخات.
  • أن أستخلص الأحكام الشرعية الخاصة بمسائل المناسخات.

تمهيد

إذا مات شخص وترك مجموعة من الورثة، وقبل قسمة تركته عليهم مات واحد أو أكثر من هؤلاء الورثة.  فماذا يسمى هذه النوع من المسائل؟ وكيف يتم احتساب التركة في هذه الحالة.

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله: «وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ووَرِثَهُ الْبَاقُونَ: كَثَلاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ، أَوْ بَعْضٌ، كَزَوْجٍ مَعَهُمْ، ولَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ، وإِلا صَحِّحِ الأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ، وإِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ كَابْنٍ وبِنْتٍ مَاتَ وتَرَكَ أُخْتاً وعَاصِباً صَحَّتَا، وإِلا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ، ومَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ، واضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الأُولَى كَابْنَيْنِ وابْنَتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا، وتَرَكَ زَوْجةً وبِنْتاً، وثَلاثَةَ بَنِي ابْنٍ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، ومَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَفِي وِفْقِ سِهَامِ الثَّانِي، وإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى، كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنٍ وبِنْتٍ».

الفهم

الشرح

  • الْقِسْمَةِ: قسمة التركة.
  • وَفِّقْ: انظر بالتوافق.
  • وإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا: بأن تباينا.

استخلاص المضامين

  • أستخـرج تعريف المناسخة عنـد الفرضيين، وأقسامها.
  • أستخلص طريقة تصحيح مسائل المناسخات.

التحليل

يتضمن الدرس ما يأتي: 

أولا: تعريف المناسخة وبيان أقسامها

المناسخة لغة الإزالة، وفي الاصطلاح: أن يموت إنسان ولم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث فأكثر. وسميت بذلك؛ لأن المسألة الأولى نسخت بالثانية، أو لأن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث. 

والمناسخة على قسمين :

 القسم الأول: لا يفتقر إلى عمل خاص

:وقد ذكر له المصنف مثالين: 

 المثال الأول: أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول، كما إذا ماتت الزوجة وتركت ثلاثة بنين، ثم مات أحدهم قبل القسمة، ولا وارث له غير أخويه، فهذا الولد الميت يعد كالعدم، وتقسم فريضة الأب على الاثنين الباقيين، هكذا.

 المناسخات: الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق الدرس الثالث والعشرون

المثال الثاني: أن يكون مع الأبناء ذو فرض لا يتغير نصيبه بوفاة الابن، ولا يرث فيه، كما إذا كان مع الأبناء الثلاثة في المثال السابق زوج، وليس أبا للابن الميت، فإن الزوج له الربع، سواء مات هذا الولد أو بقي حيا، والباقي للابنين الباقيين، هكذا: سواء مات هذا الولد أو بقي حيا، والباقي للابنين الباقيين، هكذا:

 المناسخات: الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق الدرس الثالث والعشرون

وكذلك الحكم في عكس المسألة السابقة؛ بأن يموت الزوج عن زوجة وثلاثة بنين من غيرها، ثم يموت أحد البنين عن أخويه، فكأن الزوج مات عن زوجة وابنين، هكذا: وكذلك الحكم في عكس المسألة السابقة؛ بأن يموت الزوج عن زوجة وثلاثة بنين من غيرها، ثم يموت أحد البنين عن أخويه، فكأن الزوج مات عن زوجة وابنين، هكذا:

 المناسخات: الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق الدرس الثالث والعشرون

وهذا القسم من المناسخة هو الذي أشار إليه الشيخ خليل بقوله: «وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ووَرِثَهُ الْبَاقُونَ: كَثَلاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ، كَزَوْجٍ مَعَهُمْ، ولَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ».  فقوله: «أَوْ بَعْضٌ» بالرفع عطف على «الْبَاقُونَ» لا على «أَحَدُهُمْ» أي وورثه الباقون أو ورثه بعض الباقين، والبعض الآخر لم يرثه، كما مثل. وقوله: «كَزَوْجٍ مَعَهُمْ» مثال لقوله: «أَوْ بَعْضٌ».

القسم الثاني: ما يحتاج إلى عمل خاص

وهو ما سنعرفه في العنصر الموالي.

ثانيا: العمل الـخاص في المناسخة

أشار المصنف إلى هذا القسم بقوله: «وَإِلا صَحِّحِ الأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ، وإِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ كَابْنٍ وبِنْتٍ مَاتَ وتَرَكَ أُخْتاً وعَاصِباً صَحَّتَا» أي: إذا ترك الهالك الثاني ورثة آخرين غير ورثة الأول، أو ترك نفس الورثة، ولكن اختلف مقدار إرثهم بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، فالعمل يختلف باختلاف الحالات الآتية:

الحالة الأولى: أن تقبل سهام الهالك الثاني في المسألة الأولى القسمة على أصل مسألته، فيكون العمل على الشكل الآتي: 

  • 1 . تُصحَّح مسألة الميت الأول، وتوزع سهامها، وبذلك تحدد سهام الميت الثاني منها.
  • 2 . تُصحَّح مسألة الميت الثاني وتوزع على ورثته.
  • 3 . تُقسَم سهام الميت الثاني على مسألته ليتأكد من أنها تقبل القسمة عليها.
  • 4 .  يُؤخَذ أصل الفريضة الأولى جامعة للمناسخة، ويتم توزيعها على الورثة في الفريضتين حسب سهامهم.

مثاله: مات شخص وترك: ابنه، وبنته، ثم مات الابن وترك: أخته، وعمه.

 فالفريضة الأولى من ثلاثة، والثانية من اثنين، والواجب للابن من الأولى سهمان، وقد مات عنهما وترك: أخته وعمه، فالسهمان ينقسمان على مسألته، وتصح من الأولى، فيكون للبنت اثنان من الفريضتين، وللعم سهم واحد، وهو حظه في الفريضة الثانية، هكذا.

مات شخص وترك: ابنه، وبنته، ثم مات الابن وترك: أخته، وعمه

 الحالة الثانية: أن لا تقبل سهام الهالك الثاني في المسألة الأولى القسمة على أصل مسألته، فيكون العمل على الشكل الآتي: 

  • 1 . تصحح مسألة الميت الأول، وتوزع سهامها، وبذلك تحدد سهام الميت الثاني منها.
  • 2 .  تصحح مسألة الميت الثاني وتوزع على الورثته.
  • 3 . بما أن سهام الميت الثاني لا تقبل القسمة على مسألته، ينظر بينهما بنظري التوافق والتباين، في حالة التوافق يؤخذ وفق سهامه فيوضع فوق مسألته، أي: المسألة الثانية، ويؤخذ وفق المسألة الثانية فيوضع فوق المسألة الأولى، ويضرب فيها والخارج هو الجامعة، وفي حالة التباين تؤخذ سهامه كلها فتوضع فوق مسألته، وتؤخذ مسألته كلها فتوضع فوق المسألة الأولى، وتضرب فيها والخارج هو الجامعة.دتؤخذ سهامه كلها فتوضع فوق مسألته، وتؤخذ مسألته كلها فتوضع فوق المسألة الأولى، وتضرب فيها والخارج هو الجامعة.
  • 4 . ثم توزع السهام في المسألتين مضروبة في جزء السهم، ويوضع الخارج في خاناتهم تحت الجامعة، ومن يرث في المسألتين يجمع ما ورثه في الأولى إلى ما ورثه في الثانية.

وفيما يأتي بيان لحالتي التوافق والتباين بتفصيل: 

الحالة الأولى: حالة التوافق بين سهام الهالك الثاني ومسألته

أشار المصنف رحمه الله إلى هذه الحالة بقوله: «وإِلا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ، ومَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ، واضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الأُولَى كَابْنَيْنِ وابْنَتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا، وتَرَكَ زَوْجةً وبِنْتاً، وثَلاثَةَ بَنِي ابْنٍ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، ومَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَفِي وِفْقِ سِهَامِ الثَّانِي» أي: فإن لم يكن نصيب الميت الثاني من الميت الأول منقسما على ورثته فإنك توفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته، وتضرب وفق المسألة الثانية في كامل المسألة الأولى، ثم من له شيء من الفريضة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية الموضوع فوق عموده، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام موروثه الموضوع فوق عموده.

مثاله: من توفي عن ابنين، وابنتين، ثم مات أحد الابنين قبل القسم، وترك: زوجة، وبنتا، وثلاثة بني ابن.

فالمسألة الأولى من ستة، لكل ذكر سهمان، ولكل بنت سهم. 

والمسألة الثانية من ثمانية، للزوجة سهم، وللبنت أربعة، ولكل واحد من ولد الابن سهم؛ فسهم الميت من الأولى اثنان، وفريضته ثمانية، فهما متفقان بالأنصاف، فتضرب نصف فريضته وهو أربعة، في الفريضة الأولى وهي ستة، فيكون الخارج أربعة وعشرين.

ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية وهو أربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وهو واحد، هكذا.

 من توفي عن ابنين، وابنتين، ثم مات أحد الابنين قبل القسم، وترك: زوجة، وبنتا، وثلاثة بني ابن

الحالة الثانية: حالة التباين بين سهام الهالك الثاني ومسألته

أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه الحالة بقوله: «وإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى. كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنٍ وبِنْتٍ» أي وإن لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل باينتها، فضع جميع سهام الفريضة الثانية، فوق الفريضة الأولى واضربها فيها تحصل على الجامعة.

مثال ذلك: من توفي عن ابنين، وابنتين، ثم مات أحد الابنين وترك: ابنا، وبنتا.ففريضته من ثلاثة، وسهامه من الأولى اثنان، وهما متباينان، فتضع أصل المسألة الثانية وهي ثلاثة، فوق أصل المسألة الأولى، وهي ستة، وتضربه فيها، يكن الخارج ثمانية عشر. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جميع الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه. وسكت المؤلف عن هذا؛ لأن هذه الحالة تعلم بالمقايسة، وصورتها هكذا:

من توفي عن ابنين، وابنتين، ثم مات أحد الابنين وترك: ابنا، وبنتا.

ونفس العمل نسلكه لو انحصر إرث الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف قدر الاستحقاق.

مثال ذلك: هلكت هالكة وتركت: زوجا، وأما، وأختا لأب، وأختا شقيقة، ثم تزوج الزوج الشقيقة نفسها، فماتت عن نفس الورثة.

فالمسألة الأولى من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأخت للأب واحد، وللشقيقة ثلاثة.

والمسألة الثانية من ستة وتعول إلى ثمانية أيضا، للأم اثنان، وللزوج ثلاثة، وللأخت للأب ثلاثة، وسهام الشقيقة من الأولى ثلاثة غير منقسمة على مسألتها، ولا موافقة، فاضرب مسألتها وهي ثمانية في المسألة الأولى وهي ثمانية يحصل أربعة وستون.

ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، فيحصل للزوج من الأولى أربعة وعشرون، ومن الثانية تسعة، المجموع ثلاثة وثلاثون، ويحصل للأم من الأولى ثمانية، ومن الثانية ستة، المجموع أربعة عشر، ويحصل للأخت للأب من الأولى ثمانية، ومن الثانية تسعة، المجموع سبعة عشر.

هلكت هالكة وتركت: زوجا، وأما، وأختا لأب، وأختا شقيقة، ثم تزوج الزوج الشقيقة نفسها، فماتت عن نفس الورثة

التقويم

  • 1 . أعرف المناسخة اصطلاحا.
  • 2 . أبين في خطاطة أقسام المناسخات ثم أبين طريقة العمل في كل قسم باختصار.
  • 3 . أمثل بمثال لحالتي التوافق والتباين بين سهام الهالك الثاني ومسألته.
  • 4 .  أنقل الجدول الآتي وأملؤه بالورثة المناسبين:

 المناسخات: الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق الدرس الثالث والعشرون

الأنشطة التطبيقية

أولا: تطبيقات وحلول

  • 1 . هلك هالك وترك: ابنا، وبنتين، ثم مات الابن وترك: ابنين.

وتنجز هكذا:

هلك هالك وترك: ابنا، وبنتين، ثم مات الابن وترك: ابنين

  • 2 . هلكت هالكة وتركت: أما، وأخوين شقيقين، وأختا شقيقة، ثم توفي أحد الأخوين وترك زوجة وبنتا.

وتنجز هكذا:

 هلكت هالكة وتركت: أما، وأخوين شقيقين، وأختا شقيقة، ثم توفي أحد الأخوين وترك زوجة وبنتا.

ثانيا: تمارين

أنجز ما يأتي:

  • 1 . هلكت هالكة وتركت: زوجا، وثلاثة أبناء، ثم مات أحد الأبناء عن أبيه، وزوجته، وأخويه
  • 2 . هلك هالك عن أم، وشقيقين وشقيقة، ثم مات أحد الشقيقين عن أمه، وشقيقيه.
  • 3 . هلك هالك وترك: بنتا، وبنت ابن، وشقيقا، ثم ماتت البنت عن زوج، وابنين.

الإعداد القبلي

أحفظ متن الدرس المقبل، وأطلع على مفهوم الإقرار، وأقوم بالآتي:

  • 1 . من أسباب الإرث الزوجية والنسب، أراجع كتب الفقه المالكي وأبحث عن وسائل إثبات الزوجية والنسب، وأستنتج علاقة ذلك بموضوع الإقرار في الإرث.
  • 2 . ألخص الخطوات العملية لمسائل الإقرار.

المزيد من الفرائض

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفرائض