مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

 الإقرار: الفرائض من مختصر الشيخ خليل، س 2 ثا

الإقرار، كتاب الفرائض، مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق، الدرس الرابع والعشرون.

أهداف الدرس

  • أن أتعرف مفهوم الإقرار وشروطه وأحواله.
  • أن أدرك كيفية تصحيح مسائل الإقرار وتصحيحها.
  • أن أتمثل قيمة الاعتراف بحقوق الناس والوفاء بها.

تمهيد

كل من ثبت استحقاقه للإرث يعد من جملة الورثة، ويأخذ نصيبه كاملا، لكن قد لا يستطيع بعض الورثة أن يثبتوا استحقاقهم للإرث؛ لعجزهم عن إثبات سببه بوسائل الإثبات المعتبرة شرعا، ويختلف الورثة في شأنهم، فيقر بهم بعض الورثة، وينكرهم الآخرُون.

فبماذا يسمى هذه النوع من المسائل؟ وكيف يتم احتساب التركة في هذه الحالة؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله: « وإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ. فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ، ثُمَّ الإِقْرَارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وتَبَايُنٍ وتَوَافُقٍ، الأَوَّلُ والثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وعَاصِبٍ، أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ، والثَّالِثُ. كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ، وإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وبِنْتٌ بِابْنٍ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلاثَةٍ، وإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي ثَلاثَةٍ يَرُدُّ الابْنُ عَشَرَةً، وهِيَ ثَمَانِيَةٌ ».

الفهم

الشرح

  • مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ: الفـرق بيـن مـا يستحقـه المقِر في الإقرار والإنكار.
  • فَرِيضَةُ الإِقْرَارِ: الفريضة التـي يثبـت فيهـا الشخص المقَر به وارثا.

استخلاص المضامين

  • أعرف الإقرار في علم الفرائض وأبين شروط تحققه.
  • أستخرج طريقة تصحيح مسائل الإقرار.

التحليل

يتتضمن الدرس ما يأتي: 

تعريف الإقرار وشروطه - إقرار واحد بواحد - إقرار متعدد بمتعدد.

أولا: تعريف الإقرار وشروطه

الإقرار لغة: الاعتراف، وفي الاصطلاح: خبر يعود ضرره على قائله. [اللباب في شرح تحفة الطلاب: 277].

ويشترط في تحقق الإقرار في علم الفرائض شروط وهي: 

  • أن يكون المقِر وارثا.1 
  • أن يكون راشدا؛ لأن غير الراشد لا يؤخذ بإقراره.2
  • أن يقر بعض الورثة وينكر البعض الآخر.3
  • أن يكون المقر غير أب، لأن إقرار الأب يثبت به النسب، ويثبت معه الإرث.4
  • أن لا يكون المُقِرون عدلين فأكثر؛ لأن إقرار عدلين يثبت به الإرث، أما إقرار عدل واحد، أو متعددين لكن ليسوا بعدول، أو ليسوا بذكور، فلا يثبت بهم الإرث.5
  • 6. أن يكون ممن يتضرر بإقراره، أي: ينقص مقدار إرثه بسبب إضافة المقر به للورثة، أما لو كان ينتفع بإقراره لكان مدعيا، ولو كان لا يتضرر ولا ينتفع لكان شاهدا، ومن كان ينتفع بإقرار غيره يسمى مصدقا. وللإقرار صور  نقتصر منها عل إقرار وارث واحد بوارث واحد، وإقرار المتعدد من الورثة بالمتعدد من المقر بهم. وهما الحالتان الواردتان في المتن.وإقرار المتعدد من الورثة بالمتعدد من المقر بهم. وهما الحالتان الواردتان في المتن.

ثانيا: إقرار وارث واحد بوارث واحد 

ذكر المصنف رحمه الله حالتين من أحوال الإقرار: إقرار واحد بواحد، وإقرار متعدد بمتعدد، ونتحدث هنا عن الحالة الأولى وهي إقرار وارث واحد بوارث واحد، التي أشار المصنف بقوله: «وإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ، ثُمَّ الإِقْرَارِ، ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وتَبَايُنٍ وتَوَافُقٍ» أي: إذا أقر واحد من الورثة بوارث، وأنكره بقيتهم، فهذا المقر به يأخذ ما نقصه الإقرار للمقر وذاك إذا كان يستحقه كله لعدم وجود من يحجبه أو يشاركه فيه. 

وطريقة العمل في ذلك أن نقوم بما يلي:

  • تصحيح فريضة الإنكار التي لا يرث فيها المقر به، والأولى تقديم فريضة الإنكار؛ لأنها الأصل.1
  • تصحيح فريضة الإقرار لمعرفة نصيب المقِر في الإقرار حتى يعطاه الأقل من نصيبي الإنكار والإقرار.2
  • تحديد جامعة الإقرار للمسألتين، وذلك بالنظر بين فريضتي الإنكار والإقرار بالأنظار الأربعة: التداخل والتباين والتوافق والتماثل. فإن تداخلتا أخذت أكبرهما، وإن تباينتا ضربت كامل إحداهما في كامل الأخرى، وإن توافقتا بجزء ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى.
  • قسمة الجامعة على كل مسألة من المسألتين، ووضع الخارج فوقها، وهو جزء السهم الذي تضرب فيه سهام الورثة لأخذها من الجامعة.3
  • 4.توزيع سهام الورثة من الجامعة، وذلك على الشكل الآتي:
    • إعطاء المنكرين سهامهم في مسألة الإنكار مضروبة في جزء سهمها ووضع الخارج في خانتهم تحت الجامعة.
    • إعطاء المقر نصيبه من مسألة الإقرار مضروبا في جزء سهمها.
    • إعطاء المقر به ما نقصه الإقرار للمقر من حصته، وهو الفرق بين نصيب المقر في مسألة الإقرار ومسألة الإنكار.

وهذا النصيب الذي أخذه المقر به شبيه بالإقرار بالدين، لا أنه يأخذه على سبيل الميراث؛ لأن إرثه لم يثبت بالوسائل المعتبرة شرعا. كما أن هذا النصاب قد يشاركه فيه غيره كالعاصب، أو يشاركه بعض أصحاب الفروض المصدقين الذين تضرروا في حالة الإنكار بالعول، وقد يحجب المقر به ويأخذه العاصب المصدق وحده ولا يأخذ المقر به شيئا.

وهذه أمثلة لمسائل إقرار الواحد بالواحد في الحالات الأربع: وهي حالة وجود التداخل أو التباين أو التوافق أو التماثل بين مسألتي الإقرار والإنكار.

الحالة الأولى: التداخل

مثال ذلك: أختان شقيقتان وعاصب، أقرت إحداهما بأخت شقيقة، وكذبها الباقون من الورثة.

وتصحح على الشكل الآتي:

  • 1. فريضة الإنكار من ثلاثة مقام الثلثين، ويعطى واحد لكل وارث.
  • 2.فريضة الإقرار من ثلاثة، وتصح من تسعة.
  • 3.الجامعة من تسعة أيضا؛ لوجود التداخل بين الثلاثة والتسعة.
  • 4.تقسِّم الجامعة على فريضة الإنكار التي هي ثلاثة تخرج ثلاثة هي جزء سهمها، وتقسم على فريضة الإقرار تسعة، يخرج واحد هو جزء سهمها.

تَضرِب سهام المنكرين في مسألة الإنكار في جزء سهمها (ثلاثة)، وتعطي لكل واحد حصته في الجامعة، العم واحد في ثلاثة بثلاثة، وكذلك الأخت المنكرة، وتضرب للأخت المقرة نصيبها في مسألة الإقرار وهو اثنان، في جزء سهمها واحد، الخاج اثنان، ونصيبها في مسألة الإنكار وهو واحد، في جزء سهمها وهو ثلاثة، الخارج هو ثلاثة، فيعطاه الأقل وهو اثنان، والفرق بين نصيبها في الإنكار الذي هو ثلاثة، ونصيبها في الإقرار الذي هو اثنان هو واحد، تأخذه المقر بها، هكذا:

أختان شقيقتان وعاصب، أقرت إحداهما بأخت شقيقة، وكذبها الباقون من الورثة 

الحالة الثانية: التباين

مثال ذلك: أختان شقيقتان وعاصب، أقرت إحداهما بأخ شقيق وكذبها الباقون من الورثة.

  • تصحح مسألة الإنكار من ثلاثة مقام ثلثي الأختين الشقيقتين.1
  • تصحح مسألة الإقرار من أربعة عدد رؤوس الأختين الشقيقتين والأخ الشقيق.2
  • الجامعة اثناعشر، حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة.3
  • تقسم الجامعة على المسألة الأولى، تخرج أربعة هي جزء سهمها، وتقسم على المسألة الثانية تخرج ثلاثة وهي جزء سهمها.4
  • 5. تعطي للمنكرين من الجامعة سهامهم في مسألة الإنكار مضروبة في جزء سهمها وهو أربعة، فيكون للعم أربعة، وللأخت المنكرة أربعة، وتُعطي للأخت المقرة نصيبها في مسألة الإقرار وهو واحد مضرب في جزء سهمها ثلاثة بثلاثة، والفارق بين نصيبها في الإقرار الذي هو ثلاثة، ونصيبها في الإنكار الذي هو أربعة هو واحد، يعطى للأخ المقر به. هكذا :

أختان شقيقتان وعاصب، أقرت إحداهما بأخ شقيق وكذبها الباقون من الورثة

وإلى حالتي التداخل والتباين يشير المصنف رحمه الله بقوله: «الأَوَّلُ والثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وعَاصِبٍ، أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ» المراد بالأول التداخل، وبالثاني التباين.

الحالة الثالثة: التوافق

مثال ذلك: هلك هالك وترك: ابنا، وبنتين، أقر الابن بابن، وكذبه البنتان.

  • 1 .  فريضة الإنكار من أربعة عدد رؤوس الأبناء
  • 2 . فريضة الإقرار من ستة، بإضافة نصيب الابن المقَر به.
  • 3 . الجامعة اثنا عشر، حاصلة من ضرب اثنين في ستة، أو ضرب ثلاثة في أربعة لوجود التوافق بينهما بالأنصاف.
  • 4 . جزء سهم الأولى ثلاثة، والثانية اثنان، حاصلان من قسمة الجامعة على المسألتين.
  • 5 . يعطى للمنكرين من الجامعة سهامهم في مسألة الإنكار مضروبة في جزء سهمها وهو ثلاثة، فيكون لكل بنت واحد في ثلاثة بثلاثة، ويعطى للابن المقر نصيبه في مسألة الإقرار وهو اثنان مضروبا في جزء سهمه الذي هو اثنان بأربعة. والفارق بين نصيبه في الإقرار الذي هو أربعة، ونصيبه في الإنكار الذي هو ستة، اثنان، تعطى للابن المقر به. هكذا:

 هلك هالك وترك: ابنا، وبنتين، أقر الابن بابن، وكذبه البنتان

«وإلى حالة التوافق يشير المصنف رحمه الله بقوله: «والثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ»

المراد بالثالث التوافق.

الحالة الرابعة: التماثل

وهذه الحالة لم يذكرها المصنف رحمه الله لوضوحها.

ومثالها: أم، وأخت لأب، وعم، أقرت الأخت للأب بشقيقة للميت، وأنكرتها الأم والعم.

  • فريضة الإنكار من ستة للأم اثنان، وللأخت ثلاثة، وللعم ما بقي وهو واحد.
  • فريضة الإقرار من ستة للشقيقة النصف، وللأخت للأب السدس تكملة للثلثين، وللأم السدس واحد، وللعم ما بقي وهو واحد.
  • نقصت حصة الأخت للأب سهمين، تدفعهما للشقيقة المقر بها. هكذا:

 أم، وأخت لأب، وعم، أقرت الأخت للأب بشقيقة للميت، وأنكرتها الأم والعم

ثالثا: إقرار متعدد بمتعدد

الحالة الثانية من حالتي الإقرار اللتين تضمنهما المتن تعدد المقر والمقر به.

والعمل فيه كالعمل في حالة اتحاد المقر والمقر به، ويختلف عنه فقط في توزيع ما نقصه الإقرار للمقرِّينَ على المقر بهم.

ومثال ذلك: هلك هالك وترك: ابنا، وبنتا، فأقر الابن ببنت، وكذبته البنت، وأقرت البنت بابن، وكذبها الابن، وكل من المستلحَقَين - بفتح الحاء - منكر للآخر.

  • 1 . فريضة الإنكار من ثلاثة، للابن سهمان، وللبنت سهم.
  • 2 . فريضة إقرار الابن من أربعة، للابن اثنان، ولكل بنت سهم.
  • 3 . فريضة إقرار البنت من خمسة، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم.
  • 4 .  والفرائض الثلاثة متباينة (5-4-3) فتضرب فريضة إقراره وهي أربعة في فريضة إقرارها وهي خمسة، بعشرين، ثم تضرب العشرين فـي فريضـة الإنكـار ثلاثـة ، بستيـن، وهي الجامعة
  • 5 . وتقسم الجامعة التي هي ستون على كل فريضة للحصول على جزء سهمها، فيكون جزء سهم الأولى عشرين حاصل قسم60 على 3، والثانية خمسة عشر حاصل قسم 60 على 4، والثالثة اثني عشر حاصل قسم 60 على 5.
  • 6 . يتم توزيعها الجامعة على الشكل التالي: 
    • للابن في مسألة الإنكار أربعون، حاصلة من ضرب اثنين في جزء السهم عشرين، وله في مسألة إقراره ثلاثون، حاصلة من ضرب اثنين في جزء السهم خمسة عشر، فيأخذ الثلاثين، ويعطي الفارق وهو عشرة للبنت المقر بها.
    • للبنت في مسألة الإنكار عشرون، حاصلة من ضرب واحد في جزء السهم عشرين، ولها في مسألة إقرارها اثناعشر، حاصلة من ضرب واحد في جزء السهم اثني عشر، فتأخذ الاثني عشر، وتعطي الفارق وهو ثمانية للابن المقر به. هكذا:

هلك هالك وترك: ابنا، وبنتا، فأقر الابن ببنت، وكذبته البنت، وأقرت البنت بابن، وكذبها الابن، وكل من المستلحَقَين منكر للآخر

 وإلى هذا يشير المصنف رحمه الله بقوله: « وإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وبِنْتٌ بِابْنٍ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلاثَةٍ، وإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي ثَلاثَةٍ يَرُدُّ الابْنُ عَشَرَةً، وهِيَ ثَمَانِيَةٌ ».

 التقويم

1 - أعرف الإقرار اصطلاحا وأبين شروطه.1 - أعرف الإقرار اصطلاحا وأبين شروطه.2 - أبين الخطوات العملية لتصحيح مسائل الإقرار.3 - أعطي مثالا لحالة تعدد المقر والمقر به، وأنجزه عمليا.

الأنشطة التطبيقية

أولا: تطبيقات وحلول

  • 1 . مات شخص وترك أما، وأخوين شقيقين، وأختا شقيقة، أقر أحد الأخوين ببنت. وتنجز هكذا :

مات شخص وترك أما، وأخوين شقيقين، وأختا شقيقة، أقر أحد الأخوين ببنت

  • 2 . مات شخص وترك: أما، وجدا، فأقرت الأم ببنت، وأقر الجد بابن. وتنجز هكذا :

مات شخص وترك: أما، وجدا، فأقرت الأم ببنت، وأقر الجد بابن

ثانيا: تمارين

أنجز المسألتين الآتيتين:

  • 1 . زوج، وأم، وأخ شقيق، أقر الزوج ببنت، وأنكرت الأم والأخ.
  • 2 . زوج، وابن، وبنت، أقر الابن بابنين آخرين، وأقرت البنت ببنت أخرى.

الإعداد القبلي

أحفظ متن الدرس القادم، وأجيب عن الآتي: أحفظ متن الدرس القادم، وأجيب عن الآتي:

  • 1 . أبين علاقة التنازع في الاستهلال بأسباب الإرث وشروطه وموانعه.
  • 2 . أميز بين مسائل التنازع في الاستهلال ومسائل الإقرار.
  • 3 . ألخص الخطوات العملية لتصحيح مسائل التنازع في الاستهلال.

المزيد من الفرائض

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفرائض