مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

 التنازع في الاستهلال: الفرائض من مختصر الشيخ خليل، س 2 ثا

التنازع في الاستهلال، كتاب الفرائض، مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق، الدرس الخامس والعشرون.

أهداف لدرس

  • أن أتعرف مفهوم التنازع في الاستهلال وعلاقته بالإقرار.
  • أن أتبين طريقة تصحيح مسائل التنازع في الاستهلال.
  • أن أتمثل قيمة الاعتراف بالحق ولو على نفسي.

تمهيد

إذا هلك هالك وترك امرأة حاملا بمن يرث فيه توقف التركة إلى حين وضع الحمل، فإذا ولد المولود حيا ورث فيه لتحقق سبب الإرث وشروطه، وإذا ولد ميتا لا يرث لوجود المانع وهو عدم الاستهلال، أما إذا اختلف الورثة في استهلاله فذلك ما يسمى بالتنازع في الاستهلال.

فما حكم ميراث من تنازع الورثة في استهلاله؟ وكيف يتم احتساب التركة في هذه الحالة؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله: «وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ، وأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيَّاً، فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالإِقْرَارِ، وفَرِيضَةُ الابْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ».

الفهم

الشرح

الإِقْرَارُ: فريضة إقرار الأخ باستهلال المولود.

الإِنْكَارُ: فريضة إنكار الجميع استهلال المولود.فَرِيضَةُ الابْنِ: فريضة وفاة المستهِل التي يوزع فيها نصيبه من إرث الهالك الأول على من يرث فيه.

استخلاص المضامين

  • أعرف التنازع في الاستهلال، وأميـز بينـه وبين الإقرار.
  • أبين طريقة تصحيح مسائـل التـنـازع في الاستهلال.

التحليل

يتضمن هذا الدرس تعريف التنازع في الاستهلال وتمييزه عن الإقرار، ثم طريقة تصحيح مسائل التنازع في الاستهلال.

أولا: تعريف التنازع في الاستهلال وتمييزه عن الإقرار 

1 .. تعريف التنازع في الاستهلال

الاستهلال أن يستهل المولود صارخا أو يصدر عنه ما يدل على حياته، والتنازع في الاستهلال عند الفرضيين يعني الحالة التي يموت فيها شخص ويترك امرأة حاملا بمن قام به سبب الإرث في الهالك، ثم تلد هذه المرأة ولدا ويموت عند الولادة، فيختلف الورثة في استهلاله، ويترتب عن ذلك أن الذي أقر باستهلاله يحاسب بإقراره، فيعد المستهل وارثا معه، والذي أنكر استهلاله، لا يحاسب به، ولا يعد وارثا معه.

2 .   الفرق بين التنازع في الاستهلال والإقرار

مسألة التنازع في الاستهلال متفرعة عن الإقرار، لكن الفرق بينهما يظهر من وجوه، منها: 

  • أن مسائل الإقرار يقع التنازع فيها في ثبوت سبب الإرث، وأما في مسائل التنازع في الاستهلال فسبب الإرث ثابت لا نزاع فيه وهو النسب، والنزاع واقع في شرط استحقاق الإرث الذي هو تحقق حياة الوارث، حيث يقر أحد الورثة باستهلال المولود، وتصدقه المرأة التي وضعته، وينكر بعض الورثة الآخرين أنه ولد حيا.
  • أن مسائل التنازع في الاستهلال تجمع بين عمل الإقرار وعمل المناسخة؛ لأن هذا المولود المستهل، قد توفي وورثه غيره، فيستحق نصيبه من مسألة الإقرار، ثم يوزع على من يرث فيه، فالمقر به هنا سيصبح موروثا في النهاية.
  • أن مسائل التنازع في الاستهلال لا بد أن يوجد فيها حمل من بين الورثة المحتملين، وهو المتنازع في استهلاله، وهذا غير لازم في الإقرار.وإقرار الزوجة في الاستهلال– كما في المتن- لا يعتبر إقرارا في الاصطلاح؛ لأنها ستستفيد منه، فهي في اصطلاح الفرضيين مصدقة، وليست مقرة؛ لأن من شرط المقر أن يتضرر بإقراره وهي لا تتضرر، والمقر الحقيقي هو الأخ؛ لأنه يتضرر بإقراره، ولذلك فالأخ مقر والزوجة مصدقة له.وهي لا تتضرر، والمقر الحقيقي هو الأخ؛ لأنه يتضرر بإقراره، ولذلك فالأخ مقر والزوجة مصدقة له.

ثانيا: طريقة تصحيح مسائل التنازع في الاستهلال

لتصحيح مسائل التنازع في الاستهلال ينبغي أن نسلك نفس طريقة تصحيح مسائل الإقرار، مع إضافة ما تفرضه المناسخة الواقعة في المسألة، وقد أشار المصنف إلى طريقة العمل من خلال عرض مسألة عملية حيث يقول رحمه الله: «وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ، وأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيَّاً، فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالإِقْرَارِ، وفَرِيضَةُ الابْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ» .

هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله سئل عنها أصبغ فقال: هي من أربعة وعشرين. وصورتها: هلك هالك وترك: أخوين شقيقين أو لأب، وزوجة حاملا، فأقرت الزوجة أنها ولدت ولدا ذكرا مستهلا، وصدقها أحد الأخوين، وأنكر الآخر.

والعمل في ذلك أن يتم تصحيح ثلاث فرائض: 

  • الفريضة الأولى: فريضة الإنكار من أربعة للزوجة الربع واحدٌ، وثلاثة على الأخوين الشقيقين أو لأب، منكسرة عليهما، فتضرب عدد رؤوسهما اثنين في أصل الفريضة أربعة، فيكون الخارج ثمانية. 
  • الفريضة الثانية: فريضة الإقرار بالولد المستهل؛ أي إقرار الزوجة وأحد الأخوين أنها ولدت ابنا حيا حياة مستقرة، وأنكر ذلك الأخ الآخر بأن قال: ولدته ميتا، فالمسألة من ثمانية أيضا، للأم ثمنها واحد، والباقي سبعة للولد المقر باستهلاله.
  • الفريضة الثالثة: فريضة الولد المعترف باستهلاله في الإقرار بمناسختها، فتكون فريضته من ثلاثة، واحد لكل واحد من أمه وعميه، ثم ينظر بين هذه الثلاثة أصل فريضة المستهل وسهامه سبعة، حيث يوجد بينهما التباين، فتضع الثلاثة فوق أصل مسألته التي هي ثمانية، وتضربها فيها، الخارج أربعة وعشرون، وهي جامعة المناسخة.
  • تحدد الجامعة المشتركة، وذلك بالنظر بين الفرائض الثلاث (فريضة الإنكار التي هي ثمانية، وفريضة الإقرار التي هي ثمانية أيضا، وفريضة الولد المستهل بمناسختها التي هي أربعة وعشرون) بالأنظار الأربعة حيث توجد بين فريضتي الإقرار والإنكار التماثل ثمانية، وبينها وبين الأربعة والعشرين التداخل، فتكتفي بالأكبر، وهو أربعة وعشرون، وهي الجامعة المشتركة بين الفرائض الثلاث.الأربعة والعشرين التداخل، فتكتفي بالأكبر، وهو أربعة وعشرون، وهي الجامعة المشتركة بين الفرائض الثلاث.
  • يحدد جزء السهم للفرائض الثلاث وذلك على الشكل الآتي:
    •  أما فريضتا الإقرار والإنكار فجزء سهمهما هو ثلاثة، حاصلة من قسمة الجامعة على كل واحد منهما.
    • وأما فريضة المستهل، فتحصل على جزء سهمها بضرب نصيبه في مسألة الإقرار الذي هو سبعة، في جزء سهمها الذي هو ثلاثة يخرج لك واحد وعشرون، تقسمها على أصل فريضته الذي هو ثلاثة الخارج سبعة، هو جزء سهم فريضته.
    •   توزع السهام من الجامعة، وذلك على الشكل الآتي: 
      • أما الأخ المنكر فيعطاه نصيبه في فريضة الإنكار وهو ثلاثة، مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة بتسعة، يأخذها من الجامعة، ولا يستحق شيئا في مسألة المستهل؛ لأنه منكر له.
      • وأمـا الزوجـة المصدقة فتستحق في الإنكار اثنين مضروبة في جزء السهم ثلاثة، الخارج هو ستة.
      • وأما الأخ المقر فلا يستحق شيئا في الإقرار؛ لأنه محجوب بالابن، ولكنه يستحق في مسألة المستهل بمناسختها واحدا في جزء سهمها الذي هو سبعة، الخارج سبعة، هي التي يستحقها من الجامعة المشتركة.
      • والفرق بين السبعة التي أخذها والتسعة التي كان يستحقها في الإنكار هو اثنان، يضاف للزوجة المصدقة التي أخذت ستة، فيصبح مجموع نصيبها ثمانية من الجامعة المشتركة.
      • وبذلك يصير للزوجة من الجامعة المشتركة ثمانية، وللأخ المقر سبعة، وللأخ المنكر تسعة.
      • ولا تأخذ الأم من فريضة الإقرار، ولا من فريضة ابنها شيئا؛ لإنكار الأخ الآخر؛ إذ لو أقر الأخ الآخر لكان الواجب لها عشرة، ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها.

وتصحيح المسألة عمليا يكون كالآتي:

تصحيح مسائل التنازع في الاستهلال

وإلى هذا يشير المصنف رحمه الله بقوله: «وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ، وأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيَّاً، فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالإِقْرَارِ، وفَرِيضَةُ الابْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ» وإلى هذا يشير المصنف رحمه الله بقوله: «وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ، وأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيَّاً، فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالإِقْرَارِ، وفَرِيضَةُ الابْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ» فقوله: «وأحد أخويه»؛ أي الميت وهما عما الولد، وقوله: «من ثمانية»؛ أي تصحيحا، وقوله: «كالإقرار»؛ أي من ثمانية لكن تأصيلا.

التقويم

  • 1 . أعرف التنازع في الاستهلال وأميز بينه وبين الإقرار.
  • 2 . أبين الخطوات العملية لتصحيح مسائل التنازع في الاستهلال.3 - أعطي مثالا آخر للتنازع في الاستهلال وأنجزه عمليا.

الأنشطة التطبيقية

أولا: تطبيقات وحلول

  • 1 . هلك هالك وترك: أخوين شقيقين، وزوجة حاملا، ولما ولدت هذه الزوجة أقر أحد الأخوين بأنها ولدت بنتا مستهلة، وصدقته الزوجة، وأنكر الأخ الآخر.

وتنجز هكذا:

هلك هالك وترك: أخوين شقيقين، وزوجة حاملا، ولما ولدت هذه الزوجة أقر أحد الأخوين بأنها ولدت بنتا مستهلة، وصدقته الزوجة، وأنكر الأخ الآخر

  • 2 .  هلك هالك وترك: أخوين شقيقين، وأختا شقيقة، وزوجة حاملا، ولما ولدت الزوجة أقرت الأخت الشقيقة بأنها ولدت ذكرا مستهلا، وأنكر الأخوان الشقيقان.

وتنجز هكذا:

هلك هالك وترك: أخوين شقيقين، وأختا شقيقة، وزوجة حاملا، ولما ولدت الزوجة أقرت الأخت الشقيقة بأنها ولدت ذكرا مستهلا، وأنكر الأخوان الشقيقان.

ثانيا: تمارين

أنجز المسألتين الآتيتين:

  • 1 .  هلك هالك وترك: ثلاثة إخوة أشقاء، وزوجة حاملا، ولما ولدت الزوجة أقر أحد الإخوة بأنها ولدت أنثى مستهلة، وصدقته الزوجة، وأنكر الأخوان الآخران.
  • 2 .  هلك هالك وترك: ثلاثة إخوة لأب، وزوجة حاملا، ولما ولدت الزوجة أقر أخوان بأنها ولدت أنثى مستهلة، وصدقتهما الزوجة، وأنكر الأخ الثالث

 الإعداد القبلي

أحفظ متن الدرس القادم وأجيب عن الآتي:

  •  1 . أراجع بعض مصادر الفقه المالكي وأستخرج الفرق بين ما يأتي:
    • وصية النظر ووصية المال.
    • الوصية والهبة والصدقة.
  • 2 . ألخص الخطوات العملية لمسائل الوصية 

المزيد من الفرائض

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفرائض