مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

أصول المسائل: الفرائض من مختصر الشيخ خليل، السنة 2 ثا

أصول المسائل،  كتاب الفرائض، مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق، الدرس الثامن عشر.

أهداف الدرس

  • أن أتعرف أصول مسائل الإرث.
  • أن أدرك كيفية تأصيل مسائل الإرث.

تمهيد

ينقسم علم الميراث إلى قسمين: أحدهما يرتبط بالجانب الفقهي المتعلق بعدد الورثة، وأحوالهم، وما يرث به كل واحد، والثاني معرفة القواعد الحسابية التي يتوصل بها إلى معرفة ما يجب لكل واحد من الورثة، ومن مسائل هذا القسم ما اصطلح عليه الفرضيون بأصول المسائل.

فما هي أصول مسائل الإرث؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله: «وَالأُصُولُ: اثْنَانِ وأَرْبَعَةٌ وثَمَانِيَةٌ وثَلاثَةٌ وسِتَّةٌ واثْنَا عَشَرَ، وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ، فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ، والرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، والثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ. والثُّلُثُ مِنْ ثَلاثَةٍ، والسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ، والرُّبُعُ والثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ. وَالثُّمُنُ والسُّدُسُ أَوِ الثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ. ومَا لا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا. وضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الأُنْثَى».

الفهم

 الشرح

  • وَالأُصُولُ: جمع أصل، ويطلق على أسفل الشيء وأساسه، وعلى ما منه الشيء.وَالأُصُولُ: جمع أصل، ويطلق على أسفل الشيء وأساسه، وعلى ما منه الشيء.
  • وضُعِّفَ: التضعيف الزيادة على أصل الشيء فيجعل مثلين.

استخلاص المضامين

  • أبين المراد بالتأصيل عند الفرضيين.
  • أحدد من خلال المتن أصول المسائل مع التمثيل لكل أصل.

التحليل

اشتمل الدرس على ما يأتي:

أولا: مفهوم التأصيل وكيفيته

1 .  مفهوم التأصيل

أ . لغة: مصدر أصلت العدد جعلته أصلا، والأصل ما يبنى عليه غيره، ومناسبته لأصل الفريضة ظاهرة، فإن تصحيح المسائل وقسمة التركات وسائر أعداد الأعمال تبنى عليه.

ب . اصطلاحا: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام الفريضة صحيحة؛ فأصل الفريضة في اصطلاح الفرضيين هو أصغر عدد يقبل القسمة على سهامها قسمة صحيحة دون كسر، وفيما يلي توضيح ذلك:  

المثال الأول: مات شخص وترك: بنتا وبنت ابن وأخا شقيقا. فإن السهام الموجودة في الفريضة هي: النصف للبنت، ومقامه من اثنين(2 / 1)، والسدس لبنت الابن، ومقامه من ستة (6 / 1)، وأصغر مقام له نصف وسدس هو ستة، فهي أصل هذه الفريضة؛ لانقسامها على سهامها دون كسر، للبنت نصفها ثلاثة، ولبنت الابن سدسها واحد، والباقي اثنان يأخذهما الأخ الشقيق بالتعصيب، وتنجز كما يلي:

مات شخص وترك: بنتا وبنت ابن وأخا شقيقا

المثال الثاني: مات شخص عن أم وإخوة لأم وابن عم.  للأم السدس لوجود المتعدد من الإخوة ومقامه من ستة (6 / 1)، وللأخوين لأم الثلث لتعددهما وعدم وجود من يحجبهما، ومقامه من ثلاثة (3 / 1)، وابن العم عاصب. فالفريضة اشتملت على مقامين أحدهما ستة والآخر ثلاثة، وأقل عدد له سدس وثلث هو ستة، فتكون الستة إذن هي أصل الفريضة، للأم سدسها واحد، وللأخوين لأم ثلثها وهو اثنان، والباقي ثلاثة يأخذها ابن العم بالتعصيب. [اللباب، ص: 145 بتصرف] وتنجز هكذا :

مات شخص عن أم وإخوة لأم وابن عم.

2 . كيفية التأصيل

تختلف كيفية التأصيل لمسائل الإرث باختلاف الورثة، فإذا كانوا كلهم عصبة فأصل المسألة من عدد الرؤوس، للذكر مثل حظ الانثيين، كما إذا مات شخص عن ابن وبنت –مثلا- فأصل المسألة من ثلاثة، وإذا كان معهم صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مقامه، كما إذا كان مع الابن والبنت زوجة فأصلها من ثمانية، أما إذا كان في المسألة أكثر من فرض فهنا ينظر بين مقامات الفروض بالأنظار الأربعة، وهي:

 أ. التداخل: وهو أن يكون أحد العددين أكبر من الأخر، والأصغر يفني الأكبرَ بحيث لا يبقى منه شيء؛ كالاثنين مع الأربعة، والثلاثة مع الستة، وسيأتي قول المصنف: « فَالتَّدَاخُلُ أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ أَوَّلاً»، وفي هذه الحالة يُكتفى بالعدد الأكبر ويُجعل أصلا للمسألة. 

ب. التماثل: وهو أن يكون العددان متماثلين، فيُكتفى بأحدهما ويُجعل أصلا للمسألة، كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأخت- مثلا- للزوج النصف (2 / 1)؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ومقامه من اثنين، وللأخت الشقيقة النصف أيضا (2 / 1)؛ لانفرادها، ومقامه من اثنين، فإذا قارنا بين المقامين وجدناهما متماثلين في العدد 2، فيكتفى بأحدهما ويجعل أصلا للمسألة، فيكون أصل المسألة إذن هو اثنان، للزوج نصفها واحد، وللأخت نصفها واحد، وتنجز هكذا:

ماتت امرأة عن زوج وأخت

ج . التباين: وهو أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، وإذا نقصت الأصغر من الأكبر لا يفنيه أولا، بل يبقى من الأكبر واحد، وقد قال فيه المصنف: «وإِلا، فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ»، وذلك

كالاثنين مع الخمسة، والأربعة مع الخمسة، والستة مع السبعة، والحكم فيه ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. مثال ذلك: ماتت امرأة عن: زوج، وأم، وابن عم.كالاثنين مع الخمسة، والأربعة مع الخمسة، والستة مع السبعة، والحكم فيه ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. مثال ذلك: ماتت امرأة عن: زوج، وأم، وابن عم.للزوج النصف (2 / 1) ومقامه من اثنين، وللأم الثلث (3 / 1) ومقامه من ثلاثة، وإذا نظرنا بين العدد 2 والعدد 3 وجدنا بينهما التبيان؛ لأن 2 لا تفني 3 أولًا، بل يبقى واحد، فنضرب 2 في 3 يكون الخارج 6 وهي أصل المسألة، وتنجز هكذا:

ماتت امرأة عن: زوج، وأم، وابن عم

د- التوافق: وهو أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، لكنه يوافقه في أقل نسبة، بأن يكونا قابلين للقسمة على أكبر عدد ممكن، وقد قال فيه المصنف: «وإِلا فَالْمُوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ مفرد لِلْعَدَدِ الْمفْنِي» وذلك كستة وثمانية، فهما قابلان للقسمة على اثنين، والخارج من كل منهما يسمى وفقا، والحكم فيه أن يضرب أحدهما في وفق الآخر، فإما أن يضرب ستة في أربعة، أو ثمانية في ثلاثة، والنتيجة واحدة.

مثال ذلك: مات شخص عن زوجة، وجدة، وابن. .للزوجة الثمن (8 / 1) ومقامه من ثمانية، وللجدة السدس (6 / 1) ومقامه من ستة، وبين العددين 6 و 8 التوافق بالأنصاف، فنضرب أحدهما في نصف الآخر 24 والنتيجة واحدة، وهي أربع وعشرون، وتنجز هكذا:

مات شخص عن زوجة، وجدة، وابن

ثانيا: أصول المسائل 

استقرى الفرضيون أصول المسائل في الإرث، فوجودها لا تخرج عن أصول معينة إلا أنهم اختلفوا في بعضها، وفيما يلي بيان المتفق عليه والمختلف فيه من ذلك.

1 . الأصول المتفق عليها

اتفق الفرضيون على سبعة أصول، وهي:

  • الاثنان، وضعفها وهو الأربعة، وضعف الأربعة وهو الثمانية.
  • والثلاثة وضعفها وهو الستة،
  • وضعف الستة وهو الاثنا عشر،
  • وضعف الإثني عشر وهو الأربعة والعشرون،

وإلى جميعها أشار المصنف بقوله: «وَالأُصُولُ: اثْنَانِ، وأَرْبَعَةٌ، وثَمَانِيَةٌ، وثَلاثَةٌ، وسِتَّةٌ، واثْنَا عَشَرَ، وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ».

وفيما يلي بيان مسائل هذه الأصول مع التمثيل: 

الأصل الأول: اثنان، وهو قول المصنف: «فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ» وهي أصل لكل مسألة فيها: 

  • نصف واحد وما بقي بالتعصب؛ كزوج وأخ شقيق، فأصل المسألة من اثنين، للزوج نصفها واحد، والباقي واحد يأخذه الأخ الشقيق.
  • نصفان فقط؛ كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة أو لأب، فأقل عدد له نصف ونصف اثنان؛ لتماثل مخرجهما، وتسمى هاتان بالنصفيتين وباليتيمتين.

 الأصل الثاني: أربعة، وإليه أشار المصنف بقوله: «والرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ»، وهي أصل لكل فريضة اشتملت على: 

  • ربع وما بقي؛ كزوج وابن، فأصل المسألة من أربعة، للزوج ربعها واحد، وللابن الباقي بالتعصيب.
  • ربع ونصف وما بقي؛ كزوج وبنت وأخ لأب، فأصل المسألة من أربعة، للزوج ربعها واحد، وللبنت نصفها اثنان، والباقي واحد يأخذه الأخ لأب بالتعصيب.
  • ربع وثلث ما بقي وما بقي؛ كزوجة وأبوين، فأصل المسألة من أربعة، للزوجة ربعها واحد، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب.

الأصل الثالث: ثمانية، وهو قول المصنف: «والثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ»، وهي أصل لكل فريضة فيها: 

  • ثمن وما بقي؛ كزوجة وابن، فأصل المسألة من ثمانية، للزوجة ثمنها واحد، والباقي للابن.
  • ثمن ونصف وما بقي؛ كزوجة وبنت وأخ شقيق، فأصل المسألة من ثمانية، للزوجة ثمنها واحد، وللبنت نصفها أربعة، وللأخ الباقي بالتعصيب.

الأصل الرابع: ثلاثة، وفيه قال المصنف: «والثُّلُثُ مِنْ ثَلاثَة»، وهي أصل لكل فريضة فيها: 

  • ثلث وما بقي؛ كأم وأخ لأب، فأصل المسألة من ثلاثة مقامِ ثلث الأم، للأمم ثلثها واحد والباقي للأخ بالتعصيب.
  • ثلثان وما بقي؛ كمن ترك بنتين وأبا، فأصل المسألة من ثلاثة مقامِ ثلثي البنتين، للبنتين ثلثاها اثنان، والباقي للأب بالتعصيب.
  • ثلث وثلثان؛ كمن ترك أخوين لأم وأختين لأب، فأصل المسألة من ثلاثة، وهي إحدى المقامين؛ لتماثل مقامي الثلث والثلثين، للأختين الثلثان لتعددهما وعدم وجود من يحجبهما، وللأخوين لأم الثلث.

 الأصل الخامس: ستة؛ وفيه قال المصنف: «والسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ»، وهي أصل لكل فريضة فيها: 

  • سدس وما بقي؛ كجد وابن، فأصل المسألة من ستة مقام فرض الجد لوجود الابن، للجد سدسها واحد، والباقي للابن بالتعصيب.
  • سدس وثلث وما بقي؛ كجدة وأخوين لأم وأخ لأب، فأصل المسألة من ستة مقامِ فرض الجدة، وهي أقل عدد تأخذ منه الجدة سدسها واحدا، ويأخذ منه الأخوان لأم الثلث وهو اثنان، يبقى ثلاثة يأخذها الأخ لأب بالتعصيب.
  • سدس وثلثان وما بقي؛ كأم وابنتين وأخ لأب، فأصل المسألة من ستة مقام سدس الأم، للأم السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، والباقي واحد يأخذه الأخ لأب بالتعصيب.
  • نصف وثلث وما بقي؛ كأم وأخت شقيقة وابن أخ شقيق أو لأب، للأم الثلث ومقامه من ثلاثة، وللأخت النصف ومقامه من اثنين، وكل من الاثنين والثلاثة لا يصلح أصلا للمسألة، أما الاثنان فلا ثلث لها، وأما الثلاثة فلا نصف لها، وأقل عدد له نصف وثلث هو ستة الحاصل من ضرب ثلاثة في اثنين، فأصل المسألة إذن هو ستة، للأم ثلثها اثنان، وللأخت نصفها وهو ثلاثة، والباقي واحد يأخذه ابن الأخ بالتعصيب.
  • سدسان؛ مثل: أب وأم وابن، فأصل المسألة من ستة، مقام فرض الأب أو الأم لتماثلهما؛ لكل من الأب والأم سدس والباقي بعد السدسين للأب تعصيبا.

الأصل السادس: الاثنا عشر، وإليه أشار المصنف بقوله: «والرُّبُعُ والثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ». وشمل ذلك كل فريضة فيها:

  •  ربع وسدس وما بقي؛ كزوج وأم وابن، فمقام فرض الزوج أربعة، وهي لا تصلح أصلا للمسألة؛ لأنه لا سدس لها، ومقام فرض الأم ستة، وهي لا تصلح أيضا؛ لأنه لا ربع لها، وأقل عدد له سدس وربع هو اثنا عشر الخارج من ضرب نصف أحد المقامين في الآخر، فيجعل أصلا للمسألة.
  • ربع وثلث وما بقي؛ كزوجة وأم وأخ، فمقام فرض الزوجة أربعة، وهي لا تصلح أصلا للمسألة؛ لأنه لا ثلث لها، ومقام فرض الأم ثلاثة ولا سدس لها، وأقل عدد له ربع وثلث هو اثنا عشر، حاصل من ضرب أحد المقامين في الآخر، فيكون هو أصل المسألة.
  • ربع وثلثان وما بقي؛ كزوج وبنتين وأخ، فمقام فرض الزوج أربعة ليس لها ثلثان، ومقام فرض البنتين ثلاثة لا ربع لها، وأقل عدد له ربع وثلثان هو اثنا عشر الناتج عن ضرب أحد المقامين في الآخر، فيجعل أصلا للمسألة.

 الأصل السابع: الأربعة والعشرون، وإليه أشار المصنف بقوله: «وَالثُّمُنُ والسُّدُسُ أَوِ الثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ»، وشمل قوله: كل مسألة فيها:

ثمن وسدس وما بقي؛ كزوجة وأم وابن، ففرض الزوجة الثمن، ومقامه من ثمانية، وهي لا تصلح أصلا للمسألة؛ لأنه لا سدس لها، وفرض الأم السدس، ومقامه من ستة، وهي لا ثمن لها، وبينهما التوافق، فيضرب نصف أحد المقامين في كامل الآخر للحصول على أقل عدد له ثمن وسدس، فيكون الخارج أربعة وعشرين، وهي أصل المسألة.

ثمن وثلثان وما بقي؛ كزوجة وابنتين وأخ، فمقام فرض الزوجة الثمن، ومقام فرض الثلثين ثلاثة، وكل منهما لا يصلح أصلا للمسألة، وبينهما التباين، فيضرب أحد المقامين في الآخر، فيكون الخارج أربعة وعشرين، وهي أصل المسألة. والمراد بالثلث: في قول المصنف: «أو الثلث» الجنس فيشمل الثلثين؛ لأن الثلث لا يجتمع مع الثمن، فالثمن إنما هو فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد، ومع وجوده لا يكون ثلثٌ؛ لأن الثلث إنما هو فرض الأم والعدد من أولادها، وهم يحجبون بالولد، والأم إنما ترث مع وجود الولد السدس.

ويضاف إلى الأصول السبعة السابقة: أصل ثامن متفق عليه أيضا، وهو ما إذا لم يكن في الفريضة وارث بالفرض، بأن كانت الورثة كلهم عصبة، وإليه أشار المصنف بقوله: «ومَا لا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا، وضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الأُنْثَى»، وشمل كلامه صورتين:

  • إحداهما: أن يكون العصبة كلهم ذكورا، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإذا هلك هالك وترك: ثلاثة أبناء أو ثلاثة إخوة أشقاء، فأصل المسألتين معا من ثلاثة، وهو معنى قوله: «ومَا لا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا».
  • ثانيهما: أن يكون العصبة ذكورا وإناثا، فأصل المسألة من عدد الرؤوس أيضا، لكن يضاعف للذكر على الأنثى، فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، فيعد الذكر برأسين، والأنثى برأس واحد، فإذا مات شخص وترك: أربعة أولاد وبنتين، فأصل المسألة من عشرة، وهو معنى قول المصنف: «وضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الأُنْثَى».

 2 . الأصول المختلف فيها

زاد بعض المحققين ومنهم إمام الحرمين والنووي في باب الجد والإخوة أصلين آخرين لم يذكرهما المصنف، وهما: 

  • ثمانية عشر: وهي أصل لمسألة فيها أم وجد وأربعة إخوة أشقاء أو لأب. أصلها من ستة مقام سدس الأم، للأم سدسها واحد، والباقي خمسة على الجد والإخوة، الأفضل للجد ثلث الباقي، ولا ثلث له، فتضرب مقام ثلث الجد وهو ثلاثة في أصل المسألة ستة، فيكون الخارج ثمانية عشر، وهي أصل المسألة، ثم تقول: من له شيء من الستة أخذه مضروبا في ثلاثة، للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، والباقي خمسة عشر، للجد ثلثها وهو خمسة، تبقى عشرة يأخذها الإخوة، وتنجز هكذا:

مسألة فيها أم وجد وأربعة إخوة أشقاء أو لأب

وقال الجمهور: إن هذا الأصل داخل في الأصول السبعة السابقة، فأصل هذه المسألة هو ستة، والثمانية عشر تصحيح لا تأصيل.

  • ستة وثلاثون: وهي أصل لمسألة فيها: أم، وزوجة، وجد، وأربعة إخوة أشقاء أو لأب. أصلها من اثني عشر؛ لتوافق المقامين أربعة وستة، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، للأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة الأفضل للجد ثلث الباقي، ولا ثلث له، فيضرب مقامه ثلاثة في أصل المسألة اثني عشر، فيكون الخارج ستة وثلاثين، وهي أصل المسألة، ثم تقول: من له شيء من اثني عشر أخذه مضروبا في ثلاثة، للأم اثنان في ثلاث بستة، وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجد مع الإخوة سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، للأب ثلثها سبعة، والباقي أربعة عشرة للإخوة، هكذا:

هلك هالك عن أم، وزوجة، وجد، وأربعة إخوة أشقاء أو لأب

وأجاب الجمهور عن هذا الأصل بما سبق في الأصل قبله، فهو داخل في الأصول السبعة السابقة، فأصل هذه المسألة هو اثنا عشر، والستة والثلاثون تصحيح لا تأصيل.وأجاب الجمهور عن هذا الأصل بما سبق في الأصل قبله، فهو داخل في الأصول السبعة السابقة، فأصل هذه المسألة هو اثنا عشر، والستة والثلاثون تصحيح لا تأصيل.

التقويم

  • 1 . أذكر أصول المسائل المتفق عليها بين الفرضيين.
  • 2 . أبين أصول المسائل الآتية:
    • مات شخص عن زوجة وابنتي ابن، وعم.
    • ماتت امرأة عن زوج وبنت وأم وأخ شقيق.
    • هلك هالك وترك: أما وأختا شقيقة وابن أخ.

الأنشطة التطبيقية

أولا: أملأ الجداول الآتية بما يناسب مع التعليل الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق الدرس الثامن عشر

الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق الدرس الثامن عشر

الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق الدرس الثامن عشر

الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق الدرس الثامن عشر

 ثانيا: أضع المسائل الآتية في جداول وأبين أصولها

  • 1 . هلك هالك وترك: ثلاثة أبناء وبنتين.
  • 2 . مات شخص عن جدة لأم وبنت وعم.
  • 3 . ماتت امرأة عن أم وابنتين وأخ لأب.

الإعداد القبلي

أحفظ متن الدرس القادم وأجيب عن الآتي: 

  • 1 . أعرف العول عند الفرضيين مع بيان وجه تسميته.
  • 2 . أبحث عن مشروعية العول والحكمة منه.
  • 3 . أذكر المسائل التي يدخلها العول مع محاولة بيان كيفية العمل فيها.

المزيد من الفرائض

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفرائض