الفقه: أحكام صلح الظالم وولي الدم(الدرس 13) 

لمّا كان الصلح يُوهم أنه قد يُحل لكلٍّ من المتصالحين ما أخذه ولو كان ظلما، ويوهم أيضا أنه منعقد لا ينحل ولا ينقض بيّن المصنف أحكام ذلك مع شروطها، ثم أردف ذلك أيضا ببيان أحكام مصالحة بعض الورثة كالإبن أو غيره للزَّوْجة أَو غيرها مِن الْوَرَثة على ما يَخُصُّها مِن التَّرِكة.

فما حكم صلح الظالم ؟ وما الحالات التي ينقض فيها الصلح ؟ وما حكم مصالحة بعض الورثة للزوجة الوارثة ؟

درس في مادة الفقه، حول أحكام صلح الظالم وولي الدم ، كتاب الفـقه من مختـصـر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، الدرس الثالث عشر، لفائدة تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة ثانوي من التعبيم العتيق. 

أهداف الدرس

  • 1. تعرُّفُ أحكام صلح الظالم.
  • 2. إدراك شروط وعلل نقض الصلح. 
  • 3. تمثل هذه الأحكام في معاملاتي.
  • 4. تبيّن أحكام الصلح عن الدماء.

 الـمتن

قال الشيخ خلـيل رحمه الله: «وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ، فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَتَهُ بَعْدَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ: كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ أَوْ يُقِرَّ سِرًّا فَقَطْ عَلَى الْأَحْسَنِ. لَا إنْ عَلِمَ بَيِّنَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ فَقِيلَ لَهُ حَقُّك ثَابِتٌ فَأْتِ بِهِ فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَهُ. وَعَنْ إرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ منَ التَّرِكَةِ قَدْرَ مُورِثِهَا مِنْهُ فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إنْ قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ، لَا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا إلَّا بِعَرْضٍ إنْ عَرَفَ جَمِيعَهَا وَحَضَرَ، وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ، وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ: كَبَيْعٍ وَصَرْفٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَيْنٌ فَكَبَيْعِهِ».

الفـهـم

الشرح

 الوثيقة: مستند مكتوب ذو أهميّة يُستدلُّ به لإثبات حق.
الصَّكّ: الكتاب الَّذي يُكْتَب في المعاملات والأَقارير وجمعه صُكُوك وَأَصُكّ وصِكاك. [المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة: صكك].

استخلاص مضامين المتن

  • 1. أَستخرجُ من المتن حكم صلح الظالم.
  • 2. أَستخلص من خلال المتن حالات نقض الصلح. 
  • 3. أبين حسب المتن حكم مصالحة بعض الورثة للزوجة الوارثة.

التحليل

 يشتمل هذا الدرس على محورين:

أولا: حكم صلح الظالم وما ينقض به الصلح

1. حكم صلح الظالم

قال المصنف رحمه الله: «وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَتَهُ بَعْدَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ أَوْ يُقِرَّ سِرًّا فَقَطْ عَلَى الْأَحْسَنِ. لَا إنْ عَلِمَ بَيِّنَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوِ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ فَقِيلَ لَهُ حَقُّك ثَابِتٌ فَأْتِ بِهِ فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَهُ» لا يحِل صلح الظالم سَوَاء كان المصالح به مأْخوذًا أَو متْرُوكا، فَإِنْ كان الظَّالم هو المُدَّعِي حَرُم عليه الشَّيء المأْخوذ، وإِنْ كان الظَّالم هو المُدَّعَى عليه حَرُم عليه الشَّيْءُ المتروك، وذلك فيما بينه وبين الله، بل ذمته مشغولة للمظلوم.

وظاهر كلام المصنف ولو حكم له حاكم يراه، وهو ظاهر؛ إذ قوله: «لِلظَّالِمِ» يشعر بأن الحكم وقع فيما ظاهره يخالف باطنه. قال ابن رشد رحمه الله: «أجمَعوا على أَنّ حُكم الحاكم الظَّاهر الَّذي يَعتريه لا يُحِل حراما ولا يُحرِّم حلالا، وذلك في الأموال خاصَّة؛ لقوله عليه الصَّلاة والسّلام: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. [صحيح مسلم كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر والحجة]». [بداية المجتهد ونهاية المقتصد 4 /244]

2. ما ينقض فيه الصلح وما لا ينقض فيه

ذكر المصنف مسائل ثمانية: سِتة منها يَسوغ فيها للمظلوم نقض الصلح اتفاقا أو على المشهور، واثنتان لا ينقض فيهما اتفاقا أو على المشهور، أما المسائل التي ينقض فيها فهي كالآتي:

  • الأولى: أن يُقرّ الظالم سواء كان مدعىً عليه أو مدعيًا بما ادُّعِى به عليه أو ببطلان دعواه بعد وقوع الصلح فللمظلوم نقضه؛ لأنه كالمغلوب عليه.
  • الثانية: أن تشهد بينةٌ للمظلوم على الظالم لم يعلمها حين الصلح قربت أو بعدت فله نقضه مع يمينه أنه لم يعلمها.
  • الثالثة: أن يصالح المظلوم وله بينة يعلمها غائبة بعيدة وأشهد وأعلن عند الحاكم أنه يقوم بها، وكذا إن لم يعلن كما سيذكره بقوله: «كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ» فله القيام بها، لا إن علمها وقت الصلح وقربت أو بعدت بعدا غير كثير فليس له قيام بها ولو أشهد وأعلن أنه يقوم بها.
  • الرابعة: أن يصالح المظلوم على إنكار المدعى عليه لعدم وثيقته ثم وجد وثيقته بعده، وقد كان أشهد أنه يقوم بها إن وجدها فله نقضه في الأربع مسائل اتفاقًا وله إمضاؤه.
  • الخامسة: أن لا يُعلِن المصالَح عند حاكم عن بينته بل يكتفي بالشهادة سرًّا أن بينته غائبة بعيدة الغيبة وأنه إنما صالح لأجل غيبة بينته، وأنه إن قدِمت يقوم بها فله نقضه عند قدومها كمن أشهد وأعلن.
  • السادسة: أن يقر المدعى عليه بالحق سرًّا ويجحده علانية خوف أن يطلبه به عاجلًا أو يحبسه. وإلى هذه المسائل الست التي ينقض فيها الصلح أشار المصنف بقوله: «فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا أَوْ وَجَدَ وَثِيقَتَهُ بَعْدَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ كَمَنْ لَمْ يُعْلِنْ أَوْ يُقِرَّ سِرًّا فَقَطْ عَلَى الْأَحْسَنِ».

وأما المسألتان الباقيتان اللتان لا ينقض الصلح فيهما فهما كالآتي:

  • الأولى: أن لا يعلم المصالَح على إنكار المدعى عليه ببينته الشاهدة له على المنكر، ولم يُشهد قبل صلحه أنه يقوم بها فليس له القيام بها ولو كانت غائبة غيبة بعيدة، وليس له نقضه؛ لقوة أمر الصلح، ولأنه كالتارك لها حين الصلح؛ ولأنه بيع أو إجارة أو هبة.
  • الثانية: أن يدعي المصالَح ضياع الصك؛ أي الوثيقة الشاهدة له بحقه فيقول له المدعى عليه: حقك ثابت إن أتيت به فأت به لتمحوه وخذ حقك، فصالح مدعيًا ضياعه ثم وجده بعد الصلح فلا قيام له ولا ينقض الصلح اتفاقًا؛ لأنه إنما صالحه على إسقاط حقه. وإلى هاتين المسألتين أشار المصنف بقوله: «لَا إنْ عَلِمَ بَيِّنَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ فَقِيلَ لَهُ حَقُّك ثَابِتٌ فَأْتِ بِهِ فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَهُ».

ثانيا: أحكام الصلح عن الزوجة

قال المصنف رحمه الله: «وَعَنْ إرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَدْرَ مُورِثِهَا مِنْهُ فَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إنْ قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ لَا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا إلَّا بِعَرْضٍ إنْ عَرَفَ جَمِيعَهَا وَحَضَرَ وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ، وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ: كَبَيْعٍ وَصَرْفٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَيْنٌ، فَكَبَيْعِهِ» يجوز لبعض ورثة المَيِّت إذا تَرَك دراهم وعروضا وعقارا أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة، على ما يَخُصهما مِن التَّرِكة، وخص المصنف الزوجة؛ لأن حصول المنازعة منها أكثر لكونها أجنبية غالبًا فذكر الزوجة لقب، واللقب لا مفهوم له عند الأصوليين. وفي مصالحة الزوجة أو غيرها من الورثة التفصيل الآتي:

  • أن تأخذ قدرَ مورثها من الذهب؛ كأن يصالحها على عشرة دنانير والذهب ثمانون حاضرة أو على خمسة والذهب أربعون حاضرة فإن صولحت بعشرة من عين التركة وحضر من الثمانين أربعون أو بخمسة عن الأربعين وحضر بعضها لم يجز. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: «قَدْرَ مَوْرِثِهَا مِنْهُ».
  • أو تأخذ أقل من مورثها من الذهب؛ كأن يصالحها على خمسة من ثمانين حاضرة، وكذا على أربعة من أربعين حاضرة حضر العرض والدراهم أم لا كان حظها من الدراهم صرف دينار أو أكثر وقيمة حظها من العرض كذلك؛ لأنها إنما أخذت حظها أو بعضه من الدنانير الحاضرة وما عداها هبة منها لبقية الورثة، فإن حازوها قبل موتها صحت الهبة وإلا بطلت وكان لورثتها الكلام. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: «فَأَقَلَّ».
  • أن تأخذ أكثر من إرثها من الذهب؛ كأن يصالحها بأحد عشر من الثمانين الحاضرة فيجوز إن حضر جميع المتروك من عرض وورق وقلّت الدراهم التي تخصها من التركة بحيث يجتمع البيع والصرف في دينار، فإذا كان حظها من الدنانير مثلًا عشرة ومن الدراهم كثيرًا أو قليلًا من العروض وكذلك وصالحت على أحد عشر دينارًا فإنه جائز؛ لأن عشرة في مقابلة عشرة والدينار الآخر في مقابلة الدراهم والعرض فقد اجتمع البيع والصرف في دينار. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: «أَوْ أَكْثَرَ، إنْ قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ».
  • أن تقع المصالحة على شيء يعطيها إياه من غير التركة، والتركة ذهب وفضة وعروض فإن كان بدنانير أو بدراهم لم يجز مطلقًا وإن كان بعرض جاز بشروط:
    • أ. أن يعرف الوارث والزوجة جميع التركة حتى تكون المصالحة على معلوم.
    • ب. أن يحضر جميعُ التركة.
    • ج. أن يُقر المدين بما عليه حيث كان في التركة دين ولو عرضا.
    • د. أن يحضر وقتُ الصلح.
    • هـ. أن يكون ممن تأخذه الأحكام.
    • و. أن يكون العرض الذي أعطاه لها المصالح مخالفًا للعرض الذي على الغريم. وإلى هذا كله أشار المصنف بقوله: «لَا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا إلَّا بِعَرْضٍ إنْ عَرَفَ جَمِيعَهَا وَحَضَرَ وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ».

ثالثا: حكم الصلح عن الدماء

الصلح في الدماء على وجهين بيانهما في الآتي:

1. الصلح عن دم العمد

  • أ. ما يجوز به الصلح عن دم العمد قال المصنف رحمه الله: «وَعَنْ الْعَمْدِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ» يجوز الصلح عن دم العمد- نفس أو جرح- بما قلّ عن دية الخطأ أو كثر عنها معيَّنًا ذلك عند عقد الصلح؛ لأن دم العمد لا دية فيه، وأما إن وقع وقته مبهمًا فينعقد ويكون كالخطأ قاله ابن رشد.
  • ب. ما لا يجوز به الصلح عن عمد قال المصنف رحمه الله: «لَا غَرَرٍ كَرِطْلٍ مِنْ شَاةٍ» يجوز الصلح عن دَمِ عمْدٍ ولا عن غيره على غرَر دين أو غيره: كرطل أو أرطال من شاة صالح صاحبها بذلك ذا دين عليه وهي حية، أو كثَمرة لم يَبد صلاحها، فإِن وقع الصلح بالغرر ارْتَفع القصاص وقُضِي بدية عمد.

قال المصنف رحمه الله: «وَلِذِي دَيْنٍ: مَنْعُهُ مِنْهُ» يجوز لصاحب ديْن محيطٍ منعُ المَدين الجارح أو القاتل مِن الصلح عن قصاص وجب عليه بمالٍ ليسقط عن نفسه أو جزئه القصاص؛ إذ فيه إتلاف ماله على ما لم يعامل عليه غرماؤه كهبته؛ لأنه أعتق نفسه من القتل وليس ذلك كإنفاقه على من تلزمه نفقته؛ لأنهم عاملوه على ذلك.

ولما كان الصلح كالبيع في الجملة يعتريه العيب والاستحقاق والأخذ بالشفعة أشار المصنف إلى ذلك بقوله: «وَإِنْ رُدَّ مُقَوَّمٌ بِعَيْبٍ، أَوْ اُسْتُحِقَّ، رُجِعَ بِقِيمَتِهِ كَنِكَاحٍ، وَخُلْعٍ» إذا رُدّ في الصلح عن دم العمد على إقرار أو إنكار، أو في الخطأ على إنكار مصالحٌ به مُقوَّم معيّن كحصة في دار معينة أو ثوب معين صولح به بعيب أو استحقاق أو أخذ بشفعة رجع المصالح على دافعه بقيمته يوم الصلح به سليما صحيحا كالنكاح إذا وقع صداقه بالثوب المعين أو الحصة من الدار المعينة فوجدت الزوجة به عيبا أو استحق أو أخذ منها بالشفعة رجعت الزوجة في النكاح بقيمة المقوم الذي وقع به النكاح، وكالخلع أيضا على مقوّم معيّن فوجد الزوج به عيبا أو استحق أو أخذ منه بالشفعة رجع الزوج في الخلع بقيمة المقوم الذي وقع به الخلع.

من مقاصد هذا الدرس: الدعوة إلى التسامح والمصالحة والمبادرة إلى إيجاد الحلول الناجعة عند التنازع والخصام حسما لمادة الشر، واستئصالا لبوادر التقاطع والتدابر، وتضييقا لمسالك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء.

التقويم

  • 1. أبين حكم الصلح للظالم وشروط ذلك.
  • 2. أوضح متى ينقض الصلح ومتى لا ينقض مع التعليل.
  • 3. أبين حكم مصالحة بعض الورثة لبعضهم عن التركة وشروط ذلك.
  • 4. أذكر وجوه الصلح عن دم العمد.

الاستثمار

قال العلامة محمد عليش رحمه الله: «قال الإمام ابْنُ عَاشِر رحمه الله:... فإذا شَهِد عليه في وثيقة الصُّلح أَنه متى قام عليه فيما ادعاه فقيامه باطل وحجته داحضة، والبيِّنة التي تَشهد له زُورٌ المُسْتَرعاةُ وغيرها، وأَسقَطَ عنه في ذلك الاسترعاءَ في الاسترعاء ما تَكرَّر فلا تُسْمَع للمدعِي بعد هذا الإبراء بيِّنة، سواء كان عارفا بها حين الصُّلح أَم لا، وإِنْ سقط هذا الفصل من الوثيقة فله القيام ببيِّنة لم يعرفها».
[منح الجليل شرح مختصر خليل 6 /148].

أتأمل هذا النص جيدا وأجيب عن الآتي:

  • 1. أستخرج من النص البينة المعتبرة في الإشهاد وغير المعتبرة.
  • 2. أشرح المصطلحين الواردين في النص: الاسترعاء - الإبراء.

الإعداد القبلي

أَقرأُ متن الدرس الآتي وأستخرجُ منه:

  • 1. الحالات التي يكون فيها الصلح عن دم جناية العمد.
  • 2. حكم المصالحة في الجناية على ما دون النفس وعلى الجناية على النفس.
  • 3. حكم مصالحة المريض لمن جرحه عمدا.

Plus de : الفقه

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

Parcourir la rubrique الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الأول 33

Parcourir la rubrique الفقه الثانوي الأول

الفقه الابتدائي الرابع 31

Parcourir la rubrique الفقه الابتدائي الرابع

الفقه الإعدادي الثاني 31

Parcourir la rubrique الفقه الإعدادي الثاني