الطلاق قبل الدخول وطلاق المريض من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

الطلاق قبل الدخول وطلاق المريض من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

درس الطلاق قبل الدخول وطلاق المريض من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني، للسنة الأولى من التعليم الثانوي العتيق المرحلة الأولى (الدرس 19)

أهداف الدرس

  • أن أتعرف أحكام الطلاق قبل البناء وفي حال المرض.
  • أن أميز بين أحكام الطلاق في حال الصحة والمرض.
  • أن أتمثل المقاصد الشرعية من الأحكام المترتبة عن الطلاق قبل البناء وفي حال المرض.

تمـهـيــــد

بمجرد العقد الصحيح على المرأة، فإنها تصبح زوجة، تثبت لها جملة من الأحكام التي تثبت للزوجة المدخول بها، كالحق في الصداق، وثبوت التوارث بين الزوجين، والطلاق، على تفصيل في ذلك.
فما حكم الطلاق قبل البناء؟ وما الفرق بين الطلاق في حال الصحة والمرض؟

الأحاديث

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: "طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ". الموطأ رقم: 1798
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ النُّعْمَانِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"الموطأ رقم: 1799.
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا"الموطأ رقم: 1802.
قَالَ مَالِكٌ: "وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ". قَالَ مَالِكٌ: "الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ"الموطأ رقم: 1807.

الـفـهـــم

الـشـرح

  •  بدا له: أي ظهر له وخطر بباله أن ينكحها.
  •  من فضل : أي من زيادة على الطلقة الواحدة.
  • طَلَاقُ الْبِكْر : المراد بالبكر هنا التي لم يدخل بها زوجها ثيبا كانت أم بكرا.
  • .ملكها : أي ملك عصمتها بالنكاح
  •  طلق امرأته البتة : أي ثلاثا، أو طلقة واحدة وافقت آخر الثلاث، من البت وهو القطع، فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه وبين زوجته ولم يبق بيده منها شيء.
  • .آذنته : أعلمته برسول بعثته إليه

استخلاص المضامين:

    • ما حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول؟
    • بين(ي) حكم من طلق امرأته في حال المرض.

التحـلـيـــل

أولا: حكم الطلاق قبل الدخول

 من طلق زوجته قبل الدخول بها ثلاثا هل تلزمه الثلاث؟ أو تلزمه طلقة واحدة بائنه؛ لأن كل طلاق وقع قبل البناء فهو طلاق بائن، بمعنى أن من عقد على امرأة وطلقها قبل البناء بها ثلاثا، هل تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أو تجوز له مراجعتها قبل زوج؟
فذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء إلى أنه تلزمه الثلاث، وقد صرح بذلك أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما حينما قالا للذي سألهما عن ذلك: "لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَك"، وحجتهم في ذلك قوله تعالى 

image 2305

سورة البقرة: الآية 227

وهذا عام في المدخول بها وغيرها. ومن جهة المعنى أن كل من صح إيقاعه الطلقة الواحدة عليها، صح أن يكمل لها الثلاث؛ كالمدخول بها.
- وقال طاوس، وعمرو بن دينار، وعطاء: هي واحدة، سواء وقع ذلك في لفظ واحد، أو ألفاظ متتابعة، ولذلك قال عطاء للرجل الذي جاء يسأل عمرو بن العاص :"إنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ" وكلامه هذا يحتمل أحد وجهين: أحدهما: أن يريد به نفي الجواز، أي أنه لا يجوز أن يطلق إلا واحدة، وثانيهما: أنه لا يصح أن يلحقها إلا طلقة واحدة، وإن طلقها أكثر. ولا يحمل على نفي الجواز والإباحة؛ لأن ذلك حكم المدخول بها، مع أن جواب عبد الله بن عمرو يمنع من ذلك، فتعين أن يريد به أنه لا تلحقها إلا طلقة واحدة، وإن أوقع الزوج عليها أكثرمن ذلك، وهو المعلوم من قول عطاء، ولذلك قال له عبد الله بن عمرو: "إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ" أي إنك ممن لا يفتي في هذه المسألة، ولا يعرف حكمها، وإن رتبتك أن تقص على الناس، دون أن تفتي، ثم أظهر ما عنده من حكم المسألة مما يخالف قول عطاء فقال له الطلقة "الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا"يريد من الزوج فلا رجعة له عليها، "وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا"حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يقتضي أن الثلاث تقع عليها ولذلك لا يحل نكاحها إلا بعد زوج. 
وأما قول محمد بن إياس بن بكير في الحديث المذكور: "إِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ" فيحتمل وجهين:
أحدهما: أنه أراد: لم أرد إلا واحدة، فأجابه ابن عباس أنه قد لزمه ما أقر به على نفسه، وقال: "أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ".
وثانيهما: أن قوله "إِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ" أي أن الثلاث في غير المدخول بها واحدة عند غيرك، فلم يلتفت ابن عباس إليه، وأخبره أن ذلك يلزمه.
ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب؛لأن الحكم لا يتعلق ببكارتها، وإنما يتعلق بأنها غير مدخول بها، فإذا لم يدخل بها زوجها فحكمها في الواحدة حكم البكر وهو معنى قول الإمام مالك: "وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"الموطأ رقم: 1801.

ثانيا: حكم طلاق المريض

حرم الشرع إلحاق الضرر بالغير كيفما كان نوعه، ولما كان الطلاق في حال المرض قد يكون الغرض منه إلحاق الضرر بالزوجة بحرمانها من الإرث، أزال الشرع هذا الضرر، وأثبت لها الإرث، معاملة للزوج بنقيض قصده، وفيما يأتي بيان ذلك:

صفة المرض الذي يقع معه التوارث

اختلف الفقهاء في تحديد المرض الذي إذا وقع فيه الطلاق يقع معه التوارث، لكن جمهور الفقهاء على أن المرض الذي يقع معه التوارث بعد الطلاق، هو ما اجتمع فيه وصفان:
الوصف الأول: أن يكون مخوفا، أي يغلب الهلاك منه عادة أو يكثر.
الوصف الثاني: أن يتصل المرض بالموت، سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر، فإذا صح من هذا المرض تبين أنه ليس بمرض الموت، وتعتبر تصرفاته فيه كتصرفات الصحيح دون فرق. وما أشكل أمره من الأمراض يرجع فيه إلى قول أهل المعرفة، وهم الأطباء، لأنهم أهل الخبرة بذلك والتجربة والمعرفة.

حكم إرث المطلقة في حال المرض

ذهب الإمام مالك إلى أن من طلق امرأته في مرضه ورثته، وإن مات بعد انقضاء عدتها، وبعد أن تزوجت غيره، إذا اتصل مرضه إلى أن توفي، وحجته في ذلك عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روي عن عثمان بن عفان أنه ورَّث زوجة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء عدتها، وكان عبد الرحمن بن عوف قد طلقها البتة في حال مرضه، و"وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ"الموطأ رقم: 1801، يريد المرض الذي توفي فيه، وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد حكى القاضي عبد الوهاب إجماع الصحابة على ذلك؛ لأن عثمان حكم بذلك في قضية رجل مشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومثل هذا ينتشر قضاؤه به في الأمصار وينقل إلى الآفاق، فلم يتحصل عن أحد من الصحابة ولا غيرهم في ذلك خلاف فثبت أنه إجماع منهم على تصويبه.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الرجل هو الذي يريد الطلاق، أو المرأة؛ كأن تختلع منه في المرض، أو يجعل أمرها بيدها، أو تسأله الطلاق؛ لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أن امرأته "سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: إذَا حِضْت ثُمَّ طَهُرْت فَآذِنِينِي، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا" الموطأ رقم: 1804، كما أنه لا فرق بين الطلاق قبل الدخول وبعده؛ لما روي عن الإمام مالك أنه قال: "وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا" أما كونها لها نصف الصداق ولا عدة عليها، فبنص القرآن، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره، وأما كونها لها الميراث، فلأن هذا طلاق في حال المرض، لو لم يطلق فيه لكان لها الميراث، فلم يكن له الحق في إسقاط ميراثها بالطلاق، شأنها في ذلك شأن المدخول بها.

المقاصد المستفادة من أحاديث الدرس

  • صيانة الأسرة وحفظها من كل أشكال التلاعب.
  • ضمان حقوق المرأة وصيانتها من كل أنواع الضرر، سواء كان حاضرا، أم متوقعا من خلال استغلال الأحكام الشرعية التي جعلها الشرع بيد الزوج، كالطلاق في حال المرض؛ لأنه وسيلة إلى حرمان المرأة من الإرث.

التقـويـــم

  •  بين(ي) مذهب الإمام مالك فيمن طلق زوجته قبل الدخول.
  •  ما هو ضابط المرض الذي إذا وقع فيه الطلاق يقع معه التوارث؟
  •  بين(ي) حكم من اختلعت من زوجها في حال مرضه.

الاستثمار

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْأَشَجِّ "أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَلْهُمَا، ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ"الموطأ رقم: 1800.
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ:"كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ، لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَلَامَتْ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ". الموطأ رقم: 1805
على ماذا يدل قول عبد الله بن الزبير للسائل" إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا"؟
استخرج(ي) من الحديث الأول حكم الطلاق قبل الدخول. لماذا وَرَّثَ عثمان زوجة حبان الأنصارية وقد طلقها زوجها قبل وفاته بسنة؟

الإعداد القبلي

  • اقرأ (ئي) أحاديث الدرس المقبل وأجب/أجيبي عما يلي:
  •  اذكر(ي) حكم المتعة في الطلاق.
  •  ما الحكمة من مشروعية المتعة بعد الطلاق؟

Plus de : الحديث

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الحديث

الحديث الإبتدائي الرابع 31

Parcourir la rubrique الحديث الإبتدائي الرابع

الحديث الإعدادي الأول 31

Parcourir la rubrique الحديث الإعدادي الأول

الحديث الابتدائي الخامس 7

Parcourir la rubrique الحديث الابتدائي الخامس

الحديث الإعدادي الثاني 3

Parcourir la rubrique الحديث الإعدادي الثاني