أحكام الصداق والحِباء: كتاب الحـديـث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقان

درس أحكام الصداق والحِباء من كتاب الحـديـث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقان، درس في الحديث للسنة الأولـى مـن التـعليم الثانـوي العـتيق المرحلة الأولى (الدرس 3)

أهداف الدرس

  • أن أتعرف أحكام الصداق والحباء.
  •  أن أميز بين الصداق والحباء في بعض الأحكام.
  •  أن أفقه تطبيق أحكام الصداق على بعض الصور الفقهية.

تمـهـيــــد

كل من الصداق والحباء يكون بمناسبة الزواج، ولهما مجموعة من الأحكام، يتفقان في بعضها ويختلفان في بعض، كما يتفقان في بعض المقاصد.
فما هي أحكام كل من الصداق والحباء؟

الأحاديث

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، "أَنَّ بنْتَ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ _ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ." الموطأ رقم:1646.
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاق."الموطأ رقم:1653. مَالِك، "أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ، أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ ابْتَغَتْهُ."الموطأ رقم:1647.

الـفـهـــم

الـشـرح

  • أُرْخِيَتْ السُّتُور : هو عبارة عن التَّخْلِيَةِ بين الزوجين، وإن لم يكن هناك إرخاء ستر ولا إغلاق باب.
  • حِبَاء: بالكسر والمدّ: عطيَّة بلا عوض.
  • كَرَامَة : شيء يكرم به وهو بمعنى الحباء أيضا.   

استخلاص المضامين:

• ماحكم صداق من توفي عنها زوجها قبل الدخول؟
•  هل يجب الصداق إذا اختلى الزوج بزوجته؟

•لمن يكون الحباء الذي يشترطه ولي الزوجة؟

التحـلـيـــل

أولا: أحكام الصداق

للصداق مجموعة من الأحكام أهمها:

حكم صداق التي توفي عنها زوجها قبل الدخول والتسمية
إذا عقد رجل على امرأة تفويضا؛ بأن لم يسم لها صداقا، ثم توفي قبل الدخول والتسمية فهل تسحق الصداق أم لا؟ في ذلك قولان:
القول الأول: لا صداق لها ولها الميراث بالعقد، وبهذا قال عَلِيّ وجمهور الصحابة، ويدل عليه ما رواه مالك عن نافع "أَنَّ بنْتَ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ _ وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ _ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ."
القول الثاني: لها الصداق، قال الزرقاني:  وقال جماعة منهم: يجب الصداق بالموت، وقاله الشافعي. وهو قول شاذ عندنا، ورجحه ابن العربي وغيره، لما في أبي داود والترمذي -وقال حسن صحيح- عن معقل بن يسار "أَنَّ برْوَعَ بِنْتَ وَاشِقٍ نُكِحَتْ بِلَا مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَقَضَى لَهَا  صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَبِالْمِيرَاثِ"  لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.

وجوب الصداق بإرخاء الستور

إرخاء الستور هو التخلية بين الرجل والمرأة، ولولم يكن ستر يرخى ولا باب يغلق، وهو ما يسمى عند الفقهاء بخلوة الاهتداء؛ لأن كل واحد من الزوجين يهدأ ويسكن للآخر، وهذا على عكس خلوة الزيارة، فإذا حصل إرخاء الستور فهل يجب الصداق أم لا؟
أ- إذا حصل وثبت إرخاء الستور، وادعت الزوجة المسيس وأنكره الرجل، فإنها تصدق في ادعائها بيمين، ويترتب على تصديقها وجوب الصداق، لما ثبت عن مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ" ولما ثبت أيضا عن مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ "أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ." الموطأ رقم:1654.
ب- إذا كانت الخلوة خلوة زيارة وادعت المسيس وأنكره الرجل، فلا يخلو الأمر من أن يكون ذلك في بيتها أوفي بيته:
فإذا كانت هي التي زارته ودخلت عليه في بيته صُدِّقَتْ عليه؛ لأن الغالب نشاطه في بيته.
وإذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها وادعت الوطء وأنكره صُدِّقَ الرجل عليها؛ لأن الغالب أنه لا ينشط في بيتها.
فحاصله: أنه يصدق الزائر منهما بيمين فيهما، بخلاف خلوة الاهتداء فتصدق المرأة بيمين؛ لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف خلوة الاهتداء، وهذا معنى قول مَالِك: "أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا: وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي صُدِّقَتْ عَلَيْهِ." الموطأ رقم:1655

مقدار الصداق

الصداق لا حد لأكثره، لقوله تعالى:

النساء 0304

النساء الآية 20.

قال ابن عبد البر: ولا توقيت ولا تحديد لأكثر الصداق إجماعا.
واختلف في أقله، فحده الإمام في ربع دينار، يقصد  قول مالك:" لا أرى أَنْ تُنكَحَ المرأةُ بِأقَلَّ من ربُعِ دينار". ويقدر في عصرنا بقيمة 1.0625 جراما من الذهب؛ لأن وزن الدينار: 4,25 جراماً. قال عياض: انفرد مالك بهذا التفاتا إلى قولـه تعالى:

image 0406

سورة النساء: الآية 24

وَإِلَى قَوْلِـهِ:

image 0407

سورة النساء الآية:25

فدل على أن المراد مال له بال، وكافة العلماء من الحجاز ومصر والشام وغيرهم على زواجه بما تراضى عليه الزوجان...وإن كانت قيمته أقل من درهم فضي، والدرهم الفضي ما يعادل: 2.975 جراما وقيل 3.12 جراما من الفضة. واحتج من أباحه بأي متموّل فيه منفعة بقوله صلى الله عليه وسلم:"الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، قال عياض: وتأوله بعض أهل المذهب، بأنه خرج على المبالغة لاعلى التقليل، وتأوله غيره بأنه طلب ما يقدمه قبل الدخول لا كل المهر، ويضعفه أن مالكا استحب تقديم ربع دينار لا أقل، قال الزواوي: وضُعفُه بيّن؛ لأنه ليس في الحديث دلالة على أنه طلب منه ما يقدمه، لا جميع المهر، بل ظاهره أن المطلوب جميع الصداق لا بعضه.
وقال الأبّي: يُرجح قول ابن وهب ويُعارض ما احتج به مالك، ماصح من حديث: "مَنْ اِقْتَطَعَ مَال امرىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَأَدْخَلَهُ النَّارَ، قِيلَ: وَإِنْ كَانَ يَسِيرَا قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك" أخرجه مسلم في صحيحه. فأطلق المال على ماترى انتهى. وفيه نظر؛ لأن إطلاقه على ذلك تجوز لقصد الزجر عن اقتطاع مال المسلم والحلف الباطل على نحوما، قال عياض: والإجماع على أن الشيء الذي لا يتمول ولا قيمة له لايكون صداقا، قال الحافظ: فإن ثبت هذا الإجماع فقد خرقه ابن حزم حيث قال يجوز بكل ما يسمى شيئا ولوحبة من شعير.
قال ابن عبد البر: واحتج به من جوزه بمتمول ولوقل، لأن الله ذكر الصداق ولم يحد أكثره ولا أقله، فلو كان له حد لبينه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه المبين مراد الله والحد لا يصح إلا بكتاب أو سنة ثابتة لا معارض لها أو إجماع.

ثانيا: أحكام الحباء

تعريف الحباء

الْحِبَاءُ بالكسر والمدّ: الإِعطاء بلا عوض، من حبا الرجل صاحبه يحبوه، أعطاه بلا عوض. وحباء المرأة مهرها، والحباء اسم جمع أحبية، والحباء في الاصطلاح : ما يشترطه ولي الزوجة لنفسه على الزوج من عطية أو أي شيء يكرم به الولي.

أحكام الحباء

 حكم الحباء الذي يكون قبل عصمة الزواج

 الحباء الذي يكون قبل عصمة الزواج يكون للمرأة إن طلبته، ويمكن لها أن تتركه لأبيها أو لأخيها، فعن مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: "أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ ابْتَغَتْهُ" وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:  أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نكحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ"

حكم الحباء الذي يكون بعد عصمة الزواج

الحباء الذي يكون بعد عصمة الزواج يكون لوليها ولا حق فيه للزوجة، قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا (بِضَمِّ الْيَاءِ يُزَوِّجُهَا) أَبُوهَا وَيشْتَرطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاء يُحْبَى بِهِ: إنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنْ ابْتَغَتْهُ، لَا إِنْ تَرَكَتْهُ لِأَبِيهَا. زاد الموطّأ من رواية ابن الْقاسِم عنه: وَإِنْ أَعْطَاهُ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ فَإِنَّمَا هِيَ تَكْرِمَةٌ أَكْرَمَهُ بِهَا فَلَا شَيْءَ لِابْنَتِهِ فِيهَا" لحديث أبي داود السابق: " وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ"
ج- حكم الحباء إذا حصل الطلاق قبل الدخول: إذا حصل الطلاق قبل الدخول فإن الحباء  يتشطر، فيكون للزوج نصفه وللمرأة النصف الآخر؛ لأنه من الصداق، وهو يتشطر بالطلاق قبل الدخول.

التقـويـــم

بين(ي) حكم الصورتين الآتيتين مع التعليل:

  • ادعت امرأة أن زوجها قد مسها في خلوة الزيارة وأنكر الزوج ذلك.
  • طالب زوج زوجته برد الحباء الذي قدمه لها بعد عقد الزواج.
  • بين(ي) مقدار أكثر الصداق وأقله مع الاستدلال .

الاستثمار

قَالَ مَالِكٌ فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ، فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَـعَ عَنْـهُ، فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ

image 0308

سورة البقرة: الآية: 235.

" فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ... " الموطأ رقم: 1650

وَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ إِلَى أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ وَعَفْوُهُ بِإِتْمَامِ الصَّدَاقِ، وَقَالَ بِكُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ جَمَاعَةٌ، وَاحْتَجَّ الْأَئِمَّةُ بِأَنَّ مَا قَالُوهُ مَرْوِيٌّ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِأَنَّ إِسْقَاطَ الْوَلِيِّ مَا لِمُوَلِّيَتِهِ عَلَى خِلَافِ الْأُصُولِ. شرح الزرقاني على الموطأ  193/3 بتصرف .
بين(ي) مع التفصيل من يجوز له أن يعفو عن نصف الصداق.
من المراد بالذي بيده عقدة النكاح مع التعليل والاستدلال

الإعداد القبلي

  • ما المراد ب: المحلل – العسيلة؟
  • متى تحل المرأة لزوجها الأول في الطلاق البات؟

Plus de : الحديث

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الحديث

الحديث الإبتدائي الرابع 31

Parcourir la rubrique الحديث الإبتدائي الرابع

الحديث الإعدادي الأول 31

Parcourir la rubrique الحديث الإعدادي الأول

الحديث الابتدائي الخامس 7

Parcourir la rubrique الحديث الابتدائي الخامس

الحديث الإعدادي الثاني 3

Parcourir la rubrique الحديث الإعدادي الثاني