تدرس حول أصحاب الثلث، من كتاب الفرائض، مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق، الدرس التاسع.
أهداف الدرس
- أن أتعرف الورثة الذين يرثون الثلث.
- أن أتبين حالتي إرث الأم ثلث الباقي.
- أن أتمثل مقاصد الشرع في توريث الأم والإخوة للأم.
تمهيد
من الورثة الذين يرثون بالقرابة الأم، وهي من الورثة الذين لا يحجبون حجب إسقاط من الإرث، وإرثها يختلف حسب الحالات؛ فقد ترث الثلث، وقد تحجب عنه حجب نقص إلى السدس، وقد ترث ثلث الباقي، كما أن الإخوة للأم قد يرثون الثلث في بعض الحالات.
فمتى ترث الأم والإخوة للأم الثلث؟ ومتى ترث الأم السدس؟ ومتى ترث ثلث الباقي؟
المتن
قال الشيخ خليل رحمه الله: «والثُّلُثِ لأُمٍّ ووَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ، وحَجَبَهَا لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وإِنْ سَفُلَ، وأَخَوَانِ، أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقاً، ولَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وأَبَوَيْنِ».
الفهم
الشرح
- ووَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ: أي أخوين أو أختين لأم فأكثر.
- وحَجَبَهَا لِلسُّدُسِ: حجبها حجب نقل من الثلث إلى السدس.
استخلاص المضامين
- أستخلص من المتن الورثة الذين يرثون الثلث ومتى يرثونه.
- أستخلص حكم إرث الأم في حالة وجودها مع أحد الزوجين والأبوين.
التحليل
أولا: أصحاب الثلث
قال الشيخ خليل: «والثُّلُثِ لأُمٍّ ووَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ، وحَجَبَهَا لِلسُّـدُسِ وَلَـدٌ وإِنْ سَفُلَ، وأَخـَوَانِ، أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقاً» الثلث فرض اثنين من الورثة وهما:
1 - الأم
فترث الأم الثلث عند عدم وجود الفروع ذكورا كانوا أو إناثا، وعدم وجود المتعدد من الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.
ومثال ذلك: من توفي عن أم وأخ شقيق أو لأب، فأصل المسألة من 3 مقام الثلث، ترث الأم ثلثها1 لانعدام الفروع والمتعدد من الإخوة، ويرث الأخ الشقيق أو لأب الباقي بالتعصيب هكذا:
لكن إذا وجد أحد الفروع مطلقا، أو المتعدد من الإخوة مطلقا فإن الأم تحجب حجب نقل من الثلث إلى السدس بالولد ذكرا كان أو أنثى وإن سفل، وكذلك تنتقل إلى السدس بالعدد من الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين؛ لقول الشيخ خليل: «وحَجَبَهَا لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وإِنْ سَفُلَ، وأَخَوَانِ، أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقاً»، سواء كانوا غير محجوبين أو محجوبين بالشخص، كمن مات عن أمه وأبيه وأخويه شقيقين أو لأب.
فأصل المسألة من 6 مقامِ سدس الأم، ترث الأم سدسها1 لوجود المتعدد من الإخوة ولو كانا محجوبين، والباقي 5 للأب بالتعصيب، والأخوان الشقيقان أو للأب محجوبان حجب إسقاط بالأب هكذا:
وفي الإخوة الذين يَحجبون الأم مع أنهم محجوبون من الإرث يقول بعضهم:
| وفيهم في الإرث أمـر عجـب | لأنهم قـد حَجبوا وحُجبـوا |
ومثال ذلك أيضا: من مات عن أمه وأخوين لأم وجد.
فأصل المسألة من6 مقامِ نصيب الأم، للأم سدسها1 لوجود المتعدد من الإخوة للأم، وللجد الباقي5 بالتعصيب، والإخوة للأم محجوبون بالجد، ومع كونهم محجوبين فقد حجبوا الأم حجب نقل من الثلث إلى السدس هكذا:
وعلى هذا الأساس وضع علماء الفرائض القاعدة التالية: «كل من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة للأم» وأما الحجب بالوصف؛ بأن يوجد فيهم مانع من موانع الإرث المتقدمة فلا يَحجُبان الأم بسببه.
2- المتعدد من الإخوة للأم
المتعدد من الإخوة للأم اثنان فصاعدا يرثون الثلث بالتساوي، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، مع عدم وجود الحاجب من الفروع مطلقا، والأصول الذكور، أي الأب والجد وإن علا.
قال الشيخ خليل: «والثُّلُثِ لأُمٍّ ووَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ». مثال ذلك: من توفي عن أخوين أو أختين لأم فأكثر، وعم، فإن الإخوة للأم يرثون الثلث يقتسمونه بالتساوي، للقاعدة: الشركة إذا اطلقت تقتضي القسمة بالتساوي»، والباقي للعم بالتعصيب.
فأصل المسألة من 3 مقام ثلث الإخوة للأم، للإخوة للأم الثلث1 يقتسمونه بالتساوي والباقي2 للعم بالتعصيب، هكذا:

ثانيا: إرث الأم ثلث الباقي
قال الشيخ خليل: «ولَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وأَبَوَيْنِ» الأم ترث ثلث جميع التركة حيث لا حاجب لها، فيما عدا مسألتين معروفتين عند علماء الفرائض بالغراوين، فإن لها فيهما ثلث الباقي، وإنما سميتا بذلك؛ لأن الأم كأنها غرت فيهما بإعطائها الثلث لفظا لا معنى كما ترى.
فمسألتا الغراوين على خلاف القواعد الإرثية التي تقتضي بأن فرض الأم هو الثلث إذا لم يكن هناك حاجب لها، والسدس مع وجوده، وثلث الباقي خارج عنهما معا، والمسألتان من الشواذ التي تحفظ ولا يقاس عليها.
الأولى: زوج وأبوان، تصح من ستة، للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو سهم، وللأب الباقي2 تعصيبا، فيأخذ مثليها كما لو انفردا.
الثانية: زوجة وأبوان، أصلها من أربعة للزوجة الربع سهم، وللأم ثلث الباقي وهو ربع التركة، والباقي وهو النصف للأب تعصيبا.
وبيان كون الأولى من ستة تصحيحا: أن للزوج النصف، ومقامه اثنان، له منهما واحد وللأم ثلث الواحد الباقي، ولا ثلث له صحيح، فتضرب ثلاثة مقام الثلث في اثنين مقام النصف بستة فتصير المسألة من ستة، ومنها تصح، ويضرب ما بيد كل واحد فيما ضربت فيه المسألة، فيكون للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلث الثلاثة الباقية وهو واحد، ونسبته من الستة سدس، ويبقى للأب اثنان. هكذا:

وبيان كون الثانية من أربعة: أن للزوجة الربع ومقامه أربعة، فلها واحد من أربعة تبقى ثلاثة، للأم ثلثها واحد يبقى اثنان للأب هكذا:

التقويم
- 1 . متى ترث الأم والإخوة للأم الثلث؟
- 2 . مم تتكون مسألتا الغراوين، وكيف يتم إنجازهما؟
- 3 . الإخوة للأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا محجوبين بالشخص، أوضح ذلك بأمثلة.
الأنشطة التطبيقية
أولا: تطبيقات وحلول
1 . توفي شخص وترك: أختا شقيقة وأختا لأب وأما وعما.
ترث الأخت الشقيقة النصف لانفرادها، وترث الأخت للأب السدس تكملة الثلثين؛ لوجودها مع الشقيقة الواحدة، وترث الأم السدس لتعدد الأخوات، والباقي للعم بالتعصيب وتنجز هكذا:
2 . توفيت امرأة وتركت ابن ابن ابن وأما
ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي لابن ابن الابن بالتعصيب هكذا:

ثانيا: تمارين
أنجز ما يأتي:
- 1 . توفي رجل وترك: أما وأخا لأم وأختا لأم وأخا شقيقا
- 2 . توفيت امرأة وتركت ابني أخ شقيق وأختا لأب وأما.
- 3 . توفي شخص عن أم وأب وثلاثة إخوة لأم.
الإعداد القبلي
أحفظ متن الدرس المقبل وأعد الآتي:
- 1 . حالات الإخوة للأم.
- 2 . حالات الجدة.
- 3 . ألخص حجاب أصحاب السدس