مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

من أحكام اللباس والسهو فـي الصلاة : الفقه من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني بشرح كفاية الطالب الرباني

min ahkam allibass wa assahw fi assalat

أحكام اللباس والسهو فـي الصلاة من كتاب الفقه من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني بشرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن بحاشية العدوي، كتاب التلميذ والتلميذة، للسنة الأولى من التعليم الإعدادي العتيق (الدرس 15).

أهداف الدرس

  • أن أتعرف أحكام اللباس في الصلاة.
  • أن أميز بين أحكام السهو والشك في الصلاة.
  • أن أتمثل أحكام السهو والشك عند الحاجة في الصلاة. 

تمهيد

الصلاة من أعظم المقامات التي يقوم فيها العبد بين يدي ربه. فلابد أن يراعى فيه ما يليق من الآداب، من التجمل في الظاهر والباطن، وذلك بجمال تستر البدن، وكمال حضور القلب.

فما هو اللباس الساتر في الصلاة؟ وما حكم من سها في صلاته؟

المتن

قال ابن أبي زيد رحمه الله: بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلاَةِ:

وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ مِنَ اللِّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ ؛ الدِّرْعُ الْحَصِيفُ السّابِغُ الَّذِي يَسْتُرُ ظُهورَ قَدَمَيْهَا، وَهُوَ الْقَمِيصُ وَالْخِمَارُ الْحَصِيفُ، وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ فِي الصَّلاَةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَلَا يُغَطِّي أَنْفَهُ أَوْ وَجْهَهُ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ يَضُمُّ ثِيابَهُ، أَوْ يَكْفِتُ شَعْرَهُ.

وَكُلُّ سَهْوٍ فِي الصَّلاَةِ بِزِيادَةٍ، فَلْيَسْجُدْ لَهُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلامِ، يَتَشَهَّدُ لَهُمَا وَيُسَلِّمُ مِنْهُمَا، وَكُلُّ سَهْوٍ بِنَقْصٍ فَلْيَسْجُدْ لَهُ قَبْلَ السَّلامِ إِذَا تَمَّ تَشَهُّدُهُ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، وَقِيلَ لَا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ، وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلامِ. وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلامِ فَلْيَسْجُدْ مَتَى مَا ذَكَرَهُ، وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلامِ سَجَدَ، إِنْ كَانَ قَرِيباً، وَإِنْ بَعُدَ ابْتَدَأَ صَلاَتَهُ، إلّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ نَقْصِ شَيْءٍ خَفِيفٍ ؛ كَالسُّورَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ، أَوْ تَكْبيرَتَيْنٍ، أَوْ التَّشَهُّدَيْنِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَلَا يُجْزِئُ سُجُودُ السَّهْوِ لِنَقْصِ رَكْعَةٍ، وَلَا سَجْدَةٍ، وَلَا لِتَرْكِ

الْقِرَاءةِ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا، أَوْ فِي رَكْعَتَيْنٍ مِنْهَا. وَكَذَلِكَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءةِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصُّبْحِ. وَاخْتُلِفَ فِي السَّهْوِ عَنِ الْقِرَاءةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِهَا، فَقِيلَ : يُجْزِئُ فِيه سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السّلامِ، وَقِيلَ : يُلْغِيهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ، وَقِيلَ : يَسْجُدُ قَبْلَ السّلامِ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ، وَيُعِيدُ الصَّلاَةَ احْتِيَاطًا. وَهَذَا أَحْسَنُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

وَمَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةٍ، أَوْ عَنْ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ مَرَّةً، أَوِ الْقُنُوتِ، فَلَا سُجُودَ عَلَيهِ. وَمَنِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ ثَمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيهِ شَيْءٌ مِنْهَا، فَلْيَرْجِعْ إِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذَلِكَ، فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يُحْرِمُ بِهَا، ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِيَ عَلَيهِ، وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ، أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ابْتَدَأَ صَلاَتَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ السَّلامَ.

وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى أَثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَمْ أَرْبَعاً، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، وَصَلَّى مَا شَكَّ فِيهِ، وَأَتَى بِرَابِعَةٍ، وَسَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ .

الفهم

الشرح

  • الدِّرْعُ : بالدال المهملة؛ القميص
  • الْحَصِيفُ: بالخاء المعجم والحاء المهملة؛ الغليظ الذي لا يشف
  • السَّابِغُ : الكامل
  • الْخِمَارُ : ثوب تجعله المرأة على رأسها تسدله على خديها وصدرها
  • يَكْفِتُ : يضم

استخلاص مضامين المتن

  • استخلص (ي) من المتن ما يجزئ المصلي من اللباس في الصلاة
  • أبرز (ي) من المتن ما يدل على أحكام السهو والشك في الصلاة

التحليل

يشتمل هذا الدرس على ما يأتي:

أولا: ما يجزئ من اللباس في الصلاة

يطلب من المصلي أن يتخذ كامل زينته في صلاته، واللباس المطلوب في الصلاة نوعان:

1 . ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة

أقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة شيئان: الأول: القميص الكامل؛ الذي يستر ظهور قدميها وشعرها وعنقها. والثاني: الخمار بكسر الخاء المعجمة، وهو ما تجعله المرأة على رأسها تسدله على خديها، ويشترط فيه أن يكون كثيفا غليظا، لا يظهر منه جسد المرأة، فإن كان خفيفا يظهر منه جسدها وصلت به أعادت أبدا، فيجب على المرأة في الصلاة أن تستر جميع جسدها، ويجوز أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة، والأصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ». (سنن أبي داود، باب المرأة تصلي بغير خمار).

وعن أم سلمة: «أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَار؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». (سنن أبي داود، باب في كم تصلي المرأة)

2 . ما يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة

يجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، إن كان كثيفا ساترا لجسده، فإن لم يستر إلا عورته فقط أجزأته صلاته مع الكراهة.

ويكره للمصلي ـ رجلا أو امرأة ـ جمع الثياب، والشعر، إذا فعله لأجل الصلاة، أو صونا من التلوث بالتراب، لما في ذلك من عدم التخشع في الصلاة، كما يكره لهما تغطية الأنف أو الوجه في الصلاة وغيرها، لما في تغطية المرأة أنفها من التعمق في الدين، وتغطية الرجل أنفه من مظنة الكبر، وتغطيتهما الوجه من التعمق كذلك. ويباح لمن كانت عادتهم ذلك في الصلاة وغيرها بلا كراهة.

وكذلك من فعل ذلك لصنعة أو عمل فحضرته الصلاة، جاز له أن يصلي على حالته من غير كراهة. وفي ذلك قول المصنف: «وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس إلى قوله: أو يكفت شعره».

ثانيا: السهو في الصلاة

السهو في الصلاة إما أن يتعلق بفرض، أو سنة، وإما أن يكون بزيادة أو نقصان، وتفصيل ذلك كالآتي:

1 . السهو بزيادة سنة أو فرض

  • كل سهو سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم ــ في بعض الصورــ في الصلاة المفروضة، أو النافلة، كزيادة الركوع، أو السجود، يُسجَد له سجدتان بعد السلام، ويُؤتى بالتشهد فيهما قبل التسليم منهما. وفي ذلك قول المصنف: «وكل سهو في الصلاة بزيادة، فليسجد له سجدتين بعد السلام، يتشهد لهما ويسلم منهما».
  • إذا كانت الزيادة كثيرة فإنها مبطلة للصلاة، كزيادة أربع ركعات في الرباعية؛ ولا تبطل بزيادة ركعة؛ واختلف في زيادة قدر نصفها، كركعتين في الظهر؛ فقيل: تبطل، وقيل: لا تبطل، وهو المشهور.
  • من نسي أن يسجد سجود السهو البعدي في وقته، فليسجده عند ذكره، وإن طال الزمان؛ لأن البعدي ترغيم للشيطان، فيُسجَد وإن بعُد العهد. وفي ذلك قول المصنف: «ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك».

2 . السهو بنقص سنة مؤكدة

  • كل سهو في الصلاة سهاه الإمام أو الفذ أو المأموم ــ في بعض الصور ــ بنقص سنة مؤكدة يُسجد له قبل السلام، ويكون بعد تشهد الصلاة، ويتشهد ثانيا بعد سجدتي السهو على المشهور، ثم يسلم. وهو اختيار ابن القاسم، لأن من سنة السلام أن يعقب تشهدا. وقيل: لا يعيد. وهو ضعيف. وفي ذلك قول المصنف: «وكل سهو بنقص إلى قوله: وقيل لا يعيد التشهد».
  • من نسي السجود القبلي حتى سلم، سجده إن تذكره بعد انصرافه من الصلاة مباشرة، وإن بعُد تذكره له، أعاد صلاته وجوبا لبطلانها، إذا كان السجود القبلي مترتبا عن ترك ثلاث سنن مؤكدة.

وفي ذلك قول المصنف: «وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا إلى قوله: وشبه ذلك فلا شيء عليه».

ولا سجود في نقص فضيلة، ولا سنة خفيفة؛ كترك تكبيرة واحدة، والقنوت، وترك لفظ التشهد دون الجلوس له، أما مع جلوسه فيسجد.

وفي ذلك قول المصنف: «ومن سها عن تكبيرة إلى قوله: أو القنوت فلا سجود عليه».

والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمان:
  • الأولى: قراءة السورة، فيسجد لترك ذلك في الفريضة، لا في النافلة.
  • والثانية: الجهر بالقراءة في الفريضة الجهرية، فيسجد لتركه في الفريضة، لا في النافلة.
  • والثالثة: الإسرار في محله.
  • والرابعة: التكبير سوى تكبيرة الإحرام.
  • والخامسة: قول: سمع الله لمن حمده.
  • والسادسة والسابعة: التشهد الأول، والجلوس له.
  • والثامنة: التشهد الأخير. ولا يسجد لغيرها.

3 . السهو بالزيادة والنقصان معاً

من نقص في صلاته شيئا من السنن المؤكدة، وزاد فيها شيئا يسيرا، سجد قبل السلام أيضا؛ مثل أن يترك التشهد، والجلوس له، ويزيد سجدة. وهذا التفصيل (السجود قبل السلام للنقص فقط، أو له مع الزيادة، والسجود بعد السلام للزيادة فقط) هو قول مالك؛ وعند الشافعي: يسجد للسهو قبل السلام مطلقا؛ وعند أبي حنيفة بعده مطلقا؛ ودليل الإمام مالك على الزيادة حديث: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ ... فَأَتَمَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا بَقِىَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. (صحيح مسلم، باب السهو في الصلاة والسجود له).

ودليل النقص ما صح: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ». (صحيح البخاري، باب من لم ير التشهد الأول واجبا). وفي ذلك قول المصنف: «ومن نقص وزاد سجد قبل السلام».

4 . السهو بنقص فريضة

أجمع العلماء على أنه لا يجزئ سجود السهو لنقص الفريضة، كمن سها ونقص ركعة، أو سجدة، أوترك الفاتحة؛ لأن الفريضة لا تجبر إلا بالإتيان بها. وفي ذلك قول المصنف: «ولا يجزئ سجود السهو إلى قوله: إن شاء الله تعالى».

ثالثا: الشك في الصلاة

الشك الذي يعتري المسلم في صلاته أنواع، منها:

  • 1 . الشك في تمام الصلاة. فمن خرج من الصلاة بسلام سهوا ظانا تمام صلاته، ثم بعد خروجه منها تبين له أنه بقي عليه شيء منها، كالركوع أو السجود ــ مثلاً ــ فهو على حالتين:
    • إن تذكر بعد السلام مباشرة، فإنه يرجع ويكبر تكبيرة الإحرام، يدخل بها إلى الصلاة، وهو جالس على حالته، ثم يقوم مكبراً لإتمام ما بقي عليه من صلاته، ويسجد بعد السلام 
    • إن لم يتذكر حتى طال الزمن، أو خرج من المسجد، أعاد صلاته لوجوب وقوع الصلاة كلها في فور واحد. وفي ذلك قول المصنف: «ومن انصرف من الصلاة إلى قوله: وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته».
  • 2 .الشك في عدد ركعات الصلاة. فمن شك في عدد ما صلى، أثلاث ركعات أم أربعا؟ وليس كثير الشك، بنى على اليقين، فيعتد بثلاثة، ويزيد ركعة رابعة، ويسجد بعد سلامه على المشهور، وأما كثير الشك، فليس عليه إصلاح، ويلزمه السجود البعدي.
    ويبني على اليقين ـ كذلك ـ من شك في ركن من أركان الصلاة، كمن شك هل سجد سجدة واحدة، أو سجدتين؛ فإنه يأتي بالركن المشكوك في فعله، ويسجد بعد السلام. وفي ذلك قول المصنف: «ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا، بنى على اليقين، وصلى ما شك فيه، وأتى برابعة، وسجد بعد سلامه».
    ولعله من المقاصد في ستر البدن في الصلاة تربية المسلم على كمال المروءة بالتستر الكامل والجميل كما أمر الله عز وجل في قوله:

al aaraf al aya 29

الأعراف: 29

  • وبذلك يصبح الشخص محبوبا مهيبا مكرما محترما، على خلاف ما يكون عليه من تعرّى واستهان بآداب الجمال والكمال التي جاء بها الإسلام.

التقويم

  • بين (ي) ما يجزئ المصلي من اللباس في الصلاة
  • أبرز (ي) حكم النقص والزيادة في الصلاة
  • أوضح (ي) حكم من نقص سجدة من صلاته
  • اذكر (ي) حكم من شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا؟

الاستثمار

قال ابن جزي رحمه الله:

سُجُودُ السَّهْوِ وَاجِبٌ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَقِيلَ: سَنَةٌ وِفَاقًا للشَّافِعِيّ، وَقِيلَ بِوُجُوبِ الْقَبْلِيِّ خَاصَّةً. فَإِن نَسِيَ الْبَعْدِيَّ سَجَدَهُ مَتَى ذَكَرَهُ وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، وَإِن نَسِيَ الْقَبْلِيَّ سَجَدَ مَا لَمْ يَطُلْ أَوْ يُحْدِثْ. فَإِن طَالَ أَوْ أَحَدَثَ بَطَلَت الصَّلاَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقِيلَ: إِنَّمَا تَبْطُلُ إِنْ كَانَ عَنْ نَقْصِ فِعْلٍ لَا قَوْلٍ. فَإِنْ ذَكَرَ الْبَعْدِيَّ فِي صَلاَةٍ تَمَادَى وَسَجَدَ بَعْدَهَا، وَإِن ذَكَرَ الْقَبْلِيَّ فَهُوَ كَذَاكِرِ صَلاَةٍ فِي صَلاَةٍ. (القوانين الفقهية ج 1 ص 51)

بين (ي) ما في النص من مسائل مقارنا (ة) له مع ما اكتسبته من معارفك.

الإعداد القبلي

  • بين (ي) حكم الكلام والضحك والتبسم والنفخ في الصلاة.
  • اذكر (ي) أحوال قضاء الفوائت وأحكامها. 

المزيد من الفقه

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

تصفح القسم الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الأول 33

تصفح القسم الفقه الثانوي الأول

الفقه الثانوي الثالث 32

تصفح القسم الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

تصفح القسم الفقه الابتدائي الرابع