السهو والشك في أركان الصلاة: كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي

 assahw wa achak fi arkane assalate

درس السهو والشك في أركان الصلاة من كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي، درس في الفقه للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 24)

أهداف الدرس

  1. أَنْ أَتَعَرَّفَ حُكْمَ نِسْيَانِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ.
  2. أَنْ أُمَيِّزَ أَحْكَامَ الشَّكِّ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِهَا.
  3. أَنْ أَتَمَثَّلَ أَحْكَامَ الشَّكِّ أَوِ النِّسْيَانِ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ.

تمهيد

قَدْ يَعْتَرِي الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ فِي صَلَاتِهِ مَا يُؤَدِّي بِهِ إِلَى الْحَيْلُولَةِ عَنْ فِعْلِ الرُّكْنِ أَوْ نِسْيَانِهِ، أَوِ الشَّكِّ فِي فِعْلِهِ.
فَمَا حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ فِعْلُ رُكْنٍ أَوْ نَسِيَهُ؟ وَمَا حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِي الْإِتْيَانِ بِالرُّكْنِ؟

النظم

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:

وَاسْتَدْرِكِ الرُّكْنَ فَإِنْ حَالَ رُكُوعْ ***  فَأَلْغِ ذَاتَ السَّهْوِ وَالبِنَا يَطُوعْ
كَفِعْلِ مَنْ سَلَّمَ لَكِنْ يُحْرِمُ *** لِلْبَاقِي وَالطُّولُ الْفَسَادَ مُلْزِمُ
مَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ بَنَى عَلَى الْيَقِينْ *** وَلْيَسْجُدِ الْبَعْدِيَّ لَكِنْ قَدْ يَبِينْ
لِأَنْ بَنَوْا فِي فِعْلِهِمْ وَالْقَوْلِ *** نَقْصٌ بِفَوْتِ سُورَةٍ فَالْقَبْلِي
كَذَاكِرِ الْوُسْطَى وَالَا يْدِي قَدْ رَفَعْ *** وَرُكَباً لَا قَبْلَ ذَا لَكِنْ رَجَعْ   

الفهم

الشَّرْحُ:

اَلرُّكْنُ: اَلْجَانِبُ الْأَقْوَى مِنَ الشَّيْءِ، وَالْمُرَادُ: اَلْفَرْضُ.
اَلشَّكُّ: اَلِارْتِيَابُ وَالتَّرَدُّدُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ.
اَلْيَقِينُ: اَلْعِلْمُ الْجَازِمُ بِالشَّيْءِ.
فَأَلْغِ: مِنْ أَلْغَى الشَّيْءَ: أَبْطَلَهُ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ.

اِسْتِخْلاَصُ مَضَامِينِ النَّظْمِ: 

  1. أَذْكُرُ مَا تَضَمَّنَهُ الْبَيْتَانِ الْأَوَّلاَنِ.
  2. اِشْتَمَلَ الْبَيْتُ الثَّالِثُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ، أُوَضِّحُهُ.
  3. أُبْرِزُ مَضْمُونَ قَوْلِ النَّاظِمِ: (لاَ قَبْلَ ذَا لَكِنْ رَجَعْ).

التحليل

يَشْتَمِلُ هَذَا الدَّرْسُ عَلَى مَا يَلِي:

أَوَّلاً: حُكْمُ مَنْ نَسِيَ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

مَنْ نَسِيَ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، أَيْ فَرْضاً مِنْ فَرَائِضِهَا كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِعْلِهِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ، فَإِنَّهُ يَسْتَدْرِكُهُ حِينَئِذٍ؛ أَيْ يَأْتِي بِهِ، وَلِذَلِكَ صُورَتَانِ:

  • أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ التَّالِيَةَ لِلَّتِي نَسِيَ فِيهَا؛ فَيَرْجِعُ وَيَفْعَلُ الرُّكْنَ الْمَتْرُوكَ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ.
  • أَنْ لَا يَتَذَكَّرَ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِي الرَّكْعَةَ الْمَتْرُوكَ مِنْهَا؛ فَيُلْغِي الرَّكْعَةَ الَّتِي سَهَا عَنْ بَعْضِهَا وَيَبْنِي عَلَى غَيْرِهَا؛ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْماً فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً». [ سنن النسائي، كتاب الأذان، الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة ]. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ:
    وَاسْتَدْرِكِ الرُّكْنَ فَإِنْ حَالَ رُكُوعْ  ***  فَأَلْغِ ذَاتَ السَّهْوِ وَالْبِنَا يَطُوعْ .
    فَإِنْ سَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، تَدَارَكَ مَا تَرَكَ مِنْهَا كَذَلِكَ، وَلَهُ حَالَتَانِ:
  • أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ؛ فَيَرْجِعُ وَيَأْتِي بِالْمَتْرُوكَ، وَيَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ لِلزِّيَادَةِ.
  • أَنْ لَا يَتَذَكَّرَ حَتَّى يُسَلِّمَ وَيَحُولَ السَّلَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَدَارُكِ مَاسَهَا عَنْهُ؛ فَيُلْغِي الرَّكْعَةَ الْمَتْرُوكَ بَعْضُهَا أَيْضاً، وَيَبْنِي عَلَى مَا قَبْلَهَا، وَيَجِبُ أَنْ يُحْرِمَ لِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَهُوَ قَضَاءُ الرَّكْعَةِ الْفَاسِدَةِ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ، فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يُحْرِمْ إِلاَّ بَعْدَ طُولٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ يَدُلُّ لِذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ». [ الموطأ، النداء للصلاة، ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ]. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي:
    كَفِعْلِ مَنْ سَلَّمَ لَكِنْ يُحْرِمُ  ***  لِلْبَاقِي وَالطُّولُ الْفَسَادَ مُلْزِمُ.

ثَانِياً: حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

لِمَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، هَلْ فَعَلَهُ أَمْ لَا؟ حَالَتَانِ:

  1. اَلْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ وَالسُّجُودُ الْبَعْدِيُّ؛ فَمَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ؛ أَيْ فَرْضٍ مِنْ فَرَائِضِهَا، هَلْ أَتَى بِهِ أَمْ لَا؟ فَإِنَّهُ يَبْنِى عَلَى الْيَقِينِ الْمُحَقَّقِ عِنْدَهُ، وَيَأْتِي بِمَا شَكَّ فِيهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ.
    فَإِذَا شَكَّ هَلْ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ، بَنَى عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ عِنْدَهُ، وَيَأْتِي بِمَا شَكَّ فِيهِ وَهُوَ الثَّانِيَةُ، وَيُكْمِلُ صَلَاتَهُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ.
    وَإِذَا شَكَّ هَلْ صَلَّى اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، بَنَى عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً بَنَى عَلَى ثَلاَث،ٍ وَهَكَذَا ...
    وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ السَّهْوُ فِي السُّجُودِ مَثَلاً، فَمَنْ شَكَّ هَلْ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ بَنَى عَلَى الْمُحَقَّقِ عِنْدَهُ، وَهُوَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ، وَيَفْعَلُ مَاشَكَّ فِيهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلاَمِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ...». [ سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا شك في الثنتين والثلاث ]. وَهَذَا مُرَادُ النَّاظِمِ بِقَوْلِهِ: (مَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ بَنَى عَلَى الْيَقِينْ فَلْيَسْجُدِ الْبَعْدِيَّ).
    وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُوَسْوَسِ، أَمَّا الْمُوَسْوَسُ فَشَكُّهُ كَالْعَدَمِ، فَمَنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً بَنَى عَلَى الْأَرْبَعِ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ.
  2. اَلْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ وَالسُّجُودُ الْقَبْلِيُّ؛ فَإِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي بَعْدَ أَنْ رَفَعَ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ قَدْ نَسِيَ الرُّكْنَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يُلْغِي الثَّانِيَةَ، وَتَصِيرُ الثَّالِثَةُ هِيَ الثَّانِيَةَ، وَيَسْجُدُ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ؛ لِسَبَبِ النَّقْصِ بِفَوَاتِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ قَرَأَ الثَّالِثَةَ الَّتِي جَعَلَهَا مَكَانَ الثَّانِيَةِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ، وَالزِّيَادَةُ مُلْغَاةٌ؛ لِأَنَّهُ يُغَلَّبُ جَانِبُ النَّقْصِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ.

وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: مَنْ نَسِيَ الْجَلْسَةَ الْوُسْطَى، وَلَهَا ثَلاَثُ حَالَاتٍ:

  1. اَلْأُولَى: أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، فَيَرْجِعُ وَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ؛ فَاِنْ قَامَ وَلَمْ يَرْجِعْ، فَإِنْ كَانَ نَاسِياً سَجَدَ قَبْلَ السَّلاَمِ، وَإِنْ كَانَ عَامِداً أَسَاءَ،وَهُوَ كَتَارِكِ السُّنَّةِ مُتَعَمِّداً، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَهُوَ كَالَعَامِدِ عَلَى الْمَشْهُورِ.
  2. اَلثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَذَكَّرَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً، فَلاَ يَرْجِعُ، إِذْ لاَ يَرْجِعُ مِنْ فَرْضٍ لِسُنَّةٍ، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ خَالَفَ وَرَجَعَ عَمْداً أَوْ سَهْواً أَوْ جَهْلاً، فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ.
  3. اَلثَّالِثَةُ: أَنْ يَتَذَكَّرَ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ السُّجُودِ وَاسْتِوَائِهِ قَائِماً، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى قِيَامِهِ وَلاَ يَرْجِعُ لِلْجُلُوسِ كَالذِي قَبْلَهُ، إِذْ لَا يَرْجِعَ مِنْ فَرْضٍ لِسُنَّةٍ، وَ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِنَقْصِ الْجُلُوسِ الْوَسَطِ؛ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ بَعْدَ أَنْ فَارَقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِتَمَحُّضِ الزِّيَادَةِ. وَإِلَى جَمِيعِ ذَلِكَ يُشِيرُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (لَكِنْ قَدْ يَبِينْ لِأَنْ بَنَوْا فِي فِعْلِهِمْ... إلى  لَا قَبْلَ ذَا لَكِنْ رَجَعْ).

التقويم

  1. أَذْكُرُ حُكْمَ مَنْ شَكَّ فِي رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ.
  2. أُبَيِّنُ: مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ إِمَامٌ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْوَسَطَ، فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ؟
  3. مَا حُكْمُ مَنْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَلنِ صَلَاتِهِ، وَسَجَدَ لَهُ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ؟

الاستثمار

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَاماً لِصَلَاتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ».
[ سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا شك في الثنتين والثلاث]

أَتَدَبَّرُ الْحَدِيثَ، وَأُبَيِّنُ مَعْنَى الْفَقَرَاتِ اِلْآتِيَةِ:

  • فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
  • فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ.
  • وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَاماً لِصَلَاتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ.

الإعداد القبلي

أَحْفَظُ أَبْيَاتَ الدَّرْسِ الْقَادِمِ، وَأُنْجِزُ مَا يَأْتِي:

  1. أَذْكُرُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِمَا يَلِي: فَرْسَخٌ - اَلرَّوَاحُ - تَهْجِيرٌ.
  2. أُحَدِّدُ شُرُوطَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.
  3. أُبَيِّنُ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.

Plus de : الفقه

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الفقه

الفقه الثانوي الأول 33

Parcourir la rubrique الفقه الثانوي الأول

الفقه الثانوي الثالث 32

Parcourir la rubrique الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

Parcourir la rubrique الفقه الابتدائي الرابع

الفقه الإعدادي الثاني 31

Parcourir la rubrique الفقه الإعدادي الثاني