درس الصلوات المفروضة وأنواعها من كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي، درس في الفقه للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 20)
أهداف الدرس
- أَنْ أَتَعَرَّفَ أَنْوَاعَ صَلَاةِ الْفَرْضِ وَأَحْكَامَهَ.
- أَنْ أُدْرِكَ أَحْكَامَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَغَسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ.
- أَنْ أَتَمَثَّلَ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ وَهَذِهِ الْأَحْكَامَ لِلْعَمَلِ بِهَا .
تمهيد
صَلَاةُ الْفَرْضِ أَنْوَاعٌ، مِنْهَا اَلْفَرْضُ الْعَيْنِيُّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ الْقِيَامُ بِهِ، وَالْفَرْضُ الْكِفَائِيُّ الَّذِي إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَ عَنْ بَاقِيهِمْ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَحْكَامٌ.
فَمَا هُوَ الْفَرْضُ الْعَيْنِيُّ؟ وَمَا هُوَ الْفَرْضُ الْكِفَائِيُّ؟ وَمَا هِيَ أَحْكَامُ الْجَنَازَةِ؟
النظم
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:
فَصْلٌ وَخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرْضُ عَيْنْ *** وَهْىَ كِفَايَةٌ لِمَيْتٍ دُونَ مَيْنْ
فُرُوضُهَا التَّكْبِيرُ أَرْبَعاً دُعَا *** وَنِيَّةٌ سَلاَمُ سِرٍّ تَبِعَا
......................... *** وَكَالصَّلاَةِ الْغَسْلُ دَفْنٌ وَكَفَنْ
الفهم
الشَّرْحُ:
عَيْنٌ: اَلْعَيْنُ: اَلذَّاتُ.
مَيْنٌ: اَلْمَيْنُ: اَلْكَذِبُ.
اِسْتِخْلاَصُ مَضَامِينِ النَّظْمِ:
- أُمَيِّزُ فَرْضَ الْعَيْنِ عَنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ، اِنْطِلَاقاً مِنَ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ.
- أَسْتَخْرِجُ مَا تَضَمَّنَهُ الْبَيْتُ الثَّانِي مِنْ فُرُوضِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ.
- أُبْرِزُ مَضْمُونَ قَوْلِ النَّاظِمِ: (وَكَالصَّلَاةِ اْلغَسْلُ دَفْنٌ وَكَفَنْ).
التحليل
يَشْتَمِلُ هَذَا الدَّرْسُ عَلَى مَا يَلِي:
أَوَّلاً: أَنْوَاعُ صَلاَةِ الْفَرْضِ وَأَحْكَامُهَا
اَلْفَرْضُ فِي الشَّرْعِ عَلَى قِسْمَيْنِ:
- فَرْضُ عَيْنٍ؛ وَهُوَ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ فِيهِ أَحَدٌ عَنِ الآخَرِ، وَهُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ؛ لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمِ اِفْتَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: اِفْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْساً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْء؟ قَالَ اِفْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْساً، فَحَلَفَ الرَّجُلُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئاً، وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئاً. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ».[ سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب كم فرضت في اليوم والليلة ] وَذَلِكَ قَوْلُ النَّاظِمُ: (فَصْلٌ وَخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرْضُ عَيْنْ).
- فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ وَهُوَ مَا أَوْ جَبَهُ اللهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا، بِحَيْثُ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيَاماً تَحْصُلُ بِهِ اِلْكِفَايَةُ، سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ. وَمِنْهُ: اَلصَّلاَةُ عَلَى الْمَيِّتِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ-: «إِنَّ أَخاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ». [ صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير للجنازة ]. وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (وَهْىَ كِفَايَةٌ لِمَيْتٍ دُونَ مَيْنْ).
ثَانِياً: أَحْكَامُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ
فُرُوضُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ
لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَرْبَعَةُ فُرُوضٍ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِهَا، وَهِيَ:
- اَلتَّكْبِيرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ؛ لِمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ». [الموطأ، كتاب الجنائز، التكبير على الجنائز].
قَالَ عِيَاضٌ: «وَمِنْ فُرُوضِهَا وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَثَلاَثُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَهَا». وَقَالَ غَيْرُهُ: «كُلُّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ». - اَلدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ عَقِبَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». [أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت].
وَلَفْظُ الدُّعَاءِ: «اللهمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ». [الموطأ، كتاب الجنائز، باب ما يقول المصلي على الجنازة]. وَيُغَيَّرُ ضَمِيرُ الْخِطَابِ حَسَبَ الْمَيِّتِ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى. - اَلنِّيَةُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». [صحيح البخاري، باب بدء الوحي]. وقَالَ عِيَاضٌ: «مِنْ فُرُوضِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا: اَلنِّيَةُ».
- اَلسَّلَامُ سِرّاً؛ وَالْمُرَادُ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ بِجَانِبِهِ؛ لِحَدِيثِ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ». [ الموطأ، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز ]
قَالَ عِيَاضٌ: «مِنْ فُرُوضِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا: اَلسَّلَامُ آخِراً».
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: «يُسَلِّمُ الْإِمَامُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَيُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ، وَيُسَلِّمُ الْمَأْمُومُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي أَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ أَسْمَعُوا مَنْ يَلِيهِمْ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً». وَعَلَى هَذَا فَيَعْرِفُ بَاقِي الْمَأْمُومِينَ اِنْقِضَاءَ الصَّلاَةِ بِانْصِرَافِ الْإِمَامِ. وَفِي هَذِهِ الْفُرُوضِ قَوْلُ النَّاظِمُ: (فُرُوضُهَا التَّكْبِيرُ أَرْبَعاً دُعَا وَنِيَّةٌ سَلاَمُ سِرٍّ تَبِعَا).
غَسْلُ الْمَيِّتِ وَدَفْنُهُ وَتَكْفِينُهُ
غَسْلُ الْمَيِّتِ وَدَفْنُهُ وَتَكْفِينُهُ، مِثْلُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ، يَكْفِي أَنْ يَقُومَ بِهِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْآتِي:
- غَسْلُ الْمَيِّتِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ بِعَرَفَةَ: «اِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر». [ صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين ] وَلِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ اِبْنَتُهُ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوراً». [الموطأ، كتاب الجنائز، غسل الميت].
وَصِفَتُهُ: أَنْ يُعَمَّمَ بَدَنُ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَوْ كَانَ جُنُباً أَوْ حَائِضاً. - تَكْفِينُ الْمَيِّتِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ». [ صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت ].
- دَفْنُ الْمَيِّتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

سورة عبس: 21
. وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ إِعْمَاقُ الْقَبْرِ؛ لِحَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِحْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا». [ سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من إعماق القبر] وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ قَوْلُ النَّاظِمِ: (وَكَالصَّلَاةِ اْلغَسْلُ دَفْنٌ وَكَفَنْ).
التقويم
أُقَوِّمُ مُكْتَسَبَاتِي، وَأُجِيبُ عَمَّا يَلِي:
- أَدْرَكْتُ مَعَ الإِمَامِ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ؛ فَكَيْفَ أُتِمُّ صَلَاتِي؟
- مَاتَ اَلنَّجَاشِيُّ مَلِكُ الْحَبَشَةِ بِالْحَبَشَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ؛ مَا الْحُكْمُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ؟
- أَذْكُرُ مَظَاهِرَ تَكْرِيمِ الْإِسْلَامِ لِلْإِنْسَانِ وَرِعَايَةِ حُرْمَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
الاستثمار
قَالَ عِيَاضٌ: «مِنْ فُرُوضِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَشُرُوطِهَا: اَلْقِيَامُ لَهَا، يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ وَسَطِ الْجَنَازَةِ فِي الرَّجُلِ، وَعِنْدَ مَنْكِبَيِ الْمَرْأَةِ، وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي».
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: «مِنْ شُرُوطِ صِحًّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: اَلْإِمَامَةُ؛ فَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِمَامٍ أُعِيدَتِ الصَّلَاةُ».
[ شرح ميارة الكبير: ص 213]
أَتَدَبَّرُ الْقَوْلَيْنِ وَأَسْتَخْلِصُ مِنْهُمَا:
- بَعْضَ فُرُوضِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَشُرُوطِهَا الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا النَّاظِمُ.
- أَيْنَ يَقِفُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَمِنَ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ ؟
الإعداد القبلي
أَحْفَظُ أَبْيَاتَ الدَّرْسِ الْقَادِمِ، وَأُنْجِزُ مَا يَأْتِي:
- أُوَضِّحُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِقَوْلِ اِلنَّاظِمِ: وِتْرٌ- كُسُوفٌ- عِيدٌ- اِستِسْقَا.
- أُمَيِّزُ فِي جَدْوَلٍ: النَّفْلَ اَلْعَيْنِيَّ عَنِ النَّفْلِ الْكِفَائِيِّ.
- أَشْرَحُ الْبَيْتَ: فَجْرٌ رَغِيبَةٌ وَتُقْضَى لِلزَّوَالْ *** وَاْلفَرْضُ يُقْضَى أَبَداً وَبِالتَّوَالْ.
