درس فرائض الصلاة (تتمة) من كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي، درس في الفقه للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 13)
أهداف الدرس
- أَنْ أَتَعَرَّفَ شُرُوطَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَأَحْكَامَهَا.
- أَنْ أَتَبَيَّنَ عَلاَمَاتِ الطُّهْرِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.
- أَنْ أَتَمَثَّلَ أَحْكَامَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي صَلَاتِي.
تمهيد
تَقَدَّمَ بَيَانُ طَائِفَةٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَهِي شُرُوطُ الصِّحَّةِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ الصَّلَاةُ عَلَى صِحَّةِ أَدَائِهَا، وَبَقِيَتْ شُرُوطُ الْوُجُوبِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وُجُوبُ الصَّلَاةِ.
فَمَا هِي شُرُوطُ الْوُجُوبِ؟ وَمَا الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا؟
النظم
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:
شَرْطُ وُجُوبِهَا النَّقَا مِنَ الدَّمِ *** بِقَصَّةٍ أَوِ الْجُفُوفِ فَاعْلَمِ
فَلَا قَضَا أَيَّامَهُ ثُمَّ دُخُولْ *** وَقْتٍ فَأَدِّهَا بِهِ حَتْماً أقُولْ
الفهم
الشَّرْحُ:
النَّقَـاءُ: الطَّهَارَةُ.
بِقَصَّـةٍ: الْقَصَّةُ مَاءٌ أَبْيَضُ كَالْجِيرِ.
قَضـا: الْمُرَادُ: قَضَاء، وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِالْفَائِتِ.
فَأَدِّهَا بِهِ: اِفْعَلْهَا فِي وَقْتِهَا.
حَتْمـاً: وُجُوباً.
اِسْتِخْلاَصُ مَضَامِينِ النَّظْمِ:
- أُحَدِّدُ مِنَ الْمَتْنِ شُرُوطَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ.
- أُبَيِّنُ مِنَ الْمَتْنِ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِشُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ.
التحليل
يَتَنَاوَلُ هَذَا الدَّرْسُ مَا يَأْتِي:
أَوَّلاً: شروط وجوب الصلاة
شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ: الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالنَّقَاءُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاظِمُ هُنَا إِلَّا اَثْنَيْنِ مِنْهَا لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهَا فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّكْلِيفِ وَأَحْكَامِ الطَّهَارَةِ؛
الإِسْلَامُ
فَلَا تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِ وُجُوبَ أَدَاءٍ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ لَوْ فَعَلَهَا، وَتَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبَ تَكْلِيفٍ؛ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ؛ وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ؛ وَلَا عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ حَتَّى يَطْهُرَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. وَفِي شَرْطِ النَّقَاءِ مِنَ الدَّمِ قَالَ النَّاظِمُ: (شَرْطُ وُجُوبِهَا النَّقَا مِنَ الدَّمِ).
وَعَلَامَةُ الطُّهْرِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ الْقَصَّةُ أَوِ اِلْجُفُوفُ؛ وَالْقَصَّةُ: مَاءٌ أَبْيَضُ كَالْجِيرِ، وَالْجُفُوفُ: خُرُوجُ الْخِرْقَةِ جَافَّةً؛ وَفِي عَلَامَةِ النَّقَاءِ قَالَ النَّاظِمُ: (بِقَصَّةٍ أَوِ الْجُفُوفِ فَاعْلَمِ).
دُخُولُ الوَقْت
فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِإِجْمَاعٍ؛ وَلَا يُجْزِئُ أَدَاؤُهَا قَبْلَهُ عَنِ الْفَرْضِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُ النَّاظِمِ: (ثُمَّ دُخُولْ وَقْتٍ فَأَدِّهَا بِهِ حَتْماً أَقُولْ).
ثَانِياً: أَحْكَامُ شُرُوطِ وُجُوبِ اِلصَّلَاةِ
أَحْكَامُ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ
- إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ، وَقَدْ بَقِيَ مِقْدَارُ أَدَاءِ خَمْسِ رَكَعَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، لِإِدْرَاكِ الْأُولَى(الظُّهْرِ) بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَالثَّانِيَةِ (الْعَصْرِ) بِرَكْعَةٍ؛ وَلَوْ حَاضَتْ لِذَلِكَ الْقَدْرِ سَقَطَ عَنْهَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ لِحَيْضِهَا فِي وَقْتِهِمَا.
- إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لِبَقَاءِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوْ أَقَلَّ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الْعَصْرَ فَقَطْ، لِعَدَمِ إِدْرَاكِ الظُّهْرِ بِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى رَكَعَاتِ الْعَصْرِ؛ وَلَوْ حَاضَتْ لِذَلِكَ الْقَدْرِ سَقَطَتْ عَنْهَا الْعَصْرُ لِحَيْضِهَا فِي وَقْتِهَا، وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ لِتَفْرِيطِهَا فِي وَقْتِهَا.
- إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لِبَقَاءِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، لِإِدْرَاكِ الْأُولَى (الْمَغْرِبِ) بِثَلَاثٍ، وَالثَّانِيَةِ (الْعِشَاءِ) بِرَكْعَةٍ.
- لَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ الْحَاضِرَةُ لِبَقَاءِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ سَقَطَتِ الصَّلَاتَانِ لِحَيْضِهَا فِي وَقْتِهِمَا، وَيَجِبَانِ عَلَيْهَا لَوْ طَهُرَتْ.
- لَوْ طَهُرَتْ لِبَقَاءِ خَمْسِ رَكَعَاتٍ فَأَكْثَرَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ لِإِدْرَاكِ وَقْتِهِمَا؛ وَلَوْ حَاضَتْ لِذَلِكَ الْقَدْرِ سَقَطَتَا لِحَيْضِهَا فِي وَقْتِهِمَا.
- لَوْ طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ الْحاضِرَةُ لِبَقَاءِ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَأَقَلَّ أَدْرَكَتِ الْأَخِيرَةَ فَقَطْ، وَهِيَ الْعِشَاءُ، فَتَجِبُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا؛ وَلَوْ حَاضَتْ لِذَلِكَ الْقَدْرِ سَقَطَتِ الْأَخِيرَةُ فَقَطْ، وَهِيَ الْعِشَاءُ لِحَيْضِهَا فِي وَقْتِهَا، وَتَجِبُ عَلَيْهَا الْمَغْرِبُ لِطُهْرِهَا فِي وَقْتِهَا وَالتَّفْرِيطِ بِعَدَمِ أَدَائِهَا فِيهِ.
الْوَقْتُ الشَّرْعِيُّ لِلصَّلَاةِ
الْوَقْتُ مِنَ التَّوْقِيتِ، وَهُوَ التَّحْدِيدُ؛ وَوَقْتُ الصَّلَاةِ: الزَّمَنُ الْخَاصُّ الْمُحَدَّدُ لِأَدَائِهَـا. وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

سورة النساء: 102
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:

سورة الإسراء: 87
[ فَلَا يَنْبَغِي الِاسْتِهَانَةُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا. وَقَدْ وَرَدَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلاً لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ؟ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْراً، فَقَالَ عُمَرُ: طَفَّفْتَ». قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَيُقَالُ: لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ. [الموطأ، وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت]
عَلَى أَنْ تَوْقِيتَ الصَّلاَةِ قَدْ يَحْمِلُ حِكْمَةَ التَّنْبِيهِ وَالتَّوْجِيهِ إِلَى مُرَاقَبَةِ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ وَأَوْقَاتَهُ وَحُظُوظَهُ وَحُقُوقَهُ، حَتَّى يَتَعَوَّدَ عَلَى حُسْنِ الِانْضِبَاطِ، وَلَا يَغْفُلَ عَنْ مُخْتَلِفِ الْأَعْمَالِ وَالْحُقُوقِ حِينَ يَنْغَمِسُ فِي أَعْمَالِ الْحَيَاةِ وَمَتَاعِبَهَا، وَلَا يَنْسَى أَنَّ هُنَاكَ حُقوقًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَجِبُ أَنْ تَأْخُذَ حَظَّهَا مِنْ أَوْقَاتِهِ، فَيَأْتِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَقْتٍ مُحَدَّدٍ لِأَدَاءِ حَقٍّ هُوَ أَوْجَبُ الْحُقُوقِ، وَلِشُكْرٍ مُجَدَّدٍ عَلَى نِعَمٍ مُتَجَدِّدَةٍ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، وَلِطَلَبِ عَوْنٍ مُؤَبَّدٍ عَلَى حُسْنِ الطَّاعَةِ وَخَالِصِ الْعِبَادَةِ حَتَّى الْيَقِينِ .
أَقْسَامُ وَقْتِ الصَّلَاةِ
الْوَقْتُ أَقْسَامٌ: وَقْتُ اخْتِيَارٍ، وَوَقْتُ اِضْطِرارٍ، وَوَقْتُ أَدَاءٍ، وَوَقْتُ قَضَاءٍ.
- فَوَقْتُ الِاخْتِيَارِ هُوَ الْوَقْتُ الْمُحَدَّدُ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ عَزِيمَةً.
- وَوَقْتُ الْاِضْطِرارِ هُوَ الْوَقْتُ الْمُحَدَّدُ لِأَدَاءِ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ لِلصَّلَاةِ.
- وَوَقْتُ الْأَدَاءِ هُوَ الْوَقْتُ الْمُحَدَّدُ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ امْتِثَالاً دُونَ إِثْمٍ أَوْ حَرَجٍ.
- وَوَقْتُ الْقَضَاءِ هُوَ الْوَقْتُ الخَارِجُ عَنِ اِلْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ.
وَالْوَقْتُ الْمُخْتَارُ:
- لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ.
- وَلِلْعَصْرِ: مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى اَصْفِرَارِ اِلشَّمْسِ.
- وَلِلْمَغْرِبِ: مِنْ غُرُوبِ اِلشَّمْسِ إِلَى قَدْرِ فِعْلِهَا بَعْدَ تَحْصِيلِ شُرُوطِهَا.
- وَلِلْعِشَاءِ: مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ اِلشَّفَقِ إِلَى الثُّلُثِ الْأَوَّلِ مِنَ اَليْلِ.
- وَلِلصُّبْحِ: مِنَ اَلْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى الْإِسْفَارِ اِلْأَعْلَى.
وَالْوَقْتُ الضَّرُورِيُّ هُوَ التَّالِي لِلِاخْتِيَارِيِّ؛ فَهُوَ فِي النَّهَارِيَّتَيْنِ إِلَى الْغُرُوبِ، وَفِي الْعِشَاءَيْنِ إِلَى الْفَجْرِ، وَفِي الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَالْمُصَلِّي فِي الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ:
- إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَعْذَارِ، فَهُوَ مُؤَدٍّ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَلَا عِصْيَانٍ.
- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْأَعْذَارِ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مُؤَدٍّ عَاصٍ.
وَمِنْ أَعْذَارِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنِ الْوَقْتِ: الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، وَالصِّبَا، وَالنَّوْمُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالْإِغْمَاءُ، وَالْجُنُونُ. وَلَيْسَ مِنْهَا السُّكْرُ، لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
اَلصَّلَوَاتُ الْمَعْنِيَّةُ بِتَحْدِيدِ الْوَقْتِ
مَا تَقَدَمَ مِنْ َالْأَوْقَاتِ الْمُحَدَّدَةِ لِلصَّلَوَاتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْفَرَائِضِ الْوَقْتِيَّةِ؛ أَمَّا الْفَوَائِتُ مِنْهَا فَيُؤْتَى بِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَمِنْهَا مَا هُوَ مُقَيَّدٌ بِوَقْتِهِ كَالْوِتْرِ وَالْفَجْرِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُطْلَقٌ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ وَقْتٌ فَيُفْعَلُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، سِوَى مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ، وَمَا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ.
وَالْمُبَادَرَةُ لِأَدَاءِ الصَّلَوَاتِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

سورة آل عمران: 133
وَقولِهِ سُبْحَانَهُ:

سورة المائدة: 50
وَلِحَديثِ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْأَعْمَالَ، فَقَالَ: «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اَللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا».
[مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، حَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا].
التقويم
- أَذْكُرُ شُرُوطَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ.
- أُبَيِّنُ عَلاَمَاتِ الطُّهْرِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.
- أُلَخِّصُ الِاخْتِيَارِيَّ وَالضَّرُورِيَّ مِنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ.
الاستثمار
قَالَ الْمِرْدَاسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:
تَنْبِيهٌ: وَصَلاَةُ الصُّبْحِ هِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وَمَا مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِلَّا وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا هِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى، وَقيلَ: هِيَ صَلاَةُ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَقِيلَ: صَلاَةُ الْجُمُعَةِ، وَقيلَ: صَلاَةُ الْوِتْرِ، وَقِيلَ: هِيَ مَجْمُوعُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. وَقِيلَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْفَاهَا لِيَجْتَهِدَ الْعَبْدُ فِي الْجَمِيعِ، كَمَا قِيلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَفِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ تَعَالَى:

سورة البقرة 236
[عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان 1/821]
أُبَيِّنُ مَا اسْتَفَدْتُهُ مِنْ هَذَا اَلنَّصِّ بِالتَّفْصَيلِ.
الإعداد القبلي
أَحْفَظُ أَبْيَاتَ الدَّرْسِ القَادِمِ، وَأُنْجِزُ مَا يَأْتِي:
- تَعْدَادَ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْمُؤَكَّدَةِ.
- بَيَانَ أَحْكَامِ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْمُؤَكَّدَةِ .
