أحكام بيع خيار الشرط : كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

أحكام بيع خيار الشرط

درس في الفقه حول أحكام بيع خيار الشرط، من متن  مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، لتلاميذ المستوى الأول الثانوي العتيق، الدرس الواحد والعشرون (21):

أهداف الدرس

  1. أن أتعرف خيار الشرط ومدته ومفسداته.
  2. أن أميز بين خيار الشرط وغيره من أنواع الخيار.
  3. أن أتمثل مقاصد تشريع الخيار.

تمهـيـد

الأصل في عقد البيع أن يكون لازما وباتّاً بالنسبة للمتبايعين، ويقابل هذا الأصلَ الخيارُ الذي يمكِّن من اشترطه من الرجوع عن البيع وعدم إمضائه، وذلك بشروط معينة.

فما هو خيار الشرط؟ وما هي شروطه؟ وما هي مدته؟ وما هي مفسداته؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله:

فَصْلٌ إنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ ؛ كشَهْرٍ فِي دَارٍ وَلَا يَسْكُنُ...وَكَثَلَاثَةٍ فِي دَابَّةٍ، وَكَيَوْمٍ لِرُكُوبِهَا، وَلَا بَأْسَ بِشَرْطِ الْبَرِيدِ، أَشْهَبُ: وَالْبَرِيدَيْنِ، وَفِي كَوْنِهِ خِلَافًا تَرَدُّدٌ، وَكَثَلَاثَةٍ فِي ثَوْبٍ. وَصَحَّ بَعْدَ بَتٍّ وَهَلْ إنْ نَقَدَ؟ تَأْوِيلَانِ، وَضَمِنَهُ حِينَئِذٍ الْمُشْتَرِي، وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوِرَةِ بَعِيدٍ أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ غَيْبَةٍ عَلَى مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَوْ لُبْسِ ثَوْبٍ وَرَدَّ أُجْرَتَهُ، وَيَلْزَمُ بِانْقِضَائِهِ وَرُدَّ فِي كَالْغَدِ، وَبِشَرْطِ نَقْدٍ كَغَائِبٍ، وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ...وَأَرْضٍ لَمْ يُؤْمَنْ رَيُّهَا، وَجُعْلٍ وَإِجَارَةٍ لِحِرْزِ زَرْعٍ، وَأَجِيرٍ تَأَخَّرَ شَهْرًا، وَمُنِعَ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ فِي...وَغَائِبٍ، وَكِرَاءٍ ضُمِنَ، وَسَلَمٍ بِخِيَارٍ.

الفهم

الشرح

الْبَرِيد: أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 1850 متر (تقريبا).
بَتٍّ: قطع ولزوم.
نَقَدَ: دفع الثمن للبائع.
وعهدة ثلاث: أجل مدته ثلاثة أيام.
حِرْز: حراسة وحفظ.

استخلاص مضامين المتن

  1. استخلص(ي) من المتن نوع الخيار الذي يتحدث عنه المؤلف.
  2. اذكر(ي) انطلاقا من المتن مدة الخيار.
  3. استخرج(ي) من المتن مفسدات الخيار.

التحـليل

يشتمل هذا الدرس على أربعة محاور:

أولا: تعريف الخيار وأقسامه

مفهوم بيع خيار الشرط

بيع الخيار: بيع وقف بتُّه أولا على إمضاء يتوقع. ولا يَرِد عند المالكية خيار المجلس الذي هو: جعل الخيار لأحد المتعاقدين ما داما لم يتفرقا، فإنه ليس معمولا به عند المالكية؛ لأن عمل أهل المدينة على خلافه، وإن ورد به الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" البيعان بالخيار مالم يتفرقا ". (صحيح البخاري باب كم يجوز الخيار).

قال الدسوقي: وهذا الحديث وإن كان صحيحا، لكن صحته لا تنافي أنه خبر آحاد، وعمل أهل المدينة مقدم عليه عند مالك، وذلك؛ لأن عمل أهل المدينة كالمتواتر؛ لأنه من قبيل الإجماعيات، والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الآحاد، وبعض المالكية حمل التفرق في الحديث على تفرق الأقوال، لا على تفرق الأبدان.

أقسام الخيار

من أقسام الخيار: خيار التروي أي التأمل والنظر لأحد المتبايعين، أو لغيرهما، ويسمى خيار الشرط أو الخيار الشرطي؛ إذ لا يثبت إلا بالاشتراط؛ لقول المصنف:" إنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ " وهذا الذي ينصرف إليه الخيار عند الإطلاق.

وخيار النقيصة، وهو: ما كان موجِبه نقصا في المبيع من عيب أو استحقاق، ويسمى الحكمي؛ لأنه جر إليه الحكم.

ثانيا: حكم الخيار وحكمته

 حكمه

عقد الخيار جائز وصحيح، سواء أحصل البيع على الخيار ابتداء، أم حصل الخيار بعد العقد اللازم، أما وقوع الجمع بين العقد اللازم والخيار في عقد واحد فممنوع؛ لخروج الرخصة عن موردها؛ لأن إباحة الخيار رخصة، وذلك لأن الخيار محتو على غرر؛ إذ لا يدري كل من المتبايعين ما يحصل له هل الثمن أو المثمن؟ لجهله بانبرام العقد، ومتى يحصل له ذلك؟ فكان مقتضاه أن يكون ممنوعا لكن رخص الشارع فيه فأباحه عند انفراده.

اختلف في نقد الثمن في بيع الخيار على قولين:

  • أن جواز الخيار مشروط بنقد المشتري الثمن للبائع، وهذا هو المعتمد وعليه الأكثر؛ لسببين:
    • الأول: إن كان الخيار للبائع، ولَمْ يَنْقُدْه المشتري الثمن، فقد فسخ البائع ما له فِي ذمة المشتري فِي مُعَيَّنٍ يتأخر قَبْضُهُ.
    • الثاني: إِن كان الخيار للمشتري فالمنع لِمَظِنَّةِ التأخير؛ لِاحتمال اختيارِ المشتَري المبيعَ، وهو عند البائع.
  • الصحة والجواز مطلقا؛ أي سواء أنقد المشتري الثمن للبائع، أم لم ينقده، وذلك لأن جعل الخيار لأحدهما ليس عقدا حقيقة؛ إذ المقصود منه تطييب نفس من جُعل له الخيار لا حقيقة البيع. وفي ذلك يقول المصنف:" وَصَحَّ بَعْدَ بَتٍّ وَهَلْ إنْ نَقَدَ؟ تَأْوِيلَانِ".وضمان المبيع في مدة الخيار الشرطي على المشتري، وذلك لأن المشتري لما اتفق مع البائع على ما جُعل لكل منهما من الخيار عُدَّ بائعا؛ لأنه أخرج السلعة عن ملكه بعد وقوع البيع على البت. وفي ذلك قال المصنف:" وَضَمِنَهُ حِينَئِذٍ الْمُشْتَرِي ".

حكمته

الحكمة من بيع الخيار هي فسح المجال للمتعاقدين من أجل التأمل والتروي في المبيع، هل يلائم أغراضهم ومصالحهم أم لا؟، ومن أجل أن لا يُخدعوا في البيع والشراء، والأصل في هذا هو قصة الرجل الذي كان يُخدع ويُغبَن في البيع فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:" إذا بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها". (سنن الدارقطني كتاب البيوع)

ثالثا: مدة خيار الشرط

تختلف مدة الخيار حسب طبيعة المبيع وما يتطلبه اختباره؛ لأن المبيع قد يكون عقارا وقد يكون غير عقار، فما هي مدة الخيار المقررة لكل منهما؟

مدة الخيار في العقار

إذا كان المبيع عقارا: كالدور والضيعات والحوانيت وغيرها من العقارات، واشتُرط الخيار، فإن مدته هي شهر وما ألحق به: كشهر وستة أيام لا أكثر من ذلك، ويجوز أن يُشترط أقلُّ من ذلك، واختُلف في السفن هل تلحق بالعقار في المدة أو بغير العقار؟

ومن اشترى دارا وطلب الخيار فيها، فلا يجوز له أن يسكنها مدة طويلة بدون أجرة، ويفسد البيع إن اشترط ذلك، فإن كانت المدة يسيرة، فإنه يجوز له أن يسكنها بأجر وبغيره. وفي ذلك يقول المصنف:" كشَهْرٍ فِي دَارٍ وَلَا يَسْكُنُ ".

مدة الخيار في غير العقار

تختلف مدة الخيار في غير العقار بحسب اختلاف السلع، وذلك وفق الآتي:

أ - الدواب

 مدة الخيار في الدواب ثلاثة أيام سواء كان شأنها الركوب أم لا؛ بأن أراد اختبار قوتها أو أكلها أو غير ذلك، وهناك من فصّل بين مدة الخيار في الدواب التي ليس شأنها الركوب فجعلها ثلاثة أيام، وبين الدواب التي من شأنها الركوب فجعل المدة فيها يوما واحدا، والتحقيق القول الأول، والأصل في هذه المدة حديث المصراة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تُصَرُّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعدُ، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" (صحيح البخاري: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم).
هذا إذا كان الركوب بالبلد، أما إذا الركوب للاختبار خارج البلد، فلا بأس باشتراط أن يركبها مسافة بريد؛ والبريد ما يقارب اثنين وعشرين كيلومتراً. وفي ذلك يقول المصنف:" وَكَثَلَاثَةٍ فِي دَابَّةٍ، وَكَيَوْمٍ لِرُكُوبِهَا، وَلَا بَأْسَ بِشَرْطِ الْبَرِيدِ أَشْهَبُ: وَالْبَرِيدَيْن، وَفِي كَوْنِهِ خِلَافًا تَرَدُّدٌ ".

ب - الثياب والعروض والمثليات

المدة في كل هذا ثلاثة أيام، والثياب: كالملابس، والعروض: كالكتب والأواني والأثاث المنزلي، والمثليات: كالمكيل والموزون والمعدود.

ج - الفواكه والخضر

 مدتها تختلف بقدر الحاجة إليها، وحسب تغيرها، فقد تكون يوما أو غير ذلك .

رابعا: مفسدات بيع الخيار

اشتراط مشاورة شخص بعيد

 إِذا بعت الدار على مشاورة شخص وكان في مكان بعيد على أَكثر من مدة الخيار كأَربعين يوما كان البيع باطلا، أَمّا لو كان على مسافة ثمانية وثلاثين يوما فلا يضر؛ لأن اليوميْن يلحقان بأَمد الخيار، والقاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وكذا لو كان على مسافة تسعة وثلاثين مثلا. وفي ذلك يقول المصنف:" وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوِرَةِ بَعِيدٍ".

اشتراط مدة زائدة أو مجهولة

اشتراط مدة زائدة على مدة الخيار بكثير يفسد البيع، إلا أن تكون المدة يسيرة كاليوم أو بعض اليوم، كما يفسد بيع الخيار باشتراط مدة مجهولة؛ كإلى أن يَقدم محمد، وهو لا يعلم وقت قدومه. ويستمر الفساد في هذه الحالة والتي قبلها حتى لو أسقط الشرط. وفي ذلك يقول المصنف:" أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ".

اشتراط حيازة المثليات محلِّ الخيار

 من اشترى ما لا يعرف بعينه بخيار: كالمكيل والموزون والمعدود، وشرَطَ البائعُ أو المشتري الغيبةَ مدة الخيار فإن ذلك يوجب فساد البيع لتردد المبيع بين السلفية والثمنية؛ لأنه بتقدير الإمضاء مبيع وبتقدير الرد سلف لإمكان الانتفاع به، ومفهوم اشتراطِ الغيبة، أن الغيبة إذا كانت بغير شرط كما لو تطوع البائع بإعطاء السلعة للمشتري وغاب عليها في زمن الخيار وكانت مثلية فإنه لا يضر بل ذلك جائز ومفهوم ما لا يعرف بعينه جواز اشتراط الغيبة على ما يعرف بعينه.وفي ذلك يقول المصنف:" أَوْ غَيْبَةٍ عَلَى مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ".

اشتراط لبس الثوب زمن الخيار

 اشتراط لبس الثوب زمن الخيار لغير قياسه مفسد للبيع، وعلى المشتري رد أجرة ذلك اللبس؛ لأن اللبس ينقص الثمن والغلة في زمن الخيار للبائع. وفي هذا يقول المصنف:" أَوْ لُبْسِ ثَوْبٍ وَرَدَّ أُجْرَتَهُ".

اشتراط نقد الثمن

 اشتراط نقد الثمن عند العقد يفسد بيع الخيار، وإن لم ينقد الثمن بالفعل؛ لتردد الثمن بين الثمنية إذا حصل البيع، وبين السلفية إذا لم يحصل البيع، ومفهوم اشتراط نقد الثمن، أن حصول النقد تطوعا لا يفسد البيع؛ لضعف التهمة في التردد بين السلفية والثمنية. وهذا معنى قول المصنف:" وَبِشَرْطِ نَقْدٍ ".
ويشارك مسألةَ فساد بيع الخيار باشتراط النقد فروعٌ مشابهة يفسدها اشتراط النقد، منها:

  1. بيع الغائب: فمن باع شيئا غائبا على البت، واشترط في العقد نقد الثمن فإنه يفسد العقد حيث كانت الغيبة بعيدة، وكان المبيع غير عقار؛ لتردد المنقود بين الثمنية والسلفية.
  2. الأرض التي لا يؤمن ريها: فمن آجر أرضا لم يؤمن ريها إجارة على البت، واشترط في عقد كرائها نقد ثمنها، فإن عقد الكراء يكون فاسدا؛ لأنه يدور بين السلفية والثمنية؛ لأنها إن رويت كان أجرا، وإن لم ترو كان سلفا، فإن كانت مأمونة الري كأرض بجانب نهر جاز النقد فيها.
  3. الإجارة من أجل الحفظ: فمن استأجر شخصا يحصد زرعه مدة معلومة بأجرة معلومة فإنه لا يجوز له اشتراط نقد الكراء، ويفسد العقد به؛ لأن الزرع ربما يتلف فتنفسخ الإجارة إذ لا يمكن فيه الخلف فهو إن سلم كان أجرة، وإن لم يسلم كان سلفا.
  4. أجير تأخر شهرا: فمن استأجر شخصا معينا، أو دابة معينة، على أن ينتفع بهما بعد شهر من يوم العقد، فإنه لا يجوز اشتراط النقد للأجرة في عقد الكراء، ويفسد بذلك. وفي ذلك يقول المصنف:" وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ...وَأَرْضٍ لَمْ يُؤْمَنْ رَيُّهَا، وَجُعْلٍ وَإِجَارَةٍ لِحِرْزِ زَرْعٍ، وَأَجِيرٍ تَأَخَّرَ شَهْرًا".

وقد يمنع النقد ولو بغير شرط بأن كان تطوعا؛ لما يترتب عليه من فسخ ما في الذمة وهو الثمن الذي أخذه البائع في مؤخر، وهو المبيع الذي يتأخر قبضه بعد أيام الخيار، فتقديم النقد يُمنع فيما يأتي ولو كان تطوعا:

  • بيع الشيء الغائب بيع خيار.
  • الكراء بالخيار.
  • بيع السلم على خيار. وفي ذلك يقول المصنف:" وَمُنِعَ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ فِي...غَائِبٍ وَكِرَاءٍ ضَمِنَ، وَسَلَمٍ بِخِيَارٍ".

خامسا: متى يلزم بيع الخيار؟

إذا انقضى زمن الخيار مع سكوت من اشترطه لزم بيع الخيار، ويعد من بيده المبيع مختارا للبيع، فإن كان المبيع بيد البائع فيعتبر أنه قد رد البيع، وإن كان بيد المشتري فيعتبر أنه قد أمضى البيع، ولا يستثنى من هذا إلا ما ذكره المصنف من جواز رد المبيع بالخيار بعد انقضاء مدة الخيار إذا كان ذلك الرد داخل اليوم واليومين، ويلزم بيع الخيار أيضا بالتصريح وبالتصرف في محل الخيار. وفي ذلك يقول المصنف: "وَيَلْزَمُ بِانْقِضَائِهِ وَرُدَّ فِي كَالْغَدِ".

التقويم

  1. بين(ي) مدة الخيار في غير العقار.
  2. لماذا مُنع اشتراط نقد الثمن وحيازة المثليات في بيع الخيار؟
  3. حدد(ي) مفسدات الخيار مع التعليل. 

الاستثمار

قال الدسوقي رحمه الله:
"...فيكون صور سكنى المشتري في مدة الخيار ست عشرة صورة، وحاصلها أنه إما أن يسكن كثيرا أو يسيرا، وفي كل إما أن تكون السكنى بشرط أو بغيره، وفي كل من هذه الأربعة إما أن تكون لاختبار حالها أم لا، وفي كل من هذه الثمانية إما أن تكون السكنى بأجرة أم لا فهذه ست عشرة صورة علم حكمها من الشارح، وحاصل ما ذكره الشارح أنه إن سكن بأجر جاز مطلقا في صورها الثماني كانت بشرط أو بغيره،كانت كثيرة، أو يسيرة للاختبار، أو لغيره، وإن سكن بغير أجر منع في الكثير في صوره الأربع بشرط وبغيره للاختبار وغيره. ومنع في اليسير في صورتي غير الاختبار أي ما إذا سكن لغير الاختبار بشرط وبغيره. وجاز في صورتي الاختبار". (حاشية الدسوقي 4 / 183)
تأمل(ي) النص واستخرج(ي) ما تضمنه من صور الخيار وأحكامها.

اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأجب(وأجيبي) عن الآتي:

  1. حدد(ي) مبطلات الخيار.
  2. استخرج(ي) موانع الخيار.

Plus de : الفقه

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

Parcourir la rubrique الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الثالث 32

Parcourir la rubrique الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

Parcourir la rubrique الفقه الابتدائي الرابع

الفقه الإعدادي الثاني 31

Parcourir la rubrique الفقه الإعدادي الثاني