درس فرائض الوضوء، كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي، مادة الفقه للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 2)
أهداف الدرس
- أَنْ أَتَعَرَّفَ الْوُضُوءَ وَحُكْمَهُ.
- أَنْ أَتَمَكَّنَ مِنْ مَعْرِفَةِ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ.
- أَنْ أَتَمَثَّلَ أَحْكَامَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ فِي وُضُوئِي .
تمهيد
جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلاَةَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ بِهَا إِلَيْهِ؛ لِذَلِكَ شَرَعَ لَهَا الْوُضُوءَ لِتَتِمَّ الْمُنَاجَاةُ فِيهَا عَلَى أَكْمَلِ الْحَالَاتِ.
فَمَا هُوَ الْوُضُوءُ؟ وَمَا فَرَائِضُهُ؟ وَمَا أَحْكَامُ هَذِهِ الْفَرَائِضِ؟
النظم
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:
فَرَائِضُ الْوُضُوءِ سَبْعَةٌ وَهِي *** دَلْكٌ وَفَوْرٌ نِيَّةٌ فِي بَدْئِهِ
وَلْيَنْوِ رَفْعَ حَدَثٍ أَوْ مُفْتَرَضْ *** أَوِ اِسْتِبَاحَةً لِمَمْنُوعٍ عَرَضْ
وَغَسْلُ وَجْهٍ غَسْلُهُ الْيَدَيْنِ *** وَمَسْحُ رَأْسٍ غَسْلُهُ الرِّجْلَيْنِ
وَالْفَرْضُ عَمَّ مَجْمَعَ الْأُذْنَيْن *** وَالْمَرْفِقَيْنِ عَمَّ وَالْكَعْبَيْنِ
خَلِّلْ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَشَعَر *** وَجْهٍ إِذَا مِنْ تَحْتِهِ الْجِلْدُ ظَهَرْ
الفهم
الشَّرْحُ:
فَرَائِضُ: جَمْعُ فَرِيضَةٍ، وَهِي مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ وَلَا تَصِحُّ بِدُونِهِ.
عَرَضَ: طَرَأَ.
اَلْمَرْفِقَانِ: تَثْنِيَةُ مَرْفِقٍ، وَهُوَ: مَوْصِلُ الذِّراعِ في العَضُدِ.
الْكَعْبَانِ: تَثْنِيَةُ كَعْبٍ، وَهُوَ الْعَظْمُ النَّاتِئُ مَا بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ.
اِسْتِخْلاَصُ مَضَامِينِ النَّظْمِ:
- أُحَدِّدَ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ.
- سْتَخْرِجُ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِفَرَائِضِ الْوُضُوءِ.
التحليل
يَتَنَاوَلُ هَذَا الدَّرْسُ مِنْ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ مَا يَأْتِي:
أَوَّلاً: تعريف الوضوء وحكمه
الْوُضُوءُ لُغَةً: مُشْتَقٌّ مِنَ الْوَضَاءَةِ، وَهِيَ النَّظَافَةُ وَالْحُسْنُ وَالْبَهَاءُ وَالنُّورُ. وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ: اِسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، وَبِضَمِّهَا: اِسْمٌ لِفِعْلِ الْوُضُوءُ.
وَاِصْطِلاحاً: تَطْهِيرُ أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ بِالْمَاءِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاِسْتِبَاحَةِ الْمَمْنُوعِ.
وَهُـوَ وَاجِـبٌ لِعِبَـادَاتٍ مُعَيَّنَـةٍ أَعْظَمُهَـا الصَّـلاَةُ، قَالَ اللهُ تَعَـالى:

سُورَةُ الْمَائِدَةِ: الْآيَة 7
وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلاَةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ». [ سنن الْبَيْهَقِيِّ، كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلاَتِهِ قَبْلَ الْإِحْلاَلِ مِنْهَا ] وَلِوُجُوبِهِ وَصِحَّتِهِ شُرُوطٌ؛
فَشُرُوطُ وُجُوبِهِ: دُخُولُ الْوَقْتِ، وَالْبُلُوغُ، وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهِ، وَحُصُولُ النَّاقِضِ؛
وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ: الْإِسْلامُ، وَعَدَمُ الْحَائِلِ، وَعَدَمُ الْمُنَافِي؛
وَشُرُوطُ وُجُوبِهِ وَصِحَّتِهِ مَعاً: الْعَقْلُ، وَالنَّقَاءُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنّفاسِ، وَوُجُودُ مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَعَدَمُ النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ.
وَهُوَ مَنْدُوبٌ فِي مَوَاطِنَ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ الْفِقْهِيَّةِ رَحِمَهُ اللهُ فقَالَ: يُنْدَبُ الْوَضُوءُ فِي عَشَرَةِ مَوَاطِنَ: لِزِيَارَةِ رَجُلٍ صَالِحٍ كَعَالِمٍ وَعَابِدٍ وَزاهِدٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ، وَلِزِيارَةِ سُلْطَانٍ، وَلِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوِ الْحَديثِ أَوِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَلِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَعِنْدَ النَّوْمِ، وَعِنْدَ دُخُولِ السُّوقِ، وَيُنْدَبُ إِدَامَتُهُ لِأَنَّهُ نُورٌ، وَتَجْدِيدُهُ إِنْ صَلَّى بِهِ فَرْضاً أَوْ نَفْلاً، لَا إِنْ مَسَّ بِهِ مُصْحَفاً فَلَا يُنْدَبُ لَهُ تَجْدِيدُهُ.[ الْخُلَاصَةُ الْفِقْهِيَّةُ، مُحَمَّدٌ الْعَرَبِيُّ الْقَرَوِيُّ، ص: 01 بتصرف]
وَقَدْ جَاءَ فِي حِكْمَةِ اِلْوُضُوءِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى:
سُورَةُ الْمَائِدَةِ: الْآيَة 7
.كَمَا وَرَدَ فَي فَضْلِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ». [مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، ما ذكر في السواك]
ثَانِياً: فرائض الوضوء
فَرَائِضُ الْوُضُوءِ سَبْعٌ، وَهِيَ:
- الدَّلْكُ؛ وَهُوَ عَرْكُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِرِفْقٍ عِنْدَ غَسْلِهَا بِالْيَدِ. وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ طَهَارَةِ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ، فَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يُجْزِهِ الدَّلْكُ إِلَّا بَعْدَ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ.
- الْفَوْرُ؛ وَهُوَ الْمُوَالَاةُ، وَهِيَ: فِعْلُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ فِي زَمَنٍ مُتَّصِلٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ، وَيَبْطُلُ الْوُضُوءُ بِالتَّفْرِيقِ إِنْ كَانَ عَمْداً أَوِ اِخْتِيَاراً، لَا إِنْ كَانَ نِسْيَاناً أَوْ عَجْزاً.
- النِّيَّةُ فِي اِبْتِدَائِهِ؛ وَهِي قَصْدُ رَفْعِ الْحَدَثِ بِالْوُضُوءِ؛ وَهِي وَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

سورة البينة: الآية 5
وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»؛ [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، بَابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ، فَلَا يُلْفَظُ بِهَا، وَتَكُونُ أَوَّلَ الْوُضُوءِ عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ أَوَّلاً.
وَالْحِكْمَةُ مِنْ وُجُوبِ النِّيَّةِ اسْتِحْضَارُ قَصْدِ التَّعَبُّدِ، وََتَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْعَادَاتِ، وَتَمْييزُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ؛ فَقَدْ يَكُونُ الْغُسْلُ عِبَادَةً، وَقَدْ يَكُونُ تَبَرُّداً؛ وَقَدْ يَكُونُ حُضُورُ الْمَسَاجِدِ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ يَكُونُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ؛ وَقَدْ تَكُونُ الصَّلاَةُ فَرْضاً، وَقَدْ تَكُونُ نَفْلاً؛ وَقَدْ يَكُونُ الْفَرْضُ عَيْنِيّاً، وَقَدْ يَكُونُ كِفَائِيّاً. وَفِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ قَال النَّاظِم:
فَرَائِضُ الْوُضُوءِ سَبْعَةٌ وَهِي *** دَلْكٌ وَفَوْرٌ نِيَّةٌ فِي بَدْئِهِ. وَلِلنِّيَّةِ أَوْجُهٌ ثَلاثَةٌ: نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ عَنِ الْأَعْضَاءِ، أَوْ نِيَّةُ أَدَاءِ الْوَضُوءِ الْمَفْرُوضِ عَلَيْهِ، أَوْ نِيَّةُ اِسْتِبَاحَةِ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْحَدَثُ كَالصَّلاَةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِمَا. وَهَذَا قَوْلُ النَّاظِمِ: (وَلْيَنْوِرَفْعَ... إلى: لِمَمْنُوعٍ عَرَضْ).
والْوُضُوءُ لِلنَّوَافِلِ كَالْوُضُوءِ لِلْفَرَائِضِ في وُجُوبِ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ اِسْتِبَاحَةُ النَّافِلَةِ؛ وَالْوَضُوءُ لِلْفَرِيضَةِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّه فَرْضٌ تَتَوَقَّفُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ؛ وَلَا تَجِبُ النِّيَّةُ فِي: وُضُوء التَّجْدِيدِ؛ لِعَدَمِ فَرْضِيَّتِهِ، وَعَدَمِ تَوَقُّفِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ. وَلَا تَضُرُّ نِيَّةُ التَّبَرُّدِ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ اِلْحَدَثِ فِي اِلْوُضُوءِ، لِحُصُولِهِ بِلَا نِيَّةٍ.
- غَسْلُ الْوَجْهِ؛ وَهُوَ مِنْ مَنْبِتِ الشَّعَرِ الْمُعْتَادِ إِلَى مُنْتَهَى الذَّقَنِ، وَمِنْ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، فَيَغْسِلُ الْمُتَوَضِّئُ مَا عَلَى جَبْهَتِهِ مِنَ الشَّعَرِ، وَلَا يَغْسِلُ الْأَصْلَعُ مَا انْحَسَرَ وَذَهَبَ عَنْه الشَّعَرُ مِنَ الرَّأْسِ، وَيَغْسِلُ وَتِدَيِ الْأُذْنَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَيَجِبُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ تَخْلِيلُ الشَّعَرِ الْخَفِيفِ مِنَ اللِّحْيَةِ دُونَ الْكَثِيفِ. وَالْخَفِيفُ: مَا تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ مِنْ تَحْتِهِ، وَالْكَثِيفُ مَا لَا تَظْهَرُ تَحْتَهُ؛ وَالتَّخْلِيلُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ. وَفِي وُجُوبِ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ قَالَ النَّاظِمُ: (وَشَعَرْ وَجْهٍ إِذَا مِنْ تَحْتِهِ الْجِلْدُ ظَهَرْ). - غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ؛ وَيَجِبُ غَسْلُهُمَا مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ، كَمَا يَجِبُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ. وَيَبْدَأُ فِي التَّخْلِيلِ بِخِنْصِرِ الْيُمْنَى ثُمَّ مَا يَلِيهِ، وَبِإِبْهَامِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَا يَلِيهِ، لِلْاِبْتِدَاءِ بِالْمَيَامِنِ .
وَمِنْ حِكَمِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الْمُبَالَغَةُ فِي الطَّهَارَةِ، وَإِبْعَادُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَقَ بِمَا بَيْنَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، وَالْوِقَايَةُ مِنْ تَعَفُّنَاتٍ قَدْ تُؤَثِّرُ سَلْباً عَلَى صِحَّةِ الْإِنْسَانِ. وَفِي دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ وَوُجُوبِ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ قَالَ النَّاظِمُ: (وَالْمَرْفِقَيْنِ عَمَّ وَالْكَعْبَيْنِ خَلِّلْ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ). - مَسْحُ الرَّأْسِ؛ فَيَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ شَعَرِ الرَّأْسِ وَلَوْ كَانَ طَوِيلاً؛ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلُّ ضَفَائِرِهَا لِلْمَشَقَّةِ التِي تَلْحَقُهَا فِي ذَلِكَ، وَتُدْخِلُ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ ضَفَائِرِهَا فِي رُجُوعِ يَدَيْهَا فِي الْمَسْحِ.
- غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ؛ وَالْمُرَادُ غَسْلُهُمَا مَعَ الْكَعْبَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَنَبَّهَ النَّاظِمُ إِلَى دُخُولِ الْكَعْبَيْنِ بِقَوْلِهِ: (وَالْمَرْفِقَيْنِ عَمَّ وَالْكَعْبَيْنِ).
وَفِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ قَال النَّاظِمِ:
(وَغَسْلُ وَجْهٍ غَسْلُهُ الْيَدَيْنِ *** وَمَسْحُ رَأْسٍ غَسْلُهُ الرِّجْلَيْنِ).
وَمِنْ مَقَاصِدِ هَذِهِ اِلْعِبَادَةِ أَنَّ اَلْوُضُوءَ تَطْهِيرٌ لِلْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ بِالْمَاءِ، تَمْهِيداً لِدُخُولِ حُرْمَةِ اِلصَّلَاةِ، وَاسْتِعْدَاداً لِمُنَاجَاةِ اللهِ تَعَالَى بِتَطْهِيرِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ، وَتَنْظِيفِ الْقَلْبِ مِمَّا يَشْغَلُ عَنِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الْغَفَلَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ، وَيَحْجُبُ عَنْ تَذَوُّقِ وَاسْتِحْقَاقِ آثَارِ هَذِهِ الْمُنَاجَاةِ وَبَرَكَاتِهَا.
التقويم
- أُعَرِّفُ الْوُضُوءَ مُبَيِّناً حُكْمَهُ مَعَ الدَّلِيلِ.
- أُبَيِّنُ مَعْنَى كَلِمَةِ (فَرَائِضُ)، وَكَمْ هِي فَرَائِضُ الْوُضُوءِ؟
- أُبَيِّنُ حَدَّ الْفَرْضِ فِي كُلٍّ مِنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ .
الاستثمار
قَالَ الشَّيْخُ مَيّارَةُ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِهِ لِلرِّسَالَةِ: لِلْعَامَّةِ فِي الْوُضُوءِ أَمُورٌ مِنْهَا صَبُّ الْمَاءِ مِنْ دُونِ الْجَبْهَةِ وَهُوَ مُبْطِلٌ؛ وَنَفْضُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى الْوَجْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ وَلَطْمُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ لَطْماً وَهُوَ جَهْلٌ لَا يَضُرُّ؛ وَقَالَ قَبْلَ هَذَا: وَلَا يَكُبُّ وَجْهَهُ فِي يَدَيْهِ كَبّاً، وَلَا يَرُشُّهُ رَشّاً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ جَهْلٌ.
[ الدر الثمين1/632 ]
أَسْتَخْلِصُ مِنَ النَّصَّ مَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ فِي الْوُضُوءِ.
الإعداد القبلي
أحْفَظُ أَبْيَاتَ الدَّرْسِ القَادِمِ وَأُنْجِزُ مَا يَلِي:
- أَذْكُرُ سُنَنَ الْوُضُوءِ.
- أُبَيِّنُ فَضَائِلَ الْوُضُوءِ.
