استدراك الركن في الصلاة

 درس حول استدراك الركن في الصلاة من كتاب الفقه من متن الأخضري بشرح الآبي الأزهري للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي العتيق (الدرس 25).

أَهْدَافُ الدَّرْسِ

  • أَنْ أَتَعَرَّفَ حُكْمَ مَن نَسِيَ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ.
  • أَنْ أُدْرِكَ حُكْمَ مَنْ سَلَّمَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي تَمَامِ صَلاَتِهِ.
  • أَنْ أَحْرِصَ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِأَرْكَانِهَا.

تَمْهِيدٌ

شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُجُودَ السَّهْوِ فِي الصَّلاَةِ لِجَبْرِ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي بَعْضِ أَفْعَالِهَا، وَدَفْعِ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ وَوَسْوَسَتِهِ، غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ أَفْعَالاً فِي الصَّلاَةِ إِذَا تُرِكَتْ لَا تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُصَلِّي اسْتِدْرَاكُهَا وَالْإِتْيَانُ بِهَا.
فَمَا هِي أَفْعَالُ الصَّلاَةِ الَّتِي إِذَا تُرِكَتْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُصَلِّي اسْتِدْرَاكُهَا؟ وَمَا هِيَ كَيْفِيَّةُ اِسْتِدْرَاكِهَا ؟

اَلـْمَتـْـنُ

قَالَ الْأَخْضَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :
وَمَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ وَتَذَكَّرَهُ فِي السُّجُودِ رَجَعَ قَائِماً، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَ قِيَامِهِ رَجَعَ جَالِساً وَسَجَدَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ جَلَسَ قَبْلَ الْقِيَامِ فَلَا يُعِيدُ الْجُلُوسَ، وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَتَيْنِ خَرَّ سَاجِداً وَلَمْ يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ تَذَكَّرَ السُّجُودَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، تَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ، وَأَلْغَى رَكْعَةَ السَّهْوِ وَزَادَ رَكْعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَانِياً وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، إِنْ كَانَتْ مِنَ الْأُولَيَيْنِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ، وَبَعْدَ السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، أَوْ كَانَتْ مِنْهُمَا وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّ السُّورَةَ وَالْجُلُوسَ لَمْ يَفُوتَا، وَمَنْ سَلَّمَ شَاكّاً فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

اَلْفَهْمُ

الشَّرْحُ

  • خَرَّ سَاجِداً : اِنْكَبَّ بِوَجْهِهِ عَلَى الْأَرْضِ.
  • تَمَادَى عَلَى الشَّيْءِ : دَاوَمَ عَلَيْهِ.
  • عَقَدَ الرَّكْعَةَ : رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهَا.

اِسْتِخْلَاصُ مَضَامِينِ الْمَتْنِ

  • اِسْتَخْرِجْ(ي) مِنَ الْمَتْنِ حُكْمَ مَنْ نَسِيَ الرُّكْنَ مِنْ صَلاَتِه.
  • بَيِّنْ(ي) مِنْ خِلاَلِ الْمَتْنِ حُكْمَ مَنْ سَلَّمَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي تَمَامِ الصَّلاَةِ.

اَلتَّحْلِيلُ

يَشْتَمِلُ هَذَا الدَّرْسُ عَلَى مِحْوَرَيْنِ :

أَوَّلاً : حُكْمُ مَنْ نَسِيَ فَرْضاً مِنْ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ

قَدْ يَسْهُوا الْمُصَلِّي فَيَتْرُكُ فَرْضاً مِنْ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ، كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مَا يَلِي:

  • مَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ وَلَمْ يَتَذَكَّرْهُ إلّا فِي سُجُودِهِ، قَامَ وَاقِفاً ثُمَّ رَكَعَ؛ لِيَكُونَ رُكُوعُهُ مِنْ قِيَامٍ، ثُمَّ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْهُ.
  • مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إلّا بَعْدَ الْقِيَامِ، رَجَعَ وَجَلَسَ ثُمَّ سَجَدَ؛ لِيَكُونَ سُجُودُهُ مِنْ جُلُوسٍ.
  • مَنْ تَرَكَ السَّجْدَتَيْنِ مَعاً وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إلّا بَعْدَ الْقِيَامِ، سَجَدَ مِنْ قِيَامٍ، وَيُسَنُّ لَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ.
  • مَنْ تَرَكَ السُّجُودَ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إلّا بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا؛ فَإِنَّهُ يُلْغِي رَكْعَةَ النَّقْصِ، وَيَبْنِي عَلَى مَا هُوَ صَحِيحٌ، وَلَهُ حَالَتَانِ:
    • أ - إِنْ كَانَتِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا النِّسْيَانُ، اَلْأُوْلَى، أَوِ الثَّانِيَةَ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِنَقْصِ السُّورَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي جَعَلَهَا ثَانِيَةً، مَكَانَ الرَّكْعَةِ الَّتِي أُلْغِيَتْ.
    • ب - إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، بِأَنْ كَانَتِ الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ، أَوْ كَانَتْ إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. 

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ... إِلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّ السُّورَةَ وَالْجُلُوسَ لَمْ يَفُوتَا،)

ثَانِياً : حُكْمُ مَنْ سَلَّمَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي تَمَامِ صَلاَتِهِ

مَنْ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الشَّكُّ فِي كَمَالِ الصَّلاَةِ، وَسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ الشَّكِّ، فَصَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ.
وَهَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ سَلَّمَ شَاكّاً فِي كَمَالِ صَلاَتِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ)

التقويم

  • أَبْرِزْ(ي) حُكْمَ مَنْ نَسِيَ فَرْضاً مِنْ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ.
  • بَيِّنْ(ي) حُكْمَ مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَيَيْنِ، وَتَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ، أَوْ قَبْلَهُ.
  • أَوْضِحْ(ي) حُكْمَ مَنْ سَلَّمَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي تَمَامِ صَلاَتِهِ.

اَلْاِسْتِثْمَارُ

قَالَ ابْنُ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِي: «سُجُودُ السَّهْوِ يُجْزِئُ عَنْ تَرْكِ السُّنَنِ وَهُوَ لِلزِّيَادَةِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَلِلنَّقْصِ أَوِاجْتِمَاعِهِمَا قَبْلَهُ... أَمَّا الْأَرْكَانُ فَلاَ يُجْزِي إِلاَّ الْإِتْيَانُ بِهَا مَا لَمْ يَفُتْ مَحَلُّ التَّلاَفِي فَإِنْ فَاتَ بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ، وَمَنْ ذَكَرَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجْدَةً لَمْ يَعْلَمْ مَحَلَّهَا سَجَدَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ». [إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، ص21 بتصرف].

اِقْرَإ(ئي) النَّصَّ وَاسْتَخْلِصْ(ي) مِنْهُ:

  • مَتَى يُجْزِئُ سُجُودُ السَّهْوِ ؟
  • كَمْ هِيَ أَقْسَامُ سُجُودِ السَّهْوِ ؟
  • مَاذَا يَلْزَمُ مَنْ تَرَكَ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ؟

اَلْإِعْدَادُ الْقَبْلِيُّ

اِقْرَأْ(ئي) مَتْنَ الدَّرْسِ الْقَادِمِ وَبَيِّنْ(ي) مَا يَلِي:

  • حُكْمَ السَّهْوِ فِي صَلاَةِ الْقَضَاءِ.
  • حُكْمَ السَّهْوِ فِي صَلاَةِ النَّافِلَةِ.
  • حُكْمَ مَنْ بَدَأَ الْعِبَادَةَ، وَلَمْ يُكْمِلْهَا.
  • حُكْمَ التَّنَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ.

Plus de : الفقه

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

Parcourir la rubrique الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الأول 33

Parcourir la rubrique الفقه الثانوي الأول

الفقه الثانوي الثالث 32

Parcourir la rubrique الفقه الثانوي الثالث

الفقه الإعدادي الثاني 31

Parcourir la rubrique الفقه الإعدادي الثاني