مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

الدرس 3 

من آثار الحكم بالتفليس وتوابعه بيع أملاك المفلس لقضاء بعض الحقوق الثابتة في ذمته، وهنا وضعت الشريعة ضوابط لحماية حقوق الغرماء من جهة، وضمان مصالح المدين من جهة ثانية، وهكذا ميّز الفقه بين ما يعجل بيعه وبين ما لا يعجل إلى غير ذلك.

فما الذي يعجل بيعه من أملاك المفلس وما الذي لا يعجل ؟ وكيف تُقسم ديون المفلس بين الغرماء ؟ ومتى يقوم مال المفلس المخالف للنقد ؟ وبماذا تحاصص الزوجة وبماذا لا تحاصص ؟

درس في مادة الفقه، حول ضوابط بيع مال المفلس وقضاء ديونه، كتاب الفـقه من مختـصـر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، الدرس الثالث، لفائدة تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة ثانوي من التعبيم العتيق. 

أهداف الدرس

  • تعرُّف ما يعجل بيعه من مال المفلس وما لا يعجل.
  • تعرف كيفية قسمة ديون المفلس على الغرماء وتقويم الديون المخالفة للنقد.
  • التمييز بين ما تحاصص به الزوجة الغرماء وبين ما لا تحاصص به.

 الـمتن

 قال الشيخ خليل رحمه الله: «وَعُجِّلَ بَيْعُ الْحَيَوَانِ وَاسْتُؤْنِيَ بِعَقَارِهِ: كَالشَّهْرَيْنِ وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ، وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ، وَقُوِّمَ مُخَالِفُ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ، وَاشْتُرِي لَهُ مِنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ، وَمَضَى إنْ رَخُصَ أَوْ غَلَا، وَهَلْ يُشْتَرَى فِي شَرْطِ جَيِّدٍ أَدْنَاهُ أَوْ وَسَطُهُ؟ قَوْلَانِ. وَجَازَ الثَّمَنُ إلَّا لِمَانِعٍ كَالِاقْتِضَاءِ. وَحَاصَّتِ الزَّوْجَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ، وَبِصَدَاقِهَا كَالْمَوْتِ، لَا بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ. وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوُ اسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسِهِ رَجَعَ بِالْحِصَّةِ كَوَارِثٍ، أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ. وَإِنِ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ، أَوْ عَلِمَ وَارِثُهُ وَأَقْبَضَ رُجِعَ عَلَيْهِ».

الفـهـم

الشرح

وَاسْتُؤْنِيَ: - بضم الفوقية وكسر النون أو بفتحهما- أي تُربص واستُمهل.
الْحِصَاصِ: - بكسر الحاء المهملة وألف بعد الصاد بوزن كتاب- أي المحاصة والقسمة بين الغرماء.
وَسَطَهُ: أي بين الجيد والدنيء.
أقْبَضَ: أي دفع الوارث التركة للغرماء الحاضرين فقبضوها.

استخلاص مضامين المتن

  • 1. أستخرجُ ما يعجل بيعه من مال المفلس وما لا يعجل بيعه.
  • 2. أستخلص كيفية قسمة الديون على الغرماء. 
  • 3. أستخرج من المتن ما تحاصص به الزوجة الغرماء وما لا تحاصص به.
  • 4. ما العمل عند ظهور دين جديد بعد قسمة مال المفلس على الغرماء؟

التحليل

يشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية:

أولا: ما يعجل بيعه من مال المفلس وما لا يعجل بيعه

1. ما يعجل بيعه من مال المفلس

قال المصنف رحمه الله: «وَعُجِّلَ بَيْعُ الْحَيَوَانِ» تختلف كيفية بيع مال المفلس من مال لآخر؛ فإذا كان حيوانا فإنه يعجل بيعه ولا يستأنى به؛ لأنه يسرع له التغير ويحتاج إلى مؤنة، وفيه نقص لمال الغرماء، ولا ينافي تعجيل بيعه أنه يُتربص به الأيامَ اليسيرة طلبا للزيادة، ثم يباع؛ فليس المراد أنه يباع بلا تأخير أصلا أو بلا خيار ثلاثة أيام كما تقدم، ومثله العروض وغيرها مما يسرع إليه التغير أو يحتاج إلى مؤنة قال الزرقاني في شرح على مختصر خليل: قال مالك:... وأما الحيوان والعروض فيتسوق بها يسيرًا والحيوان أسرع بيعًا. [شرح الزرقاني 5 /483]
وأما ما يخشى فواته من رطب فاكهة وطري لحم فلا يستأنى به الأيامُ اليسيرة، ويسير العروض يباع من حينه. قاله الحطاب.

2. ما لا يعجل بيعه من مال المفلس

قال المصنف رحمه الله: «وَاسْتُؤْنِيَ بِعَقَارِهِ: كَالشَّهْرَيْنِ» يُتربص وجوبا في بيع عقار المفلس وعَرضه إذا كان كثير القيمة لطلب الزيادة شهرين، وأدخلت الكاف الأيام اليسيرة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فالكاف غير استقصائية. وذلك بحسب ما يراه القاضي، ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثة أيام مراعاة لحال المفلس، فإن لم يُستأن ببيع العقار خُير المفلس في إمضاء البيع ورده، ولا يضمن القاضي الزيادة التي في سلع المفلس حيث باعها بغير استيناء إذا أمضى المفلس بيع الحاكم؛ لأن القاضي مؤتمن على حقوق المتقاضين، والقاعدة الفقهية أن الأمناء لا يضمنون، ولأن الزيادة غير محققة، والذمة لا تُلزم إلا بأمر محقق كما قال الدسوقي.

ثانيا: كيفية القسم على الغرماء وتقويمُ الدين المخالف

1. كيفية قسمة مال المفلس على الغرماء

قال المصنف رحمه الله: «وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ، وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ» لقسمة مال المفلس على الغرماء طرق هي:

  • أ. نسبة الديون بعضها لبعض ويأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة، وطريق ذلك أن تُجمع الديونُ ويُنسَبَ كل دين إلى المجموع فيأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة؛ فإذا كان لغريم عشرون ولآخر ثلاثون ولآخر خمسون فالمجموع مائة، ونسبة العشرين لها خمس، ونسبة الثلاثين لها خمس وعشر، ونسبة الخمسين لها نصف؛ فإذا كان مال المفلس عشرين أخذ صاحب الخمسين نصفها عشرة وصاحب الثلاثين خمسها وعشرها ستة وصاحب العشرين خمسها أربعة.
  • ب. نسبة مال المفلس لمجموع الديون؛ فلو كان على المفلس لشخص مائة ولآخر خمسون ولآخر مائة وخمسون، ومال المفلس مائة وخمسون فنسبته لمجموع الديون النصف، فكل غريم يأخذ نصف دينه؛ فيأخذ صاحب المائة خمسين، وصاحب الخمسين خمسة وعشرين، وصاحب المائة وخمسين خمسة وسبعين. قاله الدردير رحمه الله.
  • ج. قسمة ماله على مبلغ دينه والخارج يسمى جزء السهم، فكل من له شيء أخذه مضروبًا في جزء السهم؛ فإذا كانت الديون ثمانمائة لواحد ثلاثمائة، ولثان كذلك ولثالث مائتان، ومال المفلس مائة فاقسمها على ثمانمائة فالخارج ثمن اثنا عشر ونصف هو جزء السهم فللأول سبعة وثلاثون ونصف، وللثاني مثله، وللثالث خمسة وعشرون. ذكر هذه الطريقة الزرقاني في شرحه لمختصر خليل 5 /483.
    قال المصنف رحمه الله: «بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ» أي لا يكلف القاضي غرماء المفلس وغرماء الميت إثبات أن لا غريم غيرهم، بخلاف الورثة فإن القاضي لا يقسم عليهم مال الميت حتى يكلفهم ببينة تشهد على العلم بحصرهم، وموت موروثهم، وتعددهم ومرتبتهم من الميت؛ لأن عددهم معلوم للجيران وأهل البلد فلا كلفة في إثباته، والدين يقصد إخفاؤه غالبا فإثبات حصر الغرماء متعسر قاله الدسوقي.
    ويستأني القاضي بقسم مال الميت وجوبا بين الغرماء إن عُرف بالدين بقدر ما يراه؛ لاحتمال طرو غريم آخر وذمة المدين قد خربت بالموت، وأما في الفلس فلا يستأني؛ لعدم خراب ذمة المفلس، لكن ذلك في المفلس الحاضر أو قريب الغيبة أو بعيدها حيث لا يخشى عليه دين، وإلا استأنى كالموت وذلك قول المصنف: «وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ».

2. تقويم الدين المخالف للنقد

قال المصنف رحمه الله: «وَقُوِّمَ مُخَالِفُ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ، وَاشْتُرِي لَهُ مِنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ» إذا كانت على المفلس ديون مختلفة؛ بعضها نقد، وبعضها عرض، وبعضها طعام بأن كانت لأحد الغرماء على المفلس دراهم ولأحدهم عليه عروض، ولبعضهم عليه طعام فإن ما خالف النقد من مقوم ومثلي يُقوَّم يوم قسم المال وهو مراد المصنف بيوم الحصاص؛ فإذا كان لغريم على المفلس ألف درهم، ولآخر عرض قيمته مائة درهم، ولآخر طعام قيمته مائة درهم ومال المفلس ألف درهم فإنه يقسم بين الغرماء أثلاثا فيأخذ صاحب النقد ثلثه، ولكل من صاحبي العرض والطعام الثلث فيُعطي لصاحب النقد ما ينوبه نقدا ويُشترى لصاحب العرض عرض من صفة عرضه بما ينوبه من النقد، ولصاحب الطعام طعام بما ينوبه من النقد وذلك قول المصنف: «وَاشْتُرِي لَهُ مِنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ».
ويلجأ إلى تقويم الدين المخالف النقد إذا كان مال المفلس نقدا، وأما إذا كان الدين كله عروضا موافقة لمال المفلس في النوع والصفة فلا حاجة للتقويم بل يتحاصون بنسبة عرض كل لمجموع العروض، ويجوز مع التراضي أخذ الثمن إن خلا من مانع. وذلك قول المصنف: «وَجَازَ الثَّمَنُ إلَّا لِمَانِعٍ كَالِاقْتِضَاءِ».

قال المصنف رحمه الله: «وَمَضَى إنْ رَخُصَ أَوْ غَلَا» إذا قُوم الدين المخالف للنقد وتأخر الشراء لمن دينه مخالف للنقد حتى غلا السعر؛ بأن يُشترى لصاحب العرض أو الطعام بما نابه سدس دينه، أو رخص؛ بأن يُشترى لصاحب العرض أو الطعام بما نابه ما يزيد على دينه فإن قَسم المال يمضي ولا تراجع فيه بين من دينه مخالف للنقد وبين الغرماء فله الزيادة وعليه النقص والقاعدة الفقهية: أن الغنم بالغرم وقيل: إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه فيرد الفضل إلى الغرماء، وقال المازري: ولو تغير السعر حتى صار يشتري له أكثر مما كان يشتري له يوم قسمة المال فالزائد بين الغرماء ويدخل معهم فيه كمال طرأ للمفلس قاله الحطاب [مواهب الجليل 5 /42].
واختلف فيمن دينه يخالف النقد وقد اشترَط عند السلف أن يُرد له جيد هل يُشترى له أدنى الجيد رفقا بالمفلس، أو يشترى له وسط الجيد؛ لأنه العدل بينهما. وفي ذلك قال المصنف رحمه الله: «وَهَلْ يُشْتَرَى فِي شَرْطِ جَيِّدٍ أَدْنَاهُ أَوْ وَسَطُهُ؟ قَوْلَانِ».

ثالثا: محاصصة الزوجة وظهور دين أو استحقاق

1. محاصصة الزوجة للغرماء

قال المصنف رحمه الله: «وَحَاصَّتْ الزَّوْجَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ، وَبِصَدَاقِهَا كَالْمَوْتِ، لَا بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ» إذا أنفقت الزوجة على نفسها من مالها أو مما تسلفته حال يسر زوجها ثم فُلِّس فإنها تحاصص غرماء زوجها بما أنفقت قبل تداينه أو بعده ولو بعد تفليسه؛ لأنه في حال تفليسه تترك له النفقة الواجبة عليه ومنها نفقة الزوجة، وتحاصص كذلك بمؤخر صداقها كله أو بعضه سواء فُلس بعد البناء أو قبله؛ لأنه دين في ذمته حل بفلسه، وكما تحاصص الزوجة الغرماء في حال فلس زوجها فإنها تحاصص الورثة بنفقتها في حال موته.
ولا تحاصص الزوجة الغرماء في حال فلس زوجها ولا الورثة في حال موته بما أنفقت على أولادها؛ لأنها مواساة، لكن لها الرجوع بها عليه إن أنفقت حال يسره؛ لأنها قامت عنه بواجب، وكذا لا تحاصص بنفقتها على أبويه إلا أن يكون حكم بها عليه حاكم وتسلفت وأنفقت عليهما وهو ملي فتحاصص. قاله الدردير.

2. ظهور دين جديد أو استحقاق مبيع

قال المصنف رحمه الله: «وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسِهِ رَجَعَ بِالْحِصَّةِ» إذا قَسَم الغرماء مال المفلس أو الورثة مال الميت ثم طرأ عليهم غريم بعد القسم ولم يعلموا به ولم يكن الميت مشهورا بالدين فإن الغريم الطارئ يرجع على كل واحد من الغرماء أو الورثة بالحصة التي تنوبه لو كان حاضرا.
وكما يرجع الغريم الطارئ على الغرماء بحصته يرجع من استحُق من يده مبيع من مال مفلس أو ميت؛ فلو أخذ غريم سلعة في نظير حصته فاستُحقت من يده فإنه يرجع على بقية الغرماء بما ينوبه، وإن بيعت سلعة المفلس قبل القسم لأجنبي فاستحقت من يده رجع على جميع الغرماء بالثمن، ولو باعها المفلس قبل فلسه؛ لأنهم اقتسموا ما كان يستحقه وكما يرجع الغريم الطارئ على غيره من الغرماء يرجع الوارث أو الموصى له الطارئان على مثلهما بحصتهما من الإرث أو الوصية. وذلك قول المصنف: «كَوَارِثٍ، أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ»
قال المصنف رحمه الله: «وَإِنِ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ، أَوْ عَلِمَ وَارِثُهُ وَأَقْبَضَ رُجِعَ عَلَيْهِ» هذا تقييد قول المصنف: «ظَهَرَ دَيْنٌ» فهو شامل للميت والمفلس، وقوله: «وَإِنِ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ» خاص بالمدين الميت فإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه بأنه مدين وأقبض الغرماء ديونهم ثم ظهر غريم آخر فإنه يرجع عليه بما ثبت على الميت؛ لتعديه مع علمه واستعجاله كما لو قبض لنفسه، والقاعدة الفقهية: أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأن من قبض لنفسه فإنه ضامن.
يتجلى مما سبق مراعاة حقوق الغير فردا كان ذلك الغير أو جماعة، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

التقويم

  • أبين ما يعجل بيعه من مال المفلس وما لا يعجل بيعه
  • أبين الحكم في الصورتين الآتيتين مع التعليل والاستشهاد:
    • أ. على غريم لرجل ألفا درهم ولآخر عشرون قنطارا قمحا قيمتها ثلاثة آلاف درهم ولآخر عشرون قطعة من الثياب قيمتها ألف درهم ولهذا الغريم ثلاثة آلاف درهم فقط فكيف يكون الحصاص ؟.
    • ب. امرأة أنفقت من مالها على نفسها أو أولادها وزوجُها موسر وعندما تم تفليسه أرادت أن تحاصص الورثة بما أنفقت على نفسها أو أولادها فكيف تحاصص ؟
  • ما العمل عند طرو غريم جديد بعد قسمة مال المفلس أو الميت.

الاستثمار

قال ابن الحاجب رحمه الله في كتاب التفليس: «الثاني بيع ماله فيباع الحيوان عاجلاً ويقسم ولا يكلف الغرماء أن لا غريم سواهم، فإن كان معروفاً بالدين استؤني به في الموت وقيل وفي الفلس، وقال أصبغ: ينادى على باب المسجد في فلسه وموته كما فعل عمر رضي الله عنه ويباع بحضرة المفلس بالخيار ثلاثة أيام طلباً للزيادة، ويستأنى في بيع ربعه على المشهور الشهر والشهرين، وإذا اختلفت الديون قُوم مخالف النقد حين الفلس واشترى مما صار له من سلعته... وإذا هلك نصيب الغائب بعد عزله فمن الغريم، وإذا ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه، وكذلك لو استُحق مبيع، ولو كان مشهوراً بالدين أو علم الورثة بدين وأقبضوا بعض الغرماء رجع من بقي عليهم ثم رجعوا هم على الغرماء». [جامع الأمهات بتصرف 166]

أقرأُ النص بتمعن وأُنجز الآتي:

  • أَكتبُ نبذة عن كتاب جامع الأمهات ومؤلفه.
  • أبين مضامين النص وأقارن ذلك بما في الدرس.

الإعداد القبلي

أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن الآتي:

  • أثر تلف دين غريم غائب وقت قسم مال المفلس.
  • ما يترك للمفلس وما لا يترك له ؟
  • ما حالات المفلس وما أثره ؟

المزيد من الفقه

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

تصفح القسم الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الأول 33

تصفح القسم الفقه الثانوي الأول

الفقه الابتدائي الرابع 31

تصفح القسم الفقه الابتدائي الرابع

الفقه الإعدادي الثاني 31

تصفح القسم الفقه الإعدادي الثاني