
درس عدة المرأة فـي بيتها ونفقة المطلقة من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني، للسنة الأولى من التعليم الثانوي العتيق المرحلة الأولى (الدرس 23)
أهداف الدرس
- أن أتعرف حكم إسكان المطلقة والنفقة عليها في العدة.
- أن أدرك مذهب الإمام مالك وحجته في حكم إسكان المطلقة والنفقة عليها.
- أن أستوعب الحقوق الشرعية للمرأة وأسهم في نشرها.
تمـهـيــــد
تترتب عن الطلاق مجموعة من الأحكام، منها العدة، وهي: المدة الزمنية التي تمنع فيها المرأة من الزواج، بعد صدور الطلاق، للتأكد الشرعي من براءة الرحم، ورعاية لحق الزوج.
فعلى من تكون نفقة المرأة وسكناها خلال هذه المدة؟ وهل لها الحق في إسقاط ذلك؟
الأحاديث
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتْ: "اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا". فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي، وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ". فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ.الموطأ رقم: 1833
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ "أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا".الموطأ رقم: 1835
مَالِك، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ "أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَالله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ الله فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:(لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ) وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ:(تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي) قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ، خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ الله: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) قَالَتْ:فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ الله فِي ذَلِكَ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ"الموطأ رقم: 1837.
الـفـهـــم
الـشـرح
- إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ: أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر.
- فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ: أي يكفيك في جواز انتقال عمرة بنت عبدالرحمن ما بينها وبين زوجها من الشر.
- يغشاها أصحابي: أي يلمون بها ويردون عليها ويزورونها لصلاحها.
- عاتقه : ما بين منكبه وعنقه.
- فصُعلوك: بضم الصاد المهملة، فقير لا مال له.
- واغتبطت به : حصل لي منه ما قرت عيني به.
استخلاص المضامين:
• على من تجب سكنى المطلقة في العدة؟
• استخرج(ي) من الأحاديث حكم النفقة على المطلقة في العدة.
التحـلـيـــل
أولا: أحكام إسكان المطلقة في العدة
حكم إسكان المطلقة
أجمع العلماء على أن المطلقة طلاقا رجعيا، لها السكنى والنفقة؛ لأنها في حكم الزوجة، يثبت لها من الأحكام ما يثبت للزوجة، وإنما اختلفوا في المبتوتة هل عليها السكنى، وهل على زوجها أن يسكنها أم لا؟
فذهب مالك، والشافعــي، وأكثـــر أهل الحجاز،إلى أن لــها السكنـــى، واستــدلوا بقوله تعالى: (أ) ،

سورة الطلاق الآية: 6
فالأمر للوجوب، و المراد بذلك اللائي قد بِنَّ من أزواجهن، بدليل قول الله عز وجل:

سورة الطلاق الآية: 6
؛ لأن غير البائن لها النفقة، حاملا كانت أو غير حامل؛ إذ لم تخرج بعد من العصمة باتفاق.
وإذا ثبت أن للمعتدة السكنى، فإنها لا تنتقل عنها، ولا تبيت في غيرها، ولها أن تخرج نهارا خلافا لأبي حنيفة، والدليل على ذلك، أن الذي تضمنه النص الإسكان، والخروج بالنهار لا ينافي السكنى، فلم تمنع من ذلك، ولأن في منعها من التصرف إضرارا بها، فليس كل النساء لها من يتصرف لها.
ولما نقل عبد الرحمن بن الحكم ابنته المطلقة قبل انقضاء عدتها، أرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم "اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا" إنكارا منها، لانتقالها من بيتها قبل انقضاء عدتها؛ لأن ذلك عند عائشة واجب عليها، تجبر عليه إن أبته، وهذا معنى قولها: "وَارْدُدْ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا" وهو أمير المدينة يومئذ، ولو كانت الزوجة لا تجبر على المقام في بيت سكناها مدة العدة، لما خاطبت بذلك من إليه حكم المدينة.
وتقيم المعتدة في بيت زوجها ما لم يكن في ذلك ضرر؛ كالخوف عليها في مكان غير آمن، أو تكرر الخصومة بينها وبين أقارب الزوج؛ ولذلك لما اعترض مروان بحديث فاطمة بنت قيس، لأن فيه أنها انتقلت إلى منزل ابن أم مكتوم ـ كما يأتي ـ فبينت له عائشة أن حديث فاطمة لا حجة فيه للتعميم، وهو معنى قولها: "لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ"؛ لأنه كان لعلة، ويجوز انتقال المطلقة من منزلها بسبب؛ ولذلك قالوا: إنما جاز خروج فاطمة؛ لأنها كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال، وقيل: لِما كان بينها وبين زوجها وذويه من الشر، فرد مروان على عائشة مبينا أن السبب الذي رخص لفاطمة في الانتقال، موجود في بنت أخيه، وهو معنى قوله:"إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ"أي إن كنت تذهبين إلى أن الشر النازل بين فاطمة وأحمائها، هو السبب إلى أن تخرج بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دارها، فحسبك ما بين ابنة عبد الرحمن وزوجها من الشر، فيجوز لها ما جاز لفاطمة بنت قيس، من الانتقال من أجل الشر الذي نزل بينهما.
وقد أنكر عبد الله بن عمر على بنت سعيد بن زيد انتقالها، حين طلقها عبد الله بن عمر،كما جاء في الموطأ "عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ" الموطأ رقم: 1834، وهو محمول على أن انتقالها كان لغير عذر.
ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أنه "سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنْ الْكِرَاءُ؟ قَالَ سَعِيدُ: عَلَى زَوْجِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟ قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ" الموطأ رقم: 1836، حيث أوجب عليها الكراء في حالة تعذره على الزوج، وعلى الأمير إن تعذر عليهما معا، ولم يرخص لها في الانتقال، لأنه كان يرى عدم جوازه لغير عذر شرعي؛ ولو لم يره لقال: إن لم يكن عند الزوج ذهبت حيث شاءت. فعلم أن سكنى المطلقة في العدة ـ إضافة إلى أنها حق للزوج والزوجة والولد المرتقب ـ حق لله عزوجل، ليس لأحد إسقاطه؛ لعموم قوله تعالى:

سـورة الطلاق الآية:1
حكم دخول الزوج على المطلقة الرجعية
اختلف قول مالك في دخول المطلق على الزوجة الرجعية، ففي المدونة: لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إن كان معها من يتحفظ بها، ثم رجع فقال: لا يفعل ذلك حتى يراجعها، وإن كان معها فلينتقل عنها. وجه القول الأول أنها لم تحرم عليه، وقد حمل فعل عبد الله بن عمر على الورع، حينما طلق زوجته طلاقا رجعيا، واستحقت الاعتداد في السكنى، وكانت تلك السكنى طريق عبد الله بن عمر إلى المسجد، فغيرها وأخذ يسلك طريقا أخرى من أدبار البيوت، لئلا يكشف على هذه المرأة المطلقة أو يتكلف الاستئذان عليها، لأنه كان لا يستبيح النظر إليها لكونها مطلقة، وإن كانت رجعية.
ثانيا: حكم النفقة على المطلقة في العدة
لا خلاف بين علماء الأمة، في أن المطلقة طلاقا رجعيا، لها النفقة، وسائر المؤنة على زوجها، حاملا كانت أو غير حامل؛ لأنها في حكم الزوجة، في النفقة والسكنى والميراث، ما دامت في العدة، وإنما اختلفوا في النفقة على المبتوتة إذا لم تكن حاملا.
1ـ ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا نفقة لها، وحجتهم في ذلك قوله تعالى:

سورة الطلاق الآية: 6
فإنه دل بمفهومه المخالف على أن غير الحامل لا نفقة لها، وقد سبق أن لها السكنى؛ لقوله تعالى:
الطلاق: 6. ومن المعلوم أن النفقة والسكنى لازمان للزوج قبل الطلاق، فلما أمر الله عز وجل بالسكنى بعد الطلاق على وجه العموم، فيشمل الحامل وغير الحامل، وخص الحامل بالنفقة، علم أن غير الحامل لا نفقة لها.
وحديث فاطمة بنت قيس نص ثابت على أن المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها الذي بت طلاقها إذا لم تكن حاملا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقعت المنازعة بين فاطمة بنت قيس وبين من أوصل إليها النفقة عن زوجها: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ".
2ـ ذهب الحنيفة إلى أن لها السكنـى والنفقة، وحجتهم في ذلك:أنها محبوسة بسببــه، ولقولــه تعـالــى:() سورة الطلاق الآية: 6، فتجب النفقة قياسا علـى السكنـى، وبقـول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لَا نَتْرُكُ كِتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ تَعَالَى:

"سورة الطلاق الآية: 1 (أخرجه مسلم).
وأجاب المالكية عن هذه الأدلة بما يلي:
أنه لا حجة لهم في قول عمر؛ لأن قوله "وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا" غير محفوظ، ولم يذكره جماعة من الثقات، والذي في كتاب ربنا، إنما هو النفقة لأولات الحمل، وبحسب الحديث لها السكنى؛ لأنها موجودة في كتاب الله في قوله تعالى:
أن قياس النفقة على السكنى قياس مع وجود الفارق؛ لأن النفقة سببها التمكين وهو منتف، والسكنى سببها الحبس عن التصرف وهو موجود، وأيضا فإن النفقة حق للزوجة، لها أن تسقطها قبل الطلاق وبعده، وليس لها أن تسقط السكنى لأنها حق لله عز وجل؛ لما فيه من صيانة الأعراض وحفظ الأنساب.
أن الزوجة في الحقيقة ليست محبوسة بسبب الزوج؛ لأنها قد بانت منه، وإنما محبوسة للنسب، ولو كانت بسببه لكان له إسقاطه، وليس له ذلك.
وقد تضمن حديث فاطمة بنت قيس جملة من الأحكام، منها:
جواز التعريض بالخطبة في العدة"فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي" وفي رواية "لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ".
مراعاة حاجة النساء إلى المال عند الزواج، لما لهن من النفقة، والكسوة وغير ذلك"وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ".
جواز الخطبة على الخطبة إذا لم تكن مراكنة "أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي" ولم تذكر أنها ركنت إلى أحدهما، فخطبهارسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد.
جواز ذكر عيوب الرجل لضرورة الاستشارة، ولا يعتبر ذلك من الغيبة.
التقـويـــم
- اذكر(ي) مذهب الإمام مالك وحجته في حكم إسكان المطقة والنفقة عليها.
- هل للمرأة أن تسقط الحق في السكنى خلال عدتها؟
الاستثمار
مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: "الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ، وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا". قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.الموطأ رقم: 1838.
استخرج(ي) من الحديث مذهب الإمام مالك في حكم إسكان المطلقة والنفقة عليها في العدة.
اذكر(ي) حجة الإمام مالك في حكم النفقة على المطلقة في العدة.
الإعداد القبلي
- اقرأ(ئي) أحاديث الدرس المقبل وأجب/أجيبي عما يلي:
- ـ اشرح(ي) : رفعتها حيضتها ـ بت طلاقها.
- ـ اذكر(ي) ما تعتد به غير الحائض.