- الديباجة
- الباب الأول: أحكام عامة
- الباب الثاني: أهداف المؤسسة
- الباب الثالث: العضوية في المؤسسة
- الباب الرابع: أجهزة المؤسسة
- الباب الخامس: التنظيم المالي
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 30
يرفع الرئيس المنتدب تقرير حصيلة أنشطة المؤسسة والتقرير المالي، كما صادق عليهما المجلس الأعلى، إلى رئيس المؤسسة.
المادة 31
تعين جلالتنا لجنة تكلف بالتأسيس الأولي للمجلس الأعلى للمؤسسة، تتكون، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته رئيسا لها، من خمسة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالمكانة العلمية والنزاهة الفكرية.
المادة 32
في انتظار إعداد ميزانية المؤسسة والمصادقة عليها، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المؤسسة الوسائل المادية والبشرية اللازمة من أجل تمكينها من الشروع في مزاولة مهامها.
المادة 33
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.