لفظ "مذهب" لغةً هو محل الذهاب وزمانه والحدث (أي المصدر)، قال المناوي في التوقيف: ثم استعمل فيما يصار إليه من الأحكام. وأما في الاصطلاح فذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: أن مذهب مالك عبارة عما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية أي التي بذل وسعه في تحصيلها.

قال الحطاب: "المذهب لغة الطريق ومكان الذهاب، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة، من الأحكام الاجتهادية".

فمذهب مالك إذن هو: مجموع الأقوال والأحكام الفقهية الاجتهادية التي رويت عنه، ومن مصادر فقه إمامنا مالك موطؤه، ومدونة سحنون، وواضحة ابن حبيب، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني.

Plus de : دليل الإمام والخطيب والواعظ

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— دليل الإمام والخطيب والواعظ