قبول مثل المسلم فيه صفة وجنسا قبل حلول أجله: كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

 kaboul matal almossallam fihi sifatan wa jinsan kabla holouli ajalihi

درس قبول مثل المسلم فيه صفة وجنسا قبل حلول أجله، كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، مادة الفقه للسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 19)

أهداف الدرس:

  1. تعرُّفُ حكم قبول مثل المسلم فيه صفة وجنسا قبل حلول أجله.
  2. إدراك العلة التي لأجلها جاز قبول صفة المسلم فيه قبل حلول أجله.

تمهيد:

قد يحتاج المسلِم في بعض الأحيان ولظروف خاصة إلى أن يَقبل مِن المسلم إليه ما يماثل ويشابه المسلَم فيه صفةً وقدْراً قبل حلول أجله المضروب بينهما، وقد لا يحتاج إلى ذلك فلا يَقبَل، والمسلَم إليه هو الآخَر قد يريد أن يدفع ما يماثل المسلم فيه قبل حلول أجله، مبادرة منه إلى إبراء ذمته، وتحقيق رغبة المسلِم، إن كانت له رغبة في استعجال حقه، وقد يريد أن لا يدفعه؛ لأنّ الأجَل حَقّ لهما معاً.
فما حكم تسليم مماثل للمسلم فيه جنسا وصفة؟ وما شروطه؟ وما هي صوره؟

المتن:

قال الشيخ خليل رحمه الله:" وَجَازَ قَبْلَ زَمَانِهِ قَبُولُ صِفَتِهِ فَقَطْ: كَقَبْلِ مَحَلِّهِ فِي الْعَرْضِ مُطْلَقًا، وَفِي الطَّعَامِ إنْ حَلَّ إنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً، وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا: كَقَاضٍ إنْ غَابَ. وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْدَأُ، لَا أَقَلُّ، إلَّا عَنْ مِثْلِهِ، وَيُبْرِئُ مِمَّا زَادَ، وَلَا دَقِيقٌ عَنْ قَمْحٍ، وَعَكْسُهُ. وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ، إنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَبَيْعُهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مُنَاجَزَةً، وَأَنْ يُسْلَمَ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ، لَا طَعَامٍ، وَلَحْمٍ بِحَيَوَانٍ وَذَهَبٍ؛ وَرَأْسُ الْمَالِ وَرِقٌ، وَعَكْسِهِ. وَجَازَ بَعْدَ أَجَلِهِ الزِّيَادَةُ لِيَزِيدَهُ طُولًا: كَقَبْلِهِ، إنْ عَجَّلَ دَرَاهِمَهُ، وَغَزْلٍ يَنْسِجُهُ، لَا أَعْرَضَ أَوْ أَصَفْقَ وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ".

الفهــم:

الشـرح:

أردأ: رَدُؤ الشيءُ يَرْدُؤ رَداءةً فهو رَديء: فَسَد، فهو فاسد.
مناجزة: قَبْض العِوَضَيْن عَقِب العَقْد - يداً بيد -.
ورق: بفتح الواو وكسرها وبكسر الرّاء وسكونها: الفِضَّة مطلقًا أو المضروبة دراهِمَ، وَتُطْلَقُ عَلَى غيرها مجازا.
أصفق: يقال: َثوْبٌ صَفِيق: مَتِين بَيِّنُ الصَّفاقة، وقد صَفُق صَفاقةً: كثُف نَسْجُه.

استخلاص المضامين:

  1. أذكر انطلاقا من المتن حكم قبول مِثل المسلم فيه قبل حلول أجله وشروط ذلك.
  2. أبين استنادا إلى المتن حكم قبول مثل المسلم فيه بعد حلول أجله وبلوغ محله.
  3. أستخرج من المتن حكم الزيادة في المسلم فيه بعد حلول أجله.

التحليـل:

يشتمل هذا الدرس على أربعة محاور:

أولا: حكم اقتضاء مِثل المسلم فيه قبل أجله ومحله

قبول مثل المسلم فيه قبل أجله

قال المصنف:" وَجَازَ قَبْلَ زَمَانِهِ قَبُولُ صِفَتِهِ فَقَطْ " يجوز للمُسلِم - بلا جَبْر له - أن يَقبَل مِن المسلَم إليه مماثلاَ للمسلم فيه صفة وقدْراً، قبلَ حُلول أجَل المسلم فيه، وفي محلِّه، سواء أكان طعاماً، أو غيره، ويجوز له عَدَمُ قَبولِه، ويَجوزُ للمُسْلَم إليه دَفْعُه قَبْلَ أجله، وعدَمُ دفعه؛ لِأنّ الأجَل حَقّ لهما. واحترز المصنف بقوله: " فَقَطْ " عن الأَجود والأدنى والأَكثر والأقلّ فلا يَجُوزُ قَبُولُه قَبْلَ الأجل؛ لِأَنّه يَلْزَمُ على قَبُول الأجود أَو الأكْثَرِ: حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدَك، وهو ربا، وَعَلَى قَبُولِ الْأَدْنَى أَوْ الْأَقَلِّ: ضَعْ وَتَعَجَّلْ. وكُلّ ذلك ممنوع في السلَم.

قبول المسلم فيه قَبْل محله

قال المصنف:" كَقَبْلِ مَحَلِّهِ فِي الْعَرْضِ مُطْلَقًا، وَفِي الطَّعَامِ إنْ حَلَّ إنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً " يجوز للمسلِم قبولُ مماثل للمسلَم فيه صفة وقدرا قبل أجله، كما يجوز للمسلِم أيضاً قبول المسلَم فيه قبل محلّه؛ أي موضعه الذي اشترط فيه القبض، أو موضع العقد عند عدم الشرط. وذلك يكون في العرض مطلقا حلّ الأجل أم لا، على ما جرى عليه المصنف هنا، ويكون في الطعام إن حلّ الأجَل. قال الدردير: والمعتمد أنه لا بد من حلول الأجل حتى في العرض؛ لأن مَن عجَّل ما في الذمة عُدَّ مسلفا، وازداد الانتفاعَ بسقوط الضمان.
ثم إنّ جواز قبول العرْض والطعام قَبْلَ المحَلّ إذا حلّ الأجل مشروط بما إذا لم يَدفع المسلَمُ إليه كراءً للمسلِم لِحَمْله مِن مَوضِع قبضه لِموضِع الشَّرْط، فإِنْ دَفَعه فلا يَجوز؛ لأنَّ المحَلَّ بمنزلة الأجَل فيَلزَمُ عليه: حُطَّ الضّمانَ وأَزيدك. وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله:" وَفِي الطَّعَامِ إنْ حَلَّ إنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءً " .

ثانيا: أحكام المسلم فيه بعد انقضاء الأجل وبلوغ المحل

لزوم قبول المسلَم فيه، ولزوم دفعه

قال المصنف:" وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا: كَقَاضٍ إنْ غَابَ " يلزَم المسلِمَ أن يَقبل المسلمَ فيه، سواء أكان طعاما أم غيره بعد بلوغ الأجل، والمحَلّ، إنْ أَتاهُ بِجميعه، فَإِنْ أَتَاه ببعضه فلا يَلزمُه قَبولُه إنْ أَيْسَر المَدينُ، كما يلزم المسلمَ إليه أيضا دفعُ المسلم فيه إذا طلب منه وكان مَلِياً وميسوراً. ثم شبَّه المصنفُ لزومَ القبول - بعد انقضاء الأجل وبلوغ المحل - بقبول القاضي للمسلم فيه إذا أَتاهُ الْمُسْلَمُ إليه بِالمُسلَم فيه بقَدْره وَصفته بَعْدَ حُلول أجَله في محَلِّه فيَلْزَمُه قبولُه إن غاب المُسلِمُ عن مَحَلّ قبْضه، وليس له وَكيلٌ خاصٌّ فيه؛ لِأَنّ القاضي وكيل الغائب، وهو ولي من لا ولي له.

جواز قبول الأجود والأردأ

قال المصنف:" وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْدَأُ" إذا دفع المسلَم إليه للمسلِم بعد انقضاء الأجل وبلوغ المحل شيئا أجود أو أردأ من المسلم فيه جاز للمسلِم أن يقبل ذلك؛ لأن دفع الأجود من حسن القضاء من المسلم إليه، وقبول المسلِم للأردأ من حسن الاقتضاء منه، وهو من باب المعروف فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"  رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، سَمْحًا إِذَا قضى " . [ صحيح ابن حبان كتاب البيوع ذكر ترحم اللَّه جلّ وعلا على المسامح في البيع والشّراء والقبض والإعطاء ]

تسليم أقَلّ من المسلم فيه عددا أو كيلاً

قال المصنف:" لَا أَقَلُّ، إلَّا عَنْ مِثْلِهِ، وَيُبْرِئُ مِمَّا زَادَ، وَلَا دَقِيقٌ عَنْ قَمْحٍ، وَعَكْسُهُ " لا يَجوزُ قبولُ شيء أقلّ مِن المُسلَم فيه قَدْرًا كعشرة عن أحد عشر، أو قنطار عن أكثر منه، ولو كان أجود منه؛ للاتهام على بيع طعام بطعام من صنفه غير مماثل له إلَّا أَنْ يأخذ الأَقلّ عن مثله مِن المُسلَم فيه قَدْرًا ويُبرِّئ المُسلِمُ المُسلَمَ إليه مِن القَدْر الّذي زاد المُسلَمُ فيه على المَأخُوذ فيَجوز؛ لسلامته مِن الفضل في الطّعاميْن المتّحِدَي الصِّنف؛ إذا لم يَشترط ولم يَعتد، وهذا في الطّعام والنَّقد اللّذَيْن حلّ أجلهما، وأَمّا غيرهما فيَجوز قَبولُ الأقلّ منه عن الأكثر؛ لأَنَّه لا يَدخله رِبا الفضل كقِنطار نُحاس عن قِنطاريْن، وكذلك لا يجوز أخذ دقيق عن قمح مسلم فيه، ولا أخذ قمح عن دقيق بناء على أن الطحن ناقل - وإن كان ضعيفا - فصارا كجنسيْن ففي أخذ أحدهما عن الآخر بيع الطعام قبل قبضه وهو ممنوع.

ثالثا: أحكام قضاء المسلم فيه بغير جنسه

شروط قبول المسلم فيه بغير جنسه

قال المصنف:" وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ، إنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَبَيْعُهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مُنَاجَزَةً، وَأَنْ يُسْلَمَ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ"  يجوز للمسلم إليه أنْ يَقضي المسلم فيه من غير جنسه سواء حلّ الأجل أم لا، بشروط أربعة:

  • إن جاز بيع المسلم فيه قبل قبضه: كمن أسلم دارا في سيارة فأخذ عن ذلك السيارة دراهم؛ إذ يجوز بيع السيارة قبل قبضها.
  • أن يكون المأخوذ عن المسلم فيه مما يباع بالمسلم فيه مناجزة - يداً بيد دون تأخير- كما لو أَسلَم دراهمَ في ثوب مثلا فأَخذَ عنه آنية نحاس؛ إذ يجوز بيع الطّشت بالثّوب يدًا بيد.
  • أَنْ يكون المأخوذُ مِمَّا يجوز أَنْ يُسلَم فيه رأسُ المال كما لو أَسلَمَ دراهمَ في حيوان فأخَذ عن ذلك الحيوان ثوبًا فإنّ ذلك جائز؛ إذ يجوز أَنْ يُسلَم الدّراهمُ في الثّوب.
  • أن يُعجل المأخوذ؛ لِيَسلَم من فسخ دين في دين. وهذا الشرط زاده الدردير رحمه الله.

ما لا يجوز فيه قضاء المسلم فيه بغير جنسه

قال المصنف:" لَا طَعَامٍ، وَلَحْمٍ بِحَيَوَانٍ وَذَهَبٍ؛ وَرَأْسُ الْمَالِ وَرِقٌ، وَعَكْسِهِ"  بعد تعداد شروط قضاء المسلم فيه بغير جنسه بين المصنف ما لا يقضى فيه المسلم فيه بغير جنسه وهو:

  • الطعام؛ قال المصنف:" لَا طَعَامٍ"  من دفع دراهم في طعام سلما فلا يجوز له أن يأخذ عن الطعام غيرَه من نقد أو عرض أو طعام من غير جنسه كعدس عن قمح مثلا ؛ للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
  • اللحم؛ قال المصنف:" وَلَحْمٍ بِحَيَوَانٍ" من أسلَم دراهم أو عرضا في حيوان فلا يجوز له أن يأخذ بدله لحماً من جنسه، أو أسلم دراهم في لحم فلا يجوز أن يأخذ بدله حيوانا من جنس اللحم المسلم فيه؛ إذ لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مناجزة.
  • الذهب؛ قال المصنف:" وَذَهَبٍ؛ وَرَأْسُ الْمَالِ وَرِقٌ، وَعَكْسِهِ " لا يجوز أخذ ذهب عوضا عن عرض أو حيوان، ورأس المال المدفوع في العرض أو الحيوان وَرِق أو أخذ ورق عوضا عن عرض رأسُ ماله ذهب؛ لأدائه إلى الصرف المؤخر وهو لا يجوز.

رابعا: أحكام الزيادة في رأس المال والمسلم فيه وتوابعها

الزيادة في رأس مال السلم بعد حلول أجله


قال المصنف:" وَجَازَ بَعْدَ أَجَلِهِ الزِّيَادَةُ لِيَزِيدَهُ طُولًا: كَقَبْلِهِ، إنْ عَجَّلَ دَرَاهِمَهُ، وَغَزْلٍ يَنْسِجُهُ، لَا أَعْرَضَ أَوْ أَصَفْقَ" من أَسلَمَ في ثوب موصوف إلى أجَل معلوم جاز له بعدَ حُلول أجَل تسلمِ المُسلَم فيه الزِّيادةُ لِلمسلم إليه على رأس المال لِيزيده طُولا أَوْ عَرْضًا أَو صَفاقة؛ أي لِيُعطيه ثوْبًا أطْولَ أو أعْرضَ أو أَصْفقَ مِمّا وصَفَه بشرطين:

  • إنْ عَيَّنَ المسلَم، فإِنْ لم يُعَيِّن مُنِعَ؛ لأنّه سَلَمٌ في حالٍّ.
  • أن يعجِّل المسلم الزيادة قبل افتراقهما فإنْ لم يُعَجِّل منع؛ لأَنّه فسخ دين في دين.

دفع المسلم فيه بغير محله

قال المصنف:" وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ"  لا يلزم المسلَمَ إليه أن يدفع المسلم فيه بغير محلّه؛ أي لا يُقضى عليه بذلك، فلو لقي مثلا المسلِمُ المسلَم إليه بغير بلد القضاء وطلب منه المسلمَ فيه وامتنع من دفعه بغير محل القضاء فلا يقضى عليه بالدفع، سواء حلّ الأجل أم لم يحل، إن ثقل حمل المسلم فيه، بل ولو خفّ حمله، وكذا لا يلزم المسلِمَ قبولُ المسلم فيه بغير محله، ولو خفّ حمله، فإن رضي المسلم إليه بدفعه في غير محله ورضي المسلم بقبوله في غير محله جاز، ولو ثقل حمله بشرط حلول الأجل في العرض والطعام على المعتمد.
تتجلى في هذا الدرس التربية على السماحة، والتيسير والإرفاق، والقصد إلى تحقيق المنافع والمصالح ما أمكن، وسدّ الذرائع التي قد تفضي إلى التعامل بما لا ينبغي...

التقويم

  1. أُبيِّن حكم اقتضاء المسلم فيه قبل حلول أجله وبلوغ محله.
  2. أذكر أحكام المسلم إليه قبل حلول أجله وبلوغ محله وأعلّلُ ذلك.
  3. أحدّد شروط قضاء المسلم فيه بغير جنسه.
  4. أشرح معنى قول الفقهاء :" حُطَّ الضمانَ وأَزِيدَكَ " وقولهم : " ضَعْ وتَعَجَّلْ " مع التمثيل لذلك.

الاستثمار

قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: "إنْ أَسْلَمْتَ إلَى رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ مَوْصُوفٍ فَزِدْتَهُ بَعْدَ الْأَجَلِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَكَ ثَوْبًا أَطْوَلَ مِنْهُ مِنْ صِنْفِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ صِنْفِهِ جَازَ إذَا تَعَجَّلْتَ ذَلِكَ ". [ المدونة 3 /114].
وقال أبو عبد الله المواق: " قَضَاءُ السَّلَمِ بِصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ جَائِزٌ وَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَتُجْبَرُ عَلَى أَخْذِه ". [ التاج والإكليل لمختصر خليل 6 /521 ].
أتأمل النصين وأستخرج منهما:

  1. الفرق بين السلم والقرض.
  2. شرط جواز الزيادة في رأس مال السلم لمصلحة بعد الأجل وأقارن ذلك بما في الدرس.

الإعداد القبلي

أَقرأُ متن الدرس الآتي وأبحث عن الآتي:

  1. مفهوم القرض وحُكمه وحكمته.
  2. ما يكون فيه القرض.
  3. ما لا يجتمع مع القرض من المعاملات.

Plus de : الفقه

Tout afficher

Explorer d'autres rubriques— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

Parcourir la rubrique الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الأول 33

Parcourir la rubrique الفقه الثانوي الأول

الفقه الثانوي الثالث 32

Parcourir la rubrique الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

Parcourir la rubrique الفقه الابتدائي الرابع