مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

أحكام بيع العِينة: الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

أحكام بيع العينة

أحكام بيع العِينة، درس في الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، موجه لتلاميذ السنة الأولى ثانوي تعليم عتيق، الدرس العشرون (20)

أهداف الدرس

  1. أن أتعرف أحكام بيع العينة.
  2. أن أميز بين أنواع بيع العينة.
  3. أن أحقق مقصود الشرع في معاملاتي.

تمهيد

الأصل في البيع أن يبيع الأنسان ما يملك وهو بيده، لكن بعض الناس قد تطلب منهم سلع ليست عندهم فيقومون بشرائها بقصد بيعها لمن طلبها منهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده، مثل: بيع الطعام قبل قبضه، ومن ذلك بيع العينة.
فما مفهوم بيع العينة؟ وما هي أنواعه؟ وما أحكامها؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله:

فَصْلٌ: جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَهَا بِمَالٍ، وَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ بَعْضُهُ، وَكُرِهَ خُذْ بِمِائَةٍ مَا بِثَمَانِينَ، أَوْ اشْتَرِهَا وَيُومِئُ لِتَرْبِيحِهِ، وَلَمْ يُفْسَخْ. بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ. وَلَزِمَتْ الْآمِرَ، إنْ قَالَ: لِي، وَفِي الْفَسْخِ إن لم يَقُلْ: لي إلا أن تَفَوتَ فَالقِيمةُ أَوْ إمْضَائِهَا وَلُزُومِهِ الِاثْنَيْ عَشَر قَوْلَانِ. وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا، إنْ نَقَدَ الْمَأْمُورُ بِشَرْطٍ، وَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ جُعْلِ مِثْلِهِ أَوْ الدِّرْهَمَيْنِ فِيهِمَا والأظهر وَالْأَصَحُّ لَا جُعْلَ لَهُ. وَجَازَ بِغَيْرِهِ:كَنَقْدِ الْآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي، فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ قَوْلَانِ، وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَأَشْتَرِيهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، فَتَلْزَمُ بِالْمُسَمَّى، وَلَا تُعَجَّلُ الْعَشَرَةُ، وَإِنْ عُجِّلَتْ أُخِذَتْ، وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي، فَهَلْ لَا يُرَدُّ الْبَيْعُ إذَا فَاتَ، وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَّا الْعَشَرَةُ ؟ أَوْ يُفْسَخُ الثَّانِي مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ؟ قَوْلَانِ.

الـفهم

الشرح

يومئ: يشير ولا يصرح.
لتربيحه: لشرائها منه بالربح.
جُعْلٌ: مقابل.

استخلاص مضامين المتن

  1. ما المراد ببيع العينة عند الفقهاء؟.
  2. بين(ي) انطلاقا من المتن صور بيع العينة وأحكامها.

التحليل

يشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية:

أولا: تعريف العينة وسبب تسميتها

تعريفها

  • لغة: السّلَف يقال: اعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة، وتعيّن فلان عِينة، وعيّنه فلان. وقيل: إن العِينة مأخوذة من عين الميزان، والعِينة في الرِبا اشتقّاق من أخذ العين بالربْح، وأصلها عِوْنة، وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء: من العون، كأن البائع أعان المشتري بتحصيل مراده.
  • اصطلاحا: بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها من أجل من طلبها، وذلك بأن يقوم من طلبت منه سلعة بشرائها قصد بيعها لمن طلبها منه. وقيل في تعريفها: إنها بيع الإنسان ما ليس عنده، وهو تعريف بالأعم 

مناسبة تسميتها

قال الدردير: وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم، وسميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع قليل ليأخذ عنه كثيرا. وقيل: سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير.(حاشية الدسوقي 4 / 143)

ثانيا: صور بيع العينة وأحكامها

يختلف حكم بيع العينة باختلاف صوره، وذلك وفق الآتي:

  1. أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا أشتريها منك؟ فيقول له: لا، فيشتري تلك السلعة التي سئل عنها، ثم يلقى ذلك الرجل فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها بما شاء: نقدا أو نسيئة (بثمن مؤجل) أو بثمن بعضه معجل وبعضه نسيئة، وحكم ذلك الجواز إذا لم يكن بينهما مواعدة على البيع. وفي ذلك يقول المصنف:" فَصْلٌ: جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَهَا بِمَالٍ، وَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ بَعْضُهُ".
  2. أن يقول الرجل للرجل من أهل العينة: اشتر هذه السلعة وأنا أشتريها منك وأُربحك فيها؛ مثل: أن يقول شخص لبعض أهل العينة إذا مرت عليك السلعة الفلانية فاشترها وأنا أربحك فيها من غير تحديد قدر الربح، أو يقول شخص لآخر أسلفني ثمانين وأردَّ ذلك عنها مائة فيقول له: خذ مني بمائة سلعة قيمتها ثمانون، وحكمهما الكراهة. وفي ذلك يقول المصنف: "وَكُرِهَ خُذْ بِمِائَةٍ مَا بِثَمَانِينَ، أَوْ اشْتَرِهَا وَيُومِئُ لِتَرْبِيحِهِ، وَلَمْ يُفْسَخْ".
  3. أن يقول شخص لآخر اشتر هذه السلعة بعشرة نقدا وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل كشهر، وحكمها عدم الجواز؛ لما في ذلك من: سلف جر نفعا، وتلزم السلعة الآمرَ بالشراء إن قال: اشتر لي، أي تلزمه بالثمن الذي اشتراها به المشتري، وهو العشرة. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله: "بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ. وَلَزِمَتْ الْآمِرَ، إنْ قَالَ:لِي، وَفِي الْفَسْخِ إن لم يقل: لي إلا أن تفوت فالقيمة أَوْ إمْضَائِهَا وَلُزُومِهِ الِاثْنَيْ عَشَر قَوْلَانِ". 
  4. أن يقول شخص لآخر: اشتر هذه السلعة لي بمائة وادفع ثمنها، وأنا آخذها منك بمائة وعشرين، وحكمها المنع إن نقد المأمور العشرة بشرط من الآمر؛ لما في ذلك من إجارة وسلف، والإجارة والسلف لا يصح اجتماعهما، فإن حذف شرط النقد من الآمر للمأمور أو نقد الآمر طواعية صح البيع، وللمأمور في هذه الصورة والتي قبلها أقل أجر مثله على البيع. وفي هذه الصورة يقول المصنف:" وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا، إنْ نَقَدَ الْمَأْمُورُ بِشَرْطٍ، وَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ جُعْلِ مِثْلِهِ أَوْ الدِّرْهَمَيْنِ فِيهِمَا والأظهر وَالْأَصَحُّ لَا جُعْلَ لَهُ. وَجَازَ بِغَيْرِهِ: كَنَقْدِ الْآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي، فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ قَوْلَانِ".
  5. أن يقول شخص لآخر: اشتر هذه السلعة لي باثني عشر لأجل، وأشتريها منك بعشرة نقدا، وحكمها المنع؛ لما فيها من السلف بزيادة؛ لأنه يسلفه عشرة على أن يشتريها له باثني عشر، وتلزم السلعة الآمر بالشراء بما اشتريت به، وهو الاثنا عشر، ولا تعجل العشرة للمأمور بالشراء فإن عجلت ردت للآمر، وللمأمور بالشراء أجر مثله على البيع، فإذا لم يقل الآمر بالشراء: اشتر لي، فقيل: يفسخ إذا لم يفت، فإن فات لزمت القيمة، وقيل يفسخ مطلقا فات أو لم يفت. وفي هذه الصورة وحكمها يقول المصنف: "وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَأَشْتَرِيهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، فَتَلْزَمُ بِالْـمُسَمَّى، وَلَا تُعَجَّلُ الْعَشَرَةُ، وَإِنْ عُجِّلَتْ أُخِذَتْ، وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي فَهَلْ لَا يُرَدُّ الْبَيْعُ إذَا فَاتَ، وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَّا الْعَشَرَةُ؟ أَوْ يُفْسَخُ الثَّانِي مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَـةُ؟ قَوْلَانِ" .

التقويم

  1. عرف(ي) العينة لغة واصطلاحا، وبين سبب تسميتها بهذا الاسم؟
  2. بين(ي) صور بيع العينة وأحكامها.
  3. أبرز(ي) علل منع بعض صور بيع العينة.

الاستـثمار

قال ابن عبد البر:

وأما بيع العينة: فمعناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محلِّلة، وهو أيضا من باب: بيع ما ليس عندك، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت السلعة المبيعة في ذلك طعاما دخله أيضا مع ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده، ويقول له: اشترها من مالكها هذا بعشرة، وهي علي باثني عشر أو بخمسة عشر إلى أجل كذا، فهذا لا يجوز؛ لما ذكرنا، واختلف أصحاب مالك في فسخ البيع المذكور بالعينة إذا وقع على ذلك، فمنهم من رأى فسخه قبل الفوت، وبعده يصلحه بالقيمة على حكم البيوع الفاسدة، ومنهم من لم ير فسخ البيع في ذلك..." ( الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 2 / 672).

اقرأ(ئي) النص واستخرج(ي) منه مفهوم العينة وبعض صوره وأحكامها.

الإعداد القبلي

اقرأ(ئي) متن الدرس القادم واستخرج(ي) منه:

  1. تعريف الخيار وأقسامه ومدته.
  2. مفسدات الخيار.

المزيد من الفقه

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

تصفح القسم الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الثالث 32

تصفح القسم الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

تصفح القسم الفقه الابتدائي الرابع

الفقه الإعدادي الثاني 31

تصفح القسم الفقه الإعدادي الثاني