مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

مبطلات الخيار وموانعه : كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

مبطلات الخيار وموانعه

درس في فقه البيع من متن  مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، بعنوان مبطلات الخيار وموانعه، موجه لتلاميذ المستوى الأول الثانوي العتيق ، الدرس الثاني والعشرون(22):

أهداف الدرس

  1. أن أتعرف مبطلات الخيار.
  2. أن أتعرف موانع الخيار.
  3. أن أميز بين مبطلات الخيار وموانعه.
  4. أن أتمثل ما يبطل الخيار في معاملاتي.

تمهـيد

قد يشتري الإنسان سلعة، وفي مدة فحص جودتها وصلاحيتها قبل إمضاء البيع يتصرف فيها برهن أو إجارة أو غيرهما، ثم يريد ردها إلى صاحبها فيرفض البائع قبولها، معتبرا أن تصرف المشتري في السلعة يبطل حقه في الخيار، وقد يقوم بصاحب الخيار مانع يمنعه من حقه في ذلك.
فما هي مبطلات الخيار؟ وما هي موانعه؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله:

وَاسْتَبَدَّ بَائِعٌ، أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَشُورَةِ غَيْرِهِ، لَا خِيَارِهِ وَرِضَاهُ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى نَفْيِهِ فِي مُشْتَرٍ، وَعَلَى نَفْيِهِ فِي الْخِيَارِ فَقَطْ، وَعَلَى أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فِيهِمَا. وَرَضِيَ مُشْتَرٍ... أَوْ رَهَنَ، أَوْ آجَرَ، أَوْ أَسْلَمَ لِلصَّنْعَةِ، أَوْ تَسَوَّقَ أَوْ جَنَى إنْ تَعَمَّدَ...أَوْ عَرَّبَ دَابَّةَ، أَوْ وَدَّجَهَا...وَهُوَ رَدٌّ مِنْ الْبَائِعِ إلَّا الْإِجَارَةَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ بَعْدَهُ، إلَّا بِبَيِّنَةٍ. وَلَا يَبِعْ مُشْتَرٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يُصَدَّقُ أَنَّهُ اخْتَارَ بِيَمِينٍ، أَوْ لِرَبِّهَا نَقْضُهُ ؟ قَوْلَانِ. وَانْتَقَلَ ...لِغَرِيمٍ أَحَاطَ دَيْنُهُ، وَلَا كَلَامَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ وَلِوَارِثٍ. وَالْقِيَاسُ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ، وَالِاسْتِحْسَانُ أَخْذُ الْمُجِيزِ الْجَمِيعَ، وَهَلْ وَرَثَةُ الْبَائِعِ كَذَلِكَ؟ تَأْوِيلَانِ، وَإِنْ جُنَّ نَظَرَ السُّلْطَانُ. وَنُظِرَ الْمُغْمَى، وَإِنْ طَالَ فُسِخَ.

الفهم

الشرح

واستبد: استقل وانفرد.
تسوق: أوقف السلعة في السوق للبيع.
عرب دابة: فصدها في أسافلها، والفصد أخذ الدم من الجسم.
ودجها: بتشديد الدال فصدها في أوداجها؛ أي أخرج الدم من عروق عنقها
لغريم: لمدين
جُن: أصيب بجنون

استخلاص مضامين المتن

  1. اذكر(ي) صور تعليق إمضاء البيع على مشورة الغير.
  2. استخرج(ي) من المتن ما يبطل الخيار وما لا يبطله.
  3. استخلص(ي) من المتن ما يرفع الخيار وما لا يرفعه.

التحلـيل

يشتمل هذا الدرس على ثلاثة محاور:

أولا: تعليق إمضاء البيع على مشورة الغير أو خياره

من ربط إمضاء البيع أو الشراء على مشورة غيره وموافقته، أو على خياره، أو رضاه ثم أراد أن يستقل بإبرام وإمضاء البيع أو الشراء فإن في ذلك التفصيل الآتي:

  1. من ربط بيع سلعة أو شراءها بمشورة ورأي غيره، ثم أراد أن يبرم البيع دون مشورة ذلك الغير فإن له أن يستقل بذلك، ولا يتوقف أخذ السلعة أو وردها على مشورة ذلك الغير.
    وهذا في المشورة المطلقة، وأما المشورة المقيدة كمن باع سلعة على مشورة فلان بأنه إن أمضى البيع فإنه يمضي وإلا فلا، فليس للبائع هنا أن يستقل بإمضاء البيع دون أخذ مشورة الغير؛ لأن المشورة المقيدة تقتضي توقف البيع على اختيار من له المشورة.
  2. من ربط بيع سلعة أو شراءها بخيار غيره أو رضاه ثم أراد أن يبرم البيع، ويستقل به دون خيار ذلك الغير أو دون رضاه فإنه ليس له ذلك، ولا بد من رضا ذلك الغير أو خياره في إمضاء البيع أو رده، والفرق بين ربط بيع السلعة بمشورة الغير وبين خياره أن مشترط مشورة الغير اشترط ما يقوي به نظره فجاز له أن يستقل بإمضاء البيع أو رده، ومشترط الخيار أو الرضا لغيره مُعرض عن نظر نفسه فلم يجز له أن يستقل بإمضاء البيع أو رده.
    وتأول بعض الفقهاء المدونة على نفي الاستقلال والانفراد بإبرام البيع في حق المشتري خاصة في الخيار والرضا للغير فليس له أن يستقل بإبرام البيع أو رده دون من جعل له الخيار أو الرضا، وأما البائع فله أن يستقل بإبرام البيع أو رده ولو ربط إمضاءه بخيار الغير أو رضاه؛ لقوة تصرفه في ملكه.
    وتأولها بعضهم على نفي استقلال البائع أو المشتري بإبرام البيع أو رده في الخيار فقط فمن باع سلعة أو اشتراها على خيار غيره أو على رضاه ثم أراد أن يستقل بإبرام البيع أو رده دون خيار ذلك الغير أو دون رضاه فليس له ذلك في الخيار، وأما الرضا فلكل من البائع والمشتري أن يستقل بإبرام البيع ورده من غير توقف على رضا من جعل له ذلك، والفرق بين الخيار والرضا أن الخيار قد يحصل ولو بقول من له الخيار: اخترت كذا، بخلاف الرضا فإنه أمر باطني لا يعلم، وقد يخبر من يتوقف إمضاء البيع على رضاه بخلاف ما عنده فلم يعتبر.
    وتأولها بعضهم على أن من له الخيار أو الرضا كالوكيل في الخيار والرضا، وإذا كان كالوكيل فلكل من البائع والمشتري الاستقلال بالبيع ما لم يسبق الوكيل بإجازة البيع أو رده. وفي تعليق البيع على مشورة الغير أو رضاه يقول المصنف رحمه الله: "وَاسْتَبَدَّ بَائِعٌ، أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَشُورَةِ غَيْرِهِ، لَا خِيَارِهِ وَرِضَاهُ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى نَفْيِهِ فِي مُشْتَرٍ، وَعَلَى نَفْيِهِ فِي الْخِيَارِ فَقَطْ، وَعَلَى أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فِيهِمَا".

ثانيا: مبطلات الخيار

ما يبطل الخيار

يبطل الخيار ويعتبر البيع ماضيا إذا صدرت ممن اشترط الخيار من بائع أو مشتر بعض التصرفات التي تعتبر إمضاء للبيع ورضا به قبل انتهاء مدة الخيار، ومن هذه التصرفات:

  • إذا رهن المشتري السلعة في أيام الخيار فإن ذلك يكون رضا منه بالبيع ورفعا لحقه في الخيار، سواء أَقَبَض المرتهن السلعة أم لم يقبضها، وذلك إذا وقع هذا الرهن بعد قبض السلعة، وأما قبل قبضها فلا يعتبر رهنها من قبل المشتري رضا بالبيع وإمضاء له.
  • إذا رهن البائع السلعة في زمن الخيار قبل قبضها من قبل البائع فإن ذلك يعتبر رفعا لحقه في الخيار وردا للبيع وفسخا له.
  • إذا آجر المشتري السلعة في أيام الخيار فإن مؤاجرته تعتبر رضا بالبيع ورفعا للخيار، وذلك كمن اشترى دابة بالخيار ثم آجرها لغيره في زمن الخيار فإن ذلك يعتبر إمضاء للبيع من قبل المشتري.
  • إذا أسلم ودفع المشتري البهيمة التي اشتراها بشرط الخيار لتعلم عمل: كحرث في زمن الخيار فإن ذلك يعتبر رفعا للخيار وإمضاء للبيع، وذلك كمن اشترى طائرا للصيد بالخيار ثم دفعه لتعلم الصيد فإن ذلك يعتبر رفعا للخيار وإمضاء للبيع، وكذلك إذا أسلمه البائع بعد البيع بشرط الخيار من قبله فإن ذلك يعتبر رفعا للخيار وردا للبيع من قبل البائع.
  • إذا تسوق أي وقف المشتري في السوق بالسلعة التي اشتراها بشرط الخيار لبيعها ولو مرة فإن ذلك يعتبر رفعا للخيار وإمضاء للبيع.
  • إذا جنى المشتري على المبيع عمدا في أيام الخيار بقطع أذن الدابة أو ذنبها أو نحو ذلك كان ذلك رفعا للخيار ورضا منه بلزوم البيع، وأما إن جنى على المبيع خطأ فإنه يرده، ويرد معه ما نقص من ثمنه، وإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله.
  • إذا عرب المشتري الدابة أو ودَّجها في زمن الخيار فإن ذلك يعد رفعا للخيار ورضا منه بلزوم البيع، وكذلك إذا قطع بعضا من جسدها في أيام الخيار فإن ذلك يعد رضا منه بلزوم البيع له.
    وكل ما سبق أنه رفع للخيار ورضا بالبيع من المشتري فإنه رد للبيع من قبل البائع إذا حصل منه شيء مما سبق في زمن خياره، إلا الإجارة فإنها رفع للخيار ورضا بالبيع من قبل المشتري، وليست ردا للبيع إذا حصلت من البائع؛ لأن الغلة له، وهذا ما لم تزد مدة الإجارة عن مدة الخيار. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: "وَرَضِيَ مُشْتَرٍ...أَوْ رَهَنَ، أَوْ آجَرَ، أَوْ أَسْلَمَ لِلصَّنْعَةِ، أَوْ تَسَوَّقَ أَوْ جَنَى إنْ تَعَمَّدَ...أَوْ عَرَّبَ دَابَّةَ، أَوْ وَدَّجَهَا...وَهُوَ رَدٌّ مِنْ الْبَائِعِ إلَّا الْإِجَارَةَ".

ما لايُبطل الخيار

لا يبطل الخيار بالآتي:

  1. إذا ادعى المشتري بعد انقضاء زمن الخيار الذي اشترطه أنه اختار الإمضاء ليأخذ السلعة من يد غيره إن لم تكن في يده، أو ليعطيها لغير من هي في يده فلا تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بما ادعاه من اختياره إمضاء البيع، وكذلك لا يقبل من البائع أنه اختار الرد بعد انقضاء زمن الخيار الذي اشترطه، ليُلزم السلعة لمن ليست في يده، أو يأخذها ممن هي في يده وهو المشتري، ولا بد من بينة تشهد له بما ادعاه من أنه اختار رد البيع؛ لأن كلا منهما ادعى ما الأصل عدمه؛ لأن الأصل عدم ثبوت إمضاء البيع أو رده في الخيار إلا ببينة.
  2. بيع المشتري للسلعة في زمن الخيار الذي اشترطه لا يدل على رفع الخيار ورضاه بالسلعة، وفيه إشكال من جهة عد التسوق رضا دون البيع، وهو أقوى من التسوق، والفرق بينهما أن التسوق لما كان يتكرر دل على الرضا بخلاف البيع؛ لأنه قد يقع من أول مرة، فإن باعها في زمن الخيار ولم يخبر البائع، ولا أشهد بينة على اختياره لها، وادعى أنه اختارها قبل البيع، وخالفه البائع فيما ادعاه، وأراد نقض البيع أو أخذ الربح فهل يصدق المشتري في دعواه الاختيار قبل البيع بيمين؟ (وهي: يمين تهمة تتوجه على المشتري، ولو لم يحققها البائع)، أو لا يصدق المشتري أنه اختار السلعة قبل البيع، وللبائع نقض بيع المشتري، وإن شاء أجازه، أو أخذ الثمن في ذلك قولان. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: "وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ بَعْدَهُ، إلَّا بِبَيِّنَةٍ. وَلَا يَبِعْ مُشْتَرٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يُصَدَّقُ أَنَّهُ اخْتَارَ بِيَمِينٍ، أَوْ لِرَبِّهَا نَقْضُهُ ؟ قَوْلَانِ".

ثالثا: موانع الخيار

قد يشتري شخص سلعة بالخيار ثم يقوم به مانع يحول بينه وبين حقه في الخيار من فلس أو موت أو جنون، وهذه الموانع هي:

الفلس وفيه صورتان

  • من باع أو اشترى بخيار ثم طرأ عليه مانع يمنعه من التصرف في ماله كالفلس ( إحاطة الدين بالمال) فإن حقه في خيار البيع أو الشراء ينتقل لغريم أحاط دينه بمال المدين الحي، أو الميت، وذلك إذا قام الغريم عليه قبل انقضاء زمن خياره، ولا يحتاج انتقال الخيار من المفلَّس إلى الغريم إلى حكم بخلع ماله للغريم.
  • من مات وعليه دين محيط بماله، وقد اشترى بخيار ومات في زمن الخيار وكان مع الغرماء وارث فالكلام في ذلك لغرمائه، ولا كلام لوارثه سواء أقام الغريم بالمطالبة بدينه قبل الموت، أم بعده. وحاصل ذلك أن المدين إذا اشترى سلعة بالخيار وأدى ثمنها لبائعها تطوعا منه، ومات قبل انقضاء زمن الخيار فأراد غرماؤه نقض البيع ورد تلك السلعة، وأراد الوارث أخذ تلك السلعة، فلا كلام للوارث إلا إذا أراد أخذها بماله وأداء ثمنها للغرماء فإنه يُمكَّن من ذلك.

الموت

إذا مات من له الخيار من بائع أو مشتر قبل انقضاء زمن الخيار، وقبل اختياره إمضاء البيع أو رده فإن الحق في ذلك ينتقل لورثته؛ لأن من مات عن حق فهو لوارثه، وهذا إذا لم يكن على الميت دين أو مع الوارث غريم لم يحط دينه بمال الميت، وأما لو كان معه غريم أحاط دينه بمال الميت فالكلام للغرماء كما سبق.
ثم إن اتفق الورثة على رد البيع أو إجازته أو اختلفوا ورضي البائع بتبعيض المبيع وتقسيمه فلا إشكال، وإن امتنع البائع من تبعيض صفقته، وامتنع من أخذ نصيب الراد بحصته من الثمن فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم، والاستحسان أخذ المجيز الجميع، فيكلف من أراد إمضاء البيع برده مع من أراد رده؛ لأن نصيب الراد عاد لملك البائع، ولا يلزمه بيعه إلا ممن أحب.

الجنون والإغماء

إذا جُن من له الخيار قبل اختياره إمضاء البيع أو رده وعُلم أنه لا يُفيق أو يُفيق بعد طول يضر بالآخر نظر القاضي في الأصلح له من إمضاء البيع أو رده، بخلاف إن كان يفيق عن قرب. وأما إن أغمي عليه في زمن الخيار فإنه يُنتظر إفاقته لينظر لنفسه، فإن طال إغماؤه فُسخ العقد، ولا فرق في الجنون والإغماء بين البائع والمشتري. وفي موانع الخيار وانتقاله ممن اشترطه إلى غيره يقول المصنف رحمه الله: "وَانْتَقَلَ ...لِغَرِيمٍ أَحَاطَ دَيْنُهُ...إلى قوله: وَإِنْ طَالَ فُسِخَ".

التقويم

  1. بين(ي) حكم تعليق إمضاء البيع على مشورة الغير أو خياره وأراد أن يستقل بالبيع.
  2. حدد(ي) ما يبطل الخيار وما لا يبطله.
  3. فصل(ي) القول في موانع الخيار.

الاستـثمار

قال أبو عبد الله المواق:

النظر الثاني في مبطلات الخيار وموانعه وهي صنفان: الصنف الأول ما يبطل الرد على الإطلاق، وذلك شرط البراءة من العيب، وفوات المعقود عليه حسا أو حكما، وما يدل على الرضا بالعيب، وزوال العيب قبل القيام به. الصنف الثاني ما يمنع من الرد على وجه دون وجه. (التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف المواق 6 / 351) بتصرف طفيف.

تأمل(ي) النص واستخرج(ي) منه موانع الخيار، مقارنا(مقارنة) ذلك بما أخذته من الدرس

الإعداد القبلي

اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأجب(وأجيبي) عن الآتي:

  1. من له الملك والغلة في زمن الخيار؟
  2. من يضمن المبيع إذا هلك في زمن الخيار؟
  3. بين(ي) حكم جناية أحد العاقدين على المبيع.

المزيد من الفقه

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

تصفح القسم الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الثالث 32

تصفح القسم الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

تصفح القسم الفقه الابتدائي الرابع

الفقه الإعدادي الثاني 31

تصفح القسم الفقه الإعدادي الثاني