درس أحكام المسبوق (تتمة) من كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي، درس في الفقه للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 28)
أهداف الدرس
- أَنْ أَتَعَرَّفَ بَقِيَّةَ أَحْكَامِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلَامِ اِلْإِمَامِ.
- أَنْ أُمَيِّزَ مَتَى تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَمَتَى لَا تَبْطُلُ.
- أَنْ أَتَمَثَّلَ أَحْكَامَ الْمَسْبُوقِ لِلْعَمَلِ بِهَا فِي صَلَاتِي.
تمهيد
الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ يَقْتَضِي اِرْتِبَاطَ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ، وَيَقْتَضِي ارْتِبَاطُهُمَا تَلَازُمَ صَلَاتَيْهِمَا فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ إِلاَّ فِي مَسَائِلَ لَا تَبْطُلُ فِيهَا صَلَاةُ الْمَأْمُومِ، وَلَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ.
فَمَا هِيَ بَقِيَّةُ أَحْكَامِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلَامِ اِلْإِمَامِ؟ وَمَا هِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي لَا تَبْطُلُ فِيهَا صَلاَةُ الْمَأْمُومِ، وَلَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ؟
النظم
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:
كَبَّرَ إِنْ حَصَّلَ شَفْعاً أَوْ أَقَلّ *** مِنْ رَكْعَةٍ وَالسَّهْوَ إِذْ ذَاكَ احْتَمَلْ
وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ قَبْلِيَّ الْإِمَامْ *** مَعْهُ وَبَعْدِيّاً قَضَى بَعْدَ السَّلَامْ
أَدْرَكَ ذَاكَ السَّهْوَ أَوْلَا قَيَّدُوا *** مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ رَكْعَةً لَا يَسْجُد
وَبَطَلَتْ لِمُقْتَدٍ بِمُبْطِلِ *** عَلَى الْإِمَامِ غَيْرَ فَرْعٍ مُنْجَلِ
مَنْ ذَكَرَ الْحَدَثَ أَوْ بِهِ غُلِبْ *** إِنْ بَادَرَ الْخُرُوجَ مِنْهَا وَنُدِبْ
تَقْدِيمُ مُؤْتَمٍّ يُتِمُّ بِهِمُ *** فَإِنْ أَبَاهُ انْفَرَدُوا أَوْ قَدَّمُوا
الفهم
الشَّرْحُ:
شَفْعاً: الشَّفْعُ؛ الزَّوْجُ مِنَ الْعَدَدِ: اِثْنَانِ، أَرْبَعَةٌ، سِتَّةٌ، ثَمَانِيَةٌ، ....
مُنْجَلٍ: مُنْكَشِفٌ ظَاهِرٌ.
اَلْحَدَثُ: هُوَ الْوَصْفُ الْحُكْمِيُّ الْمَانِعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.
بَادَرَ: بَادَرَ إِلَى الشَّيْءِ: أَسْرَعَ.
مُؤْتَمٍّ: الْمُؤْتَمُّ: الْمُقْتَدِي الْمُتَّبِعُ لِغَيْرِهِ.
أَبَاهُ: أَبَى الشَّيْءَ: اِمْتَنَعَ مِنْهُ.
اِسْتِخْلاَصُ مَضَامِينِ النَّظْمِ:
- أُبَيِّنُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَبْيَاتُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ.
- أَسْتَخْرِجُ مِنَ الْأَبْيَاتِ: الْحَالَاتِ الَّتِي لَا تَبْطُلُ فِيهَا صَلَاةُ الْمَأْمُومِ وَلَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ.
التحليل
يَشْتَمِلُ هَذَا الدَّرْسُ عَلَى مَا يَلِي:
أَوَّلاً: أَحْكَامُ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ
كَيْفِيَّةُ قِيَامِهِ
لِلْمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ حَالَتَانِ:
- قِيَامُهُ بِالتَّكْبِيرِ إِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ؛ كَأَنْ يُدْرِكَ الرَّكَعَةَ الثَّالِثَةَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَةِ، أَوْ يُدْرِكَ الرَّكَعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ بِالتَّكْبِيرِ إِذْ ذَاكَ؛ لِأَنَّ جُلُوسَ الْإِمَامِ الَّذِي سَلَّمَ مِنْهُ، وَافَقَ ثَانِيَةَ هَذَا الْمَسْبُوقِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ قَامَ لِلثَّالِثَةِ.
وَكَذَا إِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ بِالتَّكْبِيرِ؛ لِكَوْنِهِ شَبِيهاً بِالْمُسْتَفْتِحِ لِلصَّلَاةِ. - قِيَامُهُ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ إِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، أَوْ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ؛ كَأَنْ يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ، أَوْرَابِعَتَهَا، أَوْ يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ مِنَ الصَّلَاةِ الثُّلاَثِيَّةِ أَوْ يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ الثُّنَائِيَّةِ؛ لِجُلُوسِهِ بِالتَّكْبِيرَةِ الَّتِي كَانَ سَيَقُومُ بِهَا. وَإِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (كَبَّرَ إِنْ حَصَّلَ شَفْعاً أَوْ أَقَلّْ مِنْ رَكْعَةٍ).
سَهْوُهُ فِي الْقَضَاءِ
إِذَا سَهَا الْمَسْبُوقُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَقِيَامِهِ لِقَضَاءِ مَافَاتَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْمِلُ عَنْهُ سَهْوَهُ، لِانْفِصَالِهِ عَنْ إِمَامِهِ بِالسَّلَامِ وَاسْتِقْلَالِهِ كَالْفَذِّ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ يَتَحَمَّلُ السَّهْوَ عَنِ الْمَأْمُومِ مَا دَامَ مُقْتَدِياً بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ، وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْو،ٌ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ». [سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب ليس على المقتدى سهو]. وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (وَالسَّهْوَ إذْ ذَاكَ احْتَمَلْ).
سُجُودُهُ لِسَهْوِ الْإِمَامِ
فِي الْمَسْبُوقِ- إِذَا سَجَدَ إِمَامُهُ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ أَوْ بَعْدَهُ- تَفْصِيلٌ هُوَ الْآتِي:
- إِنْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ، وَتَرَتَّبَ عَلَى الْإِمَامِ السُّجُودُ، فَهُوَ بَيْنَ حَالَتَيْنِ:
إِنْ كَانَ السُّجُودُ قَبْلِيّاً، سَجَدَهُ مَعَهُ.
إِنْ كَانَ السُّجُودُ بَعْدِيّاً، فَلاَ يَسْجُدُهُ مَعَ الْإِمَامِ، بَلْ يَقْضِيهِ بَعْدَ سَلَامِهِ هُوَ، فَإِنْ سَجَدَهُ مَعَ الْإِمَامِ مُتَعَمِّداً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ سَجَدَهُ مَعَهُ سَهْواً، أَعَادَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ. وَهَذَا مُرَادُ النَّاظِمِ بِقَوْلِهِ:
وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ قَبْلِيَّ الْإِمَامْ *** مَعْهُ وَبَعْدِيّاً قَضَى بَعْدَ السَّلَامْ .
وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُدْرِكَ هَذَا الْمَسْبُوقُ السَّهْوَ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ لَا؛ بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ سَهَا قَبْلَ دُخُولِ هَذَا الْمَسْبُوقِ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ.
وَإِلَى كُلِّ ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (أَدْرَكَ ذَاكَ السَّهْوَ أَوْ لاَ). - إِنْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ، فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ أَصْلاً، فَلَا يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ لَا سُجُوداً قَبْلِيّاً وَلَا سُجُوداً بَعْدِيّاً، بَلْ يَقُومُ لِأَدَاءِ صَلَاتِهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ. وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّاظِمِ: (قَيَّدُوا مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ رَكْعَةً لاَ يَسْجُدُ).
ثَانِياً: حُكْمُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ إِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ
إِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ سَرَى الْبُطْلَانُ لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَتَبْطُلُ أَيْضاً؛ لاِرْتِبَاطِ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ إِمَامِهِ، إِلاَّ فِى مَسْأَلَتَيْنِ تَبْطُلُ فِيهِمَا صَلَاةُ الْإِمَامِ، وَلاَ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ، وَهُمَا:
- إِذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ مُحْدِثٌ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اِغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ، فَصَلَّى بِهِمْ». [الإمام أحمد، مسند أبي هريرة].
- إِذَا غَلَبَ الْحَدَثُ الْإِمَامَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ». [سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب من يحدث في الصلاة]. وَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:
(وَبَطَلَتْ لِمُقْتَدٍ بِمُبْطِلِ *** عَلَى الْإِمَامِ غَيْرَ فَرْعٍ مُنْجَلِ *** مَنْ ذَكَرَ الْحَدَثَ أَوْ بِهِ غُلِبْ).
وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ اِلْإِمَامِ دُونَ اَلْمَأْمُومِ أَحْكَامٌ:
- أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فِي هَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ، مُبَادَرَةُ الْإِمَامِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ؛ فَإِنْ لَمْ يُبَادِرْ بِالْخُرُوجِ بَطَلَتْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ أَيْضاً؛ لاِقْتِدَائِهِمْ بِمُحْدِثٍ مُتَعَمِّداً. قَالَ النَّاظِمِ: (إِنْ بَادَرَ الْخُرُوجَ مِنْهَا).
- أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الصَّلاَةِ لِعُذْرٍ أَنْ يَسْتَخْلِفَ أحَداً مِنَ الْمَأْمُومِينَ يُتِمُّ بِهِمْ بَقِيَّةَ الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ، فَالْتَفَتَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى، وَخَرَجَ». [ مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الامام يحدث في صلاته ].
- أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَداً، فَهُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:
أَنْ يَنْفَرِدُوا وَيُتِمُّوا صَلَاتَهُمْ أَفْذَاذاً فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا إِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفِ الْإِمَامُ، إِذْ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ.
أَنْ يُقَدِّمُوا وَاحِداً مِنْهُمْ، يَسْتَخْلِفُونَهُ لِيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ. وَفِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ اِلْمُتَعَلِّقَةِ بِالِاسْتِخْلَافِ يَقُولُ النَّاظِمُ:
وَنُدِبْ *** تَقْدِيمُ مُؤْتَمٍّ يُتِمُّ بِهِمُ *** فَإِنْ أَبَاهُ انْفَرَدُوا أَوْ قَدَّمُوا.
التقويم
- إِمَامٌ صَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، مَاحُكْمُ صَلَاةِ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ؟
- أُصَوِّرُ حَالَتَيِ الْمَسْبُوقِ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ قِيَامِهِ لِقَضَاءِ مَافَاتَهُ.
- أُقَوِّمُ عَمَلَ مَنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ.
- أُلَخِّصُ حَالَتَيِ الْمَأْمُومِينَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ.
الاستثمار
قَالَ الْقَرَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعاً بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَبَّرَ خَمْساً زِيَادَةً عَلَى تَكْبِيرَة الْإِحْرَامِ، ثُمَّ إِذَا قَامَ لِقَضَاءِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَبَّرَ سَبْعاً بِتَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ. وَهَذَا الْحُكْمُ يَجْرِي فِيمَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ؛ فَإِنَّ مَنْ فَاتَتْهُ مَعَ اَلْإِمَامِ صَلَاةُ الْعِيدِ وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ مِنَ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي التَّشَهُّدِ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعاً بِتَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ».
[ الخلاصة الفقهية، ص 831]
أَتَأَمَّلُ النَّصَّ، وَأُجِيبُ عَنِ الْآتِي:
- عَنْ أَيِّ صَلاَةٍ يَتَحَدَّثُ النَّصُّ؟
- الْقَضَاءُ فِيهَا: هَلْ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ هُمَا مَعاً؟ وَأَيْنَ يَتَجَلَّى ذَلِكَ؟
