مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

مياه الطهارة وأحكامها: كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي

 miyah attahara wa ahkamoha

درس مياه الطهارة وأحكامها من كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي، درس في الفقه للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 1)

أهداف الدرس

  1. أَنْ أَتَعَرَّفَ الطَّهَارَةَ وَأَحْكَامَهَا.
  2. أَنْ أُمَيِّزَ أَقْسَامَ الْمِيَاهِ وَأَسْتَوْعِبَ أَحْكَامَهَا.
  3. أَنْ أَتَمَثَّلَ أَحْكَامَ الطَّهَارَةِ فِي عِبَادَتِي.

تمهيد

الْمُؤْمِنُ مُكَلَّفٌ بِتَوْحِيدِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ، وَيَقْتَضِي ذَلِكَ مِنْهُ تَطْهِيرَ النَّفْسِ وَالسُّلُوكِ، وَمِنْ الْمُنَاسِبِ لِهَذَا أَنْ يَتَطَهَّرَ الْمُؤْمِنُ فِعْلِيّاً عِنْدَ مُمَارَسَةِ عِبَادَةِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، زِيادَةً فِي التَّطْهِيرِ، وَاِسْتِعْدَاداً لِلْمُنَاجَاةِ، وَلِذَلِكَ شُرِعَتِ الطَّهَارَةُ لِلصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ.
فَمَا الطَّهَارَةُ؟ وَمَا حُكْمُهَا؟ وَمَا الْمِيَاهُ التِي تَكُونُ بِهَا؟ وَمَا أَقْسَامُهَا؟

النظم

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:

فَصْلٌ وَتَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَا *** مِنَ التَّغَيُّرِ بِشَيْءٍ سَلِمَا
إِذَا تَغَيَّرَ بِنَجْسٍ طُرِحَا *** أوْ طَاهِرٍ لِعَادَةٍ قَدْ صَلُحَا
إِلاَّ إِذَا لَازَمَهُ فِي الْغَالِبْ *** كَمَغْرَةٍ فَمُطْلَقٌ كَالذَّائِبْ

الفهم

الشَّرْحُ:

الطَّهَارَةُ: النَّظَافَةُ وَالنَّزَاهَةُ وَالتَّخَلُّصُ مِنَ الْأَنْجَاسِ وَالْآثَامَ.  
النَّجْسُ: هُوَ الْقَذِرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَالنَّجَسُ: مَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ فِيهِ ذَاتِيَّةً.
طُرِحَ: رُمِيَ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ.  
الْمَغْرَةُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا، طِينٌ أَحْمَرُ يُصْبَغُ بِهِ.
الذَّائِبُ: السَّائِلُ الَّذِي لَيْسَ بِجَامِدٍ وَلَا مُتَصَلِّبٍ.

اِسْتِخْلاَصُ مَضَامِينِ النَّظْمِ:  

  1. أُحَدِّدُ مِنْ أَبْيَاتِ النَّظْمِ أَحْكَامَ الطَّهَارَةِ.
  2. أَسْتَخْرِجُ مِنَ النَّظْمِ أَقْسَامَ الْمِيَاهِ وَأَحْكَامَهَا.

تحليل

يَشْتَمِلُ هَذَا الدَّرْسُ عَلَى مَا يَأْتِي:

أَوَّلاً: مَدْخَلٌ تَعْرِيفِيٌّ

يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الدَّرْسِ مُصْطَلَحَاتٌ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ، وَهِيَ: الْحَدَثُ وَالنَّجَسُ، وَالنَّجَاسَةُ، وَالْخَبَثُ، وَالْمُطْلَقُ، وَالطَّهُورُ، وَالْمُضَافُ.
فَالْحَدَثُ: الْمَنْعُ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى الْأَعْضَاءِ كلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا. وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ: رَفْعُ هَذَا الْمَنْعِ وَإِزَالَتُهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: وَصْفٌ حُكْمِيٌّ يُقَدَّرُ وُجُودُهُ عَلَى الْأَعْضَاءِ تَحْرُمُ الصَّلَاةُ مَعَهُ، وَلَا تَصِحُّ لَوْ فُعِلَتْ.
وَالنَّجَسُ وَالْخَبَثُ وَالنَّجَاسَةُ: مَا اسْتَقْذَرَهُ الشَّرْعُ وَمَنَعَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ بِهِ؛ فَطَهَارَةُ الْخَبَثِ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.
وَالْمُطْلَقُ: الْمَاءُ الَّذِي مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِمَا يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا مِمَّا لَيْسَ بقَرَارٍ لَهُ وَلَا مُتَوَلِّدٍ عَنْهُ، وَهُوَ الطَّهُورُ، وَالْمُطَهِّرُ. وَسُمِّيَ مُطْلَقاً لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ يُنْسَبُ إِلَيْهِ، وَطَهُوراً لِأَنَّهُ بَالِغُ الطَّهَارَةِ، وَمُطَهِّراً لِأَنَّه يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَحُكْمَ الْخَبَثِ، وَيُطَهِّرُ مِنْهُمَا.
وَمِنْ الْمُطْلَقِ: الْمَاءُ الْخَالِصُ، وَمَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ الْأَنْهَارِ، وَالْمَاءُ الذَّائِبُ مِنَ الثَّلْجِ وَنَحْوِهِ، وَمَا تَغَيَّرَ بِالطِّينِ أَوِ اِلْمَعَادِنِ، وَمَا تَغَيَّرَ بِطُولِ مُكْثِهِ وَإِقَامَتِهِ.
وَالْمَاءُ الْمُضَافُ مُقَابِلُ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ: مَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِمُخَالَطَةِ مَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا، وَيَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى مُغَيِّرِهِ فَيُقَالَ: مَاءُ الْوَرْدِ، وَمَاءُ الْعَجِينِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

ثَانِياً: الطَّهَارَةُ وَحُكْمُهَا

الطَّهَارَةُ لُغَةً: النَّظَافَةُ وَالنَّزَاهَةُ. وَشَرْعاً: إِزَالَةُ النَّجَسِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ بِالْمَاءِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَهِي قِسْمَانِ:

  1. طَهَارَةُ حَدَثٍ؛ وَهِي: الَّتِي تَرْفَعُ الْحَدَثَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى الْبَدَنِ عِنْدَ انْعِدَامِ الطَّهَارَةِ، وَلَوْ كَانَتْ كُلُّ أَعْضَائِهِ نَظِيفَةً.
  2. طَهَارَةُ خَبَثٍ؛ وَهِي: الَّتِي تُزِيلُ النَّجَاسَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْبَدَنِ أَوْ الثَّوْبِ أَوْ مَكَانِ الصَّلاَةِ وَمَا أشْبَهَهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ.


وَتَجِبُ الطَّهَارَةُ بِنَوْعَيْهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلاَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى:

  almaida 7

سُورَةُ الْمَائِدَة، الْآيَةِ: 7
وَتُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الدَّوَامِ، كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ:

al bakara 220

سُورَةُ الْبَقَرَةِ، الْآيَةِ: 220

ثَالِثَا: أَقْسَامُ الْمِيَاهِ وَأَحْكَامُهَا

تَنْقَسِمُ الْمِيَاهُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُطْلَقٍ، وَمُضَافٍ.

الْمَاءُ الْمُطْلَقُ

وَهُوَ: الَّذِي لَمْ يُضَفْ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ؛ وَهُوَ الَّذِي سَلِمَ مِنَ التَّغَيُّرِ بِشَيْءٍ خَارِجٍ عَنْهُ كَمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ؛ وَهُوَ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَتَصِحُّ بِهِ؛ وَلَا تَصِحُّ بِمَائِعٍ آخَرَ غَيْرِهِ؛ قَالَ تَعَالَى:

al anfal 11

سُورَةُ الْأَنْفال، الْآيَةِ: 11

.وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ الله عَنْه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ...» [ سنن الترمذي أبواب الطهارة  باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور]. وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ النَّاظِمُ فِي قَوْلِهِ:
(فَصْلٌ وَتَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَا ***  مِنَ التَّغَيُّرِ بِشَيْءٍ سَلِمَا).

الْمَاءُ الْمُضَافُ

وَهُوَ: الْمَاءُ الْمُخْتَلِطُ بِغَيْرِهِ، الْمُتَغَيِّرُ بِهِ طَعْماً أَوْ لَوْناً أَوْ رَائِحَةً. وَيَنْقَسِمُ حَسَبَ مُغَيِّرِهِ إِلَى أَقْسَامٍ:

فَإِنْ تَغَيَّرَتْ أَوْصَافُهُ أَوْ أَحَدُهَا بِنَجَسٍ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّه يُطْرَحُ لِنَجَاسَتِهِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعِبَادَاتِ كالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَتَطْهِيرِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، وَلَا فِي الْعَادَاتِ كَالْشُّرْبِ وَالطَّعامِ وَنَحْوِهِمَا. وَفِي ذَلِكَ قال النَّاظِم: (إِذَا تَغَيَّرَ بِنَجْسٍ طُرِحَا).

  • وَإِنْ تَغَيَّرَتْ أَوْصَافُهُ أَوْ أَحَدُهَا بِطَاهِرٍ كَالزَّيْتِ وَاللَّبَنِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْعَادَاتِ دُونَ الْعِبَادَاتِ. وَفِي ذَلِكَ قَال النَّاظِم:(أَوْ طَاهِرٍ لِعَادَةٍ قَدْ صَلُحَا).
  • وَإِنْ تَغَيَّرَ بَعْضُ أَوْصَافِهِ بِطَاهِرٍ يُلَازِمُهُ وَلَا يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا كَالْمَغْرَةِ وَالْمِلْحِ وَالْمَعَادِنِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا أَوْ مَرَّ عَلَيْهَا، أَوْ بِالْمُتَوَلِّدِ مِنْهُ كَالْطُّحْلُبِ، أَوْ بِطُولِ مُكْثِهِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ مُطْلَقٌ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ. وَالطُّحْلُبُ: خُضْرَةٌ تَعْلُو الْمَاءَ لِطُولِ مُكْثِهِ. وَفِي ذَلِكَ قَال النَّاظِم: (إِلاَّ إِذَا لَازَمَهُ فِي الْغَالِبْ  كَمَغْرَةٍ فَمُطْلَقٌ كَالذَّائِبْ).

فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْمَاءَ:

  • إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَصْلاً فَهُوَ طَهُورٌ أَيْ طَاهِرٌ فِي ذَاتِهِ مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ، يُسْتَعْمَلُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ.
  • وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمَا يُلَازِمُهُ فَهُوَ طَهُورٌ؛ أَيْ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، يُسْتَعْمَلُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ.
  • وَإِنْ تَغَيَّرَ بِطَاهِرٍ فَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، يَصْلُحُ لِلْعَادَاتِ لَا لِلْعِبَادَاتِ.  
  • وَإِنْ تَغَيَّرَ بِنَجَسٍ فَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ وَلَا مُطَهِّرٍ، لَا يَصْلُحُ لِلْعِبَادَاتِ وَلَا لِلْعَادَاتِ.

وَمِنْ مَقَاصِدِ أَحْكَامِ اِلطَّهَارَةِ فِي هَذَا الدَّرْسِ:

  • الِاعْتِنَاءُ بِتَطْهِيرِ الْجَوَارِحِ عَنْ أَقْذَارِ النَّجَاسَاتِ، وَعَنْ أَدْنَاسِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، وَتَطْهِيرِ الْقُلُوبِ عَنِ الْأَخْلاَقِ الدَّنِيئَةِ وَالرَّذَائِلِ الْمَذْمُومَةِ، وَتَطْهِيرِ كُلِّ أَحْوَالِ الْمُؤْمِنِ، وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ، وَأَصْلِحُواْ رِحَالَكُمْ، حَتَّى تَكُونُواْ كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، إِنَّ اَللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ». [مستدرك الحاكم، كتاب اللباس7/272]
  • تَهْيِيءُ نَفْسِ الْمُسْلِمِ، وَإبْعَادُهَا عَنْ كُلِّ دَنَسٍ مَادِّيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ بِتَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ؛ لِيَكُونَ أَثَرُ الْعِبَادَةِ أَعْمَقَ وَأَقْوَى وَأَرْقَى بِروحِ الْمُؤْمِن.

التقويم

  • أَذْكُرُ أَنْوَاعَ الْمِيَاهِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ.
  • أُمَيِّزُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمُصْطَلَحَيْنِ: الطَّاهِرُ– الطَّهُورُ.
  • أُبَيِّنُ حُكْمَ الصورتين الآتيتين:
    رَجُلٍ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ وَقَعَتْ فِيهِ قَطْرَةُ بَوْلِ صَبِيٍّ.
    امْرَأَةٍ تَوَضَّأَتْ بِمَاءٍ تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِصَابُونٍ أَوْ نَحْوِهِ.
  • أُنْجِزُ الْخُطَاطَةَ الْآتِيَةَ فِي دِفْتَرِ التَّمَارِينِ.                         

الطهارة

الاستثمار

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا؛ أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
[الْمُوَطَّأُ، الطَّهُورُ لِلْوُضُوءِ]
أَقْرَأُ النَّصَّ بِتَأَمُّلٍ، وَأَسْتَخْرِجُ أَحْكَامَهُ وَمَعَانِيَهُ .

الإعداد القبلي

أحْفَظُ أَبْيَاتَ الدَّرْسِ القَادِمِ وَأُنْجِزُ مَا يَلِي:

  1. أُوَضِّحُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِمَا يَلِي: عَرَضَ- فَرَائِضَ.
  2. أُعَرِّفُ الْوُضُوءَ وَأُبَيِّنُ حُكْمَهُ.
  3. أُعَدِّدُ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ.

المزيد من الفقه

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفقه

الفقه الثانوي الأول 33

تصفح القسم الفقه الثانوي الأول

الفقه الثانوي الثالث 32

تصفح القسم الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

تصفح القسم الفقه الابتدائي الرابع

الفقه الإعدادي الثاني 31

تصفح القسم الفقه الإعدادي الثاني