محظورا ت الحج خمس وعشرون:
لبس المخيط للرجال، ولبس البرانس والعمائم والقلانس، وتغطية رأسه ووجهه، ولبس الخفين والجرموقين وما في معناهما مما هو أخفض منهما مع القدرة على النعلين، ولبس القفازين، وهذا للرجال.
وأما النساء فلا تمنع المرأة إلا من ستر وجهها ويدها، فهو إحرامها، ولبس المصبوغ بالزعفران والورس، وحلق شعر الرأس، وسائر الجسد، أو نتفه، أو قصه، وقص الأظفار، واستعمال الطيب، أو مسه، وإزالة الشعث عن رأسه أو بدنه بدهنه أو ترجيله أو غسل درنه، وقتل القمل، وقتل الصيد، وصيده، وإمساكه إن صاده غيره، والأكل من صيد حلال صيد من أجل الحرام، وأما صيد المحرم أو صيد الحرم فغير مذكى لا يؤكل، والاستمناء، والإيلاج، وعقد النكاح لنفسه أو لغيره، والخطبة له، والكحل للمرأة وإن لم يكن فيه طيب، واختلف في الرجل، والاختضاب بالحناء في الرأس واليدين والرجلين، وطرح القراد وشبهه عن بعيره.
من كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544هـ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2007- المملكة المغربية.