الحج على ثلاثة أضرب:
إفراد الحج وحده عند الإحرام وهو أفضلها، وقرانه مع العمرة معا، والتمتع، وهو أن يعتمر غير المكي في أشهر الحج الثلاثة: شوال والشهرين اللذين بعده، ثم يحل ويحج من عامه.
ولا يكون متمتعا إلا بشروط ستة: أن لا يكون مكيا، وأن يجمع بين العمرة والحج في عام واحد وفي سفر واحد، وتكون العمرة مقدمة، ويأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج، ويحرم بالحج بعد الإحلال منها.
وعلى القارن غير المكي والمتمتع الهدي ينحره بمنى بعد الفجر يوم النحر إن أوقفه بعرفة وإلا نحره بمكة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في أهله إذا رجع
من كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544هـ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2007- المملكة المغربية.