درس من أحكام الجوائح، كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، مادة الفقه للسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق (الدرس 7)
أهداف الدرس:
- تعرُّفُ أحكام الجوائح.
- إدراكُ المقصد من أحكام الجوائح.
- التمييز بين ما توضع فيه الجائحة وما لا توضع فيه.
تمهيد:
" مسألة "
جاء في الموطأ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ، فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :" تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً ". فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ. [ الموطأ كتاب البيوع باب الجائحة في بيع الثمار والزرع ]
- فما المراد بما تحته خط في الحديث؟ وما الجائحة؟ وما حكم وضعها عن المشتري؟ وما شروط وضعها؟ وما مقدار ما يوضع من ذلك؟
المتن:
قال الشيخ خليل رحمه الله:" وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ: كَالْمَوْزِ وَالْمَقَاثِئِ؛ وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ، وَإِنْ مِنْ عَرِيَّتِهِ لَا مَهْرٍ إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ، وَلَوْ مِنْ كَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ. وَبُقِّيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا وَأُفْرِدَتْ، أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا، لَا عَكْسُهُ أَوْ مَعَهُ، وَنُظِرَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْبُطُونِ إلَى مَا بَقِيَ فِي زَمَنِهِ، لَا يَوْمَ الْبَيْعِ، وَلَا يُسْتَعْجَلُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَفِي الْمُزْهِيَةِ التَّابِعَةِ لِلدَّارِ تَأْوِيلَانِ. وَهَلْ هِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ: كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ أَوْ وَسَارِقٍ خِلَافٌ وَتَعَيُّبُهَا كَذَلِكَ"
الفهــم:
الشـرح:
تُوضَعُ: بضم الفوقية وفتح الضاد المعجمة أي تسقط عن المشتري.
الثِّمَارِ: المراد بها هنا مطلق ما ينبت لا المعنى المصطلح عليه، وهو ما يجنى مع بقاء أصله.
الْمَقَاثِئ: المراد بها ما يشمل القثاء والخيار والبطيخ والقرع والباذنجان...
صَيْحَانِيّ: بفتح الصاد المهملة وسكون التحتية فحاء مهملة فنون مكسورة فمثناة تحتية صِنْفٌ من التمر.
بَرْنِيّ: بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون فتحتية صنف من التمر.
الْمُزْهِيَةِ: الثمرة التي بدا صلاحها.
استخلاص المضامين:
- أستخرج من المتن مفهوم الجائحة وحكم وضعها عن المشتري.
- أستخرج من المتن شروط وضع الجائحة ومقدار ما يوضع منها.
التحليـل:
يشتمل الدرس على ثلاثة محاور:
أولا: مفهوم الجائحة وحكم وضعها عن المشتري
مفهوم الجائحة
- لغة: قال الجوهري:" الجوح: الاستئصال جُحت الشيء أجوحه ومنه الجائحة، وهي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة، يقال: جاحتهم الجائحة، واجتاحهم، وجاح الله ماله وأجاحه بمعنىً أي أهلكه بالجائحة" [ الصحاح مادة جوح ] وقال الأزهري: الجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. [ تهذيب اللغة مادة جاح ] وقال ابن منظور: الجوح: الإهلاك والاستئصال كالإجاحة والاجتياح، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال، والمِجْوَح كمنبر الذي يجتاح كل شيء والجاح: الستر، والأجوح الواسع من كل شيء، وجوحت رجلي أحفيتها، وجاح عدلَ عن المحجة. [ لسان العرب مادة جوح ]
يتبين مما سبق أن جماع الجوائح كل ما أهلك واستأصل الثمرة كلها أو أذهب بعضها بسبب فتنة أو أمر سماوي. - اصطلاحا: قال المصنف رحمه الله:" وَهَلْ هِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ: كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ أَوْ وَسَارِقٍ خِلَافٌ" سبق أن الجائحة في اللغة هي المصيبة العامة المذهبة لمال أو نفس أو غيرهما، ولم يختلف مفهومها في الاصطلاح الفقهي عن التعريف اللغوي كثيرا؛ فكل ما لا يستطيع صاحب الثمرة دفعه من الآفات التي تتلف الثمرة كُلا أو بعضا فهو جائحة، وفي معنى الجائحة في العرف الشرعي قال ابن عرفة:" ما أُتْلِفَ من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه" [ حدود ابن عرفة بشرح الرصاع كتاب الجوائح ] فقوله:" من معجوز" من لبيان الجنس الذي وقعت عليه ما، والمعجوز عن دفعه عادة كالبرد والنار والريح والغرق، وأخرج به ما لم يعجز عن دفعه فليس إتلافه من الجوائح. وفي مفهوم الجائحة قال ابن عاصم في تحفته:
وكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطَاعُ الدَّفْعُ لَهْ ** جَائِحَةٌ مِثْلُ الرِّياح المُرْسَلَة
حكم وضع الجوائح
قال المصنف:" وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَار ِ" أي أن من باع ثمارا فأصابتها جائحة فأتلفتها أو بعضها فإن ضمان المتلف إن بلغ الثلث من البائع، وهو مذهب مالك رحمه الله. قال ابن رشد الحفيد: اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه، ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث؛ فعمدة من قال بوضعها حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" منْ بَاعَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئاً عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟" خرجه مسلم عن جابر، وخرج عنه أيضا أنه قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ" ؛ فعمدة من أجاز الجوائح حديثا جابر هذان، وقياس الشبه أيضا، وذلك أنهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية، بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل، فوجب أن يكون ضمانه منه، أصله سائر المبيعات التي بقي لها حق توفية... وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات، وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض، وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري، ومن طريق السماع أيضا حديث أبي سعيد الخدري قال: أجيح رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ" قالوا: فلم يحكم بالجائحة. [ بداية المجتهد 2 /150 بتصرف].
وتعبير المصنف ب:" الثِّمَارِ" بصيغة الجمع معرفا بأل الجنسية يفيد أن الجائحة توضع في الثمار سواء أكانت مما ييبس كالتمر والعنب والجوز واللوز، أو مما لا ييبس كالخوخ والموز وما كان بطونا ولا يحبس أوله على آخره بل يؤخذ شيئا فشيئا كالمقاثي والورد والياسمين.والكاف في قول المصنف:" كَالْمَوْزِ وَالْمَقَاثِئِ" للتمثيل لا للاستقصاء، والقاعدة في المثال أنه لا يخصص كما عند جمهور الأصوليين.
وتوضع جائحة الثمار عن المشتري إذا بيعت على التبقية لينتهي طيبها، بل وإن بيعت على الجذ أي القطع وعدم التأخير لانتهاء طيبها فأجيحت، فلو اشتراها بعد تناهي طيبها وأخر جذها فلا جائحة، كما توضع الجائحة عن المشتري وإن كانت من عريته كما إذا اشترى المعرِي الثمار من المعرَى بخرصها فأجيحت فإنها توضع عنه، ولا توضع الجائحة إذا كانت مهراً فمن دفع ثمارا مهرا لزوجته فأجيحت فليس للزوجة قيام بجائحتها على الزوج؛ لأن النكاح مبني على المكارمة، هذا قول ابن القاسم، والمعتمد الذي به الفتوى أن فيه الجائحة فكان على المصنـف أن يقـول: "ولو من عرية أو مهر" قاله الدردير. وفي ذلك يقول المصنف:" وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ، وَإِنْ مِنْ عَرِيَّتِهِ لَا مَهْرٍ" .
ثانيا: مقدار ما يوضع من الجوائح
اختلف الفقهاء في مقدار التلف الذي تجب فيه الجائحة، فذهب المالكية إلى أنه في الثمار والبُقول الثلث، وقيل في البُقول في القليل والكثير. واختُلف في اعتبار الثلث فابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل، وأشهب يعتبر الثلث في القيمة؛ فإذا ذهب من الثمر ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن وإن كان أقل من ثلث الكيل، وعند ابن القاسم لا يعتبر جائحة إلا إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل، فإن كان الثمر نوعا واحدا لا تختلف قيمة بطونه فأصابته جائحة وضع عن المشتري من الثمن الثلث، وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم، أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا نُظر إلى قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع، يوم إجاحته لا يوم بيعه فتوضع عن المشتري. وفي كيفية احتساب القدر المجاح مما تتكرر بطونه قال المصنف:" وَنُظِرَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْبُطُونِ إلَى مَا بَقِيَ فِي زَمَنِهِ، لَا يَوْمَ الْبَيْعِ، وَلَا يُسْتَعْجَلُ عَلَى الْأَصَحِّ ".
واحتج المالكية - كما قال ابن رشد - في مصيرهم إلى التقدير بالثلث في وضع الحوائج بأن القليل يخالف الكثير، ومعلوم أن القليل يذهب من كل ثمر، فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا.
والحكمة من وضع الجوائح عن المشتري هي ما ورد في قـول النبي صلى الله علـيه وسلم: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ " وفي رواية أخرى:" إنْ لم يُثْمِرها الله، فَبِمَ تَستَحِلُّ مَالَ أخيك؟ ". [ صحيح البخاري كتاب البيوع باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ].
ثالثا: أسباب الجائحة وشروط وضعها
أسباب الجائحة
قال المصنف:" وَهَلْ هِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ: كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ أَوْ وَسَارِقٍ خِلَافٌ، وَتَعَيُّبُهَا كَذَلِكَ" اختلف الفقهاء في أسباب الجوائح فقيل: أسباب الجوائح هي الآفات السماوية التي لا دخل لمخلوق فيها: كالبرد والحر والثلج والمطر والجراد والفأرة والغبار والنار ونحو ذلك، وقيل: جميع الآفات التي لا يمكن دفها من الجوائح سماوية كانت أو غيرها كالجيش والسارق كما قال المصنف. قال ابن رشد: لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك؛ لما بقي على البائع من حق التوفية، وقُيد كون الجيش والسرقة من أسباب الجوائح بما إذا لم يعلم الجيش والسارق، وأما إذا عُلما تبعهما المشتري، وقيل من أسباب الجائحة تعيب الثمرة أي نقص قدرها بغبار أصابها أو ريح أسقطتها قبل تناهي طيبها فنقص ثمنها فالمشهور أن ذلك جائحة، وقيل إنَّ تعيب الثمرة ليس جائحة، وإنما هو عيب فيخير المشتري بين التمسك بالمبيع بلا شيء وبين رده للبائع واسترجاع ثمنه.
شروط وضع الجائحة
قال المصنف:" إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ، وَلَوْ مِنْ: كَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ، وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا، وَأُفْرِدَتْ أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا، لَا عَكْسُهُ أَوْ مَعَهُ" ذكر المصنف لوضع الجائحة عن المشتري ثلاثة شروط وهي:
- إن بلغت الجائحة ثلث المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا؛ لأن الشرع اعتبر الثلث بداية الكثير ونهاية القليل في كثير من الأحكام، ولو كان المُجاح من أحد صنفي نوع واحد كصيحاني وبَرني من التمر بِيعَا معا في صفقة واحدة وأجيح أحدهما وكانت الجائحة ثلث المجموع فإنه يعتبر ثلثُ المبيع في الجملة، ولا ينظر لثلث المجاح وحده كما قال المصنف.
- إن بقيت الثمرة على رؤوس الشجر ليكتمل طيبها، فإن تركت لغير ذلك فتعرضت للتلف فلا جائحة فيها؛ لأن التفريط حينئذ من المشتري.
- إن أفردت الثمرة بالشراء عن أصلها، أو يتم شراؤها ثم يُلحَق أصلُها بها في الشراء؛ لأن التابع في حكم المتبوع، فإن تم شراء الأصل ثم ألحقت الثمرة به أو تم شراؤها معه فلا جائحة فيهما؛ لأن الثمرة حينئذ تابعة للأصل، وهو في ملكية المشتري فالضمان منه.
والمقصد من هذه الشروط حفظ مصالح المتبايعين حتى لا يتحول مصطلح الجائحة إلى ذريعة بيد المشتري يأكل بها مال البائع بالباطل.
التقويم
- أُعرفُ الجائحة وأُبينُ حكمها.
- أحدد شروط وضع الجوائح وأسبابَها.
- مما استدل به القائلون بوضع الجوائح قياس الشبه، فما هو قياس الشبه؟
- ما هي الطريقة التي يتم بها احتساب نسبة القدر المجاح.
الاستثمار:
قال البراذعي: وأما ما بيع من الثمر مما ييبس ويدخر ويترك حتى يجذ جميعه، مما يخرص أم لا، كالعنب والنخل والزيتون واللوز والفستق والجوز وما أشبه ذلك، فأصابت الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثر، في كيل أو مقدار لا في القيمة، وضع عن المبتاع قدر ذلك من الثمن، فإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه لذلك شيء، ولا تقويم في هذه الأشياء؛ لأن لمبتاعها تعجيل جذها وتأخيره حتى تيبس. [ تهذيب مسائل المدونة لخلف بن أبي القاسم القيرواني 3 /151]
أتأمل النص جيدا وأقوم بالآتي:
1. أستخرج منه ما توضع فيه الجائحة ومقدار ما يوضع من ذلك، وأقارن ذلك بما في الدرس.
2. هل يعتبر المقدار بالكيل أو القيمة؟ مع التعليل.
3. أعد ورقة أعرف فيها بالبراذعي وأبرز قيمة كتابه " تهذيب المدونة ".
4. أبرز جوانب اهتمام المالكية بكتاب المدونة.
الإعداد القبلي
أَقرأُ متن الدرس القادم وأستخرج منه حكم:
- الجوائح في البقول.
- الجائحة في الأجناس التي اشتريت في صفقة واحدة.
