مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

أحكام ضمان رأس مال السلم : كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

 ahkam damane raas mal assalam

درس أحكام ضمان رأس مال السلم، كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، مادة الفقه للسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق (الدرس 12)

أهداف الدرس:

  1. تعرُّفُ بعض شروط السلم وحكم ضمان رأس ماله.
  2. إدراكُ أسباب ضمان رأس المال وعلله.
  3. التمييزُ بين الصور التي فيها الضمان والتي لا ضمان فيها.

تمهيد:

لَمّا كان رأس مال السلم تارة يكون عيْنا، وتارة يكون عرْضا، وكان العرض مما يغاب عليه ويمكن إخفاؤه؛ ممّا قد يُحدِث نزاعا بين المسلم والمسلم إليه، فيَقوم كل منهما بمطالبة الآخر بالضمان عند تلف رأس المال، احتيج إلى بيان الصور التي يقع فيها الضمان من المسلِم تارة، ومن المسلم إليه أخرى.
فما حكم من أسلم عرضا فهلك تحت يده؟ وما حكم إسلام شيء في مثله من جنسه؟

المتن:

قال الشيخ خليل رحمه الله:" وَإِنْ أَسْلَمْتَ عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِك فَهُوَ مِنْهُ، إنْ أَهْمَلَ، أَوْ أَوْدَعَ، أَوْ عَلَى الِانْتِفَاعِ، وَمِنْك إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَوُضِعَ لِلتَّوَثُّقِ، وَنُقِضَ السَّلَمُ وَحَلَفَ؛ وَإِلَّا خُيِّرَ الْآخَرُ. وَإِنْ أَسْلَمْتَ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ، وَيُتَّبَعُ الْجَانِي. وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْنِ، وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ: كَالْعَكْسِ، إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الْأَعْرَابِيَّةِ، وَسَابِقِ الْخَيْلِ لَا هِمْلَاجٍ، إلَّا كَبِرْذَوْنٍ وَجَمَلٍ كَثِيرِ الْحَمْلِ، وَصُحِّحَ، وَبِسَبْقِهِ، وَبِقُوَّةِ الْبَقَرَةِ وَلَوْ أُنْثَى وكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ، وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ. وَصُحِّحَ خِلَافُهُ وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ، أَوْ صَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ، إنْ لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْمُزَابَنَةِ، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى خِلَافِهِ ".

الفهــم:

الشـرح:

نُقض: فُسخ.
عقارأ: الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر.
فاره: سريع السير.
ظاهرها: أي ظاهر المدونة الكبرى للإمام مالك.
هملاج: بكسر الهاء وسكون الميم آخره جيم من البراذين: حسن السير سريعه.
المزابنة: هي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه؛ بيع الرطب باليابس من الثمار.
البرذون: بكسر الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة وسكون الواو: الفرس الذي أبواه أعجميان.

استخلاص المضامين:

  1. أستخلص من المتن شروط السلم.
  2. أبين حكم ضمان المسلم فيه.
  3. أستخرج أحكام الشرط الثاني من شروط السلم.

التحليـل:

يشتمل هذا الدرس على ثلاثة محاور:

أولا: هلاك المسلَم بيد المسلِم

قال المصنف:" وَإِنْ أَسْلَمْت عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِك فَهُوَ مِنْهُ " إذا كان رأس مال السلم عرضا: طعاما أو غيرَه وكان مما يغاب عليه ويمكن إخفاؤه فتلف عند المسلِم فتارة يكون ضمانه من المسلَم إليه وتارة من المسلِم، وفي ذلك التفصيل الآتي:

ضمانه من المسلم إليه

قال المصنف:" فَهُوَ مِنْهُ إنْ أَهْمَلَ أَوْ أَوْدَعَ أَوْ عَلَى الِانْتِفَاعِ " أي أن المسلَم إليه يَضمن رأس مال السلَم إذا كان عرْضا وهلك بيد المسلم لاعتباريْن:

  • أن العرْض انتقل إليه بالعقد الصحيح.
  • أنه إنما تركه عند المسلِم همَلاً وكسلاً بعد تمكنه من قبضه وحيازته، أو تركه عنده على وجه الوديعة، أو على وجه الانتفاع به؛ إمَّا لِاسْتِثْنَاء المسلِم مَنْفَعَتَهُ يوميْن أو ثلاثة فقط، أَوْ اسْتِئْجَارِهِ من المسلم إليه، وحينئذ فالسلم ثابت، ويَضِيع رأس المال على المسلم إليه. وهذا إذا كان هلاك السلم بشيء سماوي، فإن كان بجناية أحد فالمسلم إليه يرجع على المسلِم بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان مقوَّما.

ضمانه من المسلم

قال المصنف:" وَمِنْك إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَوُضِعَ لِلتَّوَثُّقِ، وَنُقِضَ السَّلَمُ وَحَلَفَ؛ وَإِلَّا خُيِّرَ الْآخَرُ" .
إذا كان رأس مال السلَم قد وُضِع عند المسلِم للتوثّق؛ بأن حبسه حتى يُشهد على المسلم إليه بالتسليم، أو ليأتيه برهن، أو حميل - ضامن - أو تُرِك عنده على وجه العارية، ثم ادّعى المسلِمُ أن هلاك السلم كان بشيء سماوي، أو من أجنبي، وليس له تسبّب في ذلك، ولم يكن عنده بينة على دعواه، ضَمِنه ونُقض السلم وحلف المسلِمُ مع الفسخ على هلاكه وتلفه؛ لتهمته على تغييبه وإخفائه وادّعاء تلفه.
وهذا حيث لم تَشهد بينةٌ بتلف السلم منه، أو من غيره، وإلا لم يُنقض. لكن إذا شهدت بأنه من الغير فضمانه من المسلم إليه، وإن شهدت بأنه من المسلم فضمانه منه؛ فيغرم قيمته للمسلم إليه أو مثلَه. وإن لم يَحلف المسلِم؛ بأن نكل وامتنع خُيِّر المسلم إليه في نقض السلم، وبقائه وأخذ قيمة المسلم فيه.

حكم ضمان المسلم حيوانا أوعقارا:

قال المصنف:" وَإِنْ أَسْلَمْتَ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا: فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ، وَيُتَّبَعُ الْجَانِي" إذا كان رأس مال السلم حيوانا، أو عَقارا فتلف الحيوانُ، أو انهدم العقارُ بغير فعل أحدٍ، أو بفعل أحد العاقديْن، أو غيرهما، فالسلَم ثابت لا يُنقَض، لكن إن هدمه أو أتلفه المسلَم إليه فالأمر ظاهر، وكذا إذا انهدم بنفسه، وإن هدمه أو أتلفه المسلِم، أو أجنبي واعترف بالإتلاف، أو قامت بذلك عليه بينة رجع المسلم إليه علي المسلِم بقيمته، ويُتبع الجاني على الحيوان أو العقار.

ثانيا: أحكام الشرط الثاني (أن لا يكونا طعامين...)

بيع الشيء بجنسه سلما مع اتحاد المنفعة

قال المصنف:" وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْنِ، وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ: كَالْعَكْسِ"
الشرط الثاني من شروط السلم أن لا يكون المسلم والمسلم فيه أحد خمسة أشياء:

  • أن لا يكون رأس المال والمسلم فيه طعاميْن، ولو اختلفا جنسا؛ فلا يجوز إسلام قنطار من قمح في قنطار من قمح أو فول مثلاً؛ لأدائه لربا الفضل عند تحقق الزيادة، أو لربا النساء عند تماثل رأس المال للمسلم فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربا بنوعيه – ربا الفضل، وربا النسيئة - فعن عبادة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى". [ صحيح مسلم كتاب المساقاة باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ].
  • أن لا يكونا نقديْن فلا يصح ذهبٌ سلماً في فضة أو عكسه أو ذهب في ذهب أو فضة في فضة للصرف المؤخر وذاك لا يجوز.
  • أن لا يُسلَم رأس المال في أكثر أو أقل منه من جنسه كسلم ثوب في ثوبين وقنطارٍ كتانا في قنطارين.
  • أن لا يُسلم شيء في أجود منه من جنسه كثوب رديء في جيّد وكقنطار كتانا أبيض في قنطار من كتان أسود؛ لأن الأبيض أجود ففي ذلك سلف بزيادة وهو ربا.
  • أن لا يُسلَم شيء في أقل أو أردأ منه؛ لما فيه من تهمة ضمان بجُعْل، فإذا أسلمت ثوبين في ثوب فكأن المسلم إليه ضمِن للمسلِم ثوبا منهما للأجل وأخَذ الثوب الآخر في نظير ضمانه.

بيع الشيء بجنسه سلما مع اختلاف المنفعة

قال المصنف:" إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الْأَعْرَابِيَّةِ، وَسَابِقِ الْخَيْلِ لَا هِمْلَاجٍ، إلَّا كَبِرْذَوْنٍ وَجَمَلٍ كَثِيرِ الْحَمْلِ، وَصُحِّحَ، وَبِسَبْقِهِ، وَبِقُوَّةِ الْبَقَرَةِ وَلَوْ أُنْثَى وكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ، وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ. وَصُحِّحَ خِلَافُهُ وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ، أَوْ صَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ، إنْ لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْمُزَابَنَةِ، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى خِلَافِهِ" إذا اختلفت المنفعة في أفراد الجنس الواحد فإنه يصير كالجنسين فيُسلَم البعض منه في أكثر أو أجود منه: كسلم الحمار السريع السير في الحُمر الأعرابية المتعددة وهي الضعيفة السير، وسلََم سيارة جيدة في سيارتين ناقصتي الجودة لاختلاف المنفعة، وسلم الواحد من الخيل الجياد في أكثر منه وعكسه، وسلم جمل كثير الحمل في واحد أو اثنين معدّيْن للحمل لكن حملهما قليل، وسلَم صغيرين من كل من الأجناس فيجوز في كبير وعكسه من جنسهما أو سلم صغير في كبير وعكسه.
ويلحق بهذه الأمثلة التي أوردها المصنف ما في معناها مما اتحد فيه الجنس واخلفت فيه المنفعة؛ لأن اختلاف المنفعة صير المسلم والمسلم فيه كجنسين مختلفين، فصار ذلك مبايعة خالية من السلف بزيادة وضمان بجعل. بشرط أن لا يؤدي ما ذكر من الصور إلى المزابنة؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؛ فعن نافع عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا " .[ الموطأ، كتاب البيوع، بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ] وذلك بأن يطول الأجل المضروب إلى أن يصير فيه الصغير كبيرا أو يلد فيه الكبير صغيرا؛ لأدائه في الأول إلى ضمان بجُعل؛ لأن المسلِم كأنه قال للمسلم إليه: اضمن لي هذا لأجَل كذا فإن مات ففي ذمتك، وإن سلِم عاد إليّ وكانت منفعته لك، والثاني - الصغير المولود - لك في ضمانك ولأدائه في الثاني وهو العكس فيهما للجهالة فكأنه قال: خذ هذين الكبيرين أو هذا الكبير في صغيرين أو صغير يخرج منه بعد مدة كذا، ولا يدري أيخرج شيء منه أولا.
 من خلال ما سبق يتبيّن أن الشرع الحكيم يقصد إلى الحفاظ على أموال الناس، وضمان حقوقهم بطرق حكيمة مقبولة مرضية، ويمنع كل ما يؤدي إلى إضاعة الأموال وإتلافها وإهدارها، ويرسخ ثقافة التداول المشروع للأموال والشراكة فيها كسبا واستفادة؛ لأنها قوام الحياة.

التقويم

  1. ما حكم هلاك المسلَم إذا كان حيوانا أو عقارا؟
  2. متى يضمن المسلِم رأس المال أو يَحلف؟ ومتى يضمن المسلَم إليه رأس المال أو يَحلف؟
  3. أُبيّن علة منع السلم بطعامين أو نقدين أو بشيء في أكثر منه أو أجود.
  4. أَذكرُ بعض صور اختلاف المنفعة في أفراد الجنس الواحد.
  5. أوضح معنى قول الفقهاء :" ضَمَانٌ بِجُعْلٍ" مع التمثيل.

الاستثمار:

قال العلامة الدسوقي:" وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ إذَا كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَهَلَكَ بِيَدِ الْمُسْلِمِ عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَّةِ أَوْ التَّوَثُّقِ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ أَحَدًا أَهْلَكَهُ كَانَ الضَّمَانُ مِنْهُ وَلَا يُنْقَضُ السَّلَمُ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى هَلَاكِهِ كَانَ الضَّمَانُ مِنْ الْمُسْلِمِ وَيُنْقَضُ السَّلَمُ إنْ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ خُيِّرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي نَقْضِهِ وَإِمْضَائِهِ وَالرُّجُوعِ بِقِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِثْلِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ.
وقال أيضا: اعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَوْجُهٍ أَرْبَعَةٍ؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ وَالْمُسْلَمَ فِيهِ إمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا جِنْسًا وَمَنْفَعَةً مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْجَوَازِ كَسَلَمِ الْعَيْنِ فِي الطَّعَامِ وَالطَّعَامِ فِي الْحَيَوَانِ، وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَا مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْمَنْعِ إلَّا أَنْ يُسْلَمَ الثَّمَنُ فِي مِثْلِهِ فَيَكُونُ قَرْضًا، وَإِمَّا أَنْ يَتَّحِدَ الْجِنْسُ وَتَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، وَإِمَّا أَنْ تَتَّحِدَ الْمَنْفَعَةُ وَيَخْتَلِفَ الْجِنْسُ كَالْبِغَالِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْ الْخَيْلِ وَفِيهِ قَوْلَانِ؛ فَمَنْ مَنَعَ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَعْيَانِ مَنَافِعُهَا وَمَنْ أَجَازَ نَظَرَ إلَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَهُوَ الرَّاجِحُ. [ حاشية الدسوقي على شرح الدردير 3 /199 - 200 ].
أتأمل هذا النص وأقوم بالآتي:

  1. أُعد رفقة زملائي في القسم ملخصا للنص على شكل خطاطة.
  2. بماذا ينقض السلم وبماذا يمضى؟
  3. أبين حكم بيع الشيء بغير جنسه سلما مع اتحاد المنفعة

الإعداد القبلي

أقرأُ متن الدرس القادم وأستخرجُ منه ما يلي:

  1. بعض صور المنفعة في الجنس الواحد.
  2. بعض شروط السلم.
  3. بعض صور فساد السلم.

المزيد من الفقه

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

تصفح القسم الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الأول 33

تصفح القسم الفقه الثانوي الأول

الفقه الثانوي الثالث 32

تصفح القسم الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

تصفح القسم الفقه الابتدائي الرابع