مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

أحكام بيع العرية: كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

 ahkam bayaa alaarya

درس أحكام بيع العرية من كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، درس في الفقه للسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 6)

أهداف الدرس:

  1. تعرُّفُ حكم وشروط بيع العرية.
  2. تعرُّفُ مبطلات بيع العرية.
  3. التمييز بين صور بيع العرية.
  4. تمثُّلُ أحكام بيع العرية.

تمهيد:

حث الإسلام على البر والإحسان، ووعد على ذلك بالثواب الجزيل، وخص فئة الفقراء والمساكين ووجه إليها اهتمام الأغنياء سدا لخلتهم وتخفيفا لآلامهم، ومن صور الإحسان إلى الفقراء هبة ثمر الأشجار على سبيل العرية لأكلها أو بيعها والانتفاع بثمنها.  
فما مفهوم العرية وما حكم بيعها؟ وما شروط بيعها للمعري؟ وما مبطلات بيعها؟

المتن:

قال الشيخ خليل رحمه الله:" وَرُخِّصَ لِمُعْرٍ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ، وَإِنْ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَطْ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَيْبَسُ: كَلَوْزٍ لَا كَمَوْزٍ إنْ لَفَظَ بِالْعَرِيَّةِ وَبَدَا صَلَاحُهَا، وَكَانَ بِخِرْصِهَا وَنَوْعِهَا يُوَفِّي عِنْدَ الْجَذَاذِ، وَفِي الذِّمَّةِ، وَخَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ. وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ، إلَّا لِمَنْ أَعْرَى عَرَايَا فِي حَوَائِطَ؛ فَمِنْ كُلٍّ: خَمْسَةٌ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ لَا بِلَفْظٍ عَلَى الْأَرْجَحِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، أَوْ لِلْمَعْرُوفِ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا: كَكُلِّ الْحَائِطِ؛ وَبَيْعِهِ الْأَصْلَ. وَجَازَ لَك شِرَاءُ أَصْلٍ فِي حَائِطِك بِخَرْصِهِ إنْ قَصَدْتَ الْمَعْرُوفَ فَقَطْ، وَبَطَلَتْ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْحَوْزِ، وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الْأُصُولِ، أَوْ وَأَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا؟ تَأْوِيلَانِ. وَزَكَاتُهَا وَسَقْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي، وَكُمِّلَتْ بِخِلَافِ

الفهــم:

الشـرح:

مُعْرٍ: بضم الميم وسكون العين المهملة اسم فاعل من أعرى أي واهب ثمرة.
خَرْصِهَا: أي قدرها بالكيل حزرا وتخمينا.
أوْسُقٍ: جمع وسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد.

استخلاص المضامين:

  1. أَستخرجُ من المتن حكم وشروط بيع العرية.
  2. أَستخرجُ من المتن مبطلات بيع العرية.

التحليـل:

اشتمل هذا الدرس على ثلاثة محاور:

أولا: مفهوم العرية وحكم بيعها

مفهوم العرية لغة واصطلاحا

  • لغة: قال الأزهري:" العرية مأخوذة من عَرِيَ يَعْرَى كأنها عَرِيَتْ من جملة التحريم أي خلت وخرجت منها. فهي عرية : فعيلة بمعنى فاعلة... وجمعها العرايا. وروى أبو عبيد عن الأصمعي: استعرى الناس في كل وجه إذا أكلوا الرطب، وأعرى فلان فلانا تمر نخلة إذا أعطاه إياها، يأكل رطبها" [ تهذيب اللغة مادة : عرى ].
    وقال الجوهري: والعرية النخلة يُعريها صاحبها رجلا محتاجا فيجعل له تمرها عاما فيعروها أي يأتيها، وهى فعيلة بمعنى مفعولة، وأنما أُدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الاسماء، مثل النطيحة ". [ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 8 /350 ]
  • اصطلاحا: قال ابن عرفة : العرية ما مُنح من تمر ييبس، وروى المازري : هي هبة الثمر، وقال عياض: مَنح تمر النخل عاما. وقال الباجي: هي النخلة الموهوب تمرها [ منح الجليل لمحمد عليش 5 /296 بتصرف]  وقال الدسوقي:" العرية ثمر نخل أو غيره ييبس ويُدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له بثمر يابس إلى الجذاذ". [ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]

  هذه تعاريف العرية اصطلاحا عند أعلام المذهب المالكي، وهي وإن اختلفت شكلا وصياغة فهي آيلة مضمونا إلى أنها هبة تمر الأشجار من الواجد للمحتاج مدة معينة برا وإحسانا ومواساة، وقد أضاف التعريف الأخير عنصر شراء الواهب التمر الموهوب بتمر يابس.

حكم بيع العرية

 الأصل في بيع العرية المنع؛ لما فيها من ربا الفضل والنساء وهو محرم؛ لأنها بيع الموهوب له الثمرَ الموهوبَ المعجلَ للواهب بتمر يابس مؤجل، ولما فيها من المزابنة وهي بيع معلوم وهو اليابس بمجهول وهو الرطب، ولما في شراء الواهب لما وهب من رجوع له في الهبة، وجميع ذلك منهي عنه؛ فقد حرم الله الربا بنوعيه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً " [ الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة ] وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:   سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ". [ الموطأ كتاب البيوع باب ما يكره من بيع التمر]
ومع أن الأصل في بيع العرية هو المنع للعلل السابقة فقد رخص الشرع في بيعها للتخفيف ورفع الحرج عن الواهب والموهوب له؛ فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخرْصِهَا" [ الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العرية ] وعن زيد بن ثابت أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا". [ صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا].
قال الباجي: الرخصة عند الفقهاء تخصيص بعض الجملة المحظورة بالإباحة، وسموها رخصة لاستثنائها من قوله صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبِيعُوا التَّمْرَ قَبْلَ صَلَاحِهِ بِالتَّمْرِ" وقال ابن الحاجب: بيع العرية مستثنى من الرباءين والمزابنة وبيع الطعام نسيئة. [ المنتقى 4 /224 ]
وإذا كانت الرخصة هي الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر فإن العذر في الترخيص للمُعرِي أو من يقوم مقامه في شراء العرية هو التأذي؛ لقول الإمام مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وفي حكم بيع العرية قال المصنف:" وَرُخِّصَ لِمُعْرٍ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ، وَإِنْ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَطْ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَيْبَسُ".

ثانيا: شروط بيع االعرية

ذكر المصنف ثمانية شروط لبيع العرية وهي :

  1. أن يتلفظ المعري وقت الهبة بالعرية:  كأعريتك لا بلفظ العطية ولا الهبة والمنحة على المشهوركما قال الدردير؛ لأن الترخيص إنما ورد في العرية، والرخصة لا تتعدى محلها كما هو مقرر عند الأصوليين فلا يقاس عليها؛ فعن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ" وقال سالم: أخبرنى عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه :"رخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِى غَيْرِ ذَلِكَ". [ صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا ].
  2. أن يبدو صلاح الثمرة وقت شرائها من قبل المعري،  وقد نص المصنف على هذا الشرط وإن لم يكن خاصا بشراء العرية؛ لئلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة كما قال الدردير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " [ الموطأ كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ] ففي الحديث اطلاق في بيع الثمار كانت عرية أو غيرها، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد مقيد يقيده.
  3. أن يكون شراء العرية بخرصها أي قَدْرها من الثمر لا بأقل أو أكثر، وليس المراد أنه لا يجوز شراؤها إلا بخرصها لا بعين ولا عرض فإن المذهب جواز شرائها بعين أو عرض.
  4. أن يكون شراء العرية بنوعها أي بصنف الثمرة ولو أجود أو أدنى ولا تجوز بنوع آخر.
  5. أن يكون الخرص يُوفَّى أي يدفعه المشتري للبائع عند الجذاذ لا على شرط تعجيل دفعه فإنه مفسد للبيع وإن لم يعجل بالفعل، وأما تعجيل الخرص من غير شرطه فلا يضر سواء اشترط التأجيل أم تم السكوت عنه.
  6. أن يكون الخرص في ذمة المعري لا في ثمر حائط معين وإلا بطل بيع العرية.
  7. أن يكون القدر المشترَى من العرية  خمسة أوسق فأقل وإن أعرى أكثر من خمسة أوسق بناء على أن علة الرخصة في بيع العرية هي المعروف، ولا يجوز للمعري شراء زائد على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق معه بعين أو عرض يدفعه في مقابل القدر الزائد على الأصح؛ لخروج الرخصة عن محلها، والرخصة لا يتوسع فيها، واستثنى المصنف من قوله خمسة أوسق فأقل قولَه: " إلَّا لِمَنْ أَعْرَى عَرَايَا" أي لمعرىً واحدٍ أو متعددٍ في حوائط متعددة أو حائط واحد فيجوز له شراء مقدار خمسة من الأوسق من كل منها إن كان الإعراء للعرايا بعقود في أوقات لا إن كان الإعراء بعقد واحد فلا يجوز أخذ زائد على خمسة أوسق.
  8. أن يكون شراء العرية  لدفع الضرر عن المعرِي - بالكسر - بدخول المعرَى - بالفتح - حائطه واطلاعه على ما لا يُحب اطلاعه عليه، أو للمعروف والرفق بالمعرَى بكفايته حراسةَ الثمرة ومؤنتها فلا يجوز شراؤها للتجر بخرصها. وبما أن علة شراء العرية هي إحدى علتين على البدل: دفعِ الضرر عن المعري، أو الرفقِ بالمعرى يجوز للمعري بناء على العلة الثانية أن يشتري بعض العرية كثلثها أو نصفها، وأن يشتري كل حائطه إذا أعري جميعه وهو خمسة أوسق فأقل، وأن يبيع الأصل للمعرى - بالفتح - أو لغيره كان ذلك قبل شراء العرية أو بعده.
    وفي شروط بيع العرية قال المصنف:" إنْ لَفَظَ بِالْعَرِيَّةِ وَبَدَا صَلَاحُهَا، وَكَانَ بِخرْصِهَا وَنَوْعِهَا يُوَفِّي عِنْدَ الْجَذَاذِ، وَفِي الذِّمَّةِ، وَخَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ. وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ، إلَّا لِمَنْ أَعْرَى عَرَايَا فِي حَوَائِطَ؛ فَمِنْ كُلٍّ: خَمْسَةٌ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ لَا بِلَفْظٍ عَلَى الْأَرْجَحِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، أَوْ لِلْمَعْرُوفِ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا: كَكُلِّ الْحَائِطِ؛ وَبَيْعِهِ الْأَصْلَ".
     ويجوز لمن يوجد شجر لغيره في بستانه أن يشتري الثمر بخرصه لدفع الضرر عن نفسه بدخول الغير عليه حائطَه، قياسا له على المعري لعلة التأذي، وفي ذلك يقول المصنف:" وَجَازَ لَك شِرَاءُ أَصْلٍ فِي حَائِطِك بِخرْصِهِ، إنْ قَصَدْتَ الْمَعْرُوفَ فَقَطْ ".

ثالثا: مبطلات بيع العرية

سبق أن بيع العرية للمعري يجوز بعدة شروط، وقاعدة الشرط أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ إذ وجود الشرط لا ينتج وجود المشروط إلا مع وجود الأسباب وانتفاء الموانع وهي المبطلات. ومن مبطلات العرية:

  1. موت المعري قبل حيازة المعرى للعرية؛ لأنها عطية، والقاعدة في العطايا أنها لا تتم إلا بالحوز.
  2. حصول مانع  للمعري: كإحاطة دين أو جنون أو مرض متصلات بموته قبل حيازة المعرى لها؛ لأنها عطية لا تتم إلا بالحوز كسائر العطايا، واختلف في المراد بالحوز هنا هل هو حوز أصول الثمرة فقط أي تخلية المعري بين المعرَى وبين أصول الثمرة، أو لا بد زيادة على ذلك من أن يطلُع - أي يصير ثمرها طلعا - وهو التأبير والراجح الثاني. ويجري مثل هذا في هبة الثمرة وصدقتها وتحبيسها، وفي مبطلات العرية يقول المصنف:" وَبَطَلَتْ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْحَوْزِ، وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الْأُصُولِ، أَوْ وَأَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا؟ تَأْوِيلَانِ ".
    وزكاة الثمرة المعراة إذا بلغت نصابا وسقيها حتى تنتهي على المعرِي - بالكسر - سواء أعرى بعد الطيب أو قبله، فإن نقصت عن النصاب كملت من ثمر الحائط وزكاها المعري - بالكسر - أيضا، وما عدا السقي من تقليم وتنقية وحراسة ونحو ذلك فعلى المعرى - بالفتح - وأما الواهب والمتصدق فلا زكاة عليهما ولا سقي إن وهب أو تصدق قبل الطيب، وإنما الزكاة على الموهوب له والمتصدق عليه إن بلغت نصابا فإن وهب أو تصدق بعد الطيب فعلى الواهب لأن الهبة وقعت بعد وقت الوجوب. وفي ذلك قال المصنف:" وَزَكَاتُهَا وَسَقْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي، وَكُمِّلَتْ بِخِلَافِ الْوَاهِبِ".

ويتجلى في الدرس مقصد الجود والإحسان المتمثل في تذكير الأغنياء بضرورة شكر الله على نعمة المال بالإحسان إلى الفقراء والمساكين الذين هم في حاجة إلى الثمار، مع مراعاة حقوق الأغنياء وحماية أعراضهم وأموالهم، ولذلك رخص لهم الشرع في شراء ما وهبوا من الثمار بتمر معجل، فينتفع بذلك الغني في نيل رضا الله تعالى والفقير في سد خلته، ويثمر ذلك مجتمعا متكافلا تسود فيه الرحمة المحبة بين الفقراء والأغنياء.

التقويم

  1. أُعرفُ العرية وأبين حكمها.  
  2. أذكرُ شروط بيع العرية.
  3. أُبينُ مبطلات بيع العرية.
  4. أشرح قول المصنف:" وَرُخِّصَ لِمُعْرٍ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ، وَإِنْ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَطْ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَيْبَسُ".

الاستثمار:

قال ابن رشد الحفيد: وأما أحمد بن حنبل فيوافق مالكا في أن العرية عنده هي الهبة، ويخالفه في أن الرخصة إنما هي عنده فيها للموهوب له أعني المعرى له لا المعري، وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها ممن شاء بهذه الصفة لا من المعري خاصة كما ذهب إليه مالك. وأما أبو حنيفة فيوافق مالكا في أن العرية هي الهبة، ويخالفه في صفة الرخصة، وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنة ولا هي في الجملة في البيع، وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع، وإنما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة، وهو أن يعطى بدلها تمرا بخرصها. [ بداية المجتهد 2 /176]
أقرأ النص جيدا وأجيب عن:

  1. أبين مواطن الاتفاق والاختلاف بين الأئمة في العرية.
  2. أعرف المزابنة وأبين حكمها مع التمثيل لذلك.

الإعداد القبلي

أقر متن الدرس القادم وأستخرج منه:  

  1.  مفهوم الجائحة وحكمها.
  2. ما توضع فيه الجوائح عن المشتري.
  3. مقدار ما يوضع من الجوائح.

المزيد من الفقه

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

تصفح القسم الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الأول 33

تصفح القسم الفقه الثانوي الأول

الفقه الثانوي الثالث 32

تصفح القسم الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

تصفح القسم الفقه الابتدائي الرابع