درس فرائض الصلاة (تتمة) من كتاب الفقه من منظومة المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الفاسي، درس في الفقه للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 11)
أهداف الدرس
- أَنْ أَتَعَرَّفَ بَقِيَّةَ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ وَأَحْكَامَهَا.
- أَنْ أُدْرِكَ أَحْكَامَ النِّيَّةِ فِي صَلَوَاتٍ مُعَيَّنَةٍ.
- أَنْ أَتَمَثَّلَ هَذِهِ الْأَحْكَامَ فِي صَلَوَاتِي.
تمهيد
بَقِيَ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ بَقِيَّةٌ، مِنْهَا: نِيَّةٌ أُخْرَى غَيْرُ نِيَّةِ الصَّلَاةِ.
فَمَا بَقِيَّةُ الْفَرَائِضِ؟ وَمَا هِيَ هَذِهِ النِّيَّةُ الْأُخْرَى؟ وَمَا حُكْمُهَا؟ وَأَيْنَ مَحَلُّهَا؟
النظم
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:
وَالاِعْتِدَالُ مُطْمَئِنّاً بالْتِزَامْ *** تَبَعُ مَأْمُومٍ بِإِحْرَامٍ سَلاَمْ
نِيَّتُهُ اقْتِدَا كَذَا الْإِمَامُ فِي *** خَوْفٍ وَجَمْعٍ جُمْعَةٍ مُسْتَخْلَفِ
الفهم
الشَّرْحُ:
الِاعْتِدَالُ: الِاسْتِوَاءُ.
مُطْمَئِنّـاً: مُسْتَقِرَّ الْأَعْضَاءِ.
اِقْتِـداً: أَيْ اِتِّبَاعٌ.
اِسْتِخْلاَصُ مَضَامِينِ النَّظْمِ:
- أُحَدِّدُ مِنَ الْمَتْنِ بَقِيَّةَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَأَحْكَامَهَا.
- أُبَيِّنُ مِنَ الْمَتْنِ حُكْمَ النِّيَّةِ فِي صَلَوَاتٍ مُعَيَّنَةٍ.
التحليل
يَتَنَاوَلُ هَذَا الدَّرْسُ مَا يَأْتِي:
أَوَّلاً: بقية فرائض الصلاة
بَقِيَ مِنْ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةٌ: اِثْنَانِ مِنْهَا كَمَالٌ وَتَمْكِينٌ لِلْأَرْكَانِ السَّابِقَةِ، وَهُمَا اَلِاعْتِدَالُ وَالِاطْمِئْنَانُ؛ وَاثْنَانِ تَقْتَضِيهِمَا عَلَاقَةُ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ، وَهُمَا مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ، وَنِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ. وَبَقِيَّةُ فَرَائِضِ اِلصَّلَاةِ هِيَ:
- الِاعْتِدَالُ؛ وَهُوَ نَصْبُ الْقَامَةِ فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الْجُلُوسِ مِنَ السُّجُودِ.
- الطُّمَأْنِينَةُ؛ وَهِيَ اسْتِقْرارُ الْأَعْضَاءِ وَسُكُونُهَا فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِاعْتِدَالِ؛ إِذْ قَدْ يَعْتَدِلُ بِنَصْبِ قَامَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْكُنَ أَعْضَاؤُهُ، وَقَدْ يَطْمَئِنُّ بِسُكُونِ أَعْضَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْصِبَ قَامَتَهُ.
- مُتَابَعَةُ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ فِي الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ؛ فَيُحْرِمُ بَعْدَ إِحْرَامِ إمَامِهِ، وَيُسَلِّمُ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ يَسْتَلْزِمُ الِاتِّبَاعَ، لَا الْمُسَاوَاةَ، وَلَا الْمُسَابَقَةَ؛ فَمُسَاوَاةُ الْمَأْمُومِ إمَامَهُ أَوْ سَبْقُهُ فِي الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ، فَيُعِيدُ الصَّلَاةَ إِنْ سَبَقَهُ أَوْ سَاوَاهُ فِي الْإِحْرَامِ، وَتَبْطُلُ إِنْ سَاوَاهُ أَوْ سَبَقَهُ فِي السَّلَامِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ:
- إِنْ بَدَأَ بَعْدَ بَدْءِ الْإمَامِ صَحَّتْ صَلاَتُهُ، أَتَمَّ بَعْدَهُ، أَوْ مَعَهُ؛
- إِنْ أَتَمَّ قَبْلَهُ فَالْأَظْهَرُ بُطْلانُهَا، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ كُلُّ التَّكْبِيرِ لَا بَعْضُهُ؛
- إِنْ بَدَأَ قَبْلَ إمَامِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، سَوَاءٌ أَتَمَّ قَبْلَهُ، أَوْ مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ؛
- إِنْ بَدَأَ مَعَهُ أَعَادَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ وَأَتَمَّ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ؛
- إِنْ بَدَأَ مَعَهُ وَأَتَمَّ قَبْلَهُ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
- أَمَّا مُتَابَعَةُ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ فَمُسْتَحَبَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَمُسَاوَاتُهُ مَكْرُوهَةٌ، وَسَبْقُهُ إِسَاءَةٌ.
- مَنْ رَفَعَ سَهْواً قَبْلَ إِمَامِهِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ رَجَعَ لُزُوماً إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْإمَامَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً بَقِي وَلَا يَرْجِعُ
- مَنْ خَفَضَ قَبْلَهُ لِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، وَقَامَ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً مِقْدَارَ فَرْضِهِ صَحَّتْ صَلاَتُهُ. وَأَسَاءَ مَنْ تَعَمَّدَ الرَّفْعَ أَوِ الْخَفْضَ قَبْلَ إِمَامِهِ.
نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ؛ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَأْمُومِ مُطْلَقاً، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ مُقْتَدٍ بِالْإِمَامِ وَمُتَّبِعٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَذِّ، فَلَا يُعْلَمُ أَيٌّ مِنْهُمَا هُوَ الْإِمَامُ؟ 4
وَفِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ قَالَ النَّاظِمُ:
(وَالِاعْتِدَالُ مُطْمَئِنّاً بالْتِزَامْ *** تَبَعُ مَأْمُومٍ بِإِحْرَامٍ سَلَامْ *** نِيَّتُهُ اقْتِدَا).
وَمِنَ حِكَمِ إِتْقَانِ الصَّلَاةِ، وَتَوَقِّي مَا يُفْسِدُهَا أَوْ يَنْقُصُهَا: اِلْتِزَامُ الْمُسْلِمِ بِإِتْقَانِ كُلِّ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَلْتَزِمُ بِهَا لِغَيْرِهِ، أَوْ يَقُومُ بِهَا لِنَفْسِهِ، وَاقْتِنَاعُهُ بِأَنَّ كُلَّ أَعْمَالِهِ فِي حَيَاتِهِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى هَذَا الْمُسْتَوَى مِنَ الْإِتْقَانِ. وَمَا الصَّلَاةُ إِلَّا مَدْرَسَةٌ تُرَبِّي عَلَى الْإِتْقَانِ لِكُلِّ الْأَعْمَالِ.
ثَانِياً: أَحْكَامُ النِّيَّةِ فِي صَلَوَاتٍ مُعَيَّنَةٍ
مِنَ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ نِيَّةٌ خَاصَّةٌ غَيْرُ النِّيَّةِ السَّابِقَةِ، وَذَلِكَ فِي صَلَوَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، تَتَعَلَّقُ بِالْإمَامِ خَاصَّةً، وَتَلْزَمُهُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:
- صَلاَةُ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهَا عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ لَا يَصِحُّ إِلَّا إِذَا كَانَ إِمَاماً.
- صَلاَةُ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِيهِ وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإمَامَةِ.
- صَلاَةُ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِيهَا وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإمَامَةِ.
- صَلاَةُ الِاسْتِخْلَافِ؛ لِلتَّمْييزِ فِيهَا بَيْنَ نِيَّةِ الْمَأْمُومِيَّةِ وَالْإِمَامِيَّةِ.
فَمَنِ اِسْتَخْلَفَهُ الْإمَامُ لَزِمَهُ أَنْ يَنْوِيَ انْتِقَالَهُ مِنْ نِيَّةِ الْمَأْمُومِيَّةِ إِلَى نِيَّةِ الْإِمَامَةِ. وَنِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإمَامِ، وَنِيَّةُ الْإمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَذْكُورَةِ، نِيَّةٌ خَاصَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ لِتَمْيِيزِ الصَّلَاةِ، وَهَذِهِ لِتَمْيِيزِ حَالَةِ الصَّلَاةِ أَوْ الْمُصَلِّي، وَتِلْكَ فَرْضٌ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ، وَهَذِهِ نِيَّةٌ خَاصَّةٌ فِي صَلَوَاتٍ خَاصَّةٍ.
وَلَا تَلْزَمُ نِيَّةُ الْإمَامَةِ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، إِذْ لَيْسَتْ مَشْرُوطَةً لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ مُحَقِّقَةٌ لِتَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ؛ فَلَوِ اقْتَدَى رَجُلٌ بِآخَرَ دُونَ عِلْمِهِ حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ مَعاً. وَفِي النِّيَّةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِمَامِ قَالَ النَّاظِمُ: (كَذَا الْإِمَامُ فِي *** خَوْفٍ وَجَمْعٍ جُمْعَةٍ مُسْتَخْلَفِ).
وَيَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ الْأَحْكَامُ الآتية:
مِنْ أَحْكَامِ النِّيَّةِ
- أَنَّ مَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحْدَهُ مُنْفَرِداً ثُمَّ وَجَدَ جَمَاعَةً لَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ فَاتَ مَحَلُّهَا وَهُوَ أَوَّلُ الصَّلَاةِ؛
- أَنَّ مَنِ اِفْتَتَحَ الصَّلَاةَ مَعَ جَمَاعَةٍ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الِانْفِرادِ، لِأَنَّ الْمَأْمُومَ أَلْزَمَ نَفْسَهُ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ.
- أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي فَرِيضَةً أَنْ يَأْتَمَّ بِمَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْتَمَّ الْمُتَنَفِّلُ بِالْمُفْتَرِضِ.
- أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَتَّحِدَ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ ظُهْراً أَوْ عَصْراً أَوْ غَيْرَهُمَا، فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَلَا الْعَكْسُ.
- وَيَجِبُ أَنْ تَتَّحِدَ نِيَّتُهُمَا فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ، فَلَا يُصَلِّي ظُهْراً قَضَاءً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي ظُهْراً أَدَاءً، وَلَا الْعَكْسُ.
مِنْ أَحْكَامِ الْقِيَامِ
- أَنَّ الْقِيَامَ لِلْإِحْرَامِ وَالْفَاتِحَةِ فَرْضٌ فِي حَقِّ الْقَادِرِ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ؛ أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْهُ، أَوْ الْقَادِرُ عَلَيْهِ بِمَشَقَّةٍ، أَوْ مَنْ خَافَ مَعَ الْقِيَامِ ضَرَراً مِنْ حُدُوثِ مَرَضٍ أَوْ زِيادَتِهِ أَوْ تَأَخُّرِ بُرْءٍ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ، فَيَجُوزُ لَهُ الِاتِّكَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاتِّكَاءِ جَازَ لَهُ الْجُلُوسُ.
- أَنَّهُ يَسْتَوِي فِي هَذَا مَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ الْعَجْزُ الْمَذْكُورُ، أَوْ تِلْكَ الْمَشَقَّةُ، أَوْ ذَلِكَ الْخَوْفُ مِنَ الضَّرَرِ، قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ.
- أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ فِي النَّافِلَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ جُلُوسُ التَّرَبُّعِ، وَلَهُ أَنْ يَجْلِسَ كَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ.
- مِنَ الْحِكَمِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قِيَامِ الْمُسْتَطِيعِ وَجُلُوسِ الْعَاجِزِ فِي الصَّلَاةِ: اَلتَّوْجِيهُ إِلَى مَبْدَإِ الْحَزْمِ وَالضَّبْطِ فِي حَقِّ السَّوِيِّ الْقَادِرِ، وَمَبْدَإِ التَّيْسِيرِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَى الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ، حَتَّى نُعَامِلَ كُلًّا مِنَ الْعِبَادِ بِمَا يَلِيقُ مِنَ الْحَزْمِ أَوِ التَّيْسِيرِ.
التقويم
- أُعَدِّدُ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ.
- أُبَيِّنُ فَائِدَةَ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ.
- أُلَخِّصُ أَحْكَامَ النِّيَّةِ الْخَاصَّةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَاصَّةِ، مَعَ التَّعْلِيلِ.
الاستثمار
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا جَمِيعًا: اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلا تَسْجُدُوا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ، وَلا تَرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ».
[سنن البيهقي، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام]
أُحَرِّرُ شَرْحَ هَذَا الْحَديثِ، ثُمَّ أَذْكُرُ مَا اسْتَفَدْتُهُ مِنْهُ مِنَ اَلْأَحْكَامِ وَالْآدَابِ.
الإعداد القبلي
أَحْفَظُ أَبْيَاتَ الدَّرْسِ الْقَادِمِ، وَأَقُومُ بِمَا يَلِي:
- أَذْكُرُ شُرُوطَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ.
- أُبَيِّنُ أَحْكَامَ الْإِخْلَالِ بِشُرُوطِ الصَّلَاةِ .
