مواقيت الصلاة حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية
  • الفجر --:--
  • الشروق --:--
  • الظهر --:--
  • العصر --:--
  • المغرب --:--
  • العشاء --:--

أحكام الرهن: كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

 ahkam arrahne

درس أحكام الرهن، كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، مادة الفقه للسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 22)

أهداف الدرس

  1. تعرُّفُ مفهوم الرهن وحكمته.
  2. إدراك أحكام الرهن وعللها وشروطه.
  3. التمييز بين ما يصح فيه الرهن مما لا يصح.

تمهيد:

لا يستقل إنسان بذاته استقلالا كليا لا يحتاج فيه إلى غيره، بل يحتاج إلى أن يتعامل مع الآخرين فيستدين، وقد لا يجد ما يسدّد به دينه في الحال، وقد يصادف مَن يثق به ويُنظِره إلى الميْسَرة بلا توثيق، وقد يعدم من يثق به فيطالبه بما يوثق به ماله، والإسلام حريص بتشريعاته الحكيمة على أن يُحرز أموال الناس ويضبطها حتى لا تضيع وتذهب هدرا، فشرع لذلك ما يوثقها ويصونها كالكتابة والرهن وغيرهما من وسائل الضبط.
فما الرهن؟ وما حكمة مشروعيته؟ وما مسائله وأحكامها؟

المتن:

قال الشيخ خليل رحمه الله:"  بَابٌ: الرَّهْنُ بَذْلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ، أَوْ غَرَرًا، وَلَوْ اُشْتُرِطَ فِي الْعَقْدِ وَثِيقَةً بِحَقٍّ: كَوَلِيٍّ،...، وَمَأْذُونٍ،... كَظُهُورِ حَبْسِ دَارٍ وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ؛ وَانْتُظِرَ لِيُبَاعَ، وَحَاصَّ مُرْتَهِنُهُ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ، فَإِذَا صَلُحَتْ بِيعَتْ، فَإِنْ وَفَّى رَدَّ مَا أَخَذَهُ، وَإِلَّا قُدِّرَ مُحَاصًّا بِمَا بَقِيَ لَا كَأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ، وَكَجَنِينٍ وَخَمْرٍ؛ وَإِنْ لِذِمِّيٍّ، إلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ، وَإِنْ تَخَمَّرَ أَهْرَقَهُ بِحَاكِمٍ وَصَحَّ مُشَاعٌ، وَحِيزَ بِجَمِيعِهِ، إنْ بَقِيَ فِيهِ لِلرَّاهِنِ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ، وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَيَبِيعَ وَيُسْلِمَ، وَلَهُ اسْتِئْجَارُ جُزْءِ غَيْرِهِ وَيَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ، وَلَوْ أَمَّنَا شَرِيكًا فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَأَمَّنَا الرَّاهِنَ الْأَوَّلَ بَطَلَ حَوْزُهُمَا".

الفهــم:

الشـرح:

غررا: خَطَرا، مجهول العاقبة.
مَأْذُونٍ: أَذِن له في الشيء إذْناً: أباحه له.
آبق: هارب
حاص: تحاصُّوا وحاصُّوا: اقْتسَمُوا حِصَصاً، والحِصَّةُ بالكسر: النَّصِيبُ.
مشاع: غير مقسوم.
تتخلل: تخللت الخمر صارت خلا.

التحليـل:

يشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية:

أولا: مفهوم الرهن وحكمه.

مفهوم الرهن لغة واصطلاحا

  • لغة: الثُّبوت والـدوام، يقـال: مـاء راهِـن: راكـد ودائِـم، ونعمـة راهِنـة: ثابتـة دائمـة. وقيل: اللـزوم والحبس، وكل ملـزوم فهو رَهـْن يقـال: هـذا رَهْـن لك أي محبوس لـك، قـال اللّه تعالـى:

almoddatir al aya 38

المدثر: 38

، أي محبوسة.

  • اصطلاحا: عرفه ابن عرفة بقوله:" ما قبض توثقا به في دين". فتخرج الوديعة والمصنوع عند صانعه؛ لأنهما مقبوضان في غير دين. وعرّفه المصنف بقوله:" الرَّهْنُ: بَذْلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ، أَوْ غَرَرًا، وَلَوْ اُشْتُرِطَ فِي الْعَقْدِ وَثِيقَةً بِحَقٍّ ". وقيل في تعريفه:" احْتِبَاسُ الْعَيْنِ وَثِيقَةً بِالْحَقِّ لِيُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَنَافِعِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ أَخْذِهِ مِنَ الْغَرِيمِ". [ الجامع لأحكام القرآن 3 /409 ].

حكمه

الرهن عقد جائز، وهو من العقود العَينيّة التي لا تعتبر تامة الإلتزام إلا بالتسليم، وهو مشروع في الحضر والسفر، والأصل في الرُّهون أن تكون بالأعيان، سواء أكانت ثابتة: كالعقار، والدُّور، والمزارع ... أو منقولة: كالآلات، والسيارات. ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع؛  فمن الكتاب قولـه تعالى:

albakara al aya 282 2

البقرة: 282

. ومن السنة: ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم:" اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِـنْ حَدِيدٍ" [صحيح البخاري كتاب البيوع باب شراء النَبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة ] ومن الإجماع، قول ابن قدامة: أَجمع المسلمون على جواز الرهن في الجُمْلة. [ المغني لابن قدامة 4 /245 ]

ثانيا: أحكام الرهن

أركان الرهن

الرهن عقد تتألف ماهيته من عدة أطراف هي أركانه وأسسه إن فقد واحد منها اختلت ماهيته، وأركان الرهن أربعة هي:

  • الراهن: وهو معطي الرهن، وهو المدين ببيع أوقرض أو غيرهما من أسباب الاستدانة.
  • المرتهن: وهو آخذ الرهن، وهو الدائن في بيع أو غيره.
  • المرهون أو الرهن: بصيغة اسم المفعول أو المصدر وهو: ما أُعطِي من المال العيني وثيقة للدين.
  • المرهون به أو فيه: وهو الدَّين الناشئ عن بيع أو قرض أو غيرهما.

من يصح الرهن منه ومن لا يصح منه

  • من يصح منه الرهن
    قال المصنف:" كَوَلِيٍّ، ... وَمَأْذُونٍ"  يصح الرهن ممن فيه أهلية البيع صحةً وهو: المميّز، ولزوما وهو: المكلف الرشيد؛ فمن يصح منه البيع يصح منه الرهن، ومن لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وعليه فيصح الرهن من الَوَلِيٍّ على محجوره كأب أو غيره يَرهَنُ مال محجوره لمصلحة ككسوته أو طعامه، ويصح الرهن من المَأْذُون له في التجارة كذلك، ويصح من الصبي المميز والسفيه، ويتوقف رهنهم على إجازة وليّهم.
  • من لا يصح منه الرهن
    يؤخذ من مفهوم قول المصنف أنه لا يصح الرهن ممن ليس فيه أهلية البيع: كالمجنون والصبي الذي لا يميز، كما لا يصح من أحد الوصيين على يتيم والوكيلين والقيمين اللذين أقامهما القاضي للنظر في شأن اليتيم والناظرين على وقف ونحوهم من كل من توقف تصرفه على تصرف غيره، فلا يرهن كل واحد منهم كما لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن صاحبه إذا لم يكن كل واحد منهم مطلق التصرف وإلا جاز رهنه.


ما يصح رهنه وما لا يصح:

  • ما يصح رهنه
    قال المصنف:" مَا يُبَاعُ، أَوْ غَرَرًا، ... وَصَحَّ مُشَاعٌ، وَحِيزَ بِجَمِيعِهِ " كل ما يصح بيعه يصح رهنه؛ من كل طاهر، منتفع به، مقدور على تسليمه، معلوم، غير منهي عنه، سواء أكان ثابتا: كالأراضي والأبنية أم منقولا: كالحيوان والسيارات ونحو ذلك، أم كان شيئا مُشاعا بين الشركاء غير مقسوم، ويصح رهن ما لم يبد صلاحه؛ من ثمر، أو زرع، بل ولو لم يوجد على المشهور؛ لأن الغرر جائز في الرهن بخلاف البيع، ولذلك يجوز رهن الحيوان الآبق ولا يجوز بيعه.
  • ما لا يصح رهنه
    لا يصح رهن المجهول: كجنين في بطن أمه، وسمك في ماء، وطير في هواء، ولا المحرَّم: كالخمر، وجلد ميتة ولو دبغ، وجلد أضحية، وكلب صيد، ولا المغصوب والمسروق؛ لأنه لا يصح بيعهما، ولا يصح رهن البطاقة الشخصية، أو الجواز، أو رخصة السياقة، أو الوقف ونحو ذلك؛ لأنه لا يجوز بيعها، ولا يمكن استيفاء قيمة الرهن من ثمنها.

ثالثا: تصرفات الراهن والمرتهن والشريك

تصرفات الراهن

  • رهن الجزء المشاع
    قال المصنف:" وَلَا يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ، وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَيَبِيعَ وَيُسَلِّمَ " لا يلزم الراهنَ للجزء المشاع أن يستأذن شريكَه في رهنه لذلك الجزء المشاع؛ إذ لا ضرر على الشريك؛ لأن الشريك يتصرف مع المرتهِن كما كان يتصرف مع الراهن، ولا يمنعه من التصرف بالبيع وغيره رهنُ الشريك لعدم تعلق الرهن بحصته. هذا قول ابن القاسم وهو المشهور، نعم يندب له استئذان شريكه؛ لما فيه من جبر الخواطر والتوادد بين الناس.
  • استئجار حصة الشريك
    قال المصنف:" وَلَهُ اسْتِئْجَارُ جُزْءِ غَيْرِهِ وَيَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ" يجوز لمن رهن جُزءه المُشْتَرَكَ بينه وبين غيره استئجارُ حصةِ شريكه الذي لم يَرهن حصته، ولا يمنعه من ذلك رهنُ جزئه، ولكن لا يُمكَّن من جوَلان يده عليه، ولا يتولى قبض ريعه وأجرته، بل يتولّى قبضَ ذلك المرتهن ويسلمها للشريك الراهن المستأجر؛ لأن جولان يد الراهن في الرهن يبطل حيازة المرتهن له.

تصرفات المرتهن

  • استيفاء حقه من الرهن
    يجوز للمرتهن أن يستوفي حقه من الرهن إذا فلس الراهن، أو مات قبل تسديد ما عليه وسيأتي تفصيل هذا في أحكام بيع الرهن.
  • محاصصة الغرماء
    قال المصنف:" وَحَاصَّ مُرْتَهِنُهُ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ، فَإِذَا صَلُحَتْ بِيعَتْ، فَإِنْ وَفَّى رَدَّ مَا أَخَذَهُ، وَإِلَّا قُدِّرَ مُحَاصًّا بِمَا بَقِيَ " مَن رهَن ثمرا، أو زرعا لم يبد صلاحه ثم مات، أو فلس قبل بدُوّ الصلاح وخلَّف مالاً؛ من نقد أو عرْض أو حيوان غيرِ ذلك الرهن الذي لم يبد صلاحه فإن المرتهن يُحاصِص - يُقاسِم - الغرماءَ بجميع دَينه في المال الذي تركه الراهن غير الرهن، ثم إذا بدا صلاح الثمرة أو الزرع بعد المحاصة بِيعت واختص المرتهنُ بثمنها، فإن وفّى ثمنُها بالدين ردّ للغرماء جميعَ ما كان أخذه في المحاصة يتحاصون فيه ويتقاسمونه بينهم، وإن لم يَف الثمنُ بدينه قُدّر أولاً مُحاصّا للغرماء بما بقي له من دينه بعد اختصاصه بما أخذه من الثمن لا بالجميع؛ كما لو كان عليه ثلاثمائة درهم لثلاثة أشخاص لكل واحد مائة ورهَن لأحدهم ما لم يبد صلاحه ففلس أو مات فوجد عند الراهن مائة وخمسون درهما فإن الثلاثة يتحاصون فيها فيأخد كل واحد خمسين نصفَ دينه، وإنما دخل المرتهن معهم؛ لأن دينه تعلّق بذمة الراهن لا بعين الرهن، والرهن لا يمكن بيعه الآن - لأنه لم يبد صلاحه - فإذا حلّ بيعه ببدوّ الصلاح بيع واختص المرتهن بالثمن، فإن كان الثمن مائة ردّ الخمسين التي كان أخذها.
  • تصرفات الشريك
    قال المصنف:" وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَيَبِيعَ وَيُسَلِّمَ "  للشَّريك الذي لم يَرهن نصيبه أن يَقسم المشترَك الذي يَقبل القسمة بحضور شريكه الراهن، والرَّهنُ في حوْز مُرتهِنه، وله أن يبيع مَنَابَهُ ويُسلِم للمشتري ما باعه له، ولا يَمنعه رهنُ شريكه حصته مِن ذلك؛ إذ لم يتعلق الرَّهن بحِصَّة الشريك.
  • رهن أحد الشريكين حصته من أجنبي
    قال المصنف:" وَلَوْ أَمَّنَا شَرِيكًا فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَأَمَّنَا الرَّاهِنَ الْأَوَّلَ: بَطَلَ حَوْزُهُمَا "
    لو رهن أحدُ الشريكيْن حصته مِن أجنبي، وأمّن الراهنُ والمرتهن شريكاً؛ أي جعلا الشريك الذي لم يرهن أمينا لهما على الرهن ووضعا الحصة تحت يده فرهن الشريكُ الأمينُ حصتَه للمرتهن - الذي هو الأجنبي - أو لغيره وأمَّنا أي الأمينُ - وهو الراهن الثاني - والمرتهنُ - الذي هو الأجنبي الراهنَ الأولَ على هذه الحصة الثانية وهي شائعة بطل حوزهما - حوز الراهن الأول والثاني - للحصتين معا؛ لجَولان يد الراهن الأول على ما رهنه لأنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده، والراهن الثاني - الذي هو الأمين الأول - يدُه جائلة أولا على حصة شريكه بالاستئمان الأول - وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده - فلو جعلا حصة الثاني عند أجنبي بطل رهن الثاني فقط؛ لجولان يده في حصته بالاستئمان على حصة الأول وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده.

وتتطلب هذه المسألة كثيرا من التأمل لاستيعابها؛ لأنها مركبة، وهي واحدة من آلاف الصور والمسائل التي لا يستوعبها إلا من مارس لغة الشيخ خليل وأسلوبه المتميز بالدقة والإيجاز.
يتضح من مشروعية الرهن حرص الإسلام على تحقيق مصالح الخلق التي شرعها الله تعالى بتوثّق العقود بعدة وسائل مخافة ما يطرأ من الأعذار، وتجسيد قيم العدل والإنصاف بتقاسم الأشياء المشتركة بالعدل والإنصاف كقضية المحاصة في الدين، والتيسير ورفع الحرج لتحقيق النفع العام في مسألة رهن المشاع، والتنويه بشأن الأمناء؛ حيث جعلوا محلا لحفظ الودائع، ووُضِع عنهم الضمان حيث لم يفرطوا، إبرازا لمكانة الأمانة وأهميتها في المعاملات المالية.

التقويم

  1. أعرف الرهن وأذكر حكمه ودليل مشروعيته.
  2. أُبرِز الحكمة والفائدة من مشروعية الرهن.
  3. أوضح أحكام الرهن وعللها.
  4. أبين ما يصح رهنه وما لا يصح رهنه.

الاستثمار

قَالَ مَالِكٌ:" لَا بَأْسَ بِرَهْنِ جُزْءٍ مُشَاعٍ غَيْرِ مَقْسُومٍ مِنْ رَبْعٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ عَرْضٍ وَقَبْضِهِ إنْ كَانَ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَغَيْرِهِ أَنْ يَحُوزَ الْمُرْتَهِنُ حِصَّةَ الرَّاهِنِ وَيُكْرِيهِ وَيَلِيهِ مَعَ مَنْ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ لِرَبِّهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَاهُ عَلَى يَدِ الشَّرِيكِ وَالْحَوْزُ فِي ارْتِهَانِ نِصْفِ مَا يَمْلِكُ الرَّاهِنُ جَمِيعَهُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ قَبَضَ جَمِيعَهُ" [ التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق 6 /541 ].
أتأمل النص جيدا وأنجز الآتي:

  1. أُعد ملخصا مركزا أحدد فيه مضامين النص مع تحليلها وربطها بالمتن.
  2. أبحث رفقة زملائي عن تعريف للعلامة أبي عبد الله المواق وكتابه: التاج والإكليل لمخْتصر خليل.

الإعداد القبلي

أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن حكم الآتي:

  1. ما يصح رهنه بشروطه.
  2. ما يُضمن من الرهون؟ ومتى يُضمن؟
  3. شروط ضمان الرهن وعلته؟

المزيد من الفقه

عرض الكل

استكشف أقساما أخرى— الفقه

الفقه الإبتدائي الخامس 35

تصفح القسم الفقه الإبتدائي الخامس

الفقه الثانوي الأول 33

تصفح القسم الفقه الثانوي الأول

الفقه الثانوي الثالث 32

تصفح القسم الفقه الثانوي الثالث

الفقه الابتدائي الرابع 31

تصفح القسم الفقه الابتدائي الرابع